moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٥٠٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: بناء علي العلاقه مع المدعي عليه المتمثله في (بيع و توريد)، ومبررات الطلب (في القضيه المنظوره اعلاه تقدم المدعي عليه بما يثبت باقراره مستند لمطابقه الرصيد) اما مبررات حاله الاستعجال: (لاثبات حاله تزوير في الختم المنشاه بالمستند (مطابقه الرصيد)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه، ويوجد دعوي متعلقه بالطلب منظوره لدي الدايره العاشره بالمحكمه (محكمه التجاريه بالدمام) برقم (٤٥٧٠٧٥٨٠٢) المقيده بتاريخ ٢٠/ ٦ / ١٤٤٥ه الموافق ٢ / ١ / ٢٠٢٤م وتاريخ اخر موعد جلسه ٢٧ / ٦ / ١٤٤٥ه الموافق ٩/١ / ٢٠٢٤م لذا اطلب التحفظ علي المستندات التاليه: مطابقه الرصيد وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ ٤/ ٨ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه. وبسؤال المدعي وكاله عن مبرر الاستعجال في طلبه هذا قال لان الختم مزور. وبناء عليه تري الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. بناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ماورد في الوقايع اعلاه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي التحفظ علي مستند مطابقه رصيد بدعوي تزوير الختم الممهور به، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها بالرغم من تبلغها بالجلسه عبر النظام المرتبط بابشر، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي وحيث يشترط لقبول الطلب المستعجل وجود الضرر المحدق، والفوات الموشك، وثبوت صفه الاستعجال وتحقق دواعيه، والمقصود بالاستعجال هنا المسايل التي يخشي عليها فوات الوقت وقد استقر القضاء علي ان المقصود بشرط الاستعجال هو الخطر الذي يلحق بالمدعي ضررا لا يمكن تداركه باللجوء الي اجراءات التقاضي العاديه، وبما ان طلب المدعيه قد انعدمت فيه مبررات الاستعجال، فطلب مستند مطابقه رصيد لمراجعه الختم واثبات تزويره، طلب موضوعي ينظر بشواهده علي التراخي، ولا يوجد فيه ما يخشي فواته، لذا يعد خارجا عن نطاق الطلبات المستعجله، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في بالمنطوق ادناه، وللمدعي حق استيناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق