moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 1418 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...)لصناعه مستلزمات الدعايه والديكور (...)لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ياسر بن خلف المطيري رييسا وبحضور موسي بن عبدﷲ الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/19 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها ، وذلك ان المدعي يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (84.947) ريال مقابل توريد دهانات، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها للدايره باشرت نظرها حيث انه بجلسه الاربعاء 16-04-1439ه قدم المدعي وكاله خطاب الابلاغ مذيلا بختم عمده حي المرسلات الشمالي، والمتضمن الاتصال باخ المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر البينات وتقديمها في الجلسه القادمه .وبجلسه الاربعاء الموافق 16-06-1439ه حضر وكيل المدعي: (...) –المثبته بياناته بملف الدعوي-، وقد تم ايقاف خدمات المدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعي البينه، فقدم اصل فتح الحساب، وذكر بان المدعي عليها تغير من صفتها مع اختها ومتهربه، وقدم عدد من اوامر الشراء والفواتير، وذكر بان اصولها بحوزه المدعي عليها، مقررا المطالبه بالمبلغ وقدره (84.947) ريال مقابل توريد دهانات، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي ب: "بالزام (...) صاحبه مصنع (...) لصناعه مستلزمات الدعايه والديكور بان تدفع ل (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره (84.947) ريال اربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا". وفي 17-08-1439ه وردت القضيه الي الدايره فباشرت نظرها وحدد لها جلسه يوم الاربعاء 08-09-1439ه المنعقده للنظر في اللايحه الاعتراضيه علي حكم الدايره الغيابي، وحضر وكيل المدعي: (...) ، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) وبعرضها علي وكيل المدعي طلب اجلا للرد. وبجلسه 02-01-1440ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت ان الختم الموجود علي العقد مثبت فيه بيانات هي ذاتها الموجوده في سجل المدعي عليها ، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ابلاغ موكلته بالحضور في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ،ثم سالت الدايره المدعي هل هناك تعامل وسدادات سابقه من قبل المدعي عليها ،فاجاب بان هناك تعامل وسدادات فطلبت منه الدايره تقديم رد تفصيلي بذلك. وبجلسه 15-02-1440ه حضرت المدعي عليها اصاله واكدت علي انكار الدعوي وقدم وكيل المدعيه كشف بنكي من البنك الاهلي يثبت وجود سدادات من قبل المدعي عليها فجري تزويد المدعي عليها بهذه السدادات وطلبت منها الدايره رد تفصيلي والا فان الدايره ستفصل في الدعوي كما طلبت الدايره من المدعي وكاله ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه. وبجلسه اليوم الاربعاء الموافق 20-03-1440ه وبطلب الجواب من المدعي عليها علي السدادات قدمت مذكره من صفحه واحده تضمنت ان الحساب قديم وانه تم سداد كامل المستحقات ، وبعرضها علي المدعي وكاله اكد علي ما سبق تقديمه ، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عما يثبت سداد المبالغ كاملا فقرر اكتفايه بما سبق وان قدم وبما قدمه المدعي بخصوص كشوف الحساب، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها الاتي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع وتوريد ؛ فانها تعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ ونظام المرافعات الشرعيه ، وعليه فان الاختصاص في نظر الدعوي منعقد للقضاء التجاري . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وبما ان وكيل المدعي سبق ان طلب الفصل غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (84.947) ريال مقابل توريد دهانات، مقدما البينه المتمثله في اصل فتح الحساب وعدد من اوامر الشراء والفواتير، وبما ان المدعي عليها تقدمت بالاعتراض علي الحكم خلال المده المقرره نظاما ، وبما انه تم فتح باب المرافعه ونظر دفوع المدعي عليها ، وحيث تناقضت المدعي عليها في الرد ، فدفعت ابتداء بالانكار وعندما تم مواجهتها بصحه الادعاء ومطابقه بيانات الختم لسجل المؤسسه المسجله باسمها ادعت السداد وقررت الاكتفاء دون تقديم البينه والجواب الفصل . وحيث نصت الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه علي: ((1- يكون للمحكوم عليه غيابيا –خلال المده المقرره للاعتراض في هذا النظام- المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم. 2- يقدم طلب المعارضه بمذكره وفقا للاجراءات المقرره لرفع الدعوي، علي ان تتضمن المذكره رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه واسباب المعارضه. 3- اذا غاب المعارض او وكيله عن الجلسه الاولي لنظر المعارضه، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضه، ويعد حكمها نهاييا. وحيث لم تجد الدايره في المعارضه علي الحكم ما يحيل الحكم ويغير فيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي المصادقه علي الحكم السابق، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره:بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 19-06-1439ه القاضي بما يلي : بالزام (...)سجل مدني رقم (...) صاحبه مصنع (...)لصناعه مستلزمات الدعايه والديكور سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...)صاحب مؤسسه (...) للدهانات سجل تجاري رقم(...)مبلغا قدره (84.947) ريال اربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا. امين السر موسي بن عبدﷲ الزهراني رييس الدايره ياسر بن خلف المطيري الحكم في القضيه رقم 868 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مصنع (...)لصناعه مستلزمات الدعايه والديكور (...)لصاحبها (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/22 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/15 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: بانه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (84.947) ريالا قيمه توريد دهانات.فباشرت الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 20/3/1440ه ، القاضي: بالمصادقه علي حكمها الغيابي المؤرخ في 19/06/1439ه القاضي بما يلي: بالزام (...)سجل مدني رقم (...) صاحبه مصنع (...) لصناعه مستلزمات الدعايه والديكور سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...)للدهانات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (84.947) ريال اربعه وثمانون الفا وتسعمايه وسبعه واربعون ريالا. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 4/8/1440ه وفيها اطلعت الدايره علي حكما اول درجه وعلي اللايحه الاعتراضيه عليه فطلب المدعي بنسخه من اللايحه الاعتراضيه فتم تزويده نسخه منها فطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 18/8/1440ه قدم المدعي وكاله مذكره برده علي اللايحه الاعتراضيه مكونه من صفحتين تسلم المدعي عليها نسخه منها فطلبت اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه 22/10/1440ه قدمت المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفقت بها صور عدد من المستندات وذكرت ان حاصلها ان مصنع (...) المدعي عليه يخصها الا انه لا علاقه له بمؤسسه (...) وانها شخصيا لا علاقه لها من قريب ولا بعيد بمؤسسه (...) وقد سبق لي التعامل مع المدعيه ولا انكر ذلك الا ان ما معي من فواتير تخص (...) وقد سبق لي ان ابديت استعدادي لاداء اليمين عندما عرضت علي ولا ازال مستعده لذلك فعقب المدعي وكاله بان المطالبه بهذه المطالبه لا تخص (...) وحدها بل هناك مطالبات تخص مصنع (...) علما ان اسمه مصنع (...) بحسب اللوحه التي كانت علي المصنع وتم تغييرها فيما بعد وقد سبق اثبات مسؤوليه مصنع (...)عن فواتير مؤسسه (...) لان الختم الذي ختمت به فواتير مؤسسه (...) مدون به ذات البيانات التي تخص مصنع (...)وهذا هو دليل موكلتي علي دعواها كما ان المدير لمؤسسه (...)(...) هو مدير (...) وهو اخو المدعي عليها علما ان الفواتير في هذه الدعوي هي لتعاملات مع مؤسسه (...) والتي كانت المدعي عليها تتعامل باسمها وتسدد المبالغ المستحقه عن فواتيرها فاجابت المدعي عليها بان رقم السجل التجاري مختلف عن السجل التجاري المسجل لمصنعي والختم لا يخصني كما ان مدير المصنع لدي شخص اخر وليس اخي الذي لم يسبق له ان كان مديرا للمصنع علما ان المدعي لم يرفق اي فواتير تخص مصنع (...) وانما قدم سدادات لمصنع (...) ويستشهد بها علي دعواه ثم قرر الطرفان الاكتفاء فافهمت الدايره وكيل المدعيه بانه ليس لموكته الا يمين المدعي عليها فقرر بانه لا يرغب في يمين المدعي عليها فافهمت الدايره المدعي عليها بان عليها يمين الاستظهار علي عدم صحه الدعوي فاستعدت وادتها قايله: (اقسم باﷲ العلي العظيم الواحد الاحد بان دعوي المدعيه غير صحيحه وانه ليس لها في ذمتي اي مبلغ مالي وانه لا علاقه لي من قريب ولا من بعيد بمؤسسه (...)وﷲ العظيم اني لصادقه) ثم طلبت الحكم برفض الدعوي. (الاسباب) وحيث ان المدعي عليها قد انكرت التعامل، وانكرت توقيعها علي الفواتير محل الدعوي، وذكرت ان الختم ليس بختمها وان السجل التجاري مختلف عن سجلها.وحيث لم تقدم المدعي بينه موصله علي الدعوي، فقد افهمته الدايره بان لموكله حق طلب اليمين من المدعي عليها فذكر بانه لا يطلب اليمين علي نفي الدعوي وحيث رات الدايره هذه اخذ يمين الاستظهار من المدعي عليها فادتها علي النحو المبين اعلاه، الامر الذي تنتهي الي نقض حكم محكمه اول درجه والقضاء مجددا برفض الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره:بنقض حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1418/2/ق لعام 1439ه والحكم مجددا برفض الدعوي.وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. ب3 امين السر بندر بن ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري