tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / hajj_licensing

Law of Provision of Service to Domestic Pilgrims 2005

ncar · law · processed · 42 chunks

date_gregorian=2005-12-30 date_hijri=1426-10-28 document_type=law entity=document_number:م/58 entity=keyword:حج entity=keyword:حجاج entity=keyword:حجاج الداخل entity=keyword:خدمة حجاج entity=keyword:خدمات حجاج entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:royal_decree:58 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=summary:ألغى هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل لعام 1410هـ وتضمن: الهدف من النظام ، الترخيص للمؤسسات والشركات ، التزامات المرخص لهم ، تقديم طلبات التراخيص ، اعتماد التراخيص ومدتها ، الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة ، تخصيص مواقع بمنى وعرفات للمرخص لهم ، تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بصور التراخيص وبيانات الحجاج ، نموذج العقد الموحد لخدمة حجاج الداخل ، مسؤوليات المرخص له والتزاماته ، لجنة النظر في مخالفات النظام ، التظلم من القرارات ، العقوبات ، الغاء الترخيص ، رسوم التراخيص ، مجلس التنسيق بين مؤسسات وشركات الخدمات ، اصدار اللائحة التنفيذية ، نفاذ النظام . entity=legal_basis:cabinet_decision:263 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=hajj_licensing validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
مرسوم ملكي رقم( م/58) وتاريخ 28/ 10/ 1426ه 
بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
 ملك المملكه العربيه السعوديه 
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) وتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414ه.
وبناء علي المادتين (السابعه عشره، والثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) وتاريخ 27/ 8/ 1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (99/ 77) وتاريخ 19/ 2/ 1426ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 26/ 10/ 1426ه.
 رسمنا بما هو ات : 

اولا : 
 الموافقه علي نظام خدمه حجاج الداخل بالصيغه المرافقه.
 ثانيا : 
 استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات– المرخص لها بتقديم هذه الخدمه قبل نفاذ هذا النظام– الي حين انتهاء مدد تراخيصها.
ثالثا :
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء– كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز 
 قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 26/ 10/ 1426ه
ان مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7/ ب/ 9604)وتاريخ 11/ 3/ 1426ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الحج رقم (1798/ 422/ ح )وتاريخ 19/ 7/ 1422ه المرافق له مشروع قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (470) وتاريخ 2/ 12/ 1423ه المرافق له مشروع نظام خدمه حجاج الداخل ، والمحضر رقم (289) وتاريخ 26/ 7/ 1426ه، المعدين في هييه الخبراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (99/ 77) وتاريخ 19/ 2/ 1426ه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (434) وتاريخ 8/ 8/ 1426ه، ورقم (489) و تاريخ5/ 9/ 1426ه.
 يقرر ما يلي: 
1–
 الموافقه علي نظام خدمه حجاج الداخل ، بالصيغه المرافقه.
2–
 استمرار العمل بتراخيص المؤسسات والشركات المرخص لها بتقديم هذه الخدمه قبل نفاذ هذا النظام الي حين انتهاء مدد تراخيصها.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
 رييس مجلس الوزراء 
 مشروع نظام خدمه حجاج الداخل 
الماده الاولي: 
 يهدف هذا النظام الي تنظيم تقديم الخدمات المطلوبه لحجاج الداخل بما يساعدهم علي اداء مناسك الحج بيسر وسهوله. 
الماده الثانيه: 
 تمارس خدمه حجاج الداخل المؤسسات والشركات بموجب تراخيص تمنح وفقا لهذا النظام، وتوضح اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الشروط المطلوبه للترخيص والشروط المطلوبه في المرخص له. 
الماده الثالثه: 
لا يجوز للمؤسسات الاهليه لحجاج الخارج ولا للمساهمين او العاملين فيها، ولا لارباب الطوايف من وكلاء وادلاء وزمازمه، ولا لمكاتبهم او العاملين فيها ممارسه هذه الخدمه. 
الماده الرابعه: 
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسه هذه الخدمه بالاتي:
1 –
 توفير الامكانات الماليه والاداريه والتشغيليه اللازمه لتقديم هذه الخدمه قبل مباشرتها.
2 –
 تقديم الخدمه باسعار تتفق مع مستوي الخدمات المقدمه من نقل وسكن واعاشه ورعايه، وتحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ذلك.
3 –
 ممارسه صاحب المؤسسه العمل بنفسه، ويجوز له– في حاله الضروره وبعد موافقه وزاره الحج– تفويض مدير المؤسسه المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، علي ان تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسه، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقديه.
4 –
 ممارسه مدير عام الشركه المدون اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وان تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسه، ويجوز– في حاله الضروره وبعد موافقه وزاره الحج– تفويض احد الشركاء في الشركه بذلك، علي ان تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركه.
5–
 الاستعانه بالسعوديين دون غيرهم لممارسه العمل الاداري والتعاقد مع الحجاج. 
الماده الخامسه: 
تقدم طلبات التراخيص لممارسه هذه الخدمه وطلبات تجديدها الي وزاره الحج، وتكون لجنه في وزاره الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجه الي ذلك، وتكون مهمتها دراسه الطلبات المقدمه والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه، وذلك في ضوء امكاناته الماليه والاداريه والتشغيليه وادايه في السنوات السابقه.
الماده السادسه: 
تصدر وزاره الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنه المنصوص عليها في الماده الخامسه من هذا النظام، وتكون مده الترخيص خمسه مواسم حج قابله للتجديد وفقا لاحكام هذا النظام. ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرييسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم، ويلتزم المرخص له باستخدام الاسم الوارد في الترخيص في اللوحات والاعلانات والمطبوعات وغير ذلك. 
الماده السابعه: 
يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكه ومحافظاتها بموجب سجلات تجاريه فرعيه تصدر بعد موافقه وزاره الحج، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد علي العدد المرخص له بخدمتهم. 
الماده الثامنه: 
علي كل من منح ترخيصا ان يتقدم الي وزاره الحج– في المواعيد التي تحددها– بطلب الموافقه الموسميه لتقديم الخدمه، وان يقدم ضمانا بنكيا ساري المفعول لمده سنه باسم الوزاره بمبلغ لا يقل عن ثلاثمايه ريال ولا يزيد علي ستمايه ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه. ويفرج عن هذا الضمان في مده لا تتجاوز نهايه شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه، ما لم تقرر اللجنه المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من هذا النظام عدم الافراج عنه. 
الماده التاسعه: 
علي كل من منح ترخيصا ان يقدم الي وزاره الحج بيانا متكاملا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملا علي اسمايهم وجنسياتهم وعناوينهم وارقام تصاريح الحج، مقرونا بنسخ من العقود المبرمه معهم، وذلك في موعد اقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجه. 
الماده العاشره: 
تخصص مواقع في مني وعرفات لكل من حصل علي الموافقه الموسميه لتقديم هذه الخدمه، وفقا للضوابط التي تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهايه شهر شوال، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعده، ولا يجوز لمن حصل علي موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له او تاجيره او التنازل عنه، وعليه– في حاله الاستغناء عن الموقع كله– ان يعيده الي وزاره الحج في موعد اقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعده. ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد اقصاه نهايه شهر ذي الحجه، وتعاد اليه المبالغ المحصله منه مقابل اجور الموقع. 
الماده الحاديه عشره: 
اذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه او جزء منه لغير الغرض المخصص له او السماح لغيره باستخدامه او استخدام الترخيص الممنوح له، فعلي وزاره الحج احاله المخالف الي اللجنه المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من هذا النظام للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الوارده في الماده العشرين من هذا النظام عليه. 
الماده الثانيه عشره: 
علي وزاره الحج تزويد هييه الرقابه والتحقيق بالاتي:
1– 
صور من التراخيص والموافقات الموسميه وبيانات المواقع والمساحات المخصصه، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج.
2 – 
بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد اقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجه. 
الماده الثالثه عشره: 
تعد وزاره الحج نموذج عقد موحد لخدمه حجاج الداخل ، ويلزم كل مرخص له باستخدامه عند التعاقد مع الحجاج، ويجب ان يتضمن هذا النموذج مفردات الخدمات التي يقدمها المرخص له للحجاج بمستوياتها المختلفه، ويترك الحقل المخصص لكل خدمه بحيث يعبا بحسب الاتفاق بين الطرفين عند ابرام العقد، ويجب تحرير العقد من اصل ونسختين علي الاقل ويسلم اصل العقد للحاج. 
الماده الرابعه عشره: 
يعد المرخص له مسؤولا امام الجهات المختصه عن تقديم جميع الخدمات المطلوبه للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام، والوفاء بالالتزامات وفقا للعقود المتفق عليها، وتوفير ما يساعدهم علي اداء نسكهم بيسر وسهوله. 
الماده الخامسه عشره: 
لا يسمح للمرخص له بالاعلان عن ممارسه هذه الخدمه باي وسيله الا بعد تخصيص الموقع له والحصول علي اذن كتابي من وزاره الحج، ويجب ان يكون الاعلان وفقا للصيغه التي توافق عليها الوزاره. 
الماده السادسه عشره: 
لا يسمح للمواطنين ولا للمقيمين بالحج الا عن طريق المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسه هذه الخدمه، وبعد الحصول علي تصاريح حج من الجهه المختصه وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه لهذا النظام ، ويجوز في الحالات التي تحددها اللايحه التنفيذيه الاستثناء من قيد ان يكون الحج عن طريق المؤسسات والشركات. 
الماده السابعه عشره: 
لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين الي المملكه الذين لا يحملون اقامه نظاميه. كما لا يجوز له التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكه .
الماده الثامنه عشره: 
مع مراعاه ما للجهات الحكوميه الاخري من اختصاصات، تقوم وزاره الحج بمتابعه اداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، ولها في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات والحصول علي المعلومات التي تطلبها. واذا تبين لها وجود مخالفات فعليها ضبطها واحالتها الي اللجنه المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من هذا النظام. 
الماده التاسعه عشره: 
1–
 تكون بقرار من وزير الحج لجنه او اكثر– بحسب الحاجه– من ثلاثه اعضاء من وزاره الداخليه ووزاره الحج ووزاره التجاره متخصصين في النواحي الشرعيه والقانونيه لا تقل مراتبهم عن الثامنه، للنظر في مخالفات المرخص لهم لاحكام هذا النظام وعدم وفايهم بالتزاماتهم تجاه الحجاج المتعاقدين معهم والتحقيق فيها، ورد قيمه الخدمات التي لم يؤدوها او ما قد يترتب عليها من مساس باداء مناسك الحج الي الحجاج، وتقرير العقوبات المناسبه علي المخالفين، ويصدق وزير الحج علي قرارات اللجنه.
2 –
 اذا وجد اعتراض علي قرار اللجنه المتعلق باستحصال قيمه تلك الخدمات او ما يترتب علي عدم الوفاء بها من مساس باداء مناسك الحج يحال النزاع الي المحكمه الشرعيه المختصه.
3 –
 تقوم وزاره الحج– مباشره او بالتنسيق مع اماره المنطقه التابع لها المخالف– برد المبالغ المقرره او المحكوم بها الي الحجاج، وتحصيل مبالغ الغرامات المقرره او المحكوم بها وايداعها في خزينه الدوله .
4–
 تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام اجراءات عمل اللجنه والمده اللازمه لانهاء اعمالها. 
الماده العشرون: 
يعاقب من يخالف احكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامه ماليه لا تتجاوز مايه الف ريال، ويجوز– اضافه الي ذلك– تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم او ايقافه عن العمل لموسم او اكثر او الغاء ترخيصه. 
الماده الحاديه والعشرون: 
تقوم وزاره الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في الماده العشرين من هذا النظام بعد اكتسابها صفه القطعيه في الحالتين الاتيتين:
1– 
صدور قرار العقوبه من اللجنه المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من هذا النظام وتصديقه من وزير الحج ومضي مده ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه امام ديوان المظالم .
2 -
صدور قرار نهايي بالعقوبه من ديوان المظالم. 
الماده الثانيه والعشرون: 
1–
 تحال القضايا والشكاوي المتعلقه بتطبيق احكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسه هذه الخدمه دون الحصول علي الترخيص اللازم الي اللجنه المنصوص عليها في الماده التاسعه عشره من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمه الخدمات التي لم يؤدها او ما قد يترتب عليها من مساس باداء مناسك الحج الي الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامه ماليه لا تتجاوز مايه الف ريال، وفي حاله تكرار المخالفه تضاعف الغرامه المقرره لاخر مخالفه علي الا تتجاوز مايتي الف ريال، ويصادق وزير الحج علي قرارات اللجنه. 
2–
 يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبه التظلم منه لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من ابلاغه بقرار العقوبه.
3 – 
يحال الي المحكمه الشرعيه المختصه اي اعتراض علي قرار اللجنه المتعلق بتحصيل قيمه الخدمات غير المؤداه وما ترتب عليها من مساس بفريضه الحج.
4 –
 تحال القضايا والشكاوي ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبي الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمه لهم الي المحكمه الشرعيه المختصه للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها الي اصحابها.
5 –
 يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه الماده الي خارج البلاد بعد تصفيه ما له او عليه من حقوق وتنفيذ العقوبه المقرره عليه.
6 –
 تنفيذ العقوبات الوارده في هذه الماده من خلال اماره المنطقه التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزاره الحج، وعلي الاماره تكليف المخالف بتسديد ما يقرر او يحكم به للحجاج من مبالغ لدي وزاره الحج لتقوم بتسليمها اليهم، وتسديد الغرامه الماليه المقرره او المحكوم بها عليه لدي وزاره الحج لايداعها في خزينه الدوله . 
الماده الثالثه والعشرون: 
تقوم وزاره الحج بتمثيل الحجاج امام المحاكم الشرعيه المختصه في المطالبات الماليه المتعلقه بمخالفات احكام هذه النظام ما لم يبد الحاج للوزاره رغبته بخلاف ذلك. 
الماده الرابعه والعشرون: 
تحدد اللايحه التنفيذيه لهذا النظام الاجراءات الواجب اتباعها لمعالجه وضع الحجاج الذين يتعاقد معهم ويصلون الي المشاعر المقدسه ولا تقدم لهم الخدمات المتفق عليها التي تمكنهم من استكمال نسكهم، كما تحدد اللايحه الشروط والضوابط اللازمه لتمكين هؤلاء الحجاج من اكمال نسكهم عن طريق وزاره الحج بالتنسيق مع الجهات المعنيه الاخري. 
الماده الخامسه والعشرون: 
يصدر وزير الحج قرارا بالغاء الترخيص في احدي الحالات الاتيه:
1 –
 طلب صاحب الترخيص .
2 –
 حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسه هذه الخدمه، او وفاته، فان حدث العجز او الوفاه اثناء موسم الحج فعلي وزاره الحج اتخاذ التدابير الكفيله بتقديم الخدمات اللازمه للحجاج المتعاقدين معه.
3 –
 صدور عقوبه نظاميه بالغاء الترخيص .
4 – 
اذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمه موسمين متتاليين او ثلاثه مواسم متفرقه دون اشعار وزاره الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزاره.
5 –
 شطب السجل التجاري، او عدم تجديده، او انقضاء الشركه.
6 –
 زوال احد شروط منح الترخيص وفقا لاحكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه.
7 – 
ممارسه المرخص له العمل خلال مده ايقافه عن الخدمه. 
الماده السادسه والعشرون: 
تحصل من الشركات والمؤسسات الراغبه في ممارسه هذه الخدمه الرسوم الاتيه:
1 –
 خمسه الاف ريال لاصدار الترخيص للشركه.
2–
 الفان وخمسمايه ريال لتجديد الترخيص للشركه.
3 –
 ثلاثه الاف ريال لاصدار الترخيص للمؤسسه.
4 –
 الف وخمسمايه ريال لتجديد الترخيص للمؤسسه.
5 –
 خمسمايه ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود. 
الماده السابعه والعشرون: 
1 –
 تورد الرسوم والغرامات المحصله وفقا لاحكام هذا النظام الي خزينه الدوله .
2 –
 تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزاره الحج من تسليمها اليهم الي مؤسسه النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيريه. 
الماده الثامنه والعشرون: 
يجوز- بقرار منوزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخليه ورييس لجنه الحج العليا – تعديل المواعيد الوارده في المادتين التاسعه والثانيه عشره من هذا النظام. 
الماده التاسعه والعشرون: 
يجوز لوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخليه ورييس لجنه الحج العليا – ايقاف قبول طلبات تراخيص ممارسه هذه الخدمه لمده محدده اذا ما استدعي الامر ذلك. 
الماده الثلاثون: 
يجوزلوزير الحج– بعد التنسيق مع وزير الداخليه ورييس لجنه الحج العليا – انشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمه حجاج الداخل لرفع مستوي خدمه الحجاج، وتحدد وزاره الحج بالاشتراك مع وزاره الداخليه ووزاره التجاره والصناعه مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته الماليه والاداريه. 
الماده الحاديه والثلاثون: 

تعد وزاره الحج بالاشتراك مع وزاره الداخليه ووزاره التجاره والصناعه اللايحه التنفيذيه لهذا النظام وتصدر بقرار منوزير الحج، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ نشره. 
الماده الثانيه والثلاثون: 
يلغي هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادره بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (82) والتاريخ 6/ 5/ 1410ه، كما يلغي كل ما يتعارض معه من احكام. 
الماده الثالثه والثلاثون: 
ينشر هذه النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. 

 والله الموفق