moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1373 لعام 1442 ه المقامه من/ حمود بن بن سعود بن رهق العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ فهد شاهر مطر العنزي هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ عبد ﷲ محمد ضيف ﷲ الشمراني، ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (401559171) وتاريخ 09/08/1440ه، الصادره من كتابه عدل الجبيل، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: سبق وان تقدم المدعي عليه بدعوي مطالبه ماليه ضد المدعي بمبلغ وقدره (888,520) ثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا، دون سبب مشروع وزعمه بمستحقات ناتجه نسبه ارباح بعقد مضاربه وقيدت الدعوي برقم (4790) بتاريخ 19/02/1442ه، وصدر بها حكم من الدايره القضاييه الثالثه في المحكمه التجاريه بالدمام، الذي انتهت معه محكمه الاستيناف بتاييد الحكم محمولا علي اسبابه بتاريخ 29/04/1442ه، والذي قضي برفض الدعوي المقدمه من المدعي (المدعي عليه) لعدم احقيته التي دعت المدعي الي اصدار وكاله برقم (401559171) للترافع والتقاضي، وتكبد المدعي في سبيل ذلك اتعاب محاماه مبلغ قدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال، بموجب العقد رقم (161/19/2) بتاريخ 15/11/1440ه المبرم بين مكتب حسين بن مشاري الشهري للمحاماه والمدعي، والتي سدد اتعابه بموجب الفاتوره رقم (0077) والفاتوره رقم (0203)، وحيث ان المدعي عليه هو من اضطره للمثول امام المحكمه والدفاع عنه، وتكبد اجور المرافعه وعناها وما كان ليلتزم بذلك لو لم يمتثل المدعي عليه بالدعوي المقامه ضد المدعي الذي الجاه لتوكيل المحامي فان مطالبته باتعاب التقاضي يصبح مشروعا ويتعين الاستجابه له استنادا لما جاء في حديث الرسول - صلي ﷲ عليه وسلم - (لا ضر ولا ضرار)، علما بان المدعي اتبع الطرق النظاميه لتقديم الدعوي وارسل اخطار سداد لتكليف المدعي عليه لسداد مبلغ المطالبه عبر البريد السعودي بتاريخ 28/01/2021م كما تقدم المدعي بالصلح لدي منصه تراضي بالطلب رقم 4206012801-01بتاريخ 15/06/1442ه، وقد صدر تقرير انتهاء المصالحه بغير صلح مستوفيا بذلك الشروط الشكليه لقبول الدعوي، ففي تاريخ 24/07/1442ه، تم تحويل الطرفين للترافع الالكتروني، واجاب وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها اولا:1/ نظرا لوجود علاقه تجاريه وتعاملات ماليه بين المدعي والمدعي عليه ووالده، وقد سبق وان اقام المدعي دعوي وتم ادخال المدعي عليه لوجود تعاملات بين الاطراف الثلاثه، وحكم بعدم اختصاص المحكمه النوعي، وانها من اختصاصات المحاكم التجاريه، ومن ثم اقامتها امام المحكمه التجاريه، وهذا الامر يؤكد لمقام فضيلتكم انه لا كيديه في الدعوي ولا تعمد اضرار بالمدعي عليه، انما هو التوجه الصحيح بحسب الاختصاص النوعي، 2/ لقد استقر الفقه والقضاء علي انه لا يتسني لناظر الدعوي الفصل فيها واجراء المقتضي الشرعي حيالها الا بعد تصورها التصور الحقيقي علي ضوء المستندات والبينات والقراين المقدمه من المتداعين، ومن خلال الاطلاع علي حقيقه العلاقه والدعوي المقامه من المدعي سند هذه القضيه يحصل التصور الحقيقي للدعوي الماثله وطلبات المدعي القايمه علي غير سند وذلك لمشروعيه واحقيه المدعي في اقامه دعواه التي سيعاد نظرها من جديد بعد احاله الدعوي الاولي المقامه من المدعي بحسب منطوق حكم الاختصاص، ثانيا: ندفع برفض الدعوي لمشروعيه واحقيه المدعي عليه في اقامه دعواه ضد المدعي وعدم مشروعيه اقامه المدعي لهذه الدعوي لانتفاء اسباب اقامتها شرعا ونظاما، ولقد استقر الفقه والقضاء علي ان الحكم باتعاب المحاماه كاحد العناصر الاضرار التي تلحق المتضرر من اقامه الدعوي الاصليه، يجب ان يكون قايم علي ثبوت حقه في اقامه دعواه، ولم تتم الاشاره للحكم الصادر فيها الي وجود كيديه او صوريه من المدعي، وذلك بحسب ما نصت عليه الماده الرابعه بشان مشروع لايحه الحد من الدعاوي الباطله والشكاوي الكيديه، من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذب المدعي في دعواه، فللقاضي ان ينظر في تعزيره وللمدعي عليه المطالبه بالتعويض عما لحق به من ضرر بسبب هذه الدعوي، كما ان دعوي المدعي وبحسب الطلبات الوارده فيها تعد اكل اموال الناس بالباطل، كما يثبت انتفاء موجبات التعويض عن اضرار الترافع، لثبوت مشروعيه اقامه الدعوي من المدعي عليه، حيث لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا، ان يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، او الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او يحتمل ان يكون معه، وثبوت ان دعوي المدعي عليه قايمه علي سند من الشرع او النظام وهذا ما ثبته الحكم الصادر فيها، والمتضمن رفض الدعوي المقامه بسبب وجود دعوي امام المحكمه العامه وتحمل نفس الطالبات، وبالتالي هذا يخالف مبدا مجانيه القضاء، كما ان هذه الدعوي مخالفه للمبادي والقرارات القضاييه، حيث ان المبدا رقم (1955) صرف النظر لعدم ثبوت ما يدعيه المدعي، لا يمنع من سماع الدعوي عند ادعاء وجود ما يثبتها، لان العبره بحقايق الامور، والمبدا رقم (2177) عدم ثبوت الدعوي لا يقتضي بكذبها وكيدها، وتتوجه اليمين للمدعي علي المدعي عليه ان رغب، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوي، وفي تاريخ 09/08/1442ه، سالت الدايره هل الطرفان مكتفيان ام لديهما اجابه، فاجاب وكيل المدعي عليه نكتفي بما قدمناه في مذكره الدفع تجاه القضيه رقم (1373)، وفي تاريخ 19/08/1442ه، سالت الدايره هل يكتفي المدعي ام لديه اجابه؟ فاجاب وكيل المدعي عليه نكتفي بما دفعنا به بالمذكره، وفي تاريخ 22/08/1442ه، اجاب وكيل المدعي لا صحه لما دفع به وكيل المدعي عليه جمله وتفصيلا وغير ملاق في اكثره لما جاء في دعوي المدعي حيث ساق المدعي عليه العديد من التبريرات والاعذار التي لا صحه لها، وحاول الخلط بين الصوريه والكيديه كاسباب استند عليها المدعي في دعواه في حين ان التعويض عن المصاريف والخساير الماليه التي تكبدها في سبيل رد دعوي المدعي هي مناط هذه الدعوي، وهذا ضرر ثابت تكبده المدعي بسبب دعوي المدعي غير الصحيحه والثابته بموجب الحكم الصادر من دايرتكم الموقره، لذلك فان المدعي يؤكد صحه دعواه ويطلب الحكم وفق ما جاء في لايحه الدعوي، ثم اكتفي الطرفان، وفي جلسه03/11/1442ه، حضرت وكيله المدعي / وصايف سيار البوعينين- هويه وطنيه رقم (...) رقم الوكاله 422076735، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/ شاهر مطر العنزي – هويه وطنيه رقم (...)،، وافاد الطرفان باكتفايهما بما قدم في الترافع عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 05/11/1442ه، حضرت وكيله المدعي/ وصايف بنت سيار سعيد البوعينين، ذات الهويه الوطنيه (...) موجب الوكاله رقم (422076735) وتاريخ 09/08/1440ه، الصادره من كتابه عدل الجبيل، كما حضر وكيل المدعي عليه/ شاهر بن مطر بن عماش العنزي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم 381028540، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 42.000 اثنان واربعون الف ريال تمثل قيمه اتعاب محاماه حيث وكل محاميا للترافع عنه في القضيه التي اقامها المدعي عليه ضده برقم (4790) عام 1440ه، التي كان يطالب فيها مبلغ قدره (888,520) ثمانمايه وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وعشرون ريالا والتي انتهت الي رفض الدعوي والذي انتهت معه محكمه الاستيناف بتاييد الحكم حيث ان موكله تضرر من القضيه السابقه نتيجه تكبده اتعاب المحاماه حيث ان المدعي عليه هو من اضطره للمثول امام المحكمه والدفاع عنه وتكبد اجور المرافعه ويطالب بها في هذه القضيه، وحيث استند وكيل المدعي في اثبات صحه مطالبه موكله هو العقد رقم (161/19/2) بتاريخ 15/11/1440ه المبرم بين مكتب حسين بن مشاري الشهري للمحاماه والمدعي، والتي سدد اتعابه بموجب الفاتوره رقم (0077) والفاتوره رقم (0203)، وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان موكله لم يلجي المدعي للقيام بتوكيل محامي للترافع عنه كما يحق لموكله رفع القضيه للنظر في حقه، ولا توجد مسوغات للمدعي لاثبات صحه دعواه، وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي - صلي ﷲ عليه وسلم - :(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعي مبلغ المطالبه وذلك لان هذه الدعوي في حقيقتها هي تعويض واركان التعويض ثلاثه وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه حيث ثبت للدايره واقعه الخطا في اقامه المدعي عليه الدعوي علي المدعي والتي انتهت الي الرفض وتم تاييد الحكم فيكون عليه ان المدعي ليس عليه شيء في مطالبه المدعي عليه، بالتالي فان الركن الثاني الضرر وقع علي المدعي الذي الجي الي انه وكل محاميا ليترافع عنه في القضيه السابقه بموجب العقد والفواتير التي دفعها والتي تبين بموجب الحكم السابق ان المدعي ليس عليه شيء عليه فان المدعي تضرر بتكبد هذه الاموال بالتالي فان الركن الثالث تحققت وهي العلاقه السببيه التي بين الخطا والضرر كلاهما وقعا من المدعي عليه، مما تري الدايره توافر الاركان الثلاثه للتعويض التي بموجبها يستحق المدعي اتعاب المحاماه وخاصه ان نسبتها الي المبلغ المطالب به في القضيه السابقه اقل من (10%) لذا تحكم الدايره بمبلغ المطالبه فلهذه الاسباب وبعد المداوله (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ فهد شاهر مطر العنزي، ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ حمود سعود رهق العنزي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ قدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن نبيل الملحم عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بالطيور الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 9 لعام 1443 ه المقامه من/ حمود بن بن سعود بن رهق العنزي هويه وطنيه (...) ضد/ فهد شاهر مطر العنزي هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) وتتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ فهد شاهر مطر العنزي، بان يدفع للمدعي/ حمود سعود رهق العنزي، مبلغا قدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه باعتراضه علي الحكم وفق ما ارفق بملف القضيه، مؤكدا فيه علي ما اورده في دفاعه بالدعوي ومتمسكا بما جاء فيه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، عقدت لها جلسه هذا اليوم، واطلعت علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان موضوع الدعوي مطالبه المدعي بالحكم له بالزام المدعي عليه ان يدفع له مبلغا قدره (42.000) اثنان واربعون الف ريال، وبما ان الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال..". وبما ان الدعوي الماثله تعتبر من الدعاوي اليسيره غير القابله للاستيناف بحسبان ما نصت عليه الماده انفه الذكر؛ فانه لذلك: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليه علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 5/11/1442ه في القضيه رقم 1373 لعام 1442ه، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره محمد بن ابراهيم اللحيدان