tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430265670 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1441-04-17 document_type=ruling entity=document_number:393c0eac-5f96-4e43-b1c4-c803f52bf796 entity=legal_basis:royal_decree:283 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٣٨١٦٤ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
شركه (...) للمواد الكهرباييه (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان المدعي عليه اتفق مع موكلته بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤١ه علي ان تورد له مواد كهرباييه، وان موكلته وردت للمدعي عليه مواد بمبلغ قدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) ميتين وواحد وثمانين الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وسته وثمانين هلله. ولم يقم المدعي عليه بسداده وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) مايتين وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وسته وثمانين هلله. وقدم سندا لدعواه المستندات الاتيه:١. اتفاقيه فتح حساب اجل بين الطرفين موقعه ومختومه من المدعي عليها. ٢. سند لامر علي مطبوعات المدعي عليه يقر فيه بمبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال قيمه توريد مواد كهرباييه ومذيل بختم وتوقيع المدعي عليه. عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما جاء في صحيفه الدعوي واضاف المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه.
وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) مايتين وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وسته وثمانين هلله تمثل ثمن مواد كهرباييه وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره-سجل تجاري رقم (...) الا انه لم يقم بسدادها.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في اتفاقيه فتح حساب محرره علي مطبوعات المدعيه وممهوره بختم مؤسسه (...) للتجاره وتصديق غرفه الشرقيه، وسند للامر محرر علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره يتضمن:(اتعهد انا الموقع ادناه/(...) مالك مؤسسه/(...) للتجاري ان ادفع بموجب هذا السند دون قيد او شرط لامر/ (...) للمواد الكهرباييه فرع شركه(...)لمحدوده مبلغ وقدره ٢٥٠,٠٠٠ مايتان وخمسون الف ريال، وشيك مسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠م المتضمن: (ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر (...) للمواد الكهرباييه مبلغ وقدره بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال).ا.ه وورقه اعتراض علي الشيك محرره علي مطبوعات البنك (...) تتضمن تعذره قبول الشيك رقم (...) وتاريخ ١٠ / ٩ / ٢٠٢٠م لعدم مطابقه توقيع الساحب. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليه بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق.
واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ ولين كان الاصل ان تضمن المدعيه مطالبتها بالاتعاب مع المطالبه الاصليه الا ان المنظم اوجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلبات التعويض استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه.، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض وقد طلبتها المدعيه قبل انتهاء الجلسه التحضيريه وفقا للماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه:"في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"ا.ه؛ فان الدايره تقرر قبولها. وحيث ان الثابت من خلال السند لامر والشيك ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليه؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ فانها تقدر الاتعاب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وترفض ما زاد عنه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه/ (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للمواد الكهرباييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨١,٧١٥.٨٦) مايتين وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وسته وثمانين هلله. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنها. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.