tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630475360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-12-03 date_hijri=1446-03-26 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:2e0fad5c-c071-4eae-b006-b8850ad2a722 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

المدعي: (....)

المدعي عليه : (....)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ: ٢٦/٠٣/١٤٤٦ه المنعقده -عبر الاتصال المريي- حضرت(.....) ذات الهويه الوطنيه رقم (...) المدعيه بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٩/ ١٢/ ١٤٤٦ه الصادره عن طريق الخدمات الالكترونيه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغه بالتبليغ القضايي رقم (...)، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها احالت الي تفصيلها -الذي بعثت به عبر المحادثه الجانيه للتيمز، ونصها: (اولا: بتاريخ: ١٥/ ١١ /١٤٤٥ه الموافق ٢٣/ ٠٥/ ٢٠٢٤ه، قامت المدعي عليها مؤسسه/ (....)بالتعاقد مع موكلتي المدعيه مؤسسه/ (....)، وذلك لرغبه المدعي عليها باستيجار المعده العايده للمدعيه من نوع (غربال ٢٠١٤م بور سكرين ٢١٠٠X) لمده (سنه) تبدا من تاريخ توقيع العقد وبقيمه ايجار قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال شهريا، وذلك بموجب العقد المبرم رقم (بدون) وتاريخ: ١٥/ ١١/ ١٤٤٥ه (مرفق رقم١). ثانيا: تضمن العقد المنوه عنه اعلاه بالفقره الثانيه من البند الثالث علي: (يتعهد ويلتزم الطرف الاول-المدعي عليها-بدفع مقدم ١٥,٠٠٠ خمسه عشر الف ريال مباشره فور نزول المعده في موقع العمل)، وحيث ان موكلتي المدعيه قامت بانزال المعده محل الايجار الي موقع المشروع الخاص بالمدعي عليها بتاريخ: ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٤م، الامر الذي تكون معه مستحقه لمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) كما نص عليه العقد. ثالثا: تم اخطار المدعي عليها عده مرات بحلول مبلغ (١٥,٠٠٠) الف ريال عليها كما هو متفق عليه بالعقد الا انها لم تتجاوب اطلاقا وكان اخر اخطار موجه لها بتاريخ: ٢٩/ ٠٦/ ٢٠٢٤م. لذا وبناء علي العقد المبرم مع المدعي عليها ونظرا لاستحقاق موكلتي مبلغ خمسه عشر الف ريال سعودي حسب المتفق عليه ونظرا لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه، ونظرا لتضرر موكلتي من هذا الامر، وحيث انه لا ضرر ولا ضرار، ولما كان عقد الاجاره من العقود الملزمه الواجب الوفاء بها، عليه فانني اطلب الاتي : ١-الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ خمسه عشر الف ريال سعودي حسب ما هو متفق عليه بالعقد. ٢-الحكم بالزام المدعي عليها بتكاليف اعاده المعده لمدينه الرياض. ٣-الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وذلك كونها هي من الجات موكلتي لمقاضاتها رغم اخطارها عده مرات بوجوب سداد ما هو ثابت بذمتها حسب الاتفاق)، وبطلب البينه قررت ان العقد المبرم بين الطرفين اضافه الي الاخطار المرسل للمدعي عليه وفاتوره تكاليف اعاده الشحن، وباطلاع الدايره علي الاخطار تبين عدم ظهوره، فطلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم مزيد من البينات خلال خمسه ايام، فاستعدت بذلك، وبجلسه ٢٤/٠٤/١٤٤٦ه حضرت المدعيه وكاله -المثبته بياناتها سابقا-، كما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بالتبليغ القضايي رقم (...)، وتشير الدايره الي مرفقات المدعيه وكاله بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٦ه، وبطلب البينه من المدعيه وكاله علي تحمل المدعي عليه مبلغ اعاده المعده قررت انه تم الاتفاق علي ذلك شفهيا، فافهمت الدايره المدعيه وكاله انه ليس للمدعي الا يمين المدعي عليه علي نفي الاتفاق علي تحمل المدعي عليه نفقه اعاده المعده فطلبت توجيه اليمين للمدعي عليه وبناء عليه تقرر تاجيل الجلسه، وبجلسه ٢٢/٠٥/١٤٤٦ه حضرت المدعيه وكاله -المثبته بياناتها سلفا- وتشير الدايره الي تحضير المدعي عليه اصاله لنفسه عبر نظام ناجز مع عدم حضوره حقيقه علي الرابط اثناء انعقاد الجلسه، كما تشير الدايره الي نكول المدعي عليه رغم تبلغه بالحضور لادايها بالتبليغ القضايي رقم (...) كما قررت المدعيه وكاله بان الفقره الرابعه من البند الثاني تنص علي تحمل المدعي عليه تكاليف نقل المعده الي الرياض، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.. الخ)، وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، واما عن الموضوع: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه مبلغا خمسه عشر الف ري(١٥.٠٠٠)ال؛ تمثل قيمه تاجير المدعي (معده) للمدعي عليه ويطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره اربعه الاف وخمس ميه ري(٤.٥٠٠)ال تمثل التكاليف التي تحملها المدعي لاعاده العين المؤجره (المعده)، بناء علي العقد المبرم بينهم والممهور بتوقيع الطرفين والمذيل بتصديق الغرفه التجاريه بمكه المكرمه والصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، وحيث ان العقد في اي صفقه ملزم للطرفين شرعا، ولا يجوز لاحدهما ان يرجع فيه بارادته المنفرده، دون رضا الطرف الاخر، لمخالفته لما امر الله تعالي ورسوله صلي الله عليه وسلم، واكدته نصوص القران والسنه، قال تعالي: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)) [المايده: ١]. وقال عز وجل: ((واوفوا بالعهد ان العهد كان مسيولا)) [الاسراء: ٣٤] ولما جاء في الحديث: (المسلمون علي شروطهم) رواه ابو داود (٣٥٩٤)، ورواه الترمذي (١٣٥٢) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الالباني؛ فالعهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر، وحيث ان العقود ملزمه، فيوفي بالعقد ايا كان، سواء كان عقد بيع، او عقد اجاره، او عقد شراكه او غير ذلك، فهو بالنسبه الي عاقديه يعد بمثابه النظام او هو نظام خاص بهما؛ مما انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. وتشير الدايره الي ان مبلغ المطالبه هو تسعه عشر الفا وخمسمايه ري(١٩,٥٠٠)ال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس".

نص الحكم:

حكمت الدايره حضوريا ونهاييا- بالزام المدعي عليه (.....) ذي الهويه الوطنيه رقم(...) مالك مؤسسه (.....)ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (.....)ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه(......) ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/ اولا: مبلغا قدره خمسه عشر الف ري(١٥.٠٠٠)ال. ثانيا: مبلغا قدره اربعه الاف وخمس ميه ري(٤.٥٠٠)ال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.