moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٦١٨١٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) لتاجير السيارات (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه لمؤسسه المدعي عليه عدد (٤) سيارات من نوع ((...) بضاعه) لمده (٤٨) شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٣٠٨,٩٥٢.٨٠) ثلاث ميه وثمانيه الاف وتسع ميه واثنان وخمسون ريال وثمانون هلله، سدد المدعي عليه جزء منه، وطالب بالزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١,٦٠٦.٤٨) واحد واربعون الفا وست ميه وسته ريالات وثمان واربعون هلله، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢١م علي اوراق المدعيه وممهور بختم منسوب للمدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الصفه حيث ان موكله قام ببيع المؤسسه الي ( (...))، وقد عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤ه وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اخطار موكلته ببيع المدعي عليه للمؤسسه؟ فاجاب: بان موكلته لاتعلم عن هذا البيع، ثم ان وكيل المدعي عليه يتكلم عن فرع للمؤسسه وليس المؤسسه التي تم التعامل معها، حيث تعاملت موكلته مع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والمؤسسه المباعه هي مؤسسه مطعم (...) لتقديم الوجبات. واحال وكيل المدعي عليه الجواب علي المذكره المقدمه. ثم سالته المحكمه عن الحكم المرفق انه لايخص المؤسسه؟ فذكر: بانه الفقره الاولي من الحكم بانه لقيمه بيع المطعم. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق وقدره (٤١,٦٠٦.٤٨) واحد واربعون الفا وست ميه وسته ريالات وثمان واربعون هلله، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في الدفع بعدم الصفه، وحيث قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم منسوب للمدعي عليه المشار اليها اعلاه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين)، التي نصت علي: ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، واما عن دفع المدعي عليه فان العقد ابرم مع مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، والمؤسسه المباعه هي مؤسسه (...) لتقديم الوجبات؛ .وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)لتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)مبلغ قدره (٤١,٦٠٦.٤٨) واحد واربعون الفا وست ميه وسته ريالات وثمان واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.