moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 10375/3/ق لعام 1438ه المدعيه: شركه (...) المدعي عليه: (...) صاحب صيدليه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 1/4/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الثامنه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي بكر بن خلف العنزي رييسا وبحضور/ ماجد بن مانع الغبيوي امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ 10/9/1438ه وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيله المدعيه/ (...) المثبت هويتها ووكالتها بضبط القضيه، بلايحه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وعقدت لنظرها عده جلسات، فبجلسه يوم الثلاثاء 6/1/1439ه حضرت وكيله المدعيه، وطلبت ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد المقيد للمدعي عليه في سجله التجاري، وبجلسه يوم الثلاثاء 25/2/1438ه طلبت وكيله المدعيه اعاده ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد، وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 1/4/1439ه طلبت وكيله المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤالها عن دعواها احالت علي اللايحه ومفادها ان موكلته باعت ادويه ومستلزمات صحيه للمدعي عليه وترتب في ذمته مبلغ قدره اربعون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا وتسعه وثمانون هلله (40,145,89)، وبسؤالها عن بيناتها قدمت اصل مطابقه المدعي عليه علي الرصيد، واكتفت بذلك، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث تهدف وكيله المدعيه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا وتسعه وثمانون هلله (40,145,89)، قيمه ادويه ومستلزمات صحيه بيعت للمدعي عليه، ولم يقم بسدادها، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، فيجب عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه، ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذا لم يحضر المدعي عليه، او من يمثله بجلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي، ولم يقدم عذرا عن تخلفه، فان هذا يعتبر قرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي، وقدم في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97): (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه، ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في هذه الدعوي غيابيا، وحيث ان الدايره بلغت المدعي عليه اكثر من مره ولم يكن تبلغه لشخصه، فعليه رات الدايره نظر الدعوي غيابيا، وحيث ان ما قدمته وكيله المدعيه من المستندات المثبته لمبلغ المطالبه، تتمثل في اصل مطابقه المدعي عليه علي الرصيد، الامر الذي يؤكد صحه المطالبه وثبوتها في حق المدعي عليه، وبناء عليه: (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني: (...)، صاحب صيدليه/ (...)، سجل تجاري: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري: (...)، مبلغا قدره اربعون الفا ومايه وخمسه واربعون ريالا وتسعه وثمانون هلله (40,145,89)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين الدايره ماجد بن مانع الغبيوي رييس الدايره بكر بن خلف العنزي الحكم في القضيه رقم 1346 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري ضد/ صيدليه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبداﷲ الزكري عضوا وبحضور نايف بن عبداﷲ الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/18 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بتاريخ 1/4/1439ه اصدرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها الغيابي في هذه القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (40,145,89) ريال، ثم اصدرت دايره الاستيناف حكمها بتاريخ 4/11/1439ه بتاييد الحكم, وبذلك اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ. وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد ادويه للصيدليه والمطالبه بالثمن، وبتاريخ 28/3/1440ه تقدم المدعي عليه وكاله بالتماس اعاده نظر في الحكم, حاصله الادعاء المرسل دون اي سند بان المدعيه قد استلمت بعض المبالغ ولم تسقطها من المبالغ المطالب بها. (الاسباب) وبدراسه دايره الاستيناف للالتماس، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه نص في مادته رقم (200) و علي سبيل الحصر علي الاحوال التي يحق فيها للخصوم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ونص في مادته رقم (201) علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما، وبما ان الملتمس ذكر انه تبلغ بالحكم عن طريق رساله من محكمه التنفيذ في 12/2/1440ه ولم يتقدم بالالتماس الا في 28/3/1440ه وبما ان الالتماس لا شيء فيه يؤثر علي الحكم، والحكم ثابت بالمستندات الوارد ذكرها فيه، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الالتماس. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه في الحكم النهايي الصادر في القضيه رقم 10375 لعام 1438ه. امين السر نايف بن عبد الله الحايك عضو عبد المحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان