moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٩٩٩٨٨٠ لعام ١٤٣٩ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) (...) (...) مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان ممثل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل ببريده برقم:(...) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٣٩ه, تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه والتي جاء فيها: ان موكله شريك في شركه المدعي عليه بنسبه (٢٢%) من اجمالي حصص الشركاء وبتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ه قام المدعي عليه مدير الشركه العام المدعو (...) بالاصاله عن نفسه ووكاله عن بقيه الشركاء المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس دون حضور موكله او رضاه بالمخالفه للماده (١٠) من عقد التاسيس لدي الشركه المعدل في عام ١٤٣٨ه واشتمل عقد التاسيس علي اضرار تضر بموكله ومن هذه المخالفات زياده راس المال دون موافقه جميع الشركاء توزيع راس المال بالمخالفه لقواعد العداله، وانفرد المدعي عليه (...) بالحصه الاكبر منها وعلي ذلك فانه يطالب بابطال قرار تعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ه اذ انه تم فسخ الوكاله في تاريخ ٠٦/٠٢/١٤٣٩ه، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بصفته مدير عام الشركه بالافصاح عن كامل ارباح موكله عن السنه الماليه الماضيه وصرفها له، وتقديم ما يثبت ذلك من قوايم ماليه مدققه من مراجع خارجي ثالثا: ندب خبير محاسبي لفحص ميزانيه الشركه عن السنه الماليه (١٤٣٨ه) للتحقق من تصرفات المدعي عليه الماليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ: ٩/١/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي اصل الوكاله وعدد من المستندات ضمت ملف الدعوي وبسؤاله عن دعوي موكله قرر انه يحيل علي ما جاء في صحيفه الدعوي ان موكله يطالب المدعي عليها بابطال تعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ ه، والزام المدعي عليها بالافصاح عن كامل ارباح موكله عن السنه الماليه ١٤٣٨ ه، ١٤٣٩ ه، وندب خبير محاسبي لفحص ميزانيه الشركه عن السنه الماليه ١٤٣٨ه، ١٤٣٩ه، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه عنيزه برقم: (...) وتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه, والمخول له فيها فيما يخص المطالبات والمحاكم- حق: "وذلك في المطالبه واقامه الدعوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعوي والرد عليها، والانكار والصلح, واحضار الشهود والبينات والطعن فيها، وانهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوي لدي جميع المحاكم", طلب اجلا للرد، فاجيب لطلبه، وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين وعدد من المستندات جاء مضمونها في: اننا نؤكد علي صحه كافه الاجراءات النظاميه والشرعيه حيال كافه الاجراءات التي تمت سواء الاجراءات الداخليه بالشركه او لدي وزاره التجاره للتصديق وكتابه العدل للتوثيق حتي ان اصبح عقد الشركه محل الطعن ورقه رسميه يتطلب القدح في بطلانه بخلاف ما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي [لا يقبل الطعن في الاوراق الرسميه الا بادعاء التزوير ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه ]، ما لم يثبت ابلاغ وكيله وفق نص الفقره (١٥١/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، اضافه الي ان المدعي قد القي عبء الاثبات علي المدعي عليه (مدير عام الشركه والشريك (...)) تجاه علمه بفسخ الوكاله بتاريخ ٢/٦/١٤٣٩ه حيث ارفق صك الفسخ فقط دون تقديم ما يثبت ابلاغ الوكيل بهذا الفسخ وفق ما حرر وافهم به صراحه بصك فسخ وكاله ونصه (وقد افهم بابلاغ وكيله بالفسخ و اذا رغب التهميش علي اصل الوكاله فعليه احضارها)، محاولا اثبات بطلان وعدم سلامه الاجراءات النظاميه التي تمت من قبل الجهات الرسميه المخوله بتوثيق عقود الشركات وتعديلاتها لدي (كتابه العدل) وذلك مثبت بموجب ما قدمه بيده من مرفقات لايحه الدعوي، سلم وكيل المدعي نسخه منها وبطلب جوابه طلب اجلا للرد، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان المطالبه باتعاب التقاضي بعد صدور الحكم واكتساب القطعيه، وفي جلسه٢٠/٣/١٤٤٠ه تشير الدايره الي حضور طرفي الدعوي وكاله بعد ان قررت الدايره شطب الدعوي، واعتذر وكيل المدعي عن تاخره ووعد بانه لن يكرر ذلك مستقبلا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا مانع لديه من استيناف فتح باب المرافعه في الدعوي، وعلي ذلك تسلمت الدايره مذكره من وكيل المدعي جاء مضمونها في: ولو فرضنا بعدم علمه فانه بمجرد حصول الفسخ مباشره يتم اضافه المعلومات النظام كتابه العدل، عليه فالنظام عند كاتب العدل عند تعديل عقد التاسيس يظهر مباشره، ولا يحتاج موكلي لابلاغ المدعي عليه مدير الشركه، وهذا الكلام متوجه لو كان التصرف مع غير كتابه العدل، فالفسخ تم بتاريخ ٦/٢/١٤٣٩ه، وتعديل عقد التاسيس تم بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ه مما يدل علي تسرع من المدعي في تدارك الموضوع، ولا نعلم كيف تم ذلك مع ان فسخ الوكاله كان بتاريخ متقدم علي تعديل عقد التاسيس، عليه فالعلم متحقق لمدير المدعي عليها)، اضافه الي انه في حال صحه الوكاله التي بينا بالدليل القاطع فسخها قبل التعديل - عند افتراض سريانها - عدم اشتمالها علي صلاحيات تعديل عقد التاسيس او توقيع ملاحقه او مراجعه كتابه العدل او وزاره التجاره لاجل ذلك، بعد هذا التعديل بني علي اساس غير صحيح و تعد صريح علي حقوق الشريك واهدارا لحقوقه الشرعيه والنظاميه، وقد نصت القاعده الفقهيه: " ما بني علي باطل فهو باطل"، وفي جلسه ١٩/٤/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، فطلبت الدايره من وكيل المدعي حصر دعواه بعد افهامه بعدم الجمع بين عده طلبات لا رابط بينهما فحصر دعوي موكله بطلب الغاء تعديل عقد التاسيس الصادر بتاريخ: ١٠/٢/١٤٣٩ه، لما سبق تقديمه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم قدم مذكره مكونه من صفحتين مرفقا بها عدد من المستندات لم يخرج مضمونها عما ورد في المذكرات السابقه، سلم نسخه منها لوكيل المدعي، كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ٥ صفحات مرفق بها عدد من المستندات لم يخرج مضمونها عما ورد في المذكرات السابقه، سلم لوكيل المدعي عليهم نسخه منها، فسالت الدايره طرفا الدعوي عن فسخ الوكاله ذات الرقم (...) وتاريخ ٦/٢/١٤٣٩ه فاقر طرفا الدعوي بصحتها كما عقب وكيل المدعي عليهم بان موكله لم يبلغ بفسخ الوكاله، فسالت الدايره وكيل المدعي عن ابلاغ مدير الشركه بفسخ الوكاله فطلب الرجوع لموكله، وفي جلسه ١٤/٦/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي وكاله صادره من موكله بصفته شريكا في الشركه، وبسؤاله عن البينه التي طلب مهله لاجلها ذكر ان هناك شاهد يشهد بان المدعي عليه تبلغ بفسخ الوكاله قبل تعديل عقد التاسيس، وبسؤاله عن علاقه الشاهد بالمدعي فذكر ان الشاهد يعمل في (...)، وبسؤال الشاهد (...) حامل هويه وطنيه رقم: (...) عما يشهد عنه ذكر قايلا (اشهد بالله العظيم بانه تم ابلاغ المدعي عليه بالغاء الوكاله من المدعي بعد حضوره فرع وزاره(...) لتعديل السجل التجاري بعد تعديل عقد التاسيس وتوثيقه من كاتب العدل)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل موكله اخبر المدعي عليه بالغاء الوكاله قبل تعديل عقد التاسيس فاجاب بنعم حيث اخبره شفهيا، وفي جلسه ٥/٧/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره المدعي اصاله هل تم ابلاغ المدعو (...) بفسخ الوكاله فاجاب ب لا، وفي جلسه ١١/٨/١٤٤٠ه حضر اطراف الدعوي وطلب وكيل المدعي اجابه الدايره علي الخطاب المقدم قبل هذه الجلسه، والمتضمن انه قيدت اجابه موكله ناقصه ويطلب اضافه عباره (لم ابلغه مباشره ولكنه يعلم بانها مفسوخه عن طريق وزاره التجاره وكتابه العدل)، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته طلب المدعي وكاله مهله اضافيه اذ ان لديه شاهد يشهد بان المدعي عليه يعلم بفسخ الوكاله قبل التعديل، وكذلك يطلب سماع شهاده (...) و(...)، ونظرا لتهيؤ الفصل بالقضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها القاضي برد الدعوي، وقدم المدعي وكاله لايحته الاعتراضيه علي الحكم وبعد اطلاع الدايره علي الاعتراض حددت له جلسه في ٥/١/١٤٤١ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وسلمت الدايره نسخه من اللايحه الاعتراضيه لوكيل المدعي عليها، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعي ان الدعوي بمواجهه الشركه بصفتها النظاميه وليس بمواجهه الشركاء واذا لديه الرغبه بتوجيه الدعوي علي الشركاء فعليه تقديم دعوي مستقله فذكر ان تم حصر الطلبات المذكوره في لايحه الدعوي بطلب واحد وهو الغاء عقد التاسيس المعدل في ١٠/٠٢/١٤٣٩ه وان هذا الطلب في مواجهه الشركاء، فافهمته الدايره بان الدعوي ما زالت في مواجهه الشركه وبقيه الشركاء ولا يمكن الجمع بينهما، فطلب مهله للاجابه علي ذلك، وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي واكد وكيل المدعي علي طلبه بان الدعوي تكون في مواجهه الشركاء وليس الشركه، وعليه فان الحاضر عن المدعي عليها الشركه ولم يحضر وكيل الشركاء، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته ذكر ان هناك شاهد يشهد بان الشريك (...) يعلم بفسخ الوكاله قبل تعديل اخر تعديل لعقد التاسيس، وقدم وكيل المدعي عليه الحاضر ورقه ضمت لملف القضيه، وفي جلسه ٢١/٣/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن الشاهد الذي طلب احضاره فاجاب ان يطلب استخلاف المحكمه التجاريه في الرياض لسماع الشهاده او تاجيل الجلسه الي اجازه منتصف العام الدراسي الاول لهذا العام ١٤٤١ه، وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤١ه حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعي عن الاستخلاف فاجاب بانه تم الاستخلاف في يوم ٢٥/٤/١٤٤١ه وارفق صورا من محضر الاستخلاف والذي جاء فيه: "بافتتاح هذه الجلسه حضر الشاهد / (...) سجل مدني رقم: (...)، فسالته الدايره عن عمره وعمله وعلاقته بالطرفين، فقرر قايلا: "عمري ٦٤ سنه، وكنت اعمل في (...) وحاليا متقاعد، وعلاقتي بالمدعي(...) هي صداقه فقط، ولا توجد اي علاقه تجاريه بيننا، ولا نسب، واما المدعي عليهم فلا اعرف منهم الا (...) ومعرفتي به كونه سابقا يسكن قريبا منا، ولا اعرفه معرفه عن قرب، ولا توجد لي معه اي علاقه تجاريه ولا نسب ولا عداوه ولا خصومه، واشهد انني في احد الايام ذهبت مع المدعي (...) الي وزاره التجاره ب(...) وقابلنا موظفا فيها، وطلب منه (...) استلام نسخه من فسخه لوكاله (...) علما انني لم اطلع علي الوكاله، ولكن علمت بمضمونها من كلام (...)، وسبب طلب (...) من الموظف لاجل ان يقوم الموظف بالغاء الوكاله في النظام وتعديل عقد التاسيس، فاعتذر الموظف عن ذلك؛ لعدم اختصاصه، فطلب منه (...) نسخه من عقد التاسيس، فاعتذر الموظف بسبب وجود معامله معلقه، ولا اعرف ما هي هذه المعامله المعلقه، ثم ذهبنا الي كتابه العدل في (...)، ولم نجد رييس كتابه العدل، وافادنا مدير مكتبه انه مجاز، ثم دخل علينا (...)، وشرح له (...) موضوعه، ثم قال له (...):"ان فسخ الوكاله موجوده بالنظام، ولا نحتاج ان نستلم نسخه منها، فهل تريد الغاء المعامله المعلقه التي عندنا؟" فطلب منه (...) عدم الغايها، وانما ايقافها فقط، ولم اطلع علي موضوع المعامله، هذا ما اشهد الله عليه"، فسالته الدايره هل علم (...) بقيام (...) بفسخ وكالته له؟ فقال:"حسب كلام (...) انه يعلم بذلك، وهذا مصدر علمي فقط، واما (...) فلم اقابله ولم اعلم منه ذلك، هذا ما اشهد الله عليه"، هذا ما ضبطه في جلسه اليوم"، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته قرر وكيل المدعي طلب المهله واما وكيل المدعي عليه قرر اكتفايه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي وحضر ابن المدعي عليه (...) وقدم ورقه تفيد باعتذار الوكيل عن حضور هذه الجلسه بسبب ظرف صحي وقدم وكيل المدعي مذكره وبعد اطلاع الدايره عليها وجدت انها لا لم تاتي بجديد ومؤثر علي ما قدم سابقا، وتشير الدايره الي ورود خطاب رييس المحكمه التجاريه بالرياض المتضمن سماع شهاده الشاهد والتي تم ضبط مضمونها في الجلسه السابقه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي طلب الحكم بابطال تعديل عقد تاسيس شركه (...) بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ ه، وبما ان الدايره التجاريه تختص بنظر المنازعات المتعلقه بالشركات بناء علي ما ورد في الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الصادر في عام (١٤٣٥) ه والتي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:....ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات.)؛ لذا فان الاختصاص النوعي في هذه القضيه ينعقد للدايره، واما ما يخص موضوع الدعوي فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله بان موكله فسخ الوكاله المخوله للمدعي عليه بصفته شريكا ومديرا للشركه بالتوقيع علي قرارات الشركاء، وبسؤاله عن البينه التي تثبت علم المدعي عليه بفسخ الوكاله احضر شاهدا وبعد سماع شاهدته تبين انه ليس بشاهد علي اخبار المدعي للمدعي عليه بفسخ الوكاله، وانما هو من اخبر المدعي عليه بفسخ الوكاله بعد تعديل عقد التاسيس وتوثيقه لدي كتابه العدل، وحيث انه هذا لاحق علي تعديل عقد التاسيس فلا عبره به، وبسؤال المدعي اصاله كما هو في وقايع الدعوي هل تم ابلاغ المدعي عليه بفسخ الوكاله فاجاب بالنفي، ولكنه يعلم بانها مفسوخه، وذلك عن طريق كتابه العدل ووزاره التجاره، واما ما يخص شهاده الشاهد المستخلف لسماع شهادته المحكمه التجاريه بالرياض، حيث ذكر الشاهد بان لا يعلم هل تم ابلاغ المدعي عليه (...) بفسخ الوكاله او لا، وذكر بان المدعي اخبره بان المدعي عليه يعلم بفسخ الوكاله، وحيث ان شهاده الشاهد غير موصله ولم تثبت علم المدعي عليه (...) بفسخ الوكاله وعزله، وذكر الامام ابن قدامه -رحمه الله-في كتابه المغني (٧/٢٣٤): "انه قد يتصرف تصرفات فتقع باطله، وربما باع الجاريه فيطؤها المشتري، او باع الطعام فيؤكل،ويتصرف فيه المشتري،فيوجب الضمان ويتضرر المشتري والوكيل ولانه يتصرف بامر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المامور قبل علمه" وحيث ان في القول بعزله اضرارا به؛ لانه قد يتصرف بعد عزله بما يوجب الضمان، والضرر يزال، وقد اختار شيخ الاسلام ابن تيميه-رحمه الله- انه لا ينعزل الوكيل الا بعد علمه ولا ضمان عليه مجموع الفتاوي (٣٠/٦٤)، واستنادا علي ما نص عليه في الماده (١٥٢٣) من كتاب مجله الاحكام العدليه: (اذا عزل الموكل الوكيل يبقي علي وكالته الي ان يصل اليه خبر العزل ويكون تصرفه صحيحا الي ذلك)، اضافه الي ان صك فسخ الوكاله نص علي: (وقد افهم بابلاغ وكيله بالفسخ)، وعليه فان الدايره تحكم برفض الدعوي تاسيسا علي ما سبق، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي ان الوكاله نصت علي توقيع قرارات الشركاء ولم تنص علي تعديل عقد التاسيس، فان يرد علي ذلك بان موافقه الجهات المختصه لتعديل عقد التاسيس بناء علي الوكاله، دليل علي ان الوكاله شامله لحق المدعي عليه بالتعديل. نص الحكم: رد الدعوي.