moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 11003 لعام 1441 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نحن مؤسسه (...) للتجاره بسجل تجاري رقم: (...) ، نطالب شركه (...) بنسبه من الارباح، وذلك من قيمه ارباح تصدير منتجات شركه (...)، بناء علي تفويض شركه (...) قمنا باصدار شهادات منشا سعوديه لمنتجات (...) الخاصه بشركه (...) لغرض تصديرها الي (...) والموجهه لشركه (...) - (...) - (...). مرفق لكم صور تفاويض رسميه تم اصدارها من قبل شركه (...) منذ تاريخ 17/ 10/ 2017م وحتي 31/ 12/ 2020م، باسم مؤسستنا (مؤسسه (...) للتجاره) وقمنا باصدار شهادات المنشا والفواتير وتصديقها من الغرفه التجاريه بالرياض ووزاره الخارجيه السعوديه والسفاره (...) بالرياض. استمر العمل مع شركه (...) منذ تاريخ 17/ 10/ 2017م وحتي توقفت مؤسستنا عن اصدار شهادات المنشا والفواتير في تاريخ 01/ 06/ 2020م، وصل مجموع المبالغ التي تم تحويلها من قبل شركه (...) للتجاره - (...) الي حساب شركه (...) - السعوديه، هو: 250،794،262 ريال سعودي (مايتان وخمسون مليونا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ومايتان واثنان وستون ريالا سعوديا) وعليه نطلب الحكم بنسبه الارباح ومقدارها عشرون بالميه (20%) من اجمالي المبلغ المحول ومقداره مايتان وخمسون مليونا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا ومايتان وستون ريالا (250.794.262 ريال)؛ ليكون المبلغ المطلوب قدره (50.158.852 ريال) خمسون مليونا ومايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها واستنادا الي اعلان وكاله الانباء السعوديه المؤرخ بتاريخ 15/ 03/ 1442ه والذي اشار الي ان وزاره العدل تتيح الدخول علي روابط الجلسه عن طريق الموقع مباشره دون الحاجه لارسال رساله نصيه علي هاتف الجوال، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسون مليونا ومايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانمايه واثنان وخمسون ريالا، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من صحه قيدها وما يجب ان تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/ 10/ 1441ه علي انه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام...)، ونصت الماده(76) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه الاتي:... ورقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي، تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر؛ مما يتعين عدم قبولها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.