moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437174281 لعام 1443ه الوقايع تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) عبر وكيله/ (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) تضمنت: انه يوجد اتفاق تحكيم في العقد بين موكله وبين المدعي عليها، ويطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لامتناعها عن تعيين محكم من قبلها رغم ان المدعي عين محكما عنه، وذلك استنادا الي ما ورد البند (السادس) من العقد المتضمن: "3. تكون الانظمه المرعيه في المملكه العربيه السعوديه هي الحاكمه لهذه الاتفاقيه، وفي حال وجود نزاع لا قدر الله فانه يصار الي حله بالطرق الوديه، وفي حال تعذر ذلك –لا قدر الله- فانه يصار الي حل النزاع عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي.". وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبعد تحقق الدايره من شروط قبول الدعوي رات صلاحيه القضيه للحكم فيها. الاسباب بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد توريد وتنفيذ اعمال مقاوله؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان وكيل المدعي يطلب تعيين محكما عن المدعي عليها لنشوء نزاع حول العقد المبرم بينهما، وحيث ان البند (السادس) من العقد الذي يستند عليه وكيل المدعي في طلبه ينص علي انه: "3. تكون الانظمه المرعيه في المملكه العربيه السعوديه هي الحاكمه لهذه الاتفاقيه، وفي حال وجود نزاع لا قدر الله فانه يصار الي حله بالطرق الوديه، وفي حال تعذر ذلك –لا قدر الله- فانه يصار الي حل النزاع عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي."، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في دعواه ما يفيد اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.