cma_gov_sa · circular · processed · 33 chunks
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
تعليمات بناء سجل الاوامر وتخصيص الاسهم في الالكتابات الاوليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٦-٩٤-٢ و تاريخ ١٥٠٦٣٧/١٠/١٥ اموافق ٢٠١٦-٧/٢٠
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م) وتاريخ ٢٤٤/٦/٢ ه
المعدله بقرار مجلس هييه السوق الماليه رقم ٢٠٢٢-١٠٣-١ وتاريخ ١٤٤٤/٣٠/٢ ه الموافق
٢٠٢٢/٠٩/٢٨ م
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهبه، بود مجلس الهبه التبييه علي
www.cma.org.sa : انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهبه:
وفقا لقرار مجلس الهينه رقم (٢٠٢٢-١٠٣-١) واتريخ ٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٠٢٢-٢٠٢٢
المواقف ٢٠٢٣/١/١، علي ان يستمر العمل بتعليمات بناء سجل الاوامر وënخصيص الاسهم في الابتكتابات الاوليه الصادره بموجب قرار مجلس الهينه رقم
(٢٠١٤١/٠١/١٨) و تاريخ ٢٠١٤١/٠١/١٨ (٢٠١٩-٢٠١٥) و المعدله بقرار مجلس الهينه رقم (٢٠١٦/٧/٢٠) و المعدله بقرار مجلس الهينه رقم (٢٠١٦/٧/٢٠) و تاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٧
م، وذلك حتي تاريخ العمل بهذه التعليمات.
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
المحتويات
اولا: تمهيد
ثانيا: التعريفات
ثالثا: الاحكام العامه
رابعا: شروط بناء سجل الاوامر وتغيير النطاق السعري
خامسا: الفيات المشاركه
سادسا: سعر الاكتتاب
سابعا: تخصيص الاسهم للجهات المشاركه بعد الانتهاء من بناء سجل الاوامر
ثامنا: طرح الاسهم علي المكتبين الافراد
تاسعا: النشر والنفاذ
Y
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
اولا: تمهيد
(١) تهدف هذه التعليمات الي تنظيم بناء سجل الاوامر وënصيص الاسهم في الالكتابات الاولي.
ب) لا تخل هذه التعليمات بالاحكام الوارده في نظام السوق الماليه ولوايحه التنفيذيه.
ثانيا: التعريفات
يqصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه التعليمات نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٠٠) وتاريخ ٢٤٤/٦/٦١ ه.
ب) يqصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه التعليمات المعاني الموضه لها في النظام وفي قايمه
المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها.
ج) لغرض تطبيق احكام هذه التعليمات، يqصد بالكلمات والعبارات الوارده ادناه المعاني
الموضحه ازاء كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
- الجهات الحكوميه: يqصد بها اي من الاتي:
(ا) الجهات التي يكون خادم الحرمين الشريفين او مجلس الوزراء مرجعها في شؤونها
الماليه والاداريه، ويشمل ذلك الوزارات والمصالح والهيات والمؤسسات العامه
والصنديق الحكوميه او الصناديق المداره من قبل جهات الحكوميه.
(ب) الاشخاص من ذوي الصفه الاعتباريه العامه التابعون لاحدي دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربيه.
- الشركات المملوكه من الحكومه: الشركات المملوكه بالكامل للدوله او لاي جهه
حكوميه.
- الشركات الخليجيه: هي الشركات التي تحمل جنسيه احدي دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه وتكون مؤسسه طبقا لنظام الشركات في هذه الدوله، والمملوك غالبيه
راس مالها لواطيين من دول المجلس او حكوماتها.
- الصناديق الخليجيه: هي الصناديق الاستثماريه ذات الشخصيه الاعتباريه المؤسسه في
احدي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه والطروحه وحداثها طرحا عاما او طرحا
خاصا علي مستثمرين في تلك الدول وفقا للانظمه المعمول بها هناك، والمملوك غالبيه
راس مالها لاواطنين من دول المجلس او حكوماتها.
\( ^{3} \)
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
- مواطنو دول المجلس: الاشخاص الطبيعون الذين يتمتعون بجنسيه احدي دول مجلس
التعاون، والاشخاص الاعتباريه المملوك غالبيه راس مالها لواطنين من دول المجلس او
حكوماتها وتتمتع بجنسيه احدي دول المجلس.
- تEOARض المصالح: يقصد بذلك تEOARض المصالح بين المصدر واي جهه من الجهات المشاركه
يغ بناء سجل الاوامر، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر الحالات الاتيه:
(ا) ان يكون احد اعضاء مجلس اداره اي جهه من الجهات المشاركه او احد كبار
تNFIDIEHA مساهما كبيا في المصدر او اي شركه مسيطر علي المصدر او تابعه
للمصدر او العكس.
(ب) ان تكون احدي الجهات المشاركه مساهما كبيا في المصدر او اي شركه تابعه
له او العكس.
(ج) اذا كان اي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (ا) اعلاه عضوا في مجلس
اداره المصدر او في مجلس اداره اي من الشركات التابعه للمصدر.
- بناء سجل الاوامر: العمليه التي فيها تسجل طلبات الجهات المشاركه من قبل المستشار
المالي وذلك لتحديد سعر الطرح.
- مده بناء سجل الاوامر: فتره زمنيه يحددها المستشار المالي بعد موافقه المصدر بما لا يخل
بالقفره (د) من البند (ثالثا) من هذه التعليمات، وتبدا من تاريخ قيام المستشار المالي
بعض اسههم المصدر علي الجهات المشاركه وفقا للفقره (١) من البند (ثالثا) من هذه
التعليمات.
- طلب المشاركه: الطلب المقدم للمستشار المالي للمصدر من قبل الجهات المشاركه; بهدف
المشاركه في بناء سجل الاوامر، ويقدم للمستشار المالي في موعد اقصاه اخر يوم من مده
بناء سجل الاوامر.
- الطلب الاحاقي: الطلب المقدم للمستشار المالي للمصدر عند تغيير النطاق السعري، وفق
ما هو منصوص عليه في الفقره (ب) من البند (رابعا) من هذه التعليمات، وذلك في موعد
اقصاه اخري يوم من مده بناء سجل الاوامر، ويقدم من قبل الفيات المشاركه بهدف
المشاركه في بناء سجل الاوامر او من قبل الجهات المشاركه بهدف تغيير طلباتها المتعلقه
بالنطاق السعري.
e
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
- الفيات المشاركه: هي الفيات التي يحق لها المشاركه في بناء سجل الاوامر وفقا للبند
(خامسا) من هذه التعليمات.
- الجهات المشاركه: هي الجهات المشاركه في بناء سجل الاوامر من الفيات المحدده في
البند (خامسا) من هذه التعليمات.
- وحده تغير السعر: الحد الادني المسموح به لارتفاع سعر السهم وانخفاضه حسب ما هو
مطبق من قبل شركه تداول السعوديه.
ثالثا: الاحكام العامه
( ا) يسمح للمستشار المالي للمصدر بعد الحصول علي موافقه الهييه علي طرح اسهم المصدر
للاكتتاب العام-بعضن الاسهم علي الجهات المشاركه فقط خلال مده بناء سجل الاوامر.
ب) يحدد المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر نسبه من كامل الطرح ل-tخصص للمستثمرين من
ذوي الطابع المؤسسي، ويحدد المستشار المالي نسبه منها تخصص للصناديق العامه، علي ان
توافق الهييه علي تلك النسب. ويف حال عدم وجود تغطيه كافيه من الصناديق العامه للنسبه
المخصصه لها، تخفض النسبه المخصصه لها في حدود ما تم تغطياته من قلبها.
يجب علي المصدر توقيع اتفاقيه التعهد بالتغطيه قبل بدء عمليه الكتتاب.
(d) يجب ان لا تزيد مده بناء سجل الاوامر عن (١٤) اربعه عشر يوما تقويميا.
ه) تقدم الجهات المشاركه طلبات المشاركه في بناء سجل الاوامر بالسيله التي يحددها
المستشار المالي للمصدر، علي ان يقوم المستشار المالي للمصدر واي مؤسسه سوق ماليه اخري
ذات علاقه باستلام طلبات المشاركه بوضع الترتيبات والاجراءات اللازمه لضمان توثيق
طلبات المشاركه والتاكد من صحتها، والتحقق من توافر الملاعه الماليه في الجهات
المشاركه، ومدي قدرتها علي الوفاء عند التخصيص بقيمه الاسهم التي تطلبها في طلب
المشاركه، وذلك قبل تسجيل طلبات المشاركه.
(٥) لا يجوز للجهات المشاركه تقدمي طلب بكميه تمثل (٧) او اكثر من عدد الاسهم المصدره
للمصدر.
(ز) يجب علي الجهات المشاركه الالتزام باحكام النظام ولوايحه التففيذيه وشروط الاستثمار
الاخري المنظمه لعمها.
。
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(حلا يحق للجهات المشاركه اذا كان لديها تEOARض في المصالح مع المصدر المشاركه في بناء
سجل الاوامر.
ط) للجهات المشاركه تغيير طلباتها او الغايها في اي وقت خلال مده بناء سجل الاوامر، علي ان
يكون تغيير تلك الطبات من خلال تقدمي طلب مشاركه معدل او طلب مشاركه احاقي
(حيما ينطبق).
ي) للهييه اعفاء اي شخص خاضع لهذه التعليمات من تطبيق اي من احكامها كليا او جزييا،
بناء علي طلب تتلقاه منه او بمبادره منها.
رابعا: شروط بناء سجل الاوام وتغيير النطاق السعري
( ا) يشترط عند بناء سجل الاوامر التقيد بالاتي:
(١) ان يعلن المستشار المالي للمصدر مده بناء سجل الاوامر علي ان لا يخل ذلك بالفقره (د)
من البند (ثالثا) من هذه التعليمات.
(٢) ان يعلن المستشار المالي للمصدر النطاق السعري مع التاكد من ااتاحته لجميع الفيات
المشاركه.
(٣) ان يكون اعلان المستشار المالي للمصدر عن مده بناء سجل الاوامر والنطاق السعري،
متاحا للفيات المشاركه في موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني للمصدر.
ب) للمستشار المالي بعد موافقه متعهد التغطيه والمصدر، تغيير النطاق السعري مع مراعاه الاتي:
(1) ان يعلن المستشار المالي عن النطاق السعري الجديد لجميع الفيات المشاركه.
(٢) ان يقوم متعهد التغطيه بتزويد الهييه بخطاب تعهد تغطيه محدثا يعكس النطاق السعري
الجديد.
(٣) ان يكون تغيير الجهات المشاركه لطلباتها من خلال تقدمي طلب مشاركه الحاقي.
(ج) ان يعلن المستشار المالي عند انتهاه مده بناء سجل الاوامر عن نسبه تغطيه الطرح من قبل
الفيات المشاركه في موقعه الالكتروني والموقع الالكتروني للمصدر.
7
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
خامسا: الفيات المشاركه
(الفثات التي يجوز لها المشاركه في بناء سجل الاوامر هي:
(1) الصناديق العامه والخاصه التي تستثمر في الاوراق الماليه المدرجه في السوق الماليه
السعوديه اذا كانت شروط واحكام الصندوق تتيح لها ذلك، مع الالتزام بالاحكام
والقيود المنصوص عليها في لايحه صناديق الاستثمار. اضافه الي ذلك، يجب علي
الصناديق العامه عند تقدمي طلب المشاركه الالتزام بالاحكام الاتيه:
ا. ان لا تتجاوز قيمه الاسهم التي يطلبها الصندوق العام وجميع الصناديق العامه
الاخري التي يديرها مدير الصندوق نفسه ما نسبته (٢٥) من اجمالي قيمه الطرح.
ب. لا يجوز للصندوق العام تقدم يطلب بقيمه تزيد علي (١٠) من اجمالي قيمه الطرح.
(٢٠) يجب الا تزيد قيمه طلب الصندوق العام في اوراق ماليه للمصدر علي نسبه (٢٠)
من صافي قيمه اصول الصندوق.
د. لا يجوز للصندوق العام تقدمي طلب تزيد قيمته علي (١٠) من صافي قيمه اصوله
ي الاسم المطروحه للمصدر.
ه. يستثني الصندوق العام من الفقره (د) اعلاه في اي من الحالات التاليه:
1. ي حال كان الصندوق العام يهدف الي الاستثمار ي الاسم المدرجه ي السوق،
علي ان لا يتجاوز ذلك نسبه القيمه السوقيه للاصدار الي اجمالي القيمه السوقيه
لجميع الاسم المدرجه في السوق.
٢. ي حال كان الاستثمار ي مجال او قطاع يكون هدف الصندوق العام
الاستثمار فيه علي ان لا يتجاوز ذلك نسبه القيمه السوقيه للمصدر الي اجمالي
القيمه السوقيه لذلك المجال او القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص
شروطه واحكامه ومنذكره المعلومات الخاصه به علي ان هدفه الاستثماري
محدد في مجال او قطاع معين من الاسهم المدرجه في السوق.
و. الافصاح في طلب المشاركه عن القيمه السوقيه للمجال او القطاع الذي يستثمر به
الصندوق العام كما في نهايه اليوم السابق لتقدمي طلب المشاركه.
(٢) الاشخاص المرخص لم في ممارسه نشاط التعامل بصفه اصيل، مع الالتزام بالاحكام
المنصوص عليها في قواعد الكفايه الماليه عند تقدمي طلب المشاركه.
V
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
(٣) عملاء شخص مرخص له في ممارسه اعمال الاداره شريطه الاتي:
ا. ان يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ
القرارات الخاصه بقبول المشاركه في الطرح والاستثمار في السوق نيابه عن العميل
دون الحاجه الي الحصول علي موافقه مسبقه منه.
ب. ان تكون المشاركه في بناء سجل الاوامر موجها من خلال الشخص المرخص له،
وان تتم جميع الاتصالات ذات العلاقه بواسطته.
(٤) اي اشخاص اعتبارين يجوز لم فتح حساب استثماري في الملكه وحساب لدي مركز
الايداع، ويشمل ذلك الاشخاص الاعتبارين الاجانب الذين يجوز لمم الاستثمار في السوق
التي سدرج فيها اسهم المصدر، مع مراعاه ضوابط استثمار الشركات المدرجه في الاوراق
الماليه المدرجه في السوق المنصوص عليها في تعميم الهييه رقم (٥١٥٨/٦) وتاريخ
11-1/1407/2014/07/09
٢٠١٤/٥/١٩٥/٢٠٦٥/٢٠/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٤/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢٠٦٥/٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰
(٥) الجهات الحكوميه، او اي هييه دوليه تعترف بها الهييه، او السوق، واي سوق ماليه اخري
تعترف بها الهييه، او مركز الايداع.
(٦) الشركات المملوكه من الحكومه، مباشره او عن طريق مدير محفظه خاصه.
(٧) الشركات الخليجيه، والصناديخليجيه اذا كانت شروط واحكام الصندوق تتبح
لها ذلك.
ب) للمستشار المالي تحديد الفيات التي يحق لها المشاركه في عمليه بناء سجل الاوامر من بين
الفيات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذا البند، علي ان يكون من بينها الصناديق العامه.
سادسا: سعر الاكتتاب
يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب بناء علي قوي العرض والطلب، مع مراعاه
: الاتي
(١) ان لا يزيد سعر الاكتتاب عن السعر المحدد في اتفاقيه تعهد التغطيه.
(٢) ان يكون سعر الاكتتاب متوافق مع وحده تغير السعر المطابقه من قبل شركه تداول
السعوديه.
^
هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
[Non-Text]
سابعا: تخصيص الاسهم للجهات المشاركه بعد الانتهاء من بناء سجل الاوامر
1) تكون نسبه التخصيص للفيات المشاركه محدده في نشره الاصدار، علي ان يوضح في
نشره الاصدار نسبه التخصيص للصنديق العامه.
2) دون الاخلال بالفقره (ب) من البند (ثالثا) من هذه التعليمات، تكون اليه تخصيص الاسهم المطروحه وفقا ما يراه المستشار المالي مناسبا بالتنسيق مع المصدر.
ثامنا: طرح الاسهم علي المكتبين الافراد
تكون نسبه التخصيص للمكتبتين الافراد محدده في نشره الاصدار.
تاسعا: النشر والنفاذ
تكون هذه التعليمات نافذه وفقا لقرار اعتمادها.
9