moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ١٠١٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت ما يلي : تتلخص وقايع الدعوي في ان موكلتي مؤسسه (...) تعاقدت مع المدعي عليها مؤسسه (...) بتاريخ ٠٤/ ٠٨/ ٢٠١٨م عقد مقاوله (اعمال دهانات الهيكل الحديدي للمشروع رقم (...) و الحق به عقد اتفاق اعمال البلوك لذات المشروع بتاريخ:-٠٩/ ٠٩/ ٢٠١٨م، و حيث ان قيمه الاعمال المنفذه للمشروع مقدره بمبلغ و قدره (١١٧,٩٢٤.٠٠) ميه و سبعه عشر الف و تسعمايه و اربعه و عشرون ريال و ذلك بموجب مستخلصات و قد دفعت المدعي عليها من القيمه المستحقه لموكلتي مبلغ و قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال فقط و تبقي لموكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا و قدره (١٠٧,٩٢٤.٠٠) مايه و سبعه الاف و تسعمايه و اربعه و عشرون ريال و حيث ان موكلتي قد نفذت الاعمال بالكامل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقود وعلي الوجه المطلوب و بناء علي ذلك وقع المهندس مدير المشروع و ممثل المدعي عليها علي المستخلص و تم تسليم المشروع ، الا ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تدفع لموكلتي المبلغ المتبقي في ذمتها دون مبرر شرعي و رغم ثبوت الاستحقاق و قد خطابنا و اجتمعنا مع المدعي عليها عده مرات لسداد المبلغ المستحق الا انهم ماطلوا في السداد و لم يستجيبوا . لذلك فاننا نطلب من فضيلتكم : ١- الزام المدعي عليها بدفع القيمه المتبقيه من الاعمال المنفذه بمبلغ و قدره (١٠٧,٩٢٤.٠٠) مايه و سبعه الاف و تسعمايه و اربعه و عشرون ريال . ٢- الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ و قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال . وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت التالي : دفع الشكلي :- النزاع والدعوي المطروحه امام فضيلتكم يوجد في شانها شرط تحكيم ورد في البند التاسع من العقد المبرم مع المدعي بتاريخ ٤/٨/٢٠١٨ (سند رقم ١) ، وحيث ان نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٢ه قد نص في مادته الحاديه عشره انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) . وايضا في الفقره ١ من الماده العشرين منه ونصها (تفصل هييه التحكيم في الدفوع المتعلقه بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبنيه علي عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع) فبحث الدفوع المبنيه علي عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع هذا كله من اختصاص هييه التحكيم . وبالبناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم -وفقكم ﷲ - الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. ثم عقبت وكيله المدعي بانه قد سبق التواصل مع المدعي عليها و الاجتماع معهم مرتين و ارسال ايميل و لدي شهود علي ذلك كما بانه سبق اللجوء للمدعي عليها و الاجتماع معها اكثر من مره و التواصل مع مديرها الا انه يماطل و قد تم ارسال ايميلات للمدعي عليها ، ووعد اكثر من مره بالحضور للاجتماع و لم يفي بذلك و لدي شهود و الايميلات. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليه وكاله تمسك بجلسه هذا اليوم بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي وطلب احاله موضوع النزاع الي هييه تحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما. وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-٣٤ وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه نصت علي انه : (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك به وكيل المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم . (منطوق الحكم) عدم قبول الدعوي لشرط التحكيم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦١٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع القيمه المتبقيه من الاعمال المنفذه بمبلغ و قدره (١٠٧,٩٢٤.٠٠) ريال . والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ و قدره (١٠,٠٠٠) ريال . (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٩ه في القضيه رقم ١٠١٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد