tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vtr 2021 574

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/01 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:231 entity=legal_basis:royal_decree:01 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2504 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:2604 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
I (VTR-2021-574) القرار رقم
I (V-22440-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه تاخر في السداد - تامين ضريبي بالنسبه الاساسيه.
الاصل في القرار الحده والسالمه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٨٠ م و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسم وثايق التامين للمبيعات الخاصه (٧٧٧,٥٦٠) - اسس المدعي اعتراه علي اضافه ايرادات رسم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الححه والسالمه - تبت للدايره بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٨٠ م، ان المدعي عليها اضحت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين للضربيه بالنسبه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (٢) و (٢) من الذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها توضح فرض المدعي لرسوم محدده وصرحه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله، حيث ان الرسم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني استثناءها من الاعفاء الضريبي. وفيما يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨ م تبين في رد المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٢-٢٠١٨ م زوال الخلاف - مؤدي ذلك: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسداد للفتره الضريبيه محل الدعوي ورفض ما عدا ذلك من طلبات - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
(١/٥) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥)
ب تاريخ ١٣٥ / ١ / ٢٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
- الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (٢٣١) بتاريخ ١٣١١٠٢
- الماده (١٤) (١٥/٦) (١٧/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٣٨/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٣٨ (٢٣٨٩) رقم
- الماده (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن واله; وبعد:
في يوم الثالث ١٤٤١/١١/٢١ ه الموافز ٢٠٢١/٦/٢٢، اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض. وحيث استوفت الدعي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه رقم (V-٢٢٤٤-٢٠٢٠) بتاريخ ٢٠٢٠.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدينه شركه ..., سجل تجاري رقم (....) تقدم
بواسطه ....، وهبه وطنيه رقم (....) وبضته رييس مجلس اداره الشركه والممثل
النظامي للعديه، تقدم بالangkه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٨ م وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم
وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بمبلغ (٧٧٧,٥٦) ريال، وعلي فرض غرامه
التاخر في السداد، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لangkهsdدعي علي المدعي عليها، دفععت بالاتي: «اولا: الناحيه الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات دعواه. مادرست الهييه صالحيتها الممنوحه لها بموجب الماده (السادسه والعشرون) من نظام ضربه القيمه مضافه والتي تحت علي انه «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه...» والفقره (الاولي) من الماده (الرابعه والستون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها «للهييه اصدار تقييما للاتزامات الشخص الخاضع للضريبه ضريبه القيمه المضافه لفتره ضريبه او اكثر، ويجب علي الهييه اشعاره بذلك التقييم عند اصداره» فقام بات اعاده تقييم الفتره الضريبه محل الدعوي.
٢- تبين للهييه اناء دحوصا لوثايق التامين المقدمه من قبل المدينه لعلانها احتواها علي رسوم محدده وضريبه مفروضه علي العملاء مع توضیح نسبتها وقيمه المبالغ بهما (مرفق او ٢) وعليه فقد طلبت الهييه من المدينه تزويدها بكشف تفصيلي بجميع الرسوم المتعلقه بوثايق التامين (مرفق ٣) بناء عليه واستنادا الي الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنفيذيه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 م
النظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «تغفي من ضريبه القيمه المضافه، توردات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده، ويستثني من ذلك الحالات التي يكون فيها المقال واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عمليه او خصم تجاري». فقد قامت الهيه باضاع جميع ايرادات المدعي من الرسوم المفروضه علي العملاء صرافه في وثايق التامين لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، كما تؤكد الهيه علي ان قراها جاء متواققا مع صريحالنظام واللالحه التنفيذيه وادلتها الارشاديه والتي اشرات في مواضع عديده وواضحه خضع الرسوم صريحه المبلغ - سواء كان هذا المبلغ قيمه نقديه محمده ام نسبه ميويه ثابته من مبلغ معين - لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه، وان الخدمات الماليه المقدمه من شخص خضع للضريبه - سواء التقليديه او الاسلاميه والتي تنطوي علي فرض رسوم صريحه - ستحضع للضريبه بالنسبه - والتي ت眺وي علي فرض رسوم صريحه - او غير ضمنيه - ستحضع للضريبه بالنسبه
ال'اساسيه فيما يخص هذه الرسوم.
من الهييه غير ملزم لاي من الطرفين - سواء «الخضع الضربه» وذلك من اليهيه غير ملزم من الطرفين - سواء «الخضع الضربه» وذلك استنادا للفقره (الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي جاء فيها: «اي راي او قرار تفسيري تصدر الهييه وفقا لاهده الماده لن يكون ملزما للهييه او لاي شخص خضع الضربه فيما يتعلق باي معامله يجربها الشخص الخضع لضريبه الذي طلب الراي او القرار او يجربها اي شخص اخري».
0- وبخصوص اعتراض المقديه علي عقوبه التاخر بالسداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق
مع الاداره المختصه، فقد تم الغاء العقوبه مسبقا. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما
سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. التيي ردها.
وفي يوم الاثنين ١٥٤١/١٠/١٢ اهداف الموافق ٢٠١١/٠٥/٢٤ استنادا والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن الشركه المديعه بموجب وكاله رقم (…) وحضر (…) سعودي الجنسيه (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجنسيه) بصفته ممله المعامه (…) بصفته ممله المعامه (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجنسيه) بصفته ممله المعاحه (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجنسيه) بصفته ممله المعдача (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ (سعودي الجنسيه) بصفته ممله المعا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والمسك بما ورد
فيها، وسؤال متمل المدعي عليها عن رد، اجب بالتمسك بما جاء في مذكره
الرد، وحيث اعداد وكيل المديعه بان الوثايق هي وثايق تامين علي الحياه، وبعرض
ذلك علي ممثل الهييه، اكد علي انه لا خلاف علي ان وثايق التامين المدعي
هي وثايق تامين علي الحياه، واضاف ان هذه الوثايق محل الدعوي ضمنت بصريح
العباره في اوراقها والمعروضه امام الذره رسوم وعمولات، وان هذه الرسوم
والعمولات خفعه للضريبه وفقا لما حت عليه الفقره (الاولي) من الماده
(التاسعه والعشرون) من اللاتحه التفيديه لضريبه القيمه المضافه، وافاد وكيل
المدعيه بان موكته لم تقدم اخضاع الالتزامات الماليه المرتبطه بانشاء الوثايق من
رسوم وخلافه للضريبه، استنادا الي جواب متملي الهييه الوارد لموكتي عن طريق
البريد الالكتروني المرفق في ملف الدعوي، واضاف بان موكته لم تحصل الضريبه
من العمله تبعا لذلك، وان انظمه البنك المركزي لا تجز لموكتي الرجوع علي
حاملي الوثايق الذين هم مكلفون بدفع الضريبه وفقا لانظمه ولوايح ضريبه القيمه
المضافه، وبعرض ذلك علي متمل المدعي عليها استند في دفعه علي الفقره
(الخامسه) من الماده (الخامسه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه الضريبه القيمه
المضافه وطلبت الدايره من وكيل المده تعليقه علي فقره في البريد المرسل
من المدعي عليها الي مoulتته في تاريخ ١٧/١٠/١٨، والتي عرضها الدايره في
الجلسه، والتي تشير الي خضع الرسوم المرتبطه بصنادي الاستثمار للضريبه، افاد
ان الوثايق لا تتعلق بصنادي الاستثمار، وان الرسوم المحطه ليست رسوم استثمار،
بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وتاجيل الدعوي للنقط في القرار في
جلسه يوم الثالثاء ٢٠١١/٠٦/٢٢ م الساعه الرابعه مساع.
وفي يوم الثالثاء ١١/١٢ ه الموافق ٢٠١١/٠٦/٢٢، افتحت الجسه والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٥ (سعودي الجنسيه) هويه وطنيه رقم (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي، حفر ... (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي) وطنيه رقم (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي) وطنيه رقم (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعويه) وطنيه رقم (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعويه) وطنيه رقم (سعودي بالمناداه علي الارامد المكيه (سعودي بالمناداه علي الارامد المكيه (سعودي بالمناداه علي الارامد المكيه (س切除术 بالمناداه علي الارامد المكيه (س切除术 بالمناداه علي الارامد المكيه (س切除术 بالمناداه عليه المكيه (س切除术 بالمناداه عليه المكيه (س切除术 بالمناداه عليه المكيه (س切除术 بالمناداه عليه المکيه (س切除术 بالمناداه عليه المکيه (س切除术 بالمناداه عليه المکيه (س切除术 بالمناداه عليه المکيه
وفي يوم الثالثاء ١١١/١٢٦ ه الموافق ٢٠١١/٠٦ م ٢٠١١ اكتري طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الصريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٠٤) وتاريخ ١١٤١ ه (سعودي حضر... (سعودي بالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ... (سعودي بالمناداه في الوثنيه، وحسب وكاله رقم ...) وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) ب+م+م متثله للهينه العامه للاركه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١١٤١ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث ان هذه الجسنه محدده للنقط القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوiqر الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي الاتفاقيه الموحده
لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي
رقم (م/01) واتاريخ ١٤٣٨/٠٠٥٠٣ ه، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايخته التفيديه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٢٥٠/٦١ ه وتعديلاتها،
واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) و تاريخ ١٣٧/١١ ه وتعديلاتها، علي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من
من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الصربيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ٢٠١٨
وذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه بببلغ
(WWV,٥٦٠) ريال، وعلي فرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
(١١٣/١١٣) وتاريخ (١٣٨/١١/٢) ه، وحيث نت الماده (الثانيه) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار
برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ( تسعين) يوما
دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه
لغرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم
بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، «وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت اشعار الغاء طلب الاعتراض بتاريخ
الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع
اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه
الثابت من مستندات الدعوي ان المعيه تبلغت الغاء طلب الاعتراض بالاتراخ
من حيث الموضوع، فانه بنامل الذاره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للداره بان المدعي عليه اصدرت قرارها بشان البند الاول، بند: التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر لعام ١٨٠ م و ذلك نتيجه اضافه ايرادات رسوم واثق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببلغ (٧٧٧,٥٦٠) ريال، وفق لما نحت عليه الماده (الرابعه عشر) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بال ماده الثانيه منالنظام واللاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لضريبه في المملكه،
او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي
تطبق فيها اليه HoTSSAB (التكاليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه»
كما نتت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التنيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه « تعفي من ضريبه القيمه المضافه توريدات
الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده وستثني من ذلك الحالات التي يكون
فيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او حمم
تجاري». كما نتت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: «Y» يعد توريدا معفيا
لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي الحياه.
- يقصد بعد التامين علي الحياه، اي عقد تامين تقليدي او تكافلي او اي تامين
اسلامي يقدم من مؤقر مرض له في المملكه، ينتج عنه سداد يبلغا مشروط
عند الوفاء او عند حدوث واقعه مؤثره علي الحياه، او اي عقد مشابه بمده مورد
غير مقيم « حيث تبين بتامل النشاط التجاري للشركه الم级别ه كنوه ينصر بمزاوله
اعمال التامين التعاوني وما يتعلق بهذه الاعمال من تامين او توكيلات او تمثيل او
مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار
اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…) ، وبالرجوع للبند
محل الخلاف يënح ان المدعي عليها اخعت الرسوم المتعلقه بوثايق التامين
للضريبه بالنسبه الاساسيه، كما ان المصفقات رقم (١) في المذكره الجوابيه
المقدمه من المدعي عليها توضع فرض المديعه لرسوم محدده وصريه بنسبه
ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التوريد بسهوله،
حيث ان الرسوم المفروض علي الخدمه الماليه ذو قيمه صريحه ومحدده، مما يعني
استثنايها من الابعاء الضريبي وفقا للعقره (١) من الماده (التاسعه والعشرون) من
اللالحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي تنتهي معه dال Arkره الي
رفض طلب العديد بهذا الشان.
وفيميا يتعلق بالبند الثاني، بند: فرض عامه التاخر في السداد الناتجه عن اشعار
التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر اكتوبر عام ١٨٠ م وذلك نتيجه
(٧٧٧,٥٦٠) اضافه ايرادات رسوم وثايق التامين للمبيعات المحليه الخاصه ببلغ (٧٧٧,٥٦٠)
ريال، وحيث تحت الماده (السبعون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٣٥٠٠١/٢٢ ه علي انه: «للخصوم ان يطلبوا من
المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او
غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك» كما تحت الفقره
(1) من الماده (السبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره
بقرار وزير العدل رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٤٢٠٥/٠٥/١٩
قبل ضبط الدعوي فبلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع
مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لطبيعه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع لطبيعه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه الاجتناب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه « كما نت القفره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التغذيه لنظام مكتعه نت القفره (1) من اللايحه التغذيه لنظام مكتعه نت القفره (1) من اللايحه التغذيه لنظام مكتوعه في المده (1) من اللايحه التغذيه لنظام مكتوعه في المده (1) من اللايحه التغذيه لنظام مكتوعه فيالمده (1) من اللايحه التغذيه لنظام مكتوعه فيالمده (1) من اللايحه التغذيه لنظام مكتوعه
توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع لطبيعه في المملكه، او علي تلك التي يتلقها اي شخص خضع لطبيعه في المملكه التي لا تطبق فيها الاحساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه « كما نشت الفقره (1) من الماده (التاسعه والعشرون) من اللايحه التغذيه لنظام齿مه تحت القيعه المضافه علي انه « تعفي من ضربه القيمه المضافه توريدات الخدمات الماليه المحدده في هذه الماده وستيني من ذلك الحالات التي يفيها المقابل واجب السداد عن الخدمه قد سدد صراحه كرسم او عموله او حصم تجاري». كما نشت الفقره (V) من الماده ذاتها علي: « يعد توريدا معفيا لخدمه ماليه، توفير او نقل عقد تامين علي الحياه او عقد اعاده تامين علي في اليد». يصد بعد التامين علي الحياه، او عقد تامين علي الحياه، (1/1) من الماده ذاتها، ينتج عنه سداد يبلغا مشروطا اسلامي يقدم من مؤشر مرخص له في المحبه، ينتج عنه سداد يبلغا مشروطا اسلامي يقدم من مؤشر مرخص له في المحبه، ينتج عنه سداد يشكلها مؤشرا (1/1) من الماده ذاتها، ينتج منه تامين او تحليلا متشورا اسلامي يقدم من مؤشر مرخص له في المحبه، ينتج عنه سداد يشكلها مؤشرا (1/1) من الاعدامي يملع بغقد اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار مراسله، والقيام بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمار اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم (…)، وبالرجو لابند غير قيم « يثب ينتم باعل اشعارات المحبه الموعيه في اي شخص اغل استثمارات الموعيه بالغوا اعلان من تامين او تكيلات او تمثيل او اضرابيه بالامن المدعي بجميع الاعمال لتحقق اغراضها سواء في مجال التامين او استثمارات الموعيه بالامن المدعي بجميع اعلان لتحقق افراء بالرجو لابند اموالها بموجب ترخيص مؤسسه النقد العربي السعودي رقم ( ... )، وبالرجو لابند غير قيم « يثب ينتم باعل اشعاراتspre الموعيه بالغها اخصت التبين بالامن التعيم للظرفيه (1) في المكفره الجوابيه لضريه بالنسيه الاساسيه، كما ان المرفقات رقم (1) في المكفره الجوابيه المقدمه من الموعيه بعلها تোضح فرض الموعيه لسوم محدوده وصريه بنسبه ميويه وتوضيح المبالغ الخاصه بها والذي يمكن منه معرفه قيمه التبود، حيث ان الرسم المقروض علي الخاضه بالغها في مكن منه معرفه قيمه التبود، كما يعلي عن اي الرسم المقروض علي الخاضه بالغها في مكن منه معرفه التبود، كما يعلي عن اي الرسم المقروض علي الخاضه بالغها في مكن منه معرفه التبود، كما يعلي عن اي الرسم المقروض علي الخاضه بالغها في مكن منه معرفه التبود، كما يردلكه العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العام العam العam العam العam العam العam العam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العaman العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العaman العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama العamam العamam العamam العamam العamam العamam العAMA العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamam العamas العamam العamam العamam العamam العamam العamam العama الع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
حيث افادت في مذكره ردها الجوابيه بما نصه: «وبخصوص اعتراض المدعيه علي عقوبه التاخر في السداد، نفيدكم بانه وبعد التنسيق مع الاداره المختصه فقد تم الغاء العقوبه مسبقا، مما تري معه الدايره اثبات اتجاه الخلاف.

القرا:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: انتهاه الخلاف فيما يتعلق بغرامه التاخر بالسادد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الخميس ٢٤٣/٠١٠
الموافق ٢٠١١/٠٨٧١٢، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استثنافه
وفقا لquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين
يوما من البوم التالي تاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيسبح القرار
نهايا وواجب النفاذ.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحب اجمعين.