tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530442281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-16 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4430604115 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570262667 لعام 1445 ه 
المدعي: 
محمد عبدالرحمن مهيزع المهيزع
المدعي عليه:
فهد ناصر فهد البناي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعي: محمد عبدالرحمن مهيزع المهيزع وكيله: عبدالله صالح ناصر السحيباني هويه رقم (...) بموجب وكاله (داخليه ) رقم (45940558) وبصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مرابحات الحلول العقاريه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (جده) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٩٥%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٣٠/٠٢/٦ه الموافق ٢٠٠٩/٠٢/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٦٥/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٤٣/٠٢/١٠م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في (عدم كتابه عباره ذات مسؤوليه محدوده وعدم تسجيل واقعه الخساير والغش والتدليس)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٠م، مما تسبب ب(خساره ماليه لمبلغ الاستثمار) وقيمته (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع ميه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي، استنادا علي (عدم التزام المدعي عليه بالاجراءات النظاميه والشرعيه) وتعويضي بمبلغ قدره (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع ميه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي.). ثم طلب وكيل المدعي التالي: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٧٣٦,٧٦٤.٠٠) سبع ميه وسته وثلاثون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 16 /03 /1445ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المدعي / محمد المهيزع هويه وطنيه رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وتبين عدم تبلغ المدعي عليه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وتعذر وصول التبليغ وبتحقق الدايره من السبب وجدت بان البيانات المسجله للمدعي عليه (هويه خليجيه)، كما وجدت صحيفه الدعوي المحرر من المدعي وفق النص التالي ( سبق للمدعي عليه ابرام عقد معي بصفته مدير شركه مرابحات الحلول العقاريه بموجب السجل التجاري وصدر لي حكم مؤيد من الاستيناف برقم (4430625791) ضد الشركه بالزامها بمبلغ قدره (736.764.70) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله، والمدعي عليه بصفته مدير لشركه مرابحات الحلول العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...) قد ارتكب مخالفات لنظام الشركات توجب تضمينه الدين الثابت في ذمه الشركه بموجب الحكم الصادر لي من المحكمه العامه بالرياض رقم (4430604115) وتاريخ 15 /7 /1444ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (4430625791) وتاريخ 22 /7 /1444ه، المتضمن: الزام شركه مرابحات الحلول العقاريه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (736.764.70) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله، (مرفق1) وهذه المخالفات علي النحو الاتي:
1- الغش والتدليس، حيث قام المدعي عليه وهو المباشر للعقد بصفته مدير الشركه بايهامي بان الشركه تملك منفعه عده طوابق في برج هاجر احد ابراج وقف الملك عبد العزيز، وبناء عليه فقد ابرمت عقدا معهم بتاريخ 20 /12 /2017م، لكن تبين لي بعد ذلك بان الشركه المشار اليها اعلاه قامت بالغش والتدليس علي، وانها لا تملك هذه الوحدات، وهذا ثابت موجب خطاب قاضي التنفيذ رقم (436544490) وتاريخ 25 /12 /1443ه الموجه الي المدير التنفيذي لشركه هاجر العقاريه المحدوده، والمتضمن: طلب افادته عن ملكيه الشركه لعده طوابق في برج هاجر وطلب الحجز علي اموال الشركه، فردت شركه هاجر بموجب خطابها رقم (523) وتاريخ 29 /12 /1443ه بعدم وجود اي علاقه لشركه برج هاجر العقاريه مع شركه مرابحات الحلول العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...). (مرفق2)
2-عدم كتابه عباره ذات مسؤوليه محدوده ، وبيان مقدار راس المال في العقد المبرم معي، (مرفق3) وقد نصت الماده (152 /2) من نظام الشركات علي انه (يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه).
3-عدم تسجيل واقعه الخساير في السجل التجاري. وفقا للماده (181/1) من نظام الشركات.
نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بما يلي:
1-اثبات المسؤوليه التضامنيه ل فهد بن ناصر البناي، هويه خليجيه رقم (...) وجواز كويتي رقم (...) في سداد المبلغ الثابت في ذمه شركه مرابحات الحلول العقاريه بموجب السجل التجاري رقم (...) والصادر به الصك رقم (4430604115) وتاريخ 15 /7 /1444ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (4430625791) وتاريخ 22 /7 /1444ه والزامه بسداد مبلغ (736.764.70) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله.
2-دفع اتعاب المحاماه ورفع الدعوي بمبلغ وقدره (150.000) ميه وخمسون الف ريال سعودي.))، وبسؤال الدايره المدعي عن الشركه المدينه (شركه مرابحات الحلول العقاريه) سجل تجاري رقم (...) هل تم تصفيتها بحكم قضايي؟ فاجاب المدعي بلا والشركه لا تزال تعمل وقد تواصل معه موظفيها باتصال هاتفي بعد انعقاد جلسه المصالحه في هذه القضيه، وبسؤال الدايره المدعي عن سبب عدم تصفيه (شركه مرابحات الحلول العقاريه) سجل تجاري رقم (...) امام دايره الافلاس؟ اجاب بانه اصول الشركه لا تفكي للوفاء بالدين والمدعي عليه بصفته مدير للشركه مخل بواجبته وفق نظام الشركات علي النحو الذي يجعله ضامنا للدين الثابت بذمه الشركه.
الاسباب:
بما ان المدعي تقدم بهذه الدعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه -بصفته مدير شركه مرابحات الحلول العقاريه- بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (736.764.70) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله، كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه، حيث سبق للمدعي عليه ان ابرم عقدا مع المدعي وذلك بصفته مدير شركه مرابحات الحلول العقاريه بموجب السجل التجاري ثم صدر للمدعي حكم مؤيد من الاستيناف برقم (4430625791) ضد الشركه بالزامها بمبلغ قدره (736.764.70) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله، والمدعي عليه بصفته مدير لشركه مرابحات الحلول العقاريه ذات السجل التجاري رقم (...) قد ارتكب مخالفات لنظام الشركات توجب تضمينه الدين الثابت في ذمه الشركه بموجب الحكم الصادر للمدعي من المحكمه العامه بالرياض رقم (4430604115) وتاريخ 15 /7 /1444ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (4430625791) وتاريخ 22 /7 /1444ه، المتضمن: الزام شركه مرابحات الحلول العقاريه بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (736.764.70) سبعمايه وسته وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وستون ريالا وسبعون هلله، بناء عليه:- تختص المحكمه التجاريه بنظر موضوع هذه الدعوي حيث ان محل الدعوي وطلب المدعي داخل ضمن الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات وفقا للماده (16) فقره (4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وبما ان الواجب علي الدايره -في الجلسه التحضيريه- التحقق من المسايل الاوليه وشروط قبول الدعوي وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وحيث سالت الدايره المدعي عن الشركه المدينه هل تم تصفيتها؟ فاجاب المدعي بالنفي واكد بان الشركه المدينه لازالت تعمل وتزاول نشاطها وقرر المدعي بان سبب هذه الدعوي هو مخالفه المدعي عليه لاحكام نظام الشركات علي النحو الذي يجعله ضامنا للدين الثابت بذمه الشركه، وبما انه لا يصار الي دعوي التضمين بسبب (ديون الشركه) الا بعد انقضاء الشركه بتصفيتها وفقا لاحكام نظام الافلاس والتحقق من عدم وجود ما يفي بسداد ديون الشركه، اذ ان الشركه ذات المسيوليه المحدوده لها شخصيه اعتباريه وفقا للماده (9) من نظام الشركات لعام (1443ه)، والديون المترتبه والثابته في ذمه الشركه لا تنتقل الي ذمه اخري الا بعد انقضاء كيان الشركه وثبوت عدم وجود اصول او سيوله او حقوق يمكن تصفيتها للوفاء بديون الشركه، ولا محل لبحث التعويض بتضمين الشركاء او المدراء (ديون الشركه) -بحسب الاحوال وفق نظام الشركات - الا بعد انقضاء الشركه وتصفيتها وثبوت عدم وجود حصيله كافيه للوفاء بالديون، وبناء عليه لا تقبل هذه الدعوي بسبب رفعها قبل الاوان، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه وللمدعي حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم ( 4570262667) لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570262667 لعام 1445 ه 
المدعي: 
محمد عبدالرحمن مهيزع المهيزع
المدعي عليه:
فهد ناصر فهد البناي
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (4530258880) وتاريخ 1445/03/18ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه –بصفته مدير شركه مرابحات الحلول العقاريه- بدفع مبلغ وقدره (736.764.70) ريال؛ لكونه ارتكب مخالفات لنظام الشركات توجب تضمينه الدين الثابت في ذمه الشركه، اضافه الي الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (150.000) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4570262667) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (451946316) وتاريخ 1445/04/09ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: خطا الدايره في سبب المطالبه في الدعوي حيث سببت ذلك بعدم وجود حصيله كافيه بالشركه لسداد الدين الثابت بذمتها، والصواب ان سبب المطالبه بتضمين المدير الديون المستحقه لموكلي هو اخلاله في التعاقد بين الشركه وبين موكلي باحكام نظام الشركات الصادر عام 1437ه، كذلك خالفت الدايره السوابق القضاييه ، وطلب الحكم بطلبات موكله الوارده في صحيفه الدعوي، واحتياطيا الغاء الحكم الابتدايي واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم للفصل في موضوعها. وقد جري تحديد جلسه بتاريخ 1445/05/01ه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط فيما تخلف عن الحضور المستانف ضده او من يمثله، ثم جري نظر هذه القضيه، واحال المستانف وكاله الي الاستيناف المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه الشكليه، فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه؛ فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد علي ما اورده المعترض وتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم 4530258880 وتاريخ 18 /03 /1445ه والقاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.