moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 439473542 لعام 1443ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 03/11/1443ه تقدم وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08/07/1443ه بطلبه لدي دايره الاستيناف الخامسه في المحكمه التجاريه بالرياض بتعيين محكم عن المدعي عليها، وتضمنت لايحه الدعوي بانه قد جري التعاقد بين الطرف الاول: (شركه (...)) والطرف الثاني:(شركه (...)) علي "عقد تصنيع (...)"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (13) الذي ينص علي (فاذا لم يتم التواصل لحل خلال 30 يوم من تاريخ نشوء الخلاف فيتم حله اللجوء حله عن طريق التحكيم) من العقد المؤرخ في 1437/08/26ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ 1443/10/7ه ولم تستجب لذلك، فان موكلته تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بينهما، . و بقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 08/07/1443ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وذكر بان المدعي عليها قد قامت بتعيين محكم عنها وانه لم يعد يطالب في هذه الدعوي بتعيين محكم عن المدعي عليها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم، اصدرت الدايره حكمها للاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الناشي بين الطرفين في منازعه تجاريه فان الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 05 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي (الماده الثامنه) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعي يهدف من دعواه تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا لشرط التحكيم الوارد في البند رقم (13) من العقد المبرم بينهما، وحيث ان وكيل المدعيه ذكر بان المدعي عليها قد قامت بتعيين محكم عنها، وبما ان وكيل المدعيه لم يعد يطالب في هذه الدعوي بتعيين محكم عن المدعي عليها فان الدعوي تعد منقضيه، الامر الذي معه تنتهي الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. منطوق الحكم: انقضاء هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.