gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم : CR-2024-231832 الصادر في الدعوي رقم : PC-2024-231832 في الدعوي المقامه من/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. ضد/ المتهم الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/11/21م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من: الاستاذ / ... رييسا الاستاذ/ ... عضوا الدكتور/ ... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك علي القرار الابتدايي رقم (85) لعام 1439ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقعي. الوقايع تتلخص وقايع هذه القضيه بقدوم مركبه الي منفذ الرقعي من نوع (...) تحمل اللوحه رقم (...) قادمه من دوله الكويت بقياده المستانف ضده .... وباحاله السياره الي جهاز الفحص بالاشعه تم الاشتباه بوجود اجسام غريبه في اماكن متفرقه في السياره وبتفتيش اماكن الاشتباه عثر علي عدد (578) علبه سجاير مخفيه داخل الابواب الخلفيه وباب الراكب الامامي ولم يصرح عنها قبل التفتيش، وباحاله الدعوي الي اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقعي اصدرت قرارها القاضي بما ياتي: 1- ادانه ... غيابيا بالشروع بالتهريب الجمركي. 2- مصادره المضبوطات عدد 578 علبه سجاير. 3- الزامه بغرامه جمركيه مبلغا مقداره 16,184 ريال. 4- عدم مصادره السياره السعوديه نوع ... رقم "...". وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك تبين انها تتضمن ما ملخصه انه حسب خطاب تحريك الدعوي الجمركيه رقم (...) وتاريخ 1438/12/03ه تم الاشاره الي ان المواد المهربه تم اخفاؤها بطريقه في اجزاء السياره من الداخل، كما تم استخدام تجاويف الابواب وهو ما ذكر ايضا في محضر الضبط رقم (...) وتاريخ 1438/11/11ه، الا ان القرار محل الاستيناف نص علي عدم مصادره السياره وهو الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم CR-2024-231832 الصادر في الدعوي رقم : 231832-2024-PC ما يخالف الفقره (6) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد التي تنص علي: "مصادره وسايط النقل والادوات التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسايط النقل العامه، كالسفن والطايرات والقطارات والسيارات العامه مالك تكن قد اعدت او استيجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها"، وبناء علي ما سبق تطلب الهييه تعديل القرار والحكم بمصادره السياره. وبطلب الاجابه من المستانف ضده بتاريخ 2024/02/18م وتمكينه من حقه في الرد لمده (45) يوما دون ان يتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 1440/08/18ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1440/08/23ه فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. وحيث انه بعد اطلاع اللجنه علي ما انتهي اليه القرار الابتدايي والعقوبات المحكوم بها في حق المدعي عليه، وما جاءت عليه اسباب طلب الاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وحيث انحصرت طلبات الهييه في طلب الحكم بمصادره السياره المستخدمه في عمليه التهريب، وحيث ان الجهه الناظره للدعوي هي صاحبه السلطه الكامله في تقدير ما تراه من عقوبه تنسجم مع ما كانت عليه ظروف وملابسات القضيه وسلوك مرتكب الفعل المؤثم، ولما كان المعول عليه نظاما لتقرير مصادره واسطه النقل يرتبط وجودا وعدما بمدي استخدام واسطه النقل نفسها لتهريب المواد المضبوطه كترتيب مخابي او جيوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يقم استيناف الهييه لاسناد طلبها علي تاكيد وجود حاله استخدام واسطه النقل في التهريب علي نحو ما يقتضيه النظام علي الوجه الذي تم بيانه، وانما جاء دفعها بطلب المصادره لواسطه النقل خلوا من الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 3 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 231832-2024-CR الصادر في الدعوي رقم : 231832-2024-PC سند يتوافق مع صحيح النظام لتقرير المصادره ومراجعه عدم الحكم بها بناء علي ما تطلبه الهييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه. وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا : قبول الاستيناف شكلا، من مقدمه / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد القرار الابتدايي رقم (85) لعام 1439ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرقعي. ثانيا : رفض الاستيناف موضوعا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس اللجنه الاستاذ / ... عضو الاستاذ/ ... عضو الدكتور / ... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 3 من 3