tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / anti_fraud / consumer_protection

استثناء من الفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) من المادة الحادية عشرة ومن المادة الثالثة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ لوزير التجارة والصناعة اختيار مجلس تنفيذي مؤقت للجمعية لمدة سنة

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=2011-07-04 date_hijri=1432-08-03 document_type=law entity=keyword:سعر entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:جمعية حماية المستهلك entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:اللجنة الدائمة لحماية المستهلك entity=legal_basis:cabinet_decision:3 entity=summary:تضمن القرار : استثناء من الفقرتين ( 3 ) و ( 4 ) من المادة الحادية عشرة ومن المادة الثالثة عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ لوزير التجارة والصناعة اختيار مجلس تنفيذي مؤقت للجمعية لمدة سنة . entity=document_number:229 entity=keyword:حماية entity=keyword:مستهلك entity=keyword:سلعة entity=keyword:سلع entity=keyword:منتج entity=keyword:منتجات entity=keyword:أسعار entity=keyword:ترشيد language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=anti_fraud taxonomy_l3=consumer_protection validity=no-valid validity_confidence=1.0
(2 من 1 من)

(٢٢٩) قرار رقم :
وTARIEK : ١٤٣٢/٨/٣

ان مجلس الوزرا
بعد اطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء (سابقا) برقم
(٤٨٢٠/٢/١٤) / ١٠٥١/١/٢٧٧ رقم ١٠٥١/١/٢٧٧ رقم ١٠٥١/١/٢٧٧ رقم ١٠٤١/٢/٧ (المثله الالينه عشره) من تنظيم جمعيه حمايه المستهلك - بختيار اعضاء
مجلس تنفيذي جديد للجمعيه لفتره واحده فقط من ذوي الخبره والاكتصاص
ومن المشهود لم بالكفايه، وتعيينهم اعضاء في المجلس التنفيذي للجمعيه للعمل
علي بناء الجمعيه وتاسيسها بما في ذلك مراجعه تنظيمها واللوايح التنفيذيه لها.
وبعد الاطلاع علي تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (٣) وتاريخ ١/١٢٤١٢٩
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٠٩) وتاريخ ١٣٦٥/٢٣، العدد في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٩٥) وتاريخ
١٤٣٢/٦/١٣
يقرر مايلي :
1- استثناء من الفقرتين (٣) و (٤) من الماده (الحاديه عشره) ، ومن الماده (الثالثه عشره)
من تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، لوزير التجاره والصناعه - في حاله عدم
акتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعيه العموميه للجمعيه، او عدم توصلها الي
انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي وفقا لما نص عليه تنظيمها - اختيار مجلس
تنفيذي مؤقت للجمعيه من اعضاء الجمعيه العموميه ومن غيرهم بمن فيهم رييس
المجلس ونايبه، ومن ذوي الخبره والاختصاص المشهود لمم بالكفايه، وذلك لمده سنه

(2 من 2

(2)

تبدا من تاريخ صدور قرار وزير التجاره والصناعه في هذا الشان، للعمل علي بناء
الجمعيه وتاسيسها.
- قيام وزاره التجاره والصناعه - خلال فتره لاتتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ صدور
هذا القرار - بمراجعه تنظيم الجمعيه في ضوء ما افرزته التجربه العمليه
للمجعيه والرفع حيال ماتراه من تعديلات وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

رييس مجلس الوزاء

الزجينا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمه
علي
رييس مجلس الوزاء

(1 من 1
دوان راسطالارز
ب/٢٠٤٨١ : رقم الصادر
١٢٣٢/٠٨/٠٦: تاريخ الصادر
المركفات : ٢ لفه
برقينا
الله ممره
الله ممره
سلمه الله
صاحب المعالي وزير التجاره والصناعه
نسخه لوزاره الداخليه
نسخه لوزاره الخدمه المدنيه
نسخه لوزاره الماليه
نسخه لوزاره uneا التصاد والتحطيط
نسخه لوزاره الشؤون الاجتماعيه
نسخه لديون المراقبه العامه
نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء
نسخه لهييه الخبراء بمجلس الوزراء
نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد :
ابعث لم حب نسخه من قراز مجلس الوزراء رقم (229) وتاريخ
1 - استثناء من الفقرتين (٣) من الماده (الحاديه عشره) ومن الماده (الثالثه)
عشره) من تنظيم جمعيه حمايه المستهلك، لوزير التجاره والصناعه - في حاله عدم
اكتمال النصاب النظامي لانعقاد الجمعيه العموميه للجمعيه، او عدم توصلها الي
انتخاب اعضاء المجلس التنفيذي وفقا لما نص عليه تنظيمها - اختيار مجلس تنفيذي
موقت للجمعيه العموميه ومن غيرهم بمن فيهم رييس المجلس ونايبه، ومن ذوي
الخبره والاكتصاص المشهود لم بالكفايه، وذلك لمده سنه تبدا من تاريخ صدور قرار
وزير التجاره والصناعه في هذا الشان، للعمل علي بناء الجمعيه وتاسيسها.
٢ - قيام وزاره التجاره والصناعه - خلال فتره لاتتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ صدور
هذا القرار - بمراجعه تنظيم الجمعيه في ضوء ما افرزته التجربه العمليه للجمعيه والرفع
حيل ماتراه من تعديلات وفقا للاجراءات النظاميه المثمبه.
وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار... امل اكمال اللازم بموجب... وتقبلوا
تحياتي
رييس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبد العزيز التويجري

11947/21