tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430161165 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-10-14 date_hijri=1443-11-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:18/8 entity=document_number:9bb7ed0b-6a8c-49a4-abc9-2083594f247a entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439429050 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: سلم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثميه وواحد وخمسون الف ريالا للمضاربه به في مشروع مقهي (...) لتقديم المشروبات، ثم سلم المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (١١٨.٢٧٩) ميه وثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه وسبعون ريالا كارباح، ثم امتنع المدعي عليه بعد ذلك عن تسليمه للمدعي اي ارباح اخري او رد راس المال. وانتهي في دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يرد للمدعي راس المال وقدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثميه وواحد وخمسون الف ريالا، والزامه بتسليم الارباح عن عامين ونصف العام وهي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م ونصف ٢٠٢٢م، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه تمثل في الاتي: ١- اقرار من المدعي عليه مدون بورقه عاديه حررت بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت استلامه من المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت الورقه بتوقيع منسوب للمدعي عليه ولشاهدين. ٢- استماره تحويل محرره علي مطبوعات مصرف (...) بتريخ ١٦/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لمقهي (...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعي عليه. ٣- استماره تحويل محرره علي مطبوعات مصرف (...) بتريخ ٥/ ٦/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٦٧.٠٠٠) ريال لمقهي (...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعي عليه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم توالت الجلسات ولم يحضر المدعي عليه في اي منها رغم تبلغه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله. ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيل المدعي عن بينته علي تسليم موكله للمدعي عليه مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال. فاجاب بقوله: فيما يتعلق بمبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال فقد سلمه موكلي للمدعي عليه نقدا وليس لديه بينه علي ذلك، واما فيما يتعلق بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال فبينه موكلي تتمثل في كشف الحساب المرفق. وباطلاع الدايره علي كشف الحساب المرفق تبين ان مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال مخصوم من حساب المدعي دون بيان اسم المستفيد. وبسؤال وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه؟ فاجاب بقوله: ليس لدي مزيد بينه واطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه من موكلي مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال ومبلغ (٣٤.٠٠٠) ريال. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه باداء اليمين وفي حال تخلفه عن الحضور بغير عذر سيقضي عليه بالنكول. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٥/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله. ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وتبلغه باداء اليمين، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يرد لموكله راس المال المسلم له وقدره (٣٥١.٠٠٠) ثلاثميه وواحد وخمسون الف ريالا، والزامه بتسليم الارباح عن عامين ونصف العام وهي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م ونصف ٢٠٢٢م، والزامه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريالا. مستندا في سبيل اثبات ذلك الي: ١- اقرار من المدعي عليه مدون بورقه عاديه حررت بتاريخ ١٥/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت استلامه من المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال وذيلت الورقه بتوقيع منسوب للمدعي عليه ولشاهدين. ٢- استماره تحويل محرره علي مطبوعات مصرف(...) بتريخ ١٦/ ٥/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال لمقهي (...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعي عليه. ٣- استماره تحويل محرره علي مطبوعات مصرف (...) بتريخ ٥/ ٦/ ٢٠١٨م تضمنت تحويل المدعي مبلغ (٦٧.٠٠٠) ريال لمقهي(...) لتقديم المشروبات يحمل السجل التجاري رقم: (...) لصاحبه المدعي عليه. مما يكون معه ثبوت استلام المدعي عليه من المدعي مبلغ (٢٦٧.٠٠٠) ريال، واستنادا لما ورد في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ١٨/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه قد تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا في ذلك، فان ذلك يعد نكولا يؤكد بصحه ثبوت استلامه من المدعي مبلغ (٢٦٧.٠٠٠) ريال، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ومن ثم فان سكوت المدعي عليه عن الانكار ينزل منزله الاقرار الضمني بصحه ثبوت استلامه من المدعي مبلغ (٢٦٧.٠٠٠) ريال وصحه الاسانيد المقدمه من المدعي المشار لها بعاليه، اذ الظاهر انه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوي الا قصد المماطله فيعامل بنقيض قصده، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضيع الحقوق والاموال، واستنادا لما ورد في الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من ذات النظام ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، واما فيما يتعلق بمبلغ (٨٤.٠٠٠) ريال المكمل لراس المال، فلما عجز وكيل المدعي عن اثبات تسليمه للمدعي عليه؛ اذ ان غايه ما قدمه كشف حساب خال من اسم المستفيد فحينيذ يفقد ارتقاءه للبينه الموصله، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر. ، ولما ورد في الفقره الثانيه من الماده الثالثه بعد الميه من ذات النظام ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا. ، ولما طلب وكيل المدعي يمين المدعي عليه علي نفي استلامه من موكله مبلغ (٨٤.٠٠٠) ريال المكمل لراس المال، ولما تخلف المدعي عليه عن الحضور لاداء اليمين رغم تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه مما يعد نكولا منه عن اداء اليمين، وحيث الحال ما ذكر فان الدايره تعد المدعي عليه ناكلا عن اداء اليمين، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت استلام المدعي عليه من المدعي راس المال وقدره (٣٥١.٠٠٠) ريال، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكله الارباح، ولما اقر باستلام موكله من المدعي عليه مبلغ (١١٨.٢٧٩) ريال، وعليه فيكون المتبقي له من راس المال ما يرد ضمن منطوق الحكم؛ ولما كان المتقرر فقها من ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، كما جاء في المبسوط للسرخسي (٢٢/ ١٠٥) ما نصه: وقسمه الربح هنا قبل وصول راس المال الي رب المال بمنزله قسمه الوارث التركه مع قيام الدين علي الميت. ولو ان الورثه عزلوا من التركه مقدار الدين وقيموا ما بقي، ثم هلك المعزول قبل ان يصل الي الغرماء بطلت القسمه، وعليهم ضمان ما اخذوا لحق الغرماء، فكما ان حق الغرماء سابق علي حق الورثه في التركه، فكذلك هنا حق رب المال سابق علي حقهما في الربح ا.ه وكما جاء في بدايع الصنايع للكاساني (٦/ ١٠٧) ما نصه: ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال ا.ه، واما فيما يتعلق بمطالبه وكيل المدعي بالتعويض عن اضرار التقاضي، فلما استقر عليه الفقه والقضاء ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه، اولها: التعدي، المعبر عنه قانونا بالخطا. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الافضاء المعبر عنه قانونا بالعلاقه السببيه. فاذا توفرت الاركان الثلاثه، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده. ولما تبين للدايره من خلال وقايع هذه الدعوي تحقق هذه الاركان الثلاثه وظهور المماطله من المدعي عليه والجاء المدعي لرفع الدعوي مع ثبوت حقه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه اذا كانت علي الوجه المعتاد، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير مصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده الرابعه والستين بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر التعويض عن اضرار التقاضي بنسبه ١٠٪ من المبلغ المحكوم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (٢٣٢.٧٢١) ميتان واثنان وثلاثون الفا وسبعميه وواحد وعشرون ريالا، ومبلغا قدره (٢٣.٢٧٢) ثلاثه وعشرون الفا وميتان واثنان وسبعون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.