moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم 13814/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ الشركه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق 21/6/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها، المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 21/11/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها عددا من الجلسات وفي جلسه 21/6/1438ه تبين عدم حضور من يمثل الشركه المدعي عليها رغم الكتابه لهم عن طريق صندوق البريد المدون في السجل التجاري الا ان الخطاب اعيد لكون العنوان البريدي غير مشمول بنظام الاشتراك، وطلب المدعي وكاله الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي وقدرها (327.418.25) ريال يمثل المتبقي من قيمه توريد وتركيب خدمات انترنت مقدمه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وقدم مصادقه علي رصيد بتوقيع مدير الشركه المدعي عليها بصحه المبلغ، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بالزام المدعي عليها بمبلغ (327.418.25) ريال يمثل باقي قيمه توريد وتركيب خدمات انترنت مقدمه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها، وحيث تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور مع تقصيرها في عدم تفعيل الاشتراك بالصندوق البريدي ليصلها التبليغ، مما يعد تفريطا منها وتهربا عن اداء الحقوق، وبناء علي جواز الحكم علي الغايب اذا تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، واستنادا الي الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه حيث نصت علي عباره: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، وحيث ان المدعيه قدمت لاثبات دعواها صور مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه موقعه من المدعي عليها ومختومه بختمها وتمت مطابقه اصولها من الدايره، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه حكما معلقا علي نكولها. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بما يلي غيابيا: بالزام شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) – سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (327.418.25) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، وللمدعي عليها حق الاعتراض مده 15 يوما من تاريخ تبلغه به. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) / رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 316 لعام 1441 ه المقامه من/ الشركه (…) سجل تجاري (…) ضد/ شركه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/04/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/14 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ (327.418.25) ريال يمثل باقي قيمه وتوريد وتركيب خدمات انترنت مقدمه للمدعي عليها ولم تسدد ثمنها. (الاسباب) اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 13814/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (…) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (327.418.25) ثلاثمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)