tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430673078 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-03-02 document_type=ruling entity=document_number:a2bf6eca-5710-4749-899e-6c38de573668 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم4470698206لعام1444ه 
المدعي:
شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه اخوكم للمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 7/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ باسل فالح جزاع العنزي، سجل مدني رقم (...)، بموجب وكاله رقم (441239537)، وتاريخ 2/ 3/ 1444ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ثم قدم وكيل المدعيه لايحه الدعوي عن طريق التيمز ونصها تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 23/ 7/ 2017م، بموجب عقد استيجار مواد بناء من المدعيه موقع ومختوم من المفوض بموجب تفويض من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه، وهي عباره عن: بنطي 3.00م عدد (56)، سولجر2.40م عدد (8)، قايم 1.30م عدد (4)، قايم1.50م عدد (33)، قايم2.00م عدد (127)، قايم 2.30م عدد (45)، قايم 3.00م عدد (77)، عارضه 60سم عدد (1558)، عارضه 65سم عدد (2)، عارضه 85سم عدد (379)، عارضه1.20م عدد (1299)، عارضه 1.50م عدد (2)، ماسوره سقاله1.00م عدد (7)، ماسوره سقاله 5.00م عدد (35)، ماسوره سقاله 6.00م عدد (99)، ميزانيه عدد (147)، مسنن عدد (2)، يوهيد عدد (349)، كونتلفر عدد (39)، بيم براكت عدد (3)، وصله عدد (1054)، كلبس عدد (852)، كمرات الومنيوم 2.00م عدد (27)، ماسوره دعامه داخليه عدد (14)، مسمار خابور عدد (117)، مسمار وصله عدد (300)، قايم 1.00م عدد (279). وقد بلغ اجمالي قيمه المواد المستاجره الغير مسترجعه مبلغ وقدره (158,686) مايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا، بموجب كشف حساب بالمواد المتبقيه لدي المدعي عليها مؤرخ في 28/ 11/ 2021م، واذون اخراج معتمده ومستلمه اصولا من المدعي عليها، امتنعت المدعي عليها عن اعادتها او سداد قيمتها للمدعيه، لذا التمس الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المواد المستاجره للمدعيه، وفي حال عجزها عن اعاده المواد المستاجره الزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد المستاجره التي لم تعيدها للمدعيه استنادا لنص الماده السابعه الفقره الرابعه من العقد، والبالغ قيمتها (158,686) مايه وثمانيه وخمسون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا، وسداد اتعاب المحاماه بمبلغ (15,000) خمسه عشر الف ريال وتحمل المصاريف القضاييه ، وبسؤاله عن بينته ذكر انها تتمثل في العقد وكشف الحساب واذون الاخراج، ونظرا لغياب المدعي عليها قررت الدايره التاجيل.
وبجلسه 7/ 8/ 1444ه حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي اتعاب المحاماه فطلب مهله اثناء الجلسه للرجوع لموكلته، ثم افاد بان بينته تتمثل في عقد مشتمل علي اتعاب عده قضايا، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المواد المستاجره المذكوره في وقايع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته علي دعواه متمثله في العقد المبرم بين الطرفين واذون اخراج المواد بتوقيع منسوب للمدعي عليها، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المواد المستاجره للمدعيه، واما بالنسبه لطلب المدعيه اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت شييا في سبيل اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء ان غرم المدعيه شرط في تحمل المدعي عليه ذلك الغرم، اما اذا لم تغرم المدعيه فلا وجه لالزام المدعي عليه بشيء لم تغرمه المدعيه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا:
الزام المدعي عليها/شركه اخوكم للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) باعاده المواد المستاجره وتسليمها للمدعيه/شركه منار العمران للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) والمواد المستاجره هي علي النحو التالي:
(بنطي 3.00م عدد 56) (سولجر2.40م عدد8) (قايم 1.30م عدد4) (قايم1.50م عدد 33) (قايم2.00م عدد 127) (قايم 2.30م عدد 45) (قايم 3.00م عدد77) (عارضه 60سم عدد 1558) (عارضه 65سم عدد2) (عارضه 85سم عدد379) (عارضه1.20م عدد1299) (عارضه 1.50م عدد2) (ماسوره سقاله1.00م عدد7) (ماسوره سقاله5.00م عدد35) (ماسوره سقاله 6.00م عدد 99) (ميزانيه عدد147) (مسنن عدد2) (يوهيد عدد349)
(كونتلفر عدد39) (بيم براكت عدد3) (وصله عدد1054) (كلبس عدد852) (كمرات الومنيوم 2.00م عدد27) (ماسوره دعامه داخليه عدد14) (مسمار خابور عدد117) (مسمار وصله عدد300) (قايم 1.00م عدد 279).
ثانيا: رفض طلب المدعيه اتعاب المحاماه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.