tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4431077819 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-12-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:3517069d-cc9a-4951-abd2-6c12295b5a6a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471193179 لعام 1445ه
المدعي:
مصنع كرنف للمنتجات الكيمياييه
المدعي عليه:
سطام فهد عبدالهادي العجمي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / العنود عبدالله بن عبدالعزيز الحسن، هويه رقم (...)، وكاله داخليه برقم (445204646) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (المنظفات والمطهرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (٦,٣٠٧.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: مصنع كرنف للمنتجات الكيمياييه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٥م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). 2- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في سداد مما ادي الي (التوجه للقضاء)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست ميه وثلاثون ريال سعودي. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسبعه ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست ميه وثلاثون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ 30/12/1444ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق في خانه المرفقات ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه كما ذكر بان المدعي عليه هو صاحب مؤسسه ريف الوطن وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي الفواتير المختومه بختم مؤسسه المدعي عليه وكشف الحساب وبسؤاله عن مستنده عن طلبه لمبلغ اتعاب المحاماه فاجاب بان مستنده عقد الاتعاب المؤرخ بتاريخ 25/ 10/ 1444ه والذي نص علي نسبه 10% عند تحصيل اي مبلغ والمرفق في مرفقات الدعوي، ثم قررت الاكتفاء وطلبت الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسبعه ريال والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست ميه وثلاثون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسبعه ريال، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست ميه وثلاثون ريال،، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي الفواتير المختومه بختم مؤسسه المدعي عليها وكشف الحساب و عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ 25/ 10/ 1444ه والذي نص علي نسبه 10% عند تحصيل اي مبلغ، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالدعوي ورابط الدخول للجلسه ولم يحضر من يمثله فقد ترك حقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبدراسه الدايره دعوي المدعيه وما جاء في حيثياتها ومبرراتها ودراسه المستندات المرفقه، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه... ، وحيث ان المستندات تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وحيث ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي رغم تبلغه وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، لذلك فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه سطام فهد عبدالهادي العجمي سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه مصنع كرنف للمنتجات الكيمياييه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦,٣٠٧.٠٠) سته الاف وثلاث ميه وسبعه ريال بالاضافه الي الي الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٣٠.٠٠) ست ميه وثلاثون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.