tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531105026 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-06-05 date_hijri=1445-01-25 document_type=ruling entity=document_number:ff13724d-d056-4137-b03b-48537b4e161f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٢٤٢١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان موكلته تمارس اعمالا تجاريه نشاطها تاجير المعدات الثقيله المستخدمه في اعمال الحفر والبناء، وبما ان المدعي عليها تعمل في مجال اداره النفايات ولحاجتها الي معدات ومركبات ثقيله تساعدها في نقلها وتجهيز المواقع لاستقبالها، صدرت عدد (٤٩) اوامر شراء وقابلتها موكلتي باصدار عدد (٤٩) فاتوره ضريبيه يتضح فيها كافه المعدات والمركبات التي وفرتها مع تفصيل قيمه اجره الانتفاع منها كل علي حده، وان اليه الاتفاق كانت بناء علي المتعارف عليه تجاريا بحيث انه في حال لم يحرر الطرفان عقدا مفصلا فان المشتري/ المستاجر يصدر امر شراء يمثل الايجاب فيرد عليه البايع/ المؤجر بالفواتير والتي تمثل قبوله بالتعاقد، ويكون الاتفاق نافذا بكافه التزاماته علي طرفي العقد، وعليه؛ فان موكله التزم بتنفيذ ما يخصه من الاتفاق وسلم للمدعي عليها ما يلي: (بوبكات مع مشغل (...) معتمد، شاحنات قلابه، محملات مع مشغل (...)، حفارات مع مشغل معتمد، حفارات شحن التعبيه والتفريغ، تاتا باصات مكيفه، صهاريج ديزل، ضاغطات اسطوانيه مع مشغل معتمد، ٤ اكس ١٠٠٠ واط)، بمبلغ اجمالي قدره (٣,٧٤٥,٥٥٣.٣٥) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله لم تسدد منها شييا. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٧٤٥,٥٥٣.٣٥) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلبه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعي والصادره للمدعي عليها. ٢- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠ اغسطس ٢٠٢٢م علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/١٩ه، وفيها: حضر المدعي وكاله وحضر ممثل المدعي عليها، وقرر الطرفان بان موكليهما اتفقا علي انهاء هذه القضيه صلحا وقدما محضر الصلح وطلبا اثباته والحكم بموجبه وجاء نص الاتفاق ما يلي: (اصلح الطرفان علي سداد المدعي عليها/ شركه (...) اجمالي مبلغ المطالبه بمبلغ وقدره (٣,٤٩٣,٧٨٣.٣٢) ثلاثه ملايين واربعمايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريالا واثنان وثلاثون هلله فقط لا غير علي (٦) دفعات متتاليه علي النحو التالي: ١-الدفعه الاولي بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله تحل في تاريخ ٢٥-١-١٤٤٥ه الموافق ٣١-٧-٢٠٢٤م. ٢- الدفعه الثانيه بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله تحل في تاريخ ٢٧-٢-١٤٤٦ه الموافق ٣١-٠٨-٢٠٢٤ م. ٣- الدفعه الثالثه بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله تحل في تاريخ ٢٧-٠٣-١٤٤٦ه الموافق ٣٠-٠٩-٢٠٢٤م. ٤-الدفعه الرابعه بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله تحل في تاريخ ٢٨-٤-١٤٤٦ه الموافق ٣١-١٠-٢٠٢٤م. ٥-الدفعه الخامسه بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله تحل في تاريخ ٢٨-٥-١٤٤٦ه الموافق ٣٠-١١-٢٠٢٤م. ٦-الدفعه السادسه والاخيره بمبلغ وقدره (٥٨٢,٢٩٧.٢٢) خمسمايه واثنان وثمانون الفا ومايتان وسبعه وتسعون ريالا واثنان وعشرون هلله تحل في تاريخ ٣٠-٦-١٤٤٦ه الموافق ٣١-١٢-٢٠٢٤م. ولا يحق لاي من الطرفين المطالبه باي مبالغ زايده ناتجه عن الدعوي)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٧٤٥,٥٥٣.٣٥) ثلاثه ملايين وسبعمايه وخمسه واربعون الفا وخمسمايه وثلاثه وخمسون ريالا وخمسه وثلاثون هلله. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات هذه الصلح بين الطرفين والزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.