tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 447280871 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-12 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=document_number:e044629a-f465-4a11-b413-41382aeea3dc entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439528170 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...)، والمقيده في المحكمه التجاريه الرياض برقم (٤٣٩٠٧٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠٦ه والمنظوره لدي الدايره السادسه عشر بشان المطالبه بدعوي ماليه بموجب عقد ايجار معدات، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٤٣,٥٨٩) ميه وثلاث واربعون الف وخمسمايه وتسعه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٩٩٧٨٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٢٨,٧١٧) ثمانيه وعشرون الفا وسبع ميه وسبعه عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم رقم (٤٣٧٩٩٧٨٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه والمنظوره لدي الدايره السادسه عشر. 2-عقد اتعاب محاماه بين المدعي ووكيله بتاريخ 1443/05/01ه بنسبه (20%) من اجمالي المبلغ المطالب به ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/01/27 ه: وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن الدعوي ارفق جوابا عبر المحادثه ونصه: (ان ماذكره وكيل المدعيه من وجود ضرر وقع علي موكلته من التقاضي فهو لم يوضح ما هو الضرر المقصود، اذا كان المقصود هو تعاقدها معه كمحامي بالقضيه فهذا امرا اختياريا لها وليس الزامي حتي يقوم بالتعاقد مع محامي للترافع فبذلك ليس لي علاقه بالضرر الذي تدعي وقوعه عليها علما بانها هي من تقدمت بالدعوي وليس نحن. ثالثا: صاحب الفضيه لم يتم تزويدنا بنسخه من العقد وتوضيح التفاصيل حيث انه ليس من المعقوليه ان تكون اتعاب قضيه مطالبه بهذه القيمه المبالغ بها ونؤكد بانها كانت اختياريه للمدعيه وليس الزاما لها. صاحب الفضيله: تعتبر هذه الدعوي من الدعاوي الكيديه والتي لا تستند علي اي اسانيد شرعيه او نظاميه، حيث انها لم تبني علي سند شرعي مقبول سوي ادعاءها بوجود تعاقد مع وكيلها، والذي قد يكون تم انشاءه مؤخرا بقيمه مرتفعه للاضرار بي عليه، لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد عن هذه الدعوي لهدم صحتها نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه.) وبسؤال المدعي وكاله هل اكتسب الحكم الصفه القطعيه والنهاييه اجاب قايلا: نعم، وقام بارفاق الحكم، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم من واقعات ، وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي وكاله يطالب المدعي عليه بتعويض عن اضرار التقاضي وقدره (28717) ثمانيه وعشرون الف ريال وسبع ميه وسبعه عشر ريالا، وهي المتمثله باتعاب المحاماه، نظير الجايها الي اقامه دعوي لدي هذه الدايره في سبيل الحصول علي حقها وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه ولما كان من الثابت من مستندات هذه الدعوي ان المدعيه اقامت دعوي ضد المدعي عليه علي النحو الوارد في الدعوي ، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل النظر في موضوع النزاع، وبما ان نظر قضايا الاتعاب تكون لدي الدايره التي نظرت اصل القضيه؛ استنادا للماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/ 7 / 1422 وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بان المدعي لم يتضرر بهذه الدعوي، وان توكيل المحامي اختياري، وليس الزامي، وانهم هم من رفعوا الدعوي، وغيرها من الدفوع، وحيث ان فقاء المرافعات عرفوا اتعاب المحاماه بانها: "ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للجوء للمخاصمه والزمه بالدخول فيها، وكان ما غرمه علي الوجه المعتاد". قال شيخ الاسلام ابن تيميه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد .اه [مجموع فتاوي (30/ 24، 25)] ، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كان المدعي عليه قد الجا المدعي لاقامه تلك الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت ان له حقا ماطل في سداده المدعي عليه ، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، بمبلغ سبعمايه ريال بما يعادل 5% من قيمه المطالبه الاصليه وتراه كافيا وبه قضت الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (7179) سبعه الاف وميه وتسعه وسبعون ريالا لما هو مبين في الاسباب .