moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٧٧٢٣١٢٨٩٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تم التعاقد بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ه مع المدعي عليه علي ان يقوم باداره وتشغيل المبني الفندقي الذي يملكه موكلي والكاين بمدينه (...) حي (...) والمكون من ٤٠ شقه فندقيه بموجب وثيقه التملك رقم. (....) قام موكلي بدفع مبلغ مالي علي دفعاتبلغ قدرها(١.٢٦٧.٩٠٠) مليون وميتان وسبعه وستون الف وتسعمايه ريال وهي مصاريف تشغيل واداره الفندق بعنايه واشراف المدعي عليه وتم تحويل المبلغ علي حساب مؤسسه المدعي عليه (....) وكانت اول حواله.بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٨م استمر المدعي عليه بالعمل في اداره وتشغيل الفندق دون تحقيق ارباح سنويه ولم يلتزم بما ورد في البند الرابع من العقد وهي التزامات المدعي عليه ومنها: ١- لم يلتزم طيله الفتره بعرض التقارير الماليه علي موكلي وعدم الافصاح عن نتايج التشغيل وما حققه كل شهر من بعد توليه اداره وتشغيل الفندق. ٢- لم يلتزم ببذل الجهد والعنايه اللومه بما تحقق مصلحه الطرفين, وقد خالف بشكل واضح وصريح الفقره رقم (٧) من التزاماته حيث تفاجي موكلي بان طاقم العمل يعمل تحت ملاك مؤسسته. ٣- ترك اداره الفندق دون مبرر او طريقه فسخ نظاميه. ٤- استغلال المبالغ الماليه المحوله له حيث استاثر بهذه الاموال لنفسه وقام بصرفها لحساب مؤسسته ولحسابه الشخصي. رابعا: تم عقد اجتماع بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢م وتضمن محضر باقرار المدعي عليه بعدم تحقيق الارباح المتفق عليها بالعقد وانه لا يستحق نسبه عن الاعوام الماضيه (مرفق). خامسا: قام موكلي بطلب اجتماع مع المدعي عليه وجلب مدقق مالي للاستيضاح حول المصاريف التشغيليه العاليه والي ماذا الت اليه تلك المبالغ المحوله ولتحقق من الخساير، فرفض المدعي عليه تبيان ذلك وقام بترك اداره الفندق دون مبرر نظامي، بل انه اقام دعوي -منظوره حالي ا- تتضمن طلبه لارباح غير حقيقيه والقصد منها الكيديه للتهرب من التزاماته العقديه. سادسا: قام المدعي عليه برفع دعوي امام المحكمه العامه بالدلم رقم (٤٧٧١٧٧٨٥٠١) يطالب موكلي بمبلغ (١,١٩٤٣,٧٠٠) مليون ريال دون وجه حق او بينه صحيحه، في مخالفه صريحه للماده (٢) من العقد التي تنص علي انه: (يستحق الطرف الثاني نسبه ٢٢% مقابل اداره وتشغيل مبني الطرف الاول من صافي الدخل بعد خصم مصاريف التشغيل، كما يستحق الطرف الثاني نسبه قدرها ٣٠% من صافي الدخل في حاله تجاوزت الايرادات مليون ونصف ريال كما لا يستحق النسبه المشار اليه في حاله لم يتجاوز صافي الدخل السنوي ٥٠٠ الف ريال) وهذا دليل عقدي بان المدعي لا يستحق نسبه في حاله عدم تحقيق النسبه المتفق عليها (٥٠٠٠٠٠) ريال، مقروء مع اقراره خطيا في الاتفاق الموقع عليه بين الطرفين بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٥م والمتضمن انه حسب كشف الحساب المرفق للايرادات والمصروفات من ١/١/٢٠٢٤م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٤م، (ان ارباح الطرف الاول (١٨٦٣٦٩ريال) وان نسبه الطرف الثاني لم تصل الي ٥٠٠,٠٠٠ ريال حسب المتفق عليه فانه لا يكون له نسبه من الارباح وعلي هذا تم الاتفاق والتوقيع ومختوم). صاحب الفضيله نظرا لمخالفه المدعي عليه الالتزامات الوارده بالعقد والتي جري بيانها اعلاه واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي تضمنت ان من حق موكلي فسخ العقد نظير المخالفات المرتكبه من قبل المدعي بسبب انه اخل بالعقد اخلال جوهري واهمه تركه لموقع العمل دون اشعار او مبرر والذي يلوممعه فسخ العقد وتعويضموكلي بناء علي الماده السادسه والثلاثون بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي " يكون التعويض بما يجبر الضرر كام لا؛ وذلك باعاده المتضرر الي الوضع الذي كان فيه او كان من الممكن ان يكون فيه لولا وقوع الضرر " وطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، والتعويض بمبلغ اجمالي (١,٢٦٧,٩٠٠.٠٠) مليون وميتان وسبعه وستون الفا وتسع ميه وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اداره املاك (شقق فندقيه) مبرم بتاريخ ٣٠/١٠/١٤٤٤ه بين المدعي والمدعي عليه، والمتضمن: الاتفاق علي قيام الطرف الثاني باداره وتشغيل والاشراف الكامل علي مبني الشقق الفندقيه المملوك للطرف الاول الواقع في مدينه (...) (حي (....) ، مكون من ٤٠ وحده سكنيه ومحل ملحق) وفقا للشروط والاحكام المنظمه للاتفاقيه. ممهور بتخم وتوقيع الطرفين. ٢-تقرير اجراءات متفق عليها موجه الي الساده (مؤسسه (...)، ومخصص لدراسه المبالغ المحوله لمؤسسه (....) والمصروفات الخاصه بمشروع (...) في حي (...) بمدينه (....) .وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/٠٨/٠١هوفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله، كما حضر وكيل المدعي عليه. وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي الوقايع اعلاه، وبسؤاله عن البينات وعن تبعيه السجل التجاري المبين في العقد محل الدعوي؟ افاد بان سجل المزرعه هو السجل الرييسي، واما السجل الموجود في العقد هو سجل فرعي تابع للسجل الاول، ولديه المرفقات والمستندات الكامله لذلك، ونظرا لكون مركز ناجز لم يسمح لي الا بتقديم هذه المرفقات طلب مهله لارفاق جميع ما لديه من بينات بعد الجلسه مباشره. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاجابه.بناء عليه جري احاله الاطراف لتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب ايداع مذكره)، ويلتزم الاطراف في تبادل المذكرات بعدد (مذكره واحده) كحد اقصي لكل طرف، ولكل طرف مهله قدرها سبعه ايام تبدا من تاريخ الجلسه، ابتداء من وكيل المدعي عليه، علي ان يودع جوابه الملاقي للدعوي شكلا وموضوعا وجميع ما لديه من مستندات ودفوع، ثم يودع وكيل المدعي رده وجميع ما لديه من مستندات ودفوع، مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع كنص في الخانه المخصصه لذلك، والارفاق يكون للمستندات فقط، والله الموفق. ثم وردت مذكره المدعي عليه بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٧ه تضمنت(ثانيا: الدفوع الشكليه والموضوعيه ١. عبء الاثبات علي المدعي ودعواه خلت من الدليل المنتج الاصل النظامي ان المدعي هو المكلف باثبات ما يدعيه من حق، وان “البينه علي من ادعي”. وعليه فلا يقبل الزام المدعي عليه بمبالغ او تعويضات لمجرد مزاعم مرسله دون مستندات منتجه تتعلق بالدعوي وتؤثر في نتيجتها.وبتطبيق ذلك علي الدعوي:مجرد ذكر “تحويلات” او سوء استعمال او ترك التشغيل لا يكفي لاثبات مسؤوليه تعاقديه او استحقاق تعويض. يلزم المدعي بابراز ما يثبت: طبيعه المبلغ، سبب استحقاقه للرد، عناصر الضرر، رابطه السببيه، وما اذا كان هناك فايض غير مصروف او صرف غير مشروع.٢. فساد تكييف المدعي للعقد ومخالفته لصريح نصوصه العقد محل العلاقه ليس “مقاوله بثمن اجمالي” كما صوره المدعي، بل هو عقد اداره وتشغيل املاك (شقق فندقيه) مدته خمس سنوات، واجر المدعي عليه فيه نسبه من صافي الدخل وفق شروط محدده، مع نص صريح علي عدم استحقاق النسبه اذا لم يتجاوز صافي الدخل السنوي (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وان الاستقطاع يكون ربع سنوي وفق الدفاتر.وعليه فربط المدعي مبلغ (١,٢٦٧,٩٠٠) بثمن اجمالي للعقد يخالف حقيقه العقد المكتوبه، ويهدم اساس مطالبته.٣. المبالغ التي يصفها المدعي “تعويضا” هي في حقيقتها (ان صحت) مصروفات تشغيل تقع علي عاتق المالك وليست دينا في ذمه المدير العقد يلزم الطرف الاول (المالك) بتحمل تكاليف الصيانه والتشغيل والرسوم والمصاريف اللازمه للتشغيل، ويمنح الطرف الثاني صلاحيات الاداره والصرف علي التشغيل ضمن نطاق الغايه المتفق عليها، مع التزامه بالتقارير وفق الدفاتر. وبالتالي:اي مبالغ يوردها المدعي علي انها “مدفوعه” لا تعد بذاتها دينا واجب الرد، وانما تفهم في سياق تمويل التشغيل والتجهيز والصيانه ونحوها.محل النزاع الحقيقي (ان وجد) هو “محاسبه وكشف حساب” لاثبات: ما صرف، وعلي ماذا صرف، وما المتبقي ان وجد، لا القفز لطلب رد كامل المبلغ دون محاسبه.٤. عدم توافر شروط الفسخ نظاما لعدم ثبوت الاعذار والاخلال الجوهري نظام المعاملات المدنيه قرر ان للداين بعد اعذار المدين ان يطلب تنفيذ الالتزام او فسخ العقد مع التعويض، وان للمحكمه تقدير ذلك ورفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهميه. كما قرر ان الاتفاق علي الفسخ دون حكم لا يغني عن الاعذار الا اذا اتفق الطرفان صراحه علي الاعفاء منه.ودعوي المدعي – بحسب ما ورد – خلت من:ما يثبت توجيه اعذار نظامي محدد بالاخلالات والمهله والمعالجه.ما يثبت جسامه اخلال يبرر الفسخ، او ان المدعي لم يكن سببا في التعثر (كتاخر التمويل، تدخلات، قرارات تشغيليه، موسميه السوق… الخ).بل ان العقد ذاته نظم حالات انتهاء العقد، ومن بينها حاله انخفاض التشغيل وعدم تحقيق الارباح وفق ضوابط زمنيه ونسبيه واسناد السبب لطريقه تشغيل الطرف الثاني، وهي شروط لا يجوز تجاوزها بمجرد الادعاء. العقد.٥. طلب التعويض بالمبلغ كاملا مخالف لقاعده تقدير التعويض بقدر الضرر ورابطه السببيه الاصل ان التعويض يكون بما يجبر الضرر كاملا باعاده المتضرر الي وضعه لولا الضرر، وان الضرر الموجب للتعويض يحدد بقدر الخساره وما فات من كسب اذا كان نتيجه طبيعيه للفعل ومطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بكامل مبلغ (١,٢٦٧,٩٠٠) دون تفصيل عناصر الضرر واثبات ان المبلغ لم يصرف علي التشغيل او انه صرف في غير محله ودون محاسبه فنيه؛ هي مطالبه غير منضبطه نظاما، وتؤدي عمليا الي اثراء بلا سبب ان كان التشغيل قد تحقق منه منافع او مصروفات فعليه.٦. النزاع محاسبي فني ويستلزم خبره مستقله وحيث ان جوهر الدعوي علي فرض صحه وجود تحويلات يدور حول: الايرادات والمصروفات، اوجه الصرف، التزامات التشغيل، وحساب صافي الدخل؛ فان الفصل فيها يتطلب خبره محاسبيه فنيه، وللمحكمه ندب خبير او اكثر للمسايل الفنيه وعليه نلتمس ندب خبير محاسبي تكون مهمته (علي سبيل الضبط):مطابقه التحويلات المدعي بها علي اوجه الصرف التشغيليه والفواتير والعقود والمستندات.اعداد كشف حساب للفتره محل النزاع يحدد الايرادات، المصروفات، وصافي الدخل.بيان ان كان يوجد مبالغ متبقيه غير مبرره من عدمه، وتحديد المسؤوليه ان وجدت.ثالثا: الرد التفصيلي علي ابرز مزاعم المدعي (علي سبيل الاجمال) بشان التقارير الماليه: المدعي عليه يتمسك بان العلاقه محكومه بالدفاتر والمستندات، وهو مستعد لتقديم ما لديه من كشوفات وفواتير وسجلات تشغيل، كما يلتمس الزام المدعي بتقديم ما لديه من مراسلات “طلبات التقارير” وتواريخها لاظهار حقيقه الوقايع.بدايه فان موكلي تربطه بالمدعي عقد اتفاق لمده خمس سنوات وتفاجا بقيام المدعي بفسخ العقد بارادته المنفرده والتصرف في العقار محل التعاقد دون وجه حق وقبل اجراء المحاسبه النظاميه واتباع الاجراءات النظاميه المنصوص عليه في العقد والنظام في طريقه التخارج وانهاء التعاقد برساله واتس اب بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٦ الموافق ١٠/٠٢/٢٠٢٥ مرفق الرساله.بشان الادعاء بتحويلات لحساب شخصي او سوء استعمال: هذا ادعاء جسيم لا يثبت الا بدليل فني وقراين قاطعه، وليس بمجرد قول مرسل، ويظل عبء اثباته علي المدعي وفق نظام الاثبات.بشان عدم تحقيق ارباح: الربحيه تتاثر بعوامل عديده، والعقد اشترط لاستحقاق اجر المدعي عليه حدا ادني لصافي الدخل، وهو ما يؤكد ان معيار الاستحقاق والقياس محاسبي لا انشايي، ولا يصلح بذاته سببا لرد مبالغ التشغيل او الحكم بتعويض مقطوع دون ربطه باخلال ثابت وضرر محدد. العقد.رابعا: الطلبات لذلك نلتمس من فضيلتكم ما يلي:الحكم برفض دعوي المدعي لعدم قيامها علي سند صحيح، ولعدم ثبوت الاعذار والاخلال والضرر ورابطه السببيه، ومخالفه تكييف المدعي لصريح العقد. احتياطيا: في حال رات الدايره وجود نزاع حسابي، نلتمس ندب خبير محاسبي وفق مهمه محدده، والزام المدعي بتقديم ما لديه من كشوفات ومراسلات، وتمكين المدعي عليه من تقديم مستنداته). ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٠٦ه وفيها حضر وكيل المدعي/، كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه بعاليه المبين بياناته مسبقا، وبسؤال وكيل المدعي عليه عما طلب منه من جواب؟ افاد بارفاقه عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه استمهل للرد نظرا لتاخر المدعي عليه بالاجابه، فامهل لذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره المدعي بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١١ه تضمنت(اولا: نتمسك لعقد الاداره والتشغيل الموقع بين طرفي الدعوي باعتباره سند العلاقه التعاقديه في بيان الحقوق والواجبات، ونؤكد بان عبء الاثبات يقع علي المدعي عليه لانه محول له بنكيا (مصاريف تشغيل) حسب العقد وهو من يتصرف بالمدخولات لدفع جميع التكاليف، بموجب البند الثالث فقره ٤ كذلك ينص البند الرابع فقره ٢ . (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول تقريرا شهريا مشتملا علي الدفاتر المحاسبيه وقوايم التشغيل وكل ما يخص المشروع)، وهو من يقع عليه اثبات الصرف علي تشغيل المنشاه ولم يتقيد بذلك حسب ما نص عليه العقد بتقديم قوايم ماليه معتمده.ثانيا: لا شك ان النظام سمح بمحاسبه المسؤول والزامه باثبات صرف المبلغ علي التشغيل والصيانه بموجب فواتير ضريبيه باسم المنشاه المرخص لها بالنشاط والمدعومه بالاثباتات والمتوافقه مع انظمه العمل والاقرارات الزكويه واعاده المبالغ التي لم يثبت صرفها.ثالثا: ردا علي عدم وجود الضرر فان عدم وجود قيود محاسبيه نظاميه جعلنا في ضرر مادي وقانوني بدليل عدم تحقيق ارباح فعليه وبعد مطالبته ببيان الامور محاسبيا تجاهل وترك العمل من تلقاء نفسه وقام برفع دعوي دون وجه حق من العقد والواقع، فاي ضرر يتحدث عنه بدلا من اثبات اوجه الصرف، ولا لدينا مانع من ندب خبير محاسبي بناء علي طلب المدعي عليه، ونؤكد لفضيلتكم بان الشقق الفندقيه حاليا تحقق ارباح بعكس الفتره السابقه تحت اداره المدعي عليه، علما بانه هو من ترك العمل من تلقاء نفسه عند مطالبته ببيان الامور المحاسبيه واعتبر ذلك تدخلا في عمله مع انه حق لنا بموجب العقد والنظام.رابعا: التكرم بندب خبير محاسبي من المحكمه لبيان اوجه الصرف حيث ان المدعي عليه لم يجب بجواب ملاقي عن الصرف حتي تاريخه).ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٠/١٢ حضر االاطراف وكاله ثم اضاف وكيل وكيل المدعي عليه رده علي المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعي بتاريخ هذه الجلسه، ونص مذكره وكيل المدعي عليه: (بدايه وقبل الرد علي مذكره المدعي لدينا دفع شكلي بعدم صفه المدعي في الدعوي استنادا للماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر) وهو من الدفوع المطلقه التي يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. حيث ان موكلنا تربطه علاقه تعاقديه بينه وبين الطرف الاخر في العقد وهو (...) وهو من قام بتسليم موكلنا هذه المبالغ عن طريق حساب باسمه شخصيا وبالتالي يتضح لفضيلتكم ان المدعي ليس له صفه في الدعوي ولا علاقه بينه وبين موكلي. الرد علي ما ورد في رد المدعي : نتمسك بان المدعي خالف النظام وقام بتغيير لايحه دعواه المدرجه في النظام في مذكرته الاولي ثم خالفها في رده الاخير واحال دعواه من دعوي فسخ عقد واسترداد مبالغ الي دعوي محاسبه. كما نفيد فضيلتكم بان الدعوي مضطربه وغير صحيحه فموكلي تربطه بشنوف السبيعي شقيق المدعي علاقه تعاقديه ونص العقد علي الطرق النظاميه للتخارج او فسخ العقد وهذه الدعوي رفعت قبل اوانها ولا يصح سماعها بشكلها الماثل امام فضيلتكم. لكل ما تقدم وما ورد من دفع شكلي وموضوعي ولما يراه فضيلتكم نلتمس الحكم برد الدعوي).وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه ومستنداتها قررت ندب خبير محاسبي لدراسه النزاع بين الطرفين، وطبيعه العقد، وبيان صحه الاسباب المدعي بها للفسخ، وهل هناك اخطاء او تفريط من المدعي عليه ام لا، وبيان صحه المبالغ المستلمه من المدعي عليه، واوجه صرف المدعي عليه لتلك المبالغ، وهل يستحق المدعي التعويض المطلوب في الدعوي ام لا؟ وافهمت المحكمه الاطراف بمتابعه منصه خبره، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره المدعي بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٥ه تضمنت(نفيد فضيلتكم ان صفه موكلي تنعقد بالدعوي المنظوره امام فضيلتكم وفقا للاتي: اولا: ارفق لفضيلتكم السجل التجاري الرييسي لموكلي باسم (....) والمتفرع منه السجل التجاري باسم شقق (....) محل الدعوي المملوكه لموكلي والتي سبق وان تعاقدت مع المدعي عليه ثانيا: تقرير المحاسب والحوالات البنكيه صادره من ذات المؤسسه المملوكه لموكلي ثالثا: حيث ان ملكيه المؤسسه قد انتقلت بما لها وعليها من (...) لموكلي المدعي). ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٧/١٠/٢٦ه فيها حضر الاطراف وكاله، وتشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعي بالسجل التجاري المثبت لتبعيه المؤسسه محل العقد الي المدعي وصحه الصفه في رفع الدعوي. وعليه قررت استكمال ندب جهه الخبره. وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/١٦ه وفيها حضر الاطراف وكاله، وتشير المحكمه ال ورود تقرير الخبير، ثم افاد وكيل المدعي بانه قد توصل الي صلح مع المدعي عليه فافهمته الدايره بان يقدم ما تم الاتفاق عليه عبر النظام، كما افهمت وكيل المدعي عليه بقديم جوابه علي ذلك. ثم عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠٢/٠٨ه حضر الارطراف وكاله،وبسؤال الاطراف عن الصلح الذي تم التوصل له، قدم وكيل المدعي وثيقه صلح تضمنت الاتي : (انه في يوم الاربعاء ١٧/٠٦/٢٠٢٦م الموافق ٠٢/٠١/١٤٤٨ه بمدينه (...) تم الاتفاق بين كلا من: اولا: (....) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه (...) - مركز (...) هاتف (...) ويشار اليه في هذا العقد" بالطرف الاول" ثانيا: (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه (...) هاتف (...) ويشار اليه بالعقد " الطرف الثاني" اشاره الي العقد المبرم بين مؤسسه (...) ويمثلها سابقا المالك السابق (...) ويمثلها حاليا المالك الحالي (...) وبين (...) لا داره المرافق ويمثلها (...) لاداره والاشراف علي تشغيل الشقق العايده ملكيها للطرف الاول ولانتهاء علاقه العمل بين المؤسستين في ٠٢/٢٠٢٥ واشاره الي القضيه رقم ( ٤٧٧١٧٧٨٥٠١) والمقامه من الطرف الثاني والذي يطالب فيها الطرف الاول بمبلغ (١١٩٤٣٧٠٠) لدي محكمه الدلم والتي شطبت مرتين واصبحت كان لم تكن واكتسبت القطعيه بعدم اعتراضه علي الحكم وقيام الطرف الاول برفع دعوي محاسبيه لمبالغ تم تحويلها للطرف الثاني والبالغ قدرها (١٢٦٧٩٠٠) ريال في القضيه رقم (٤٧٧٢٣١٢٨٩٦) والمنظوره لدي المحكمه التجاريه في الدمام والتي تم تحويلها للخبير المحاسبي المعين من المحكمه التجاريه بالدمام والتي انتهي التقرير بها باالتقرير المرفق وحيث اقر الطرفان بانتهاء علاقه العمل بينهما وتوقف العمل بالاتفاق واعتبار العقد مفسوخا . وبانهاء النزاع صلحا وتلاقت اراده الطرفان المعتبره شرعا و نظاما دون غبن او غش او اكراه وعليه فقد اتفقا علي البنود التاليه : البند الاول: يعتبر التمهيد السابق جزا لا يتجزا من الاتفاق . البند الثاني : يسقط كلا من الطرف الاول والطرف الثاني حقهما في اللجوء الي القضاء لاقامه اي دعاوي تكون ناشيه عن تنفيذ اي اتفاقيات سابقه لتاريخ هذه الاتفاقيه ويتبر التوقيع علي هذه الاتفاقيه بمثابه انهاء للنزاع المنظور امام كافه المحاكم سواء العامه والتجاريه والعماليه وغيرها . كما يعتبر التوقيع علي هذا العقد بمثابه ابرا كل طرف للطرف الاخر من اي التزامات ماليه او قانونيه ويشكل هذا الصلح مخالصه شامله ونهاييه وقاطعه عن تنفيذ اي اتفاقيات سابقه لتاريخ هذه الاتفاقيه . ولم يعد للطرف الثاني اي حق او ادعاء او مطالبه بهذا الخصوص وبناء عليه فان الطرف الثاني يبري ذمه الطرف الاول ابراء عاما شاملا جامعا ومانعا من اي حق او ادعاء او مطالبه مهما كان نوعها او صفتها معروفه او غير معروفه ولا يحق له في اي وقت من الاوقات الرجوع علي الطرف الاول او المالكين السابقين واللاحقين للعقار (مؤسسه (...) البند الثالث: يلتزم الطرف الثاني بان ينهي اي دعوي مقامه ضد الطرف الاول (ان وجدت). البند الرابع: يلتزم الطرف الاول بان ينهي اي دعوي مقامه ضد الطرف الثاني (ان وجدت). البند الخامس : حررت هذه الاتفاقيه من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخه اعمل بها عند اللزوم والنسخه الثالثه لايداعها لدي المحكمه التجاريه بالدمام لاثبات هذا الصلح قضاييا واغلاق القضيه القايمه بين الطرفين بحكم نهايي ملزم. الطرف الثاني الطرف الاول : (...) التوقيع/ التوقيع/)، وقد اكد وكيل المدعي عليه علي موافقه علي هذا الصلح، ثم طلب الطرفان اثباته ، وقررا الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، والتعويض بمبلغ اجمالي (١,٢٦٧,٩٠٠) مليون وميتان وسبعه وستون الفا وتسعمايه ريال . وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كان الطرفان قد توصلا الي الصلح منه للنزاع بينهما ، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما جاء في الماده (٢ / ٢٩) من نظام المحاكم التجاريه ، والماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان المحكمه تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : باثبات الصلح المبرم بين الطرفين واعتباره منهيا للنزاع بينهما ، وملزما لهما ، وبالله التوفيق .