tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs

قواعد مناطق الإيداع

uqn_gov_sa · rules · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-01-26 date_hijri=1445-07-14 document_type=rules entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=format:text/html entity=legal_basis:ministerial_decision:2748 entity=document_number:28918 entity=document_number:م/41 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs validity_confidence=0.0
الصادره بموجب القرار الاداري رقم (28918) وتاريخ 25 /05/ 1445ه. المقدمه: صدر نظام -قانون- الجمارك الم وحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3 /11/ 1423ه، حيث تم بموجبه توحيد الاجراءات والانظمه الجمركيه في دول المجلس بما يتوافق مع احكام الاتفاقيات الدوليه ذات الصله بالعمل الجمركي، وقد عالج النظام عددا من الاجراءات الجمركيه من ضمنها القواعد والشروط الخاصه بمناطق الايداع. وتهدف هذه القواعد الي تحديد الاحكام النظاميه المتصله بترخيص مناطق الايداع واسس ممارسه الانشطه داخلها وتوضيح التزامات المشغلين وصلاحيات الهييه الاشرافيه والرقابيه علي هذا النشاط. وتعد مناطق الايداع احد النظم والاوضاع الجمركيه الخاصه التي يتم من خلالها تيسير حركه البضايع والتجاره كونها مناطق يتم انشاؤها لايداع البضايع فيها ضمن الاوضاع المعلقه للرسوم الجمركيه والضرايب وتحت اشراف ورقابه هييه الزكاه والضريبه والجمارك واداره الجهات المشغله المرخص لها بتشغيل المنطقه او المستودع، ويسمح ببقاء البضايع فيها تحت هذه الاوضاع المعلقه الي حين ادخالها للسوق المحليه او اعاده تصديرها، وتهدف هذه المناطق الي توفير بييه تنظيميه داعمه لحركه البضايع والخدمات اللوجستيه في المملكه وتيسير التجاره؛ لتعزيز مكانه المملكه لتصبح مركزا لوجستيا عالميا، كما ان لهذه المناطق مزايا عديده منها ما يلي: 1- تنميه الحركه التجاريه باستخدام مناطق الايداع واعاده التصدير الي الدول المجاوره. 2- زياده المرونه في عمليات الفسح والتخزين واعاده التصدير للوجهات المختلفه واتاحه عده خيارات للمستوردين والمصدرين. 3- زياده المرونه في اداره السيوله الماليه. 4- تيسير اجراءات الاستيراد والتصدير للشحنات الوارده لمناطق الايداع ورفع كفاءه التبادل التجاري. 5- تمكين التاجر غير المقيم من ممارسه العمليات داخل مناطق الايداع دون الحاجه الي سجل تجاري. يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهييه: هييه الزكاه والضريبه والجمارك. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظ الهييه. نظام الجمارك الموحد (النظام): نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11/ 1423ه. اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11/ 1423ه. القواعد: قواعد مناطق الايداع. مناطق الايداع: مناطق تودع فيها البضايع في وضع معلق للرسوم الجمركيه والضرايب، وتتضمن مستودعا او عده مستودعات تمارس فيها الانشطه الموضحه في هذه القواعد بحسب نوع المنطقه، وتتم اداره مناطق الايداع من قبل المشغل وذلك تحت اشراف الهييه ورقابتها الجمركيه. البضاعه: كل ماده طبيعيه او منتج حيواني او زراعي او صناعي او فكري. الرسوم الجمركيه: المبالغ التي تحصل علي البضايع وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد. الضرايب: الضرايب غير المباشره التي يتم فرضها علي البضايع المستورده وذلك دون الاخلال باحكام تعليقها الوارده في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه والاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاييه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. المنشاه: الشخصيه الاعتباريه التي تتقدم بطلب الحصول علي رخصه تشغيل منطقه الايداع. المشغل: المنشاه المرخص لها من قبل الهييه لممارسه العمليات اللازمه لاداره وتشغيل منطقه الايداع. الرخصه: وثيقه صادره من الهييه للمشغل تخوله مزاوله العمليات والانشطه المرخص بها في منطقه او مناطق ايداع معينه وفقا لشروط واحكام الرخصه الممنوحه له. رخصه منطقه الايداع: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي يسمح فيها بالتخزين والمناوله وعمليات القيمه المضافه. رخصه منطقه ايداع متخصصه: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي يسمح فيها بالتخزين ومناوله البضايع وممارسه الانشطه المختصه. رخصه مناطق خزانات الايداع: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي تحتوي علي خزانات تودع فيها المنتجات البتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه. رخصه منطقه الايداع المؤقته: الرخصه التي تمنحها الهييه لتشغيل منطقه الايداع التي يسمح فيها بجميع العمليات والانشطه المسموح بها في جميع مناطق الايداع وتستخدم هذه المناطق فتره محدده وفقا لما تحدده القواعد. المخالفات: اي مخالفه لاحكام القواعد، بالاضافه للمخالفات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وكل ما يصدر عن الهييه من ادله وقرارات. عمليات القيمه المضافه: العمليات اللازمه لحفظ البضاعه وتحسين جودتها التسويقيه ويشمل ذلك -علي سبيل المثال-: (التغليف، والتعبيه، واعاده التعبيه، والترميز، والفرز، ووضع الملصقات). مع عدم الاخلال بحق الهييه في الاشراف والرقابه الجمركيه علي مناطق الايداع والمستودعات الجمركيه التي تديرها الهييات الاخري والانظمه واللوايح الساريه ذات العلاقه، يخضع لاحكام هذه القواعد كافه المشغلين والجهات والاشخاص ذوي العلاقه بتشغيل وممارسه العمليات في مناطق الايداع بالمملكه، ويتم الالتزام -وفقا لاحكامها- بتوفير المتطلبات واخذ الموافقات اللازمه من الهييه والجهه المالكه للموقع واي متطلبات تشترطها الهييه في هذه القواعد قبل واثناء عمليات التشغيل. تنشا مناطق الايداع داخل الدايره الجمركيه او خارجها بقرار من المحافظ. يتم تحديد المقابل المالي للخدمات اللازمه للحصول علي رخصه مناطق الايداع بقرار من المجلس. علي المنشاه المتقدمه بطلب الحصول علي الترخيص تحديد نوع منطقه الايداع التي ترغب في ادارتها وفقا لما يلي: 1- رخصه منطقه الايداع، وتتضمن الانشطه التاليه: ا- التخزين والمناوله. ب- عمليات القيمه المضافه. 2- رخصه منطقه الايداع المتخصصه، وتتضمن الانشطه التاليه: ا- الانشطه الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده. ب- التجاره الالكترونيه. ج- الصيانه. د- الخلط والدمج. ه- عمليات التجميع البسيطه. 3- رخصه منطقه خزانات الايداع، وتتضمن الانشطه التاليه: ا- الانشطه الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده. ب- تخزين المشتقات البتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه. ج- الخلط والدمج. 4- رخصه منطقه الايداع المؤقته، وفقا لما يلي: ا- يسمح فيها بجميع العمليات التي تتم في مناطق الايداع وفقا لما تقرره الهييه. ب- محدده بمده لا تزيد علي (6) سته اشهر ميلاديه، ويجوز تمديد هذه المده او تحويل منطقه الايداع الي منطقه دايمه بموافقه الهييه واستيفاء المتطلبات اللازمه لذلك. 1- تقديم طلب الحصول علي الرخصه من خلال القنوات والنماذج المعتمده لدي الهييه. 2- ان تكون المنشاه المتقدمه حاصله علي الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري او الرقم الوطني الموحد للمنشاه. 3- تقديم سجل تجاري سار للمنشاه يتضمن نوع النشاط. 4- صوره صك ملكيه العقار او صوره عقد الايجار المبرم مع مالك العقار، بشرط الا تقل مده العقد عن مده الترخيص، وموافقه المالك علي ان يستخدم العقار المؤجر كمنطقه ايداع. 5- الحصول علي الموافقات اللازمه لممارسه الانشطه من الجهات المختصه حسب اختصاصاتها. 6- الحصول علي الموافقات والتراخيص الانشاييه اللازمه للمنطقه او المستودع من الجهات المختصه. 7- تقديم المخططات الهندسيه حسب المعايير الفنيه المعتمده لدي الهييه. 8- تقديم ضمان مستندي للوفاء بجميع الالتزامات الماليه بما يشمل التعهد بسداد كافه الضرايب والرسوم الجمركيه التي سيتم تعليق استحقاقها علي ان يراعي ما يلي: ا. تقييم المشغل دوريا للتحقق من مدي التزامه بمتطلبات الهييه والانظمه واللوايح. ب. في حال تبين وجود مخالفات للقواعد او انظمه ولوايح الهييه يطلب ضمان بنكي لمده تزيد علي مده الرخصه بسنه وذلك بمبلغ ثابت قدره (1.000.000) مليون ريال. 1- تقوم الهييه بمراجعه طلب الترخيص والتحقق من جميع المتطلبات الوارده في القواعد، وفي حال استكمال المتطلبات الاساسيه تمنح المنشاه موافقه مبدييه يتم بموجبها توفير المتطلبات والاشتراطات اللازمه للتشغيل. 2- في حال عدم استيفاء المنشاه احد الشروط والمتطلبات اللازمه للتشغيل، يتم اشعارها باستكمال المطلوب خلال المده الموضحه في الاشعار، وفي حال عدم الالتزام بالمتطلبات والاشتراطات او الخطوات التصحيحيه محل الاشعار، تلغي الموافقه المبدييه ويرفض الطلب مع توضيح اسباب الرفض ويتم اشعار صاحب الشان بذلك وفقا للاليه المعتمده لدي الهييه. 3- في حال استيفاء كل المتطلبات والاشتراطات اللازمه للتشغيل، يتم اشعار المنشاه بالموافقه النهاييه علي منح الرخصه التي تخولها بالبدء باعمال تشغيل واداره منطقه الايداع. مع مراعاه احكام الماده (السابعه) من هذه القواعد: 1- تمنح الهييه الرخصه وفق النموذج المعتمد لديها وتكون باسم المنشاه، وذلك بحد اقصي (10) عشر سنوات تبدا من تاريخ اصدارها، ويقتصر العمل بها علي الموقع الموافق عليه من الهييه. 2- يجوز تجديد الرخصه لمده اخري او مده مماثله، وفقا لما يلي: ا- تقديم طلب التجديد قبل (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء مده سريان الرخصه. ب- عدم وجود مستحقات ماليه علي المشغل لدي الهييه. يلتزم مشغل منطقه الايداع بالاشتراطات التاليه: 1- ان تكون مناطق الايداع محكمه الرقابه من جميع الجهات ولها بوابات تخضع لرقابه الدايره الجمركيه المختصه، بحسب طبيعه كل منطقه. 2- ان تحتوي مناطق الايداع علي مرافق خدمه ومكاتب واماكن مجهزه لتنفيذ الاجراءات الجمركيه وساحات يمكن اتمام الاجراءات الجمركيه فيها، وتوفير بييه عمل مناسبه لموظفي الهييه بناء علي الاشتراطات التي تحددها. 3- في حال رغبه المشغل في ايداع المواد الكيمياييه والخطره واي بضايع ذات طبيعه خاصه يتم تخصيص مستودعات بالمواصفات التي تتناسب مع طبيعه تخزين هذه المواد مع مراعاه الانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه. 4- تجهيز المنطقه والمستودعات بما يحول دون اختلاط الشحنات الوارده للمنطقه والصادره منها، وتخصيص منطقه او مستودع خاص بالبضايع المحجوزه بمساحات كافيه حسب المواصفات التي تحددها الهييه. 5- توفير الانظمه الامنيه في مناطق الايداع واتمام اجراءات الربط التقني والتكامل بما يتناسب مع متطلبات الهييه. 6- ان تكون المنطقه والمستودعات مجهزه بكافه الخدمات ومعدات السلامه وفقا للاجراءات والتعليمات والمواصفات الصادره عن الجهات ذات العلاقه مع مراعاه اشتراطات التخزين السليمه بحسب طبيعه البضايع المودعه في المنطقه. 7- الحصول علي موافقه الهييه عند الرغبه في التعديل او التوسع في مناطق الايداع القايمه او التعديل علي المخططات الهندسيه بعد اعتمادها. 8- تتم معالجه كل الثغرات الامنيه من قبل المشغل بحسب ما تقرره الهييه. 9- مراعاه الاشتراطات المتعلقه بانظمه ولوايح البييه في حال كانت الانشطه التي تتم ممارستها او البضايع التي يتم ايداعها قد تتسبب في اخطار واثار علي البييه. 1- يجب الحصول علي التصاريح اللازمه من الهييه واجراء المسح الامني لدخول مناطق الايداع لكل ممن يلي: ا- الموظفون والزوار. ب- المخلصون الجمركيون. ج- موظفو الجهات الحكوميه الاخري بحسب الاختصاص. 2- يجب الحصول علي التصاريح اللازمه من الهييه قبل دخول اي مركبه لمناطق الايداع. 3- يلتزم المشغل بالتعاون مع الهييه لتسهيل اجراءات المسح الامني لجميع العاملين في المنطقه لاصدار تصاريح دخول منطقه الايداع. 4- تقوم الهييه بتحديد المواقع التي يسمح بالتواجد فيها للمشغلين والمخلصين داخل منطقه الايداع. 1- يجوز نقل البضايع من منطقه ايداع الي منطقه ايداع اخري او الي مناطق معلقه الرسوم الجمركيه والضرايب داخل او خارج المملكه دون ان تخضع البضايع للرسوم الجمركيه والضرايب وفقا للاجراءات الجمركيه التي تنظم ذلك. 2- يسمح بنقل البضايع من مستودع الي اخر داخل منطقه الايداع الواحده دون ان تخضع للرسوم الجمركيه والضرايب وفقا للاجراءات الجمركيه التي تنظم ذلك. 3- يجوز ايداع البضايع المدرجه في بيان الحموله (المانفست) "وارد المملكه" في مناطق الايداع، بعد اخذ موافقه الهييه. يجوز ايداع اي بضايع وطنيه او اجنبيه من داخل المملكه او خارجها بمناطق الايداع عدا البضايع التاليه: 1- البضايع الممنوعه بموجب احكام النظام ولايحته التنفيذيه او الانظمه والقرارات ذات العلاقه. 2- البضايع المخالفه للانظمه والقرارات المتعلقه بحمايه الملكيه الفكريه والتجاريه والصناعيه. 3- البضايع التي تحمل منشا دوله يمنع الاستيراد منها. 4- المخدرات والمؤثرات العقليه وفق تصنيفها ومسمياتها وانواعها المحدده في الانظمه واللوايح الصادره عن الجهات المختصه. 5- البضايع التالفه او الفاسده او منتهيه الصلاحيه والبضايع السايبه ما لم تكن منطقه الايداع معده لذلك. 1- يجب الحصول علي موافقه الجهات المختصه عند ادخال البضايع التاليه: ا- البضايع القابله للاشتعال. ب- المواد المشعه او الكيمياييه الخطره. ج- الاسلحه والذخاير والمتفجرات ايا كان نوعها. د- المواد الطبيه. ه- البضايع الصادر بموجبها اشتراط فسح مسبق من الجهات المختصه. 2- تعاد البضايع المخالفه للفقره (1) علي وسيله نقلها الي مصدرها مع تطبيق ما يقضي به النظام ولايحته التنفيذيه. 3- لا يجوز اخراج البضايع المقيده من مناطق الايداع ووضعها في الاستهلاك المحلي او داخل المنطقه الجمركيه قبل اخذ الموافقه اللازمه من الجهات المختصه. 1- مع مراعاه احكام الماده (الخامسه) من القواعد، يسمح في مناطق الايداع بممارسه الانشطه التاليه: ا- عمليات القيمه المضافه، سواء كانت المواد المستخدمه في هذه العمليات من خارج المملكه او من داخلها. ب- القيام باعمال الصيانه علي البضايع الوارده من داخل او خارج المملكه. ج- عمليات التجميع البسيطه للبضايع. د- عمليات الخلط والدمج. 2- تستحصل الرسوم الجمركيه والضرايب علي البضايع الاجنبيه في حال دخولها للمملكه بناء علي قيمتها بعد اضافه العمليات الموضحه في الفقره (1) من هذه الماده، وفي حال كانت البضاعه المدخله منطقه الايداع من داخل المملكه فيتم استحصال الرسوم الجمركيه والضرايب علي الزياده التي طرات عليها. 3- يشترط في حال القيام بالانشطه الموضحه في الفقره (1) عدم تغيير البند الجمركي للبضاعه. 4- يسمح بممارسه نشاط التجاره الالكترونيه في مناطق الايداع وذلك بما يتوافق مع احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، علي ان يلتزم المشغل بما يلي: ا- يتم تخليص هذه الشحنات عن طريق شركات النقل السريع المرخصه من الجهه المختصه في المملكه. ب- ان يكون اعاده تصدير شحنات التجاره الالكترونيه وفقا لنظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه ووفقا للمعدلات التي تقررها الهييه وما يصدر من ضوابط وتعليمات. يسمح في مناطق الايداع بالاجراءات التاليه: 1- نقل ملكيه البضاعه المودعه او جزء منها من قبل المشغل او مالك البضاعه الي ملاك اخرين داخل منطقه الايداع او منطقه ايداع اخري داخل المملكه علي النظام الالي لمناطق الايداع وفقا لما يلي: ا- لا يسمح بنقل ملكيه البضايع المرتبطه بقضيه تهريب جمركي، او البضاعه التي عليها اجراء حجز تحفظي وفقا لاحكام (النظام) ولايحته التنفيذيه والانظمه الاخري ذات العلاقه. ب- يتم قيد البضاعه بالسجلات باسم المالك الجديد، وتنتقل جميع الالتزامات المترتبه عليها الي المالك الجديد من تاريخ موافقه الهييه. ج- يكون البايع والمشتري مسؤولين بالتضامن حال تلف البضاعه. 2- تخزين حاويات المسافنه بمنطقه الايداع بشرط الالتزام بالشروط والضوابط الصادره بشانها. 3- استعمال المواد واستهلاكها داخل المنطقه للقيام بالعمليات اللازمه لحفظ البضاعه وعمليات القيمه المضافه والصيانه وغيرها دون خضوعها للرسوم الجمركيه والضرايب وذلك بعد اخذ موافقه الهييه ووفقا لما يصدر عنها من ادله بهذا الشان، وذلك دون الاخلال باحكام الماده (14) الرابعه عشره من القواعد. 4- اتلاف البضايع بموافقه الهييه ووفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه والانظمه ذات العلاقه وبحسب الاجراءات والسياسات المعتمده لديها. 5- تسجيل التاجر غير المقيم دون الحصول علي الرقم الوطني الموحد للسجل التجاري، ويكتفي بتسجيله بالسجل التجاري الاجنبي للتاجر، وفقا للاشتراطات التي تضعها الهييه علي ان يكون ذلك تحت اشراف ومسؤوليه المشغل، ودون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه. 1- دون الاخلال بالانظمه ذات العلاقه، يجوز ايداع وتخزين المنتجات الكيمياييه والبتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه في خزانات الايداع، وتحدد مواقع هذه الخزانات من قبل المشغل بعد موافقه الهييه. 2- يتم ايداع وتخزين المنتجات الكيمياييه والبتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه في الخزان الواقع في عرض البحر، ويتم تحديد هذه المواقع من قبل المشغل بعد موافقه الهييه والتنسيق مع الجهات المختصه. 3- يسمح بنقل الشحنات (البتروليه والبتروكيمياييه السايله والمنتجات السايبه) من سفينه الي سفينه اخري في عرض البحر، بحيث تعمل احدي السفن كمحطه بينما ترسو السفينه الاخري بجانبها الي حين انتهاء عمليه النقل بعد موافقه الهييه والتنسيق مع الجهات المختصه. 4- يسمح باعتبار السفن خزانات ايداع متحركه في حال تحقيقها للاشتراطات التاليه: ا- الحصول علي الموافقات من الجهات المختصه. ب- ان تكون السفينه مسجله في النظام الالي للمخزون علي منصه الهييه المعتمده. ج- ان تكون السفينه موجوده في المياه الاقليميه للمملكه. د- يتم اعداد مذكره اخراج وبيان اعاده صادر للسفينه قبل مغادرتها المياه الاقليميه للمملكه. يلتزم المشغل بما يلي: 1- تشغيل مناطق الايداع وتزويدها بالموظفين والاجهزه والانظمه الامنيه والادوات والمعدات اللازمه للعمليات التشغيليه والجمركيه في المنطقه بالتنسيق مع الهييه. 2- تحمل المسؤوليه الكامله عن منطقه الايداع والبضايع المودعه بها، وعن النفقات الاخري والمخالفات والغرامات. 3- الامتثال لانظمه وتعليمات الهييه في اخراج وادخال البضايع من والي منطقه الايداع. 4- استخدام الانظمه الاليه المعتمده لدي الهييه لاتمام كافه العمليات الجمركيه والتشغيليه. 5- صيانه ونظافه جميع المنشات والمرافق التابعه لمنطقه الايداع وكافه محتوياتها. 6- حفظ جميع الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق ايا كان نوعها والمتعلقه بصوره مباشره او غير مباشره بالعمليات الجمركيه، لمده لا تقل عن (5) خمس سنوات ميلاديه من تاريخ اتمام العمليات الجمركيه ويحق للهييه الاطلاع عليها في اي وقت. 7- المحافظه علي البضايع المودعه في المنطقه، والالتزام بعدم ادخال اي بضايع تالفه او منتهيه الصلاحيه لمنطقه الايداع. 8- في حال وجود بضايع تالفه او منتهيه الصلاحيه في المنطقه يلتزم المشغل باتلافها بعد اخذ الموافقات اللازمه من الهييه ووفقا للاجراءات المتبعه لديها في هذا الشان. 9- العمل في منطقه الايداع في المواعيد المتفق عليها وذلك في حال طلب تحديد ساعات للعمل في منطقه الايداع واخذ موافقه الهييه. 10- سداد الرسوم الجمركيه والضرايب المستحقه علي جميع المواد والادوات المستورده من خارج المملكه لاستعمالها في بناء او تشغيل مناطق الايداع ما لم تكن من المواد او المعدات التي يسمح بادخالها ادخالا مؤقتا بموجب احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 11- نقل البضاعه المبيعه بين البايع والمشتري من مستودع لاخر خلال يومي عمل من تاريخ موافقه الهييه، وللهييه تمديد هذه المده. 12- تتم كافه العمليات الخاصه الكترونيا من خلال النظام الالي الخاص بمناطق الايداع. 13- الالتزام بكافه الانظمه والاجراءات والادله الصادره عن الهييه، المنظمه لاليه العمل في مناطق الايداع. 1- الاشراف والرقابه علي مناطق الايداع بما يشمل المناطق معلقه الرسوم الجمركيه والضرايب التي تديرها الهييات والجهات الاخري بما تقتضيه هذه القواعد ووفقا لاحكام النظام. 2- الاطلاع علي الاوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجاريه والوثايق ايا كان نوعها، المتعلقه -بصوره مباشره او غير مباشره- بالعمليات الجمركيه والتشغيليه، وضبطها عند وجود اي مخالفه. 3- تكليف موظفين للعمل بمناطق الايداع حسب الاوقات المتفق عليها مع المشغل وحسب حاجه العمل. 4- مراجعه المواصفات الفنيه للاجهزه والانظمه الامنيه المقدمه من المشغل واتخاذ القرار بشان اعتمادها من عدمه. 5- اجراء الاختبارات الامنيه للانظمه والاجهزه المورده من قبل المشغل والتاكد من مطابقتها متطلبات الهييه قبل البدء بتشغيل المنطقه. 6- تقييم اداء المشغلين دوريا، واعاده تقييم المنطقه للتاكد من امتثال المشغلين لمعايير ومتطلبات الهييه. 7- عمل جولات تفتيشيه علي مناطق الايداع للتحقق من امتثال المشغلين لمتطلبات الهييه. 8- اتاحه الخدمات اللازمه لتشغيل وممارسه العمليات داخل مناطق الايداع. 9- للهييه وضع الاشتراطات والمعايير الفنيه، او الادله الاجراييه المتعلقه بتنفيذ احكام هذه القواعد، وتعد هذه الاشتراطات والمتطلبات والمعايير الفنيه عند اعتمادها او الاتفاق عليها مع المشغل جزءا لا يتجزا من اشتراطات الرخصه. يجوز للمشغل التنازل عن الرخصه الي منشاه اخري وفقا لما يلي: 1- الحصول علي الموافقه المبدييه من الهييه علي التنازل. 2- تستمر مسؤوليه المشغل المتنازل عن الرخصه قانونيا امام الهييه الي ان يتم استكمال نقل الرخصه باسم المتنازل له. 3- ان تتوافر في المتنازل له كافه الشروط الوارده في القواعد لمن يرخص له بممارسه النشاط. 4- ان يكون الترخيص ساري المفعول عند التقدم بطلب التنازل بمده لا تقل عن (6) سته اشهر ميلاديه. 5- موافقه مالك العقار علي نقل الحقوق والالتزامات للمتنازل له. 6- سداد الغرامات الماليه المسجله علي المشغل -ان وجدت-. 7- سداد المقابل المالي -ان وجد-. 8- عدم ممارسه نشاط تشغيل منطقه الايداع من قبل المتنازل له لحين صدور الرخصه باسمه. 9- ان تكون التجهيزات القايمه مستوفيه لاحكام هذه القواعد. 10- استيفاء شروط التنازل خلال (60) ستين يوما من تاريخ موافقه الهييه المبدييه علي التنازل. يحق للهييه الغاء الرخصه دون الرجوع الي المشغل في الحالات الاتيه: 1- الغاء او شطب السجل التجاري للمشغل. 2- اذا تمت تصفيه الشركه المشغله بسبب افلاسها او جري حلها او تصفيتها، سواء كانت باتفاق الشركاء او بحكم قضايي. 3- التنازل عن الترخيص دون موافقه الهييه. 4- اذا تبين ان المشغل قد شرع بنفسه او بوساطه غيره بطريقه مباشره او غير مباشره في تقديم رشوه او حصل علي الرخصه عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء فتره الترخيص. 5- في حال جري تهريب للبضايع او تم الوقوف علي سلوكيات او ممارسات مما تعد في حكم التهريب وفقا لاحكام النظام، او بيع منتجات ممنوعه دون الحصول علي اذن من الجهات المختصه. 6- للهييه ايقاف الرخصه عند الاخلال باي من الشروط والالتزامات الوارده في القواعد او التاخر في البدء بتنفيذ التزاماته دون تصحيح اوضاعه خلال فتره (15) خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه، علي الا يمارس المشغل نشاط تشغيل منطقه الايداع حتي استكمال كل الشروط، وفي حال عدم تصحيح اوضاعه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ ايقاف الرخصه يتم الغاؤها، مع احتفاظ الهييه بحقها في ايقاع اي غرامات جمركيه لاي مخالفه مرتكبه. 1- تنتهي الرخصه وفقا للحالات التاليه: ا- انتهاء مدتها. ب- طلب المشغل انهاء الرخصه واغلاق منطقه الايداع. 2- يعطي المشغل مهله مده (90) تسعين يوما بعد انتهاء الرخصه، لنقل البضايع الي منطقه اخري، او وضعها تحت اجراء جمركي اخر بعد موافقه الهييه، وللهييه تمديد المهله اذا دعت الحاجه لذلك. 1- اذا تبين من عمليات الجرد وجود نقص او زياده فعليه في السلع يتم اعداد محضر بذلك لاستيفاء الرسوم الجمركيه والضرايب المستحقه دون الاخلال بحق الهييه في استكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بتحريك دعوي التهريب الجمركي. 2- اتلاف البضايع المنتهيه او التي يثبت من المعاينه او التحليل انها مضره او غير مطابقه للمواصفات المعتمده وذلك علي نفقه اصحابها، علي ان يحرر بذلك محضر مشترك بين الهييه والمشغل والجهه المختصه بالاتلاف -ان وجدت-. 3- في جميع الاحوال التي يترتب عليها اغلاق منطقه الايداع، يمنح اصحاب الشان مهله كافيه لنقل بضايعهم الي منطقه ايداع او مستودع جمركي اخر او وضع البضايع تحت اجراء جمركي اخر، شريطه الالتزام بالشروط والاجراءات التي تتناسب مع كل حاله. 4- للهييه اجراء التفتيش الجمركي علي جميع الموظفين والعاملين الذين يزاولون اعمالهم في منطقه الايداع وذلك عند الدخول والخروج منها. دون الاخلال باي عقوبه اخري، للهييه وبناء علي ما لها من صلاحيات اتخاذ اي مما يلي: 1- المطالبه بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، في حال ارتكاب المشغل او العاملين لديه اي صوره من صور التهريب الجمركي الموضحه في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 2- فرض الغرامات الماليه في حال مخالفه المشغل لاحكام هذه القواعد او ارتكابه احدي المخالفات الموضحه في وثيقه مخالفات مناطق الايداع الصادره من الهييه، او مخالفته ايا من الاحكام الوارده في نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه. 1- تسري هذه القواعد علي كل المشغلين والجهات والاشخاص ذوي العلاقه بالتشغيل وممارسه العمليات في مناطق الايداع في المملكه، ويعد اي حكم من احكام هذه القواعد لاغيا في حال تعارضه مع اي من احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه، وتطبق احكام نظام الجمارك الموحد ولايحته التنفيذيه في كل ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد. 2- لا تخل احكام هذه القواعد باستمرار مشغلي مناطق الايداع الذين صدرت لهم موافقه من الهييه قبل العمل بها من استمرارهم في تشغيل المناطق ومستودعات الايداع وفقا للاجراءات التي تم بموجبها منح تلك الموافقات، وعلي المشغل تصحيح اوضاعه والالتزام بالمتطلبات والشروط الوارده في هذه القواعد بما يتفق مع احكام المادتين (6) السادسه، و(7) السابعه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ نفاذها. تصدر هذه القواعد وتعدل بقرار من المحافظ وتكون نافذه بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه، وتلغي ما يتعارض معها من قرارات واحكام.