gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه (VD-٢٠٢١-٧٩٧) القرار رقم (VD-٢٠٢٠-٢٩٣١٢) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه - المده النظاميه - قبول الدعوي شكل لتقديمها خلال المده النظاميه - رفض الدعوي موضوعا. الملخص: اعتتراض المدهيه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه لشهر يوليو من عام ٢٠١٨ م - ثبت للدارثه تقدم الدعوي في المده النظاميه - اجابت الهييه بانه اتضح لها وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ م غير مستوفيه لشروط معامله التوريد معامله صفريه - ثبت للدارثه ان المدعي عليها اصدرت قراها لاعاده التقييم للفتره الضريبيه المشار اليها نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما افرت عنه المديعه، وان الخدمات المقدمه منها عباره عن خدمات متعاقد معها مع عده جهات حكوميه، والمدعيه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمال، او حتي ارفاق العقود محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ صدها، ولم تقدم الشركه المديعه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ١٧٢ م، والفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨ م، ورفعت خلال نفس العام: مما يطول دون اعتبارها عقود صفريه، وانه امام المديعه فتره زمنيه تستطيع خلالها ضم المبالغ التي تتمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في ضمها - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - رفض الدعوي موضوعا - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: المادتان: (٢٣) و (٤٤) الفقره (١) الاتفاقيه المودده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم ٥١/٥٠٣ و تاريخ المادتان: (٢) و (٢٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ المواد: (٢٠) الفقره (٢) و (١٤)، (٧٩) (٢) اللايحه التفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٥ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م (٢٠٤٠) قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠). وتاريخ ١٤١/٠٤/٢١ ا. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: في يوم الاحد (١٤٤١٠/٠٢) م) اتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدام، وذلك للنظر في الدعويه المقدمه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي NLAW TY (٢٩٣١٢-٢٠٢٠) باتريخ تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (..) بصفته وكيل عن المدعيه، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتزاهه علي اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر يوليو من عام ٢٠١٨ م و ما تترتب عليها من غرامات لاغراض ضريبه القيمه المضافه جاء فيها "نود اليفاده بان لدي المكلف عقود تقديم توريدات مستمره طويله الاجل لعملايه حيث بدات تلك العقود قبل تطبيق الضريبه وتمتد الي ما بعد سريان الضريبه وطبقا لاحكام الماده (٧٩) "احكام انتقاليه" من الاليحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه فان هذه العقود تطبق عليها ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٨٠) وذلك حتي نهايه تاريخ ١٣ ديسمبر ٢٠١٨، وبعد فتره خلال عام ٢٠١٨ م طلب احد العملاء بتطبيق ضريبه القيمه المضافه بنسبه (٨%) علي التوحدات المقدمه للعميل بالرغم من اخطبق النسبه الضفاريه عليها، الا ان المكلف بناء علي رغبه العميل وافق علي تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه مما تترتب علي ذلك قيام المكلف باصدار فواتير ضريبيه بالنسبه الاساسيه واتحليل ضريبه من العميل وتوريدها للهييه. قامت الهييه بالمراجعه وفرضت غرامات تاخير بالسداد علي تلك التوريدات الخاضعه للنسبه الصفريه، قمنا بالتوضيح للهييه ان الضريبه احتسبت بالنسبه الاساسيه علي توريدات هي بالاساس توريدات تخضع للصفريه وذلك لنطابق اماده المايده المشار لها اعلام، الا ان احتسبنا عليها ضريبه بنسبه اساسيه بناء علي رغبه العميل، الا ان الهييه تمسكت بقراها وقامت بالتعديل علي الاقرار مما تتع عنه زياده لمبلغ الضريبه وغرامه التاخر بالسداد وقمنا بسداد الضريبه بالكامل لكي يحق لما تقدمي الاعتراض ولكي نستفيد من مبادره الغاء الغرامات، غير ان الهييه رفضت الاعتراض المقدم اليها، الجدير بالذكر بان الهييه قامت بالتعديل علي الاقرارات بشكل خاطي وذلك من خلال قيامها باحتساب الضريبه مره اخري علي نفس التوبريدات التي تم اخضاعا للنسبه الاساسيه وتوريدها للهييه الا ان الهييه احتسبتها مره اخري ولكن لفرتات ضريبه مختلفه مما ترتب عنه ازدواج ضيري ولقد بينا ذلك في الاعتراض الا انه الهييه تجاهلته، ونؤكد بان الفواتير تم اصدارها في ٢٠١٨ ودهه الفواتير تم توريدها في عام ٢٠١٧ وبناء علي ذلك فهي لا تخضع للضريبه". وبعرض لاتحه العوي علي المضي عليه ا猫ث "الاصل في القرار الحده والسالمه وعلي ما يحيي خلفه انهات جياده مارست الهييه طلاحياتها بموجب الماده (٢١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمواد (١٤) من الثالثه التنفيذيه لاجراء اعاده التقييم علي المكلفين واشعارهم بذلك، وقد اشح للهييه وجود مبيعات خلال عام ٢٠١٨ مبر مستوفيه لشروط Y قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م معامله التوريد معامله صفريه اذ تبين بعد الرجوع الي العقود المبرمه من قبل المدعيه بانها قد اشرات صراحه الي الضرايب وحيث نصت الفقره الثالثه من الماده التاسعه والسبعون من اللايحه التNFيحيه لضريبه القيمه المضافه علي انه "يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجي فيما يتعلق بعد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاصه لنسبه الصفر "وبما ان لفظ الضرايب الوارد في العقد اي عاما والعام يبقي علي عمومه مالم يقم دليل علي التخصيص ليشمل جميع انواع الضرايب بما فيها ضريبه القيمه المضافه الامر الذي اسبح معه تطبيق ضريبه القيمه المضافه امرا متوفقا، وعليه فلا يمكن معامله التوريد توريد صفري لتحلف الركن الرييس لذلك وهو (عدم توقع تطبيق ضريبه القيمه المضافه).فيما يتعلق بادعاعات المعديه حول الازدواج الضريبي تؤكد الهييه بان اجراءها ابعاده تقييم الفترات الضريبيه سليم ومتفق مع ما دحده الماده (٢٣) من الاتفاقيه بشان تاريخ استحقاق الضريبه والالماده (٧٩) من اللايحه التNFيذيه. بناء عليه نطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض دعوي المعديه". وبعرض مخكره المدعي عليها علي المعديه اجباب الاخيره "الناحيه الموصوعيه ريعب بان نوضح للالمايه ان نكر وجود عقود توريد تم الاتفاق عليها مع العملاء قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ورغم ذلك لا تنطبق عليها الضريبه بالنسبه الصفريه وذلك بسبب عدم استيفاها جميع الشروط لتكون مؤهله لتعامل كعقود صفريه وذلك بسبب تضمن ادحد بنود العقد مصطلح "الشريبه" بشكل عام. الا اننا نعترض علي اجراء الهييه في اخضاع توريدات للضريبه بالنسبه رغم انها مرتبطه بعقود توريد متفق عليها مع العملاء قبل تطبيق الضريبه و تنطبق عليها العقود الصفريه لاستيفاها جميع الشروط التي تؤهلها لمعاملتها كعقود صفريه. الجدير بالذكر ان الهييه قبل تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات مرتبطه بعقود صفريه بعد اطلاع الهييه علي تلك العقود الصفريه، ولكن رفضت الهييه تطبيق الضريبه بنسبه الصفر علي توريدات اخري مرتبطه بادات العقود المشار اليها اعلاه التي قبلت الهييه ان تطبق عليها نسبه الصفر دون مبرر. لا نعترض علي اجراء الهييه بتطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بالعقود التي لا تنطبق عليها النسبه الصفريه وذلك لعدم استيفاها جميع الشروط التي تؤهلها كعقود صفريه، ولكن نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه بالنسبه الاساسيه علي التوريدات المرتبطه بعقود مؤهله كعقود صفريه وذلك لاستيفاها شروط التاهيل كعقود صفريه. ايضا نعترض علي اجراء الهييه في تطبيق الضريبه الاساسيه علي توريدات تم الانتهاء من توريدها للعملاء قبل تطبيق الضريبه في عام ١٧، ٢٠١٧ في عام ١٧، وطالما ان (٢٣) التوريدات تمت قبل تطبيق الضريبه، فيجب معاملتها كتوريدات خارج نطاق الضريبه. نود الاشاره الي الماده رقم من الباب الرابع من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تنص علي التالي: "تستحق الضريبه في تاريخ توريد السلع او الخدمات او في تاريخ اصدار الفاتوره الضريبه او في تاريخ استلام المقابل جزيي او كلي ودفي حدود المبلغ المستلم، ايها اسبق." وبما ان تاريخ التوريد سبق تاريخ اصدار الفواتير فهي توريدات خارج نطاق تطبيق الضريبه وذلك لانتهاء المكلف من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وايضا نود الاشاره الي الفقره رقم (٢) من الماده رقم (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي التالي : "لاغراض هذه الماده يعد تاريخ التوريد علي انه يقع في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان تاريخ تباين اذا كان تاريخ تسليم السلع او اسبح الوصول اليها ممكنا في او بعد تاريخ بدء نفاذ النظام اذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تاديه الخدمات في او بعد تاريخ m 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وذلك النتهاء المكلفه من توريدها في عام ٢٠١٧ قبل تطبيق الضريبه. وبناء علي ما تقدم، فان اجراء الهييه بتطبيق الضريبه علي توريدات سقعت نفاذ النظام وذلك بسبب ان الفواتير تم اصدارها في عام ٢٠١٨ فانا اجراء غير صحيح ومخالف لاحكام ضريبه القيمه المضافه كما مشار اليه اعلاه. نقدم لم المستندات المؤيده لاطلاعكم عليها والتي تبين تاريخ تقديم التوريدات في عام ٢٠١٧ (مستلاحظات) (مقي ٢). لالخلاصه في ضوء المعلومات والمستندات المقدمه لكم، نطلب من اللجنه الموقره الغاء اجراء وتعديلات الهييه واعتماد اقرارات المكلف كما صرح المكلف عنها وقدمها للهييه وذلك لتوافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. الخاتمه نود تطبيق احكام ضريبه القيمه المضافه والغاء تعديلات الهييه علي اقراراته وذلك لعدم توافقها مع احكام ضريبه القيمه المضافه. وان علي استعداد في تقدم المستندات التي تطلبها الامانه والتي تدعم موقف المكلف وان المكلف علي استعداد في الاجتماع مع اضاءه لمناقشه التقييم والاعتراض وتقدمي كافه المستندات التي في جوزته لتسهيل وتسريع انها موقفه امام الامانه والهييه". 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث انه تم تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١١، وتبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٢، عليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهيه الاعتراض عليه لجها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ بلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تثمل جدوا ما قد يكون تم التوسلي في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل". من حيث الموضوع: فاناه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ايجاد وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليه اصدرت قراها لاعاده التقييم للفتره الضريبيه المتعلقه لشهر يوليو من عام ٢٠١٨ م وذلك نتيجه اضافه مبيعات من قبل المدعي عليها بخلاف ما اقرت عنه المدعيه استنادا للفقره (٢٣) من الماده (٢٣) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "تستخدم الضريبه فيما يتعلق بالتوريدات ذات الطابع المتتابع التي تؤدي الي اصدار فواتير او سداد مقال بشكل متتابع، عند تاريخ السداد المحدد في الفاتوره او عند تاريخ السداد الفعلي ايهما اسبق" و حيث نصت الفقره (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي: "لكل دوله عضو تحديد تاريخ استحقاف الضريبه بالنسبه للتوريدات غير الوارده في البنود السابقه من هذه الماده. " ولما كانت الفقره (١) من الماده (٤٠) للاتفاقيه الموحده لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي - " يتزهم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختلفه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. " كما نعت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه : " تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللغه". و حيث نعت الفقره (٢) من الماده (٢٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: في جميع الحالات الاخري يتم فيها عمل توريدات لساع او خدمات علي اساس مستمر، يعد ذلك توريد منفصل في تاريخ اصدار الفاتوره او تاريخ السداد، ايها اسبق، وذلك بقدر قيمه الفاتوره او السداد " وكما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: "يجوز للمورد معامله اي توريد لساع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد مظاعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٢٠١٨ ديسمبر ٢٠١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا-ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠٧ مايو ٢٠١٧ ب- ان يحق للعميل خصريه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الطريقه. ج- ان يقدم العميل شهاده خليه الي المورد ايمكانيه ضم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد". 。 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم وبالنسبه ضوع العقود المبرمه قبل (٢٠١٧ م لنسبه العفريه يتضح مطالبه المدعيه باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الصفريه، حيث تشير الي انها عقود تقدم توريدات مستمره طويله الاجل لعلايها، فبثامل وقايع الدعوي والمستندات المرفقه يظهر ان الخدمات المقدمه عباره خدمات متعاقد معها مع عده جهات حكوميه، بالرغم من ان المعديه لم تقدم ايضاح الجهات المتعاقد معها اجمالا، او حتي اجمالي العقود محل الاعتراض لبيان سبب الاجراء المتخذ من قبل المدعي عليها، وحيث لم تقدم الشركه المعديه المستخلصات التي تدل علي استكمال انجاز الاعمال خلال عام ٢٠١٧ م كما ان الفواتير صادره جميعها في عام ٢٠١٨ ورفعت خلال نفس العام مما يحول دون اعتبارها عقودا صفريه وحيث ان امام المعديه فتره زمنيه تستطيع خلالها ضم المبالغ التي تثمكن من اثبات نظاميتها واحقيتها في ضمها، الامر الذي تخلص معه الداره الي رد دعوي المعديه. القرار وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام خريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفييه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من شركه ... سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ولطرف الصي علي استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي تاريخ تسليمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.