moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١١٤٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) للاستثمار الخليجي غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي؛ ونصها:" اولا: وافق موكلنا علي الشروط والاحكام الموضوعه من قبل المدعي عليهما وذلك بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٣م (مرفق١)؛ لغرض قيام المدعي عليها بالمضاربه باموال موكلنا في مجالات مختلفه وذلك استنادا الي نص الماده (١) من شروط واحكام المضاربه الشامله للتجاره والاستثمار. ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها بمنح موكلنا ايه ارباح ناتجه عن المضاربه براس ماله وبما يخالف كتيب الشروط والاحكام الموضوعه من قبلها والموافق عليها من قبل موكلنا وذلك بحجه توقف الشركه عن الاستثمار بسبب عدم الحصول علي التراخيص اللازمه وفقا لخطاب المدعي عليها المؤرخ في٢٥/٢/٢٠١٦م، وكذلك الخطاب المؤرخ في١٢/٣/٢٠١٧م، والخطاب الاخير المؤرخ في ١١/١٢/٢٠١٧م (مرفق٢-٤)، وعليه تكون المدعي عليها قد قامت باستثمار اموال المستثمرين دون مسوغ نظامي مما يعد تعد منها وتفريط يلزمها باعاده كامل راس المال. ثالثا : وفقا لما ذكر اعلاه فان المتبقي لموكلنا لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (٧١٥.٤٣) دولار امريكي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م وكذلك مبلغا وقدره (٣١.٢٦٨.٠٢) دولار امريكي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م وكذلك مبلغا وقدره (٥٦.٨٠٣.٢٦) دولار امريكي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه (٨٨.٧٨٦.٧١) دولار امريكي اي ما يعادل (٣٣٢.٩٥٠.١٦) ريال سعودي مرفق (٥) .طالبا الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٣٢.٩٥٠.١٦) ثلاثمايه واثنين وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال وسته عشر هلله سعودي والذي يمثل المتبقي من راس المال المدفوع من قبل موكلنا للمدعي عليها"، وبطلب الجواب من المدعي عليه ضمن جلسه الترافع الكتابي في ٥/ ٥/ ١٤٤٢ه؛ لم يتقدم بمذكره جوابيه في موضوع الدعوي. وبجلسه ٢٥ / ٧ /١٤٤٢ه؛ تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ فيما امهلت الدايره المدعي عليه وكاله مهله اخيره لتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي تفاديا للحكم بالنكول وذلك خلال ثلاثه ايام من خلال ايقونه المذكرات، علي ان يقدم المدعي وكاله ما يثبت المبالغ المسلمه والمستلمه وارفاق كافه الشواهد والبينات، وان هذا يعتبر الاجل الاخير وذلك خلال ثلاثه ايام تاليه من خلال ايقونه تبادل المذكرات. فتقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه ارفق بطيها نسخه من السجل التجاري وذلك في ٢٧ / ٧ /١٤٤٢ه؛ ونصها: " بوكالتنا عن الشركه المدعي عليها اعلاه ، وبالاشاره الي لايحه دعوي المدعي ، نوافي دايرتكم الموقره بردنا وذلك علي النحو التالي ١- ان المال الذي قدمه المدعي (المستثمر) للمدعي عليها (المضارب) هو جزء لا يتجزا من راس مال المضاربه الشامله الذي استثمره المضارب في مجالات مختلفه اجازتها هييه الفتوي والرقابه الشرعيه للمضارب ٢- ان المبلغ الذي يطالب به المدعي لم يكن وديعه تسترد في اي وقت شاءه المودع بل استثمار في مضاربه ينظمها عقد موقع بينهما اضافه الي ذلك فان مبلغ المدعي تمت اضافته في سله واحده مع كافه مبالغ المستثمرين الاخرين وتم استثماره في اصول متنوعه ومختلفه (اعمالا لما نصت عليه الماده (١) من عقد المضاربه) ٣- ان الشركه المدعي عليها "غير سعوديه" مسجله في (...) ، وتحمل سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٩٨٩م ، مرفق صوره منه (مستند رقم ١) ، وتخضع انظمه (...) وكانت تسوق منتجاتها فقط في المملكه من خلال وكيلها السعودي (المكاتب الخاصه ل(...) – يرحمه ﷲ) وذلك منذ اربعين عاما تقريبا وبعلم السلطات في المملكه ولم يكن نظام السوق الماليه قد صدر بعد (حيث صدر ذلك النظام بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ٣) وتاريخ ٠٢/ ٠٦/ ١٤٢٤ه) ، فموكلتنا لم يكن لها نهاييا كيان مستقل ومنفصل. ٤- تاسيسا علي قرارات هييه السوق الماليه ، عمدت المدعي عليها الي ترخيص وتاسيس شركه (...) لاداره الاصول وذلك لاستيعاب اموال المضاربات التي كان يقوم بتسويقها داخليا وكيل الشركه المدعي عليها المشار اليه وبذات الانشطه التي كانت تمارسها موكلتنا * عقدت شركه (...) لاداره الاصول اجتماعات عديده في مقر هييه (...) مع فريق عمل تابع للهييه لبحث نقل اداره الصناديق الاستثماريه للمدعي عليها (المضاربات) اليها، ومن ذلك ان لايحه صناديق الاستثمار تحدد عدد المستثمرين في الصندوق ب ٢٠٠ مستثمر فقط بينما طلبت شركه (...) لاداره الاصول من الهييه قبول دخول خمسه وعشرون الف مستثمر "هم ارباب المال المستثمرون في المضاربه الشامله للتجاره والاستثمار" في الصندوق، وذلك مراعاه لاستثماراتهم التي دامت لاكثر من ثلاثه عقود من الزمن ثم طلبت الاجتماع بمعالي رييس هييه (...) للتوصل الي حل مناسب بهدف المحافظه علي مصالح المستثمرين ارباب المال. ٥- اعتذرت هييه (...) عن الموافقه علي منح تلك الاستثناءات المطلوبه مع ان الشركه المدعي عليها كانت قد قامت بتسويق منتجاتها لمستثمرين تجاوز عددهم خمسه وعشرون الفا ورؤوس اموالهم بلغت اثنين مليار دولار امريكي تقريبا) ولتعذر انهاء اجراءات النقل المشار اليها كان لزاما علي المدعي عليها الايقاف الفوري لتسويق منتجاتها (المضاربات) في المملكه، تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه، ومن ثم البدء في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها اموال ارباب المال (المستثمرون) داخل وخارج المملكه ومن بينهم المدعي ٦- ان تصفيه الاصول المشار اليها بشكل فوري – دون مراعاه الظروف الاقتصاديه الحاليه الصعبه سوف يترتب عليه خساره كبيره ومحققه لارباب المال وقد تصل نسبه الخساره الي ٧٠% من رؤوس الاموال المستثمره في الاصول المذكوره. وهذه الخساير لن تقتصر علي المدعي بل ستلحق بجميع المستثمرين ٧- اننا نؤكد للدايره الموقره ان المدعي عليها قد بدات ، ومنذ ايقافها المضاربات في المملكه نهايه العام الميلادي ٢٠١٥م ، و انها تبذل ما في وسعها لتصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال مراعيه ظروف السوق المواتيه وحالته الصعبه داخل وخارج المملكه وذلك بهدف تفادي الحاق الخساره بالمستثمرين وان استرداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في المضاربه الشامله مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه الشامله المذكوره ويكون ذلك بتسييلها وتصفيتها ٩- ان المبالغ التي سددتها المدعي عليها للمدعي حتي تاريخه ، والتي تمثل حصه المدعي في عايدات بيع وتسييل اصول المضاربه الشامله ، قد بلغت ما نسبته ٨% تقريبا من راس المال كما يتضح من كشف الحساب الذي تم تزويد المدعي به ١٠- ان ما حدث هو تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت هييه (...) فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل / تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول وهو ما استدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه التي شارك فيها المدعي. وقد تم ابلاغ المستثمرين بمن فيهم المدعي بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ٢٠١٧م بان عمليه تسييل وبيع الاصول قد تحتاج الي مده (٦) ست سنوات ابتداءا من تاريخ ٢٥/ ٠٢/ ٢٠١٦م وذلك طبقا لظروف السوق. ١١- ليس صحيحا ما زعمه المدعي من عدم التزام المدعي عليها بسداد الارباح، فالمدعي عليها قد دفعت للمدعي ارباحا عن امواله المضارب بها حتي نهايه عام ٢٠١٥م، كما توضح ذلك الحسابات التي بحوزته وتاسيسا علي ما تقدم، نلتمس رد دعوي المدعيه لاقامتها قبل اوانها حيث لم تكتمل اعمال تصفيه وتسييل اصول المضاربه التي استثمرت فيها اموالها والتي نؤكد انها تجري علي قدم وساق". فيما تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه في ٢٧ / ٧ /١٤٤٢ه؛ ونصها: " اولا: وافق موكلنا علي الشروط والاحكام الموضوعه من قبل المدعي عليهما وذلك بتاريخ ٠٤/٠٨/٢٠١٣م (مرفق١)؛ لغرض قيام المدعي عليها بالمضاربه باموال موكلنا في مجالات مختلفه وذلك استنادا الي نص الماده (١) من شروط واحكام المضاربه الشامله للتجاره والاستثمار. ثانيا: لم تلتزم المدعي عليها بمنح موكلنا ايه ارباح ناتجه عن المضاربه براس ماله وبما يخالف كتيب الشروط والاحكام الموضوعه من قبلها والموافق عليها من قبل موكلنا وذلك بحجه توقف الشركه عن الاستثمار بسبب عدم الحصول علي التراخيص اللازمه وفقا لخطاب المدعي عليها المؤرخ في٢٥/٢/٢٠١٦م، وكذلك الخطاب المؤرخ في١٢/٣/٢٠١٧م، والخطاب الاخير المؤرخ في ١١/١٢/٢٠١٧م (مرفق٢-٤)، وعليه تكون المدعي عليها قد قامت باستثمار اموال المستثمرين دون مسوغ نظامي مما يعد تعد منها وتفريط يلزمها باعاده كامل راس المال. ثالثا: وفقا لما ذكر اعلاه فان المتبقي لموكلنا لدي المدعي عليها مبلغ وقدره (٧١٥.٤٣) دولار امريكي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م وكذلك مبلغا وقدره (٣١.٢٦٨.٠٢) دولار امريكي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م وكذلك مبلغا وقدره (٥٦.٨٠٣.٢٦) دولار امريكي بموجب كشف الحساب رقم (...) وتاريخ ١٥/٠١/٢٠١٩م ليصبح اجمالي مبلغ المطالبه (٨٨.٧٨٦.٧١) دولار امريكي اي ما يعادل (٣٣٢.٩٥٠.١٦) ريال سعودي مرفق (٥). لذلك واستنادا الي جميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم الناجز بالزام المدعي عليهما بسداد ما يلي: ١- مبلغ وقدره (٣٣٢.٩٥٠.١٦) ثلاثمايه واثنين وثلاثون الف وتسعمايه وخمسون ريال وسته عشر هلله سعودي والذي يمثل المتبقي من راس المال المدفوع من قبل موكلنا للمدعي عليها ". وبجلسه هذا اليوم مرييا تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...) وتبين عدم وجود حق الاقرار والانكار بالوكاله؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما والمرفق صورته بطي الدعوي، وباطلاع الدايره علي العقد تبين انه عقد مضاربه، قام فيه المدعي وهو رب المال ببذل ماله محل الدعوي، بحيث يقوم العامل او المضارب وهي المدعي عليها باستثمار الاموال وفق القيود والشروط المذكوره بالعقد، وحيث تقدم المدعي بثلاث كشوف حسابات مجموعها مبلغ المطالبه صادره علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها، ولما كان دفع المدعي عليها في كافه الدعاوي المتشابهه بانه لم يتم استثمار مبالغ المساهمين في اصل معين او محدد بحيث يمكن بيعه لاسترداد قيمه المبلغ المستثمر فيه واعادته للمساهم بل اضيف المبلغ المذكور لمبالغ المستثمرين الاخرين من داخل وخارج المملكه وتم استثمارها في اصول متنوعه داخل وخارج المملكه؛ وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه، حيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه، والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف، ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، ولان الدايره قد تبين لها من وقايع الدعوي، ومن خلال اجابات المدعي عليها في كافه القضايا المشابهه لاكثر من: (٦٠٠) قضيه محكومه سلفا من هذه الدايره، ان سبب ايقاف المدعي عليها هو عدم حصولها علي تصريح نظامي يرخص لها تحصيل الاموال واستثمارها في السعوديه ، وهو ثابت ايضا من خلال ما اقر به وكيل المدعي عليها الحاضر جلسه هذا اليوم في قضايا سابقه في ذات الموضوع ؛ بما نصه: " تعرض المضارب لقوه قاهره تمثلت في تعنت هييه (...) فيما يتعلق بتمكين المضارب (المدعي عليها) من نقل تحويل المضاربات الي شركه (...) لاداره الاصول وهو ما ستدعي شروع المضارب في تصفيه اصول المضاربه.. "، وحيث ان عدم حصول المدعي عليها علي ترخيص ادي الي ايقاف نشاط المدعي عليها ومنعها من الاستمرار، مما تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، اذ ان التفريط في عرف الفقهاء ترك ما يجب فعله، وكان علي المدعي عليها الحصول علي التراخيص اللازمه قبل استلام الاموال للمضاربه فيها؛ وبما ان نصوص الفقهاء وما استقر عليه القضاء في مثل هذا النزاع ان يكون ما استلم من ارباح جزءا من راس المال يخصم منه, باعتبار ان التنضيض لم يتم, كما انه لا يمكن اعتبار المبالغ المستلمه قبل التنضيض ارباحا لانه لا يمكن الجزم باستقرار راس المال الا بعد الانتهاء من التنضيض وهو مالم يتم، كما ان للمدعي اقامه دعوي مستقله في حال اثبت ان المضارب ربح ولم يخسر ونشات مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما, كما ان المدعي وكاله حصر طلبه في ذلك الامر الذي جعل الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوقها. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعي باتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، وتراه من الطلبات الحريه بالرفض في مثل هذه النزاعات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) للاستثمار الخليجي (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل(...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم : (...) مبلغا وقدره: (٨٨.٧٨٦.٨٩) ثمانيه ثمانون الفا وسبع ميه وسته وثمانون دولار امريكي وتسعه وثمانون سنتا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ الشركه (...) للاستثمار الخليجي غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس مال موكله الذي جري تسليمه بموجب العقد المبرم بينهما. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٩/٨/١٤٤٢ه من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١١٤٣ لعام ١٤٤٢ه القاضي : بالزام الشركه (...) للاستثمار الخليجي (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل/ (...) (...) الجنسيه هويه مقيم رقم : (...) مبلغا وقدره: (٨٨.٧٨٦.٨٩) ثمانيه ثمانون الفا وسبع ميه وسته وثمانون دولارا امريكيا وتسعه وثمانون سنتا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.