tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / general_tax_matters

القرار رقم 1958 الصادر في عام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:596/1 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=general_tax_matters validity_confidence=0.0
# القرار رقم (1958) الصادر في العام 1439ه
## في الاستينافين رقمي (1817و1818/ز) لعام 1436ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان تاسيس شركه مساهمه يحتاج الي اجراءات طويله والحصول علي موافقه العديد من
الجهات وهو ما يستغرق عاده ما بين (12) شهرا الي (24) شهرا لاستكمال جميع المتطلبات النظاميه الي حين اصدار شهاده السجل
التجاري, و حتي يكون باستطاعه المساهمين المؤسسين طرح فرصه علي المستثمرين المحتملين للاستثمار في شركه تحت
التاسيس, وللحفاظ علي المبالغ المملوكه للمستثمرين المحتملين, فانه وفقا لانظمه المملكه يتم انشاء حساب امانه تودع فيه
اموال المساهمين المؤسسين, ويصبح البنك وفقا لهذه الاتفاقيه وكيل امانه, وخلال فتره التاسيس لا يحق للمؤسسين
استخدام هذه الاموال, ولا يقوم البنك بالافراج عن هذه المبالغ وتحويلها للشركه المساهمه الا عند اكتمال الاجراءات النظاميه
المتعلقه بتاسيس الشركه, وفي حاله عدم استيفاء المتطلبات النظاميه للتاسيس فان المبالغ المودعه في حساب الامانه ترد
الي المستثمرين المحتملين.

وقد تاسست الشركه بموجب القرار الوزاري رقم (ق 192) في 1430/6/10ه الموافق 2009/6/3م، ولم يتم فك الحجز عن
الاموال المودعه لدي مجموعه سامبا الماليه في حساب امانه وتحويلها الي الشركه كراس مال الا بتاريخ 2009/4/9م، وبناء
عليه قامت الشركه باعداد اول قوايم ماليه للفتره الماليه من 2009/6/3م حتي 2009/12/31م، وعليه فان راس مال الشركه
لم يكن قد مضي عليه فتره (12) شهرا كامله، وبالتالي لا تجب زكاه في حصه المؤسسين السعوديين من راس المال للزكاه عام
2009م لعدم تمام الملك.

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انه تبين من محضر الفحص الميداني انه تم ايداع دفعات من
راس المال الشركه وقيمتها (120.000.000 ريال في حساب ضمان لدي مجموعه ابتداء من تاريخ 2008/2/14م، كما
ان عقد التاسيس الشركه موثق من وزاره العدل بتاريخ 1429/2/9ه الموافق 2008/2/16م، وبناء عليه تخضع حصه
المساهمين السعوديين من راس المال للزكاه في عام 2009م لحولان الحول.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اخضاع حصه المؤسسين السعوديين من راس المال للزكاه عام 2009م، في حين تري الهييه
خضوع تلك الحصه من راس المال للزكاه للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي عقد تاسيس الشركه تبين انه مثبت لدي كاتب العدل بتاريخ 1429/2/17ه الموافق 2008/2/16م، وتنص
الماده (5) من عقد التاسيس علي "حدد" راسمال الشركه بمبلغ (200.000.000) ريال..."، كما تنص الماده (86) من عقد
التاسيس علي" اكتتب المؤسسون بما مجموعه (120.000.000 ريال، وسددوا قيمتها نقدا، وهي تمثل 60% من كامل
اسهم راس مال الشركه وقد اودع هذا المبلغ في مجموعه ."

وحيث تم ايداع حصه المساهمين المؤسسين من راس المال في احد البنوك خلال عام 2008م لغرض تاسيس الشركه، لذا يترتب
عليه خضوع المبالغ المودعه للزكاه في عام 2009م كون تلك المبالغ مال تجاره حال عليه الحول، وبناء عليه ترفض اللجنه استيناف
المكلف في طلبه عدم اخضاع حصه المؤسسين السعوديين من راس المال للزكاه عام 2009م.

- 2 -

# البند الثاني: الاستثمارات والسندات والصكوك للاعوام من 2010م حتي 2012م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) برفض اعتراض المكلف علي اخضاع الاستثمارات والسندات والصكوك للزكاه،
وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان شركات التامين بحكم طبيعه نظامها الاساسي تعد بمثابه مقدمي خدمات ماليه،
وتقوم مؤسسه النقد العربي السعودي بمراقبه انشطه هذه الشركات وتصدر القواعد والانظمه اللازمه وارشادات الاستثمار
والحفاظ علي نسب السيوله لحمايه الداينين والجمهور عامه، كما ان شركات التامين مطالبه بالاحتفاظ بوديعه نظاميه
والاستثمار في استثمارات سايله مثل الاوراق الماليه الحكوميه والسندات وسندات الخزينه ... الخ وفق للضوابط التي تقرها
مؤسسه النقد العربي السعودي.

ووفقا للقواعد التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني فقد وضعت مؤسسه النقد العربي السعودي ضوابط مشدده
علي استثمارات شركات التامين. وتحدد الماده (59) من القواعد التنفيذيه انه يجب استثمار %50% من مجموع الاصول، وان
الاستثمار في الاوراق الماليه خارج المملكه يجب الا يتعدي 20% من مجموعه قيمه الاستثمار، كما ان شركات التامين مطالبه
بالحصول علي موافقه مؤسسه النقد العربي السعودي علي سياستها الاستثماريه، واذا لم يكن قد تم اعتماد سياسه الشركه
الاستثماريه من قبل المؤسسه فان علي الشركه عنديذ ان تلتزم بالنسب التي حددتها مؤسسه النقد في الجدول (1) من
القواعد التنفيذيه.

وبالنظر لارشادات الاستثمار الالزاميه الصادره عن مؤسسه النقد العربي السعودي لشركات التامين العامله في المملكه فان الشركه
لا تستطيع الاستثمار في الاراضي او المباني ، ولا يوجد امامها من خيار سوي الحفاظ علي نسب السيوله المطلوبه والاستثمار
بالشكل الالزامي للاستثمار الذي تحدده توجيهات مؤسسه النقد العربي السعودي السابق, اي الصناديق المشتركه او الصناديق
المماثله الاخري المدره للدخل التي يديرها مدراء صناديق مهنيون, وان هذه الاستثمارات التي تمت المطالبه بها طبقا للاقرار الزكوي
مطابقه للارشادات الصادره عن مؤسسه النقد العربي السعودي .

واضاف المكلف ان استثمارات الشركه مموله من حقوق الملكيه، وان الاموال التي تم استثمارها لم تعد في حيازه او تصرف
الشركه، ومن ثم نطالب بحسمها من المبالغ الخاضعه للزكاه لان الشريعه لا تفرض الزكاه علي الاموال التي لم تبق في الاعمال لمده
عام كامل، ولكن الدخل الذي يتم تحقيقه من هذه المبالغ المستثمره هو الذي تجب فيه الزكاه، وفيما يلي تحليلا للاستثمارات:

| البيان | 2012م | 2011م | 2010م |
| الاستثمار في اسهم الشركات السعوديه | 7.606.375 | 5.750.943 | -- |
| الاستثمار في الصكوك | 94.997.969 | 41.942.500 | 7.000.000 |
| الاستثمار في السندات | 14.994.375 | 6.038.040 | -- |

وقد استثمرت الشركه في شركات مسجله لدي الهييه وتسدد الزكاه علي بناء علي قوايمها الماليه، وقد نتج عن معالجه
الهييه ربط زكاه مرتين، الاولي عندما سددت الشركه المستثمر فيها الزكاه طبقا لاقرارها السنوي، والثانيه عندما لم تسمح
الهييه بحسم الاستثمارات في الربط الصادر علي الشركه.

-3-

واجاز القرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ 1428/4/28ه حسم الاستثمارات في الاسهم بغض النظر عن الافصاح عنها في القوايم
الماليه، كما يجيز حسم الاستثمارات في الاسهم خارج المملكه اذا ثبت سداد الشركات المستثمر فيها للزكاه علي الاستثمارات
حتي لو كان السداد قد تم خارج المملكه.
لكل ما تقدم يطلب المكلف حسم الاستثمار في اسهم الشركات السعوديه والسندات والصكوك من الوعاء الزكوي للاعوام من
.2010م حتي 2012م
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان القوايم الماليه المدققه اوضحت ان طبيعه الاستثمارات
هي سندات وصكوك واسهم, وحيث ان هذه الاستثمارات بطبيعتها المذكوره متداوله فلا يقبل حسمها من وعاء الزكاه
وذلك طبقا لما نص عليه الخطاب الوزاري رقم (8676/4) وتاريخ 1410/12/24ه, والقرار الوزاري رقم (1005) وتاريخ
1428/4/28ه, وخطاب الهييه رقم (1/111) وتاريخ 1409/9/17ه, والتعميم رقم (1/2/8443/2) وتاريخ 1392/8/8ه, وذلك
لانها لا تمثل استثمارا مباشرا في شركات بغرض القنيه, كما ان مده الاقتناء ليست هي المعيار الوحيد لاعتبار الاصل عرض
قنيه حسب راي الفقهاء وما صدر عن المحاكم الاداريه من احكام قضاييه
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف حسم الاستثمار في اسهم الشركات السعوديه والسندات والصكوك من الوعاء الزكوي للاعوام من
2010م حتي 2012م، في حين تري الهييه عدم حسم تلك الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وبالنسبه لاستثمار المكلف في اسهم الشركات السعوديه لعامي 2011م و2012م، فلم يقدم المكلف المستندات التي تثبت
الغرض من استثماره في تلك الشركات، وبذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في اسهم الشركات
السعوديه من الوعاء الزكوي.
وبخصوص السندات لعامي 2011م و 2012 م فتري اللجنه انها لا تختلف عن القروض او ادوات الدين الاخري التي تقدمها المؤسسات
الماليه بغرض تحقيق عايد مقابل الاجل، ولذلك فانه يتم اخضاعها في احكام الزكاه لما تخضع له الديون من حيث ملاءه المدين، ولا
يتم معاملتها زكويا علي انها استثمار، وبما ان تلك السندات تمثل ديونا علي ملي باذل، فانه تجب فيها الزكاه وفقا للفتاوي الصادره
عن اللجنه الدايمه للافتاء، وعليه ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في السندات من الوعاء
الزكوي.
اما بالنسبه للصكوك للاعوام من 2010م حتي 2012م فلم يقدم المكلف صور عقود شراء الصكوك وصور الصكوك المصدره، ونظرا
لكون الواقع العام للصكوك المتداوله في السوق انها ذات اجال محدده ومضمونه من مصدرها، ولذلك فانها لا تختلف في تطبيقها
عن ادوات الدين المضمونه لحاملها، وبناء عليه فانه يجري عليها احكام الديون ما لم يثبت المكلف ان الاصول الممثله لها اموال غير
زكويه، وعليه ترفض اللجنه بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في الصكوك من الوعاء الزكوي.
البند الثالث : الوديعه النظاميه للاعوام من 2010م حتي 2012م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد اعتراض المكلف علي اخضاع الوديعه النظاميه للزكاه، وفقا لحيثيات القرار.

استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه لا زكاه في الاموال المحتجزه شرعا او للصالح العام ولا يمكن التصرف فيها وغلت يد
مالكها عنها وعن التصرف فيها استنادا الي الفتوي التي استرشدت بها اللجنه في قرارها كون الاراضي المذكوره في الفتوي محتجزه
للصالح العام وعلي غير رغبه مالكها ، كما انها خاصه بالمرافق العامه كالمدارس ومكاتب البريد ، اما في حاله
المكلف فالوضع يختلف ، فالوديعه المحتجزه هي باختياره حيث اختار العمل في مجال التامين وقبل جميع شروطه وهذه الوديعه
النظاميه من متطلبات العمل التي وافق المكلف عليها باختياره وهي مملوكه له ملكيه تامه وله الحق في استردادها عند اتخاذ قرار
بتصفيه النشاط .

ان حكمه المشرع في الزام شركات التامين بايداع هذه الوديعه النظاميه لدي مؤسسه النقد هي لمقابله الديون والتعويضات الناتجه
عن اعمال التامين التي تقوم بها الشركه وهي من قبيل الضمان لحقوق العملاء لدي شركات التامين ، وعليه فهي من قبيل المال
المرهون الذي لا يمنع الزكاه لان الرهن لا ينتقل به المال ، وملكيته تامه لصاحبه ، وذلك وفقا لما افتي به الكثير من العلماء
والفقهاء المتقدمين والمعاصرين ، وكذلك طبقا لتعميم الهييه رقم (1/111) وتاريخ 1409/9/17ه الذي انتهي الي ان الودايع لدي
البنوك بما في ذلك الودايع لاجل لا تعد من الاستثمارات جايزه الحسم ، وعليه فان هذه الوديعه تمثل جزءا من راس مال الشركه
الخاضع للزكاه .

وبعد اطلاع المكلف علي وجهه نظر الهييه قدم مذكره ورد فيها ان شركات التامين مطالبه بايداع من 10% الي 15% من
راسمالها المدفوع في بنك تعينه مؤسسه النقد العربي السعودي وفقا اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين
التعاوني ، وان هذا الايداع يجب ان يكون علي اساس طويل الاجل ، ولا يمكن سحب هذه الودايع دون موافقه مؤسسه النقد ،
اي ان شركه التامين يمنع عليها الاستفاده من هذه الاموال لاي غرض من اغراض العمل ، واضافه الي ذلك فان الدخل من
هذه الودايع يذهب الي مؤسسه النقد العربي السعودي.

والتزاما بهذا المطلب فقد اودعت الشركه %10% من راسمالها المدفوع وهي نسبه تعادل (20,000,000) ريال في بنك عينته
مؤسسه النقد العربي السعودي ، وبالتالي لا تجب الزكاه في الودايع النظاميه ، لان هذه الاموال لم تبق في العمل ، فضلا عن
انها غير متاحه للاستخدام في الانشطه التشغيليه.

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب الهييه عدم حسم بند الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م حتي 2012م ،
في حين يري المكلف حسم هذا البند من الوعاء الزكوي ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف
وباطلاع اللجنه علي اللايحه التنفيذيه لنظام مراقبه شركات التامين التعاوني الصادره بالقرار الوزاري رقم (596/1) وتاريخ
1425/3/1ه تبين ان الماده (58) تنص علي انه "يجب ان تكون نسبه الوديعه النظاميه (10) عشره بالميه من راس المال
المدفوع ، وللمؤسسه ان ترفع هذه النسبه بحد اقصي الي (15) خمس عشره بالميه وفقا للمخاطر التي تواجهها الشركه ،
وعلي الشركه ايداع مبلغ الوديعه النظاميه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ منح الترخيص في البنك الذي تحدده المؤسسه في حينه
، ويتم استثمارها من قبل المؤسسه ، وتعود عوايدها للمؤسسه" .

- 5 -

ونظرا لان الوديعه النظاميه لا تعد من قبيل المال المرهون لكونها ليست تابعه لدين، وحيث ان المكلف لا يستطيع بقوه
النظام استخدام الوديعه النظاميه او التصرف فيها مما يمنعه من الاستفاده منها، وبما انه يتم استثمار الوديعه النظاميه من
قبل مؤسسه النقد العربي السعودي وتعود عوايدها للمؤسسه، لذا فان اللجنه تري عدم فرض زكاه علي الوديعه النظاميه،
وبالتالي ترفض اللجنه استيناف الهييه في طلبها عدم حسم بند الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م حتي
.2012م

البند الرابع: الخساير المرحله للاعوام من 2010م حتي 2012م.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) برفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الخساير المرحله وفق القوايم الماليه من
وعاء الزكاه فيما عدا ما يتعلق بتكاليف الطرح الاولي الذي وافقت عليه الهييه، وفقا لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه يجب حسم الخساير المتراكمه الافتتاحيه للقوايم الماليه للشركه من الوعاء
الزكوي استنادا الي تعميم الهييه رقم (1/2/8443/2) المؤرخ في 1392/8/8ه الذي يحدد طريقه ربط الزكاه، ومن ضمن هذه
الخساير الفعليه التي لم تعتمدها الهييه الزكاه وضريبه الدخل المدفوعه والمصاريف المستبعده، وبما ان الاموال لم تظل في
العمل فان هذه المبالغ يجب السماح بها كجزء من الخساير المتراكمه.

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان الخساير المتراكمه التي يحق حسمها من الوعاء الزكوي
هي الخساير المعتمده بعد التعديلات النظاميه ان وجدت طبقا لربوط الهييه، ولذلك فان اجراء الهييه صحيح ويتفق من
الانظمه والتعليمات، ومنها التعميم رقم ( 1/2/8443/2) وتاريخ 1392/8/8ه، وخطاب الهييه رقم (1/1932) وتاريخ
1415/3/13ه، والتعميم رقم (1/92) وتاريخ 1418/7/19ه، وتتمسك الهييه بصحه اجرايها.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان
الاستيناف يكمن في طلب المكلف حسم الخساير المتراكمه الافتتاحيه للقوايم الماليه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م
حتي 2012م ، في حين تري الهييه حسم الخساير المرحله طبقا لربوط الهييه ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه والربوط الزكويه تبين وجود اختلاف بين رصيد الخساير المرحله طبقا للقوايم الماليه وبين
رصيد الخساير المرحله المعدله وفقا لربوط الهييه, ويرجع ذلك لان الهييه عدلت الربح للاعوام السابقه بالزكاه وضريبه الدخل
المدفوعه والمصاريف غير النظاميه .

وحيث ان الزكاه وضريبه الدخل المدفوعه والمصاريف غير النظاميه لا تعد من المصاريف جايزه الحسم، لذا فانها لا تعد جزءا من
الخساير المرحله لغرض احتساب الوعاء الزكوي، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه حسم الخساير المتراكمه الافتتاحيه
للقوايم الماليه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م حتي 2012م.

6-

القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : الناحيه الشكليه.

قبول الاستينافين المقدمين من الهييه العامه للزكاه والدخل ومن شركه ................................... علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثالثه بالرياض رقم (15) لعام 1436ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

1- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخضاع حصه المؤسسين السعوديين من راس المال للزكاه عام 2009م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
2- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الاستثمار في اسهم الشركات السعوديه والسندات والصكوك من الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م حتي 2012م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
3- رفض استيناف الهييه في طلبها عدم حسم بند الوديعه النظاميه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م حتي 2012م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
4- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم الخساير المتراكمه الافتتاحيه للقوايم الماليه من الوعاء الزكوي للاعوام من 2010م حتي 2012م، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق

-7-