moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦١٤١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠.٠٠٠) ثمان ميه واربعون الف ريال سعودي، تمثل قيمه التعويض عن حبس المدعي عليه لسياره المدعي ((...)موديل ١٩٦٨م مقاس (...))، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٤٠.٠٠٠) ثمان ميه واربعون الف ريال سعودي تمثل تعويض المدعي عن حبس المدعي عليه لسياره (...) موديل ١٩٦٨م مقاس (...) , والمملوكه للمدعي وبسؤال الدايره الحاضر عن ماهيه هذا التعويض وبيانه ومقداره وعلي ماذا استند اليه فاجاب بانه بناء علي تقدير غير صحيح وعلي عدد السنوات فيه، ولوصول الدعوي لهذا الحد فقد قررت الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها فقد نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه بان "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، ولما كانت الدايره قد تبين لها بان الدعوي غير محرره حيث لم يبين المدعي وجه مطالبته بشان التعويض وبيانه بشكل تفصيلي ووجه العلاقه بين الضرر والخطا والعلاقه السببيه الرابطه بينهما والمبلغ المدعي به وعلي ماذا استند عليه للوصول للمبلغ محل المطالبه، لكي يتسني للدايره السير فيها والمضي في نظرها، مما اعتبرت معه الدايره ان المدعي قد عجز عن تحرير دعواه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق مايرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٤٧٠٧١٦١٤١) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)