tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 151

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:264 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:20811371 entity=legal_basis:minister_decision:11/1 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-151) القرار رقم
| (ZI-2020-11359) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع
من نظر العدوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك بشان الربط
الزكوي للعام ١٤٤١ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال
المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (00) والمانده (01) من نظام المرفعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (1/1) بتاريخ ١٣٥/٠١/٢٢
- الماده (٢) (١/٢) و (١٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٤٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في الساعه السادسه من مساء يوم الاربعاء ١٤٤١/٧٠٥ الموافق
٢٠١١/٠٢٦ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل
في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الحوي الشار اليها اعلاه; وحيث استوفت
العدوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضرينيه
برقم (12070) وتاريخ (21-2011) 1441-2017 (الموافق 14070) م.م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وETLCH وقايح هداء الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) تقدم ...
(سجل تجاري رقم ...) باعتراضه علي الربط الزكوي للعام ١٤٤١، الصادر عن فرع
الهييه العامه للزكه والدخل بابها، ويذكر فيه ان القرار السنوي لسنه ١٤٤١ ه يوجد
مبالغ حصه شراكه وان المؤسسه لا يوجد لها حصه شركاه ويطلب تعديل الاقرار.
لتقديم الاعتراض بعد انتهاه الموعد النظامي، وفقا لاحكام الفقره (٢) من الماده
(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٥٠٠) وتاریخ (٢٥٠٠) ١٤٤١/٠٤/٢١ ه التي نعت علي انه «يجب قرار الهييه
محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: (١) اذا لم
يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه
به، حيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠٠١/٠٠١ م، وتاریخ تطلم المدعي امام لجنه
الفصل هو ٢٠٠١/٢٠٣ م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم
اكثر من ثلاثين يوما، وعليه وبمضي المده نظاميه لقول التظلم من الناحيه
الشكليه يضي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن.
وفي يوم الرباء الموافق ٥٠٧/٠٧ ه، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم يضها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبلغها نظاميا، وض رها
... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للsdعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل،
بموجب توفير صادر عن وكيل محافث الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩
المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه
للجان، وطلب البت في الدعوي بموجب ما هو متوافر في ملفها. وسؤال ممثل
المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب باللفي. لذا، قررت الدايره قصل
باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واللاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٣٧١) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واتعجب قرار وزير الماليه رقم (١١/١) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واتعجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واتعجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وت تاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واتعجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) واتاريخ
(٢٠٨١١٣٧١) واتعجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) واتاريخ
من حيث الشكل: لما كان المدي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل في شان الربط الزكي للعام ١٤٤١١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الزكويه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥١،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ الاخطاء به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥١، التي
تنص علي انه « يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه اوضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي:
١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل « وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
(اشعار قبول جزيي لطلب الاعتراض) بتاريخ ٢٠٢٠١٠١/٢٠٢٠ م, وتقدم بالدعوي امام
لجنه الفصل بتاريخ ٢٠٢٠١٠١ م، وعليها فان الدعوي تم تقديمها بعد قوات المده
النظاميه للاعتراض علي قرار المدعي عليها امام لجنه الفصل، مما يتعين معه عدم
قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يعلق بعد حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل عدم حضوره - دون عدز تقبله الدايره - فيان الدايره استندت الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر (المدعي في اجلسه ثبت تبغهها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقديم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم يخصر الحمسي -جلسات الدعوي -وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخدمسون) من هذا نظام -فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان tcam اذا كانت صالحه للحكم فيها، يعد كفها في حق المدعي ضروريا، ولقا لم يتقدم المدعي بحذير يثر عيابه من جلسه dالذره المفعيه لنظر حضوريا في حق المدعي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (....) ضد المدعي عليها/ الهييه العامه
للزکاه والدخل، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي
عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق
النهزام خلال (٢٠٠) لثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.