tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 434 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-23 document_type=ruling entity=document_number:8629f857-4937-4534-bd5d-63a177730991 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٣٤ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) 
لصاحبها (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠١/٢٧ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون ريالا تمويل شراكه بموجب سند قبض في مشروع (...) ب(...)، وطلب الزام المدعي عليه برد راس المال، وفي جلسه ١٩/٢/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه وطلب الحاضر اجلا لابلاغ المدعي عليه، وبجلسه ١٨/٣/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه وطلب الحاضر الكتابه للشرطه لايقاف خدمات المدعي عليه، وبجلسه ٩/٤/١٤٣٩ه حضر المدعي (...) – هويه وطنيه رقم (...) كما حضر المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه برد راس المال وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب اجلا للرد، وفي جلسه ١١/٣/١٤٣٩ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه؛ فقررت الدايره السير في الدعوي، وطلبت الدايره تقديم اصل سند القبض فاستعد بذلك، وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/١١/١٤٣٨ه وتبين عدم حضور المدعي عليه وقدم المدعي اصل سند القبض، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها المنتهي الي الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال، واكتسب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض، ثم تقدم وكيل المدعي عليه/ (...) –هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٣٩ه، والصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده، بطلب التماس اعاده نظر مفاده ان المشروع محل الشراكه ما زال تحت التنفيذ، وانما توقف مده بامر من بلديه محافظه (...)، وقدم خطاب صادر من اداره الشؤون الفنيه ببلديه محافظه (...) موقع من مدير المشاريع بتاريخ ٦/١/١٤٤٠ه، ونصه" تشهد بلديه (...) بان المشروع رقم (...) المنتزه العام ب(...) ما زال العمل فيه مستمرا لغايه تاريخ هذا الخطاب..." وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه في ٦/٢/١٤٤٠ه، وفيها حضر طرفا الدعوي، واعادت الدايره النظر في القضيه في ضوء التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليه، والمقدم بناء علي افاده مدير المشاريع في بلديه محافظه (...) المتضمنه ان المشروع محل الدعوي لا زال مستمرا، وبالتالي لا تجوز تصفيه المشروع وتسليم المدعي راس ماله الا بعد تسليم المشروع واستلام المستحقات من مالكه المشروع، وبعرض ذلك علي المدعي طلب اجلا للرد، وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحه واحده ارفق بها صور المستندات، وانتهي في مذكرته الي طلب فسخ الشراكه، فسالته الدايره عن المشروع هل تم الانتهاء منه، وصرف مستحقاته، فاجاب بان المشروع متوقف ولا يعلم سبب التوقف، وفي جلسه ٢٧/٣/١٤٤٠ه، اكتفي الطرفان بما سبق تقديمه وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بما ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي اعاده راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره ( ٤٥٠.٠٠٠) ريال بموجب سند القبض المرفق اصله في ملف القضيه، وذلك لصالح عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه قدم مستندا جديد في الدعوي وهو الافاده المقدمه من مدير المشاريع في بلديه محافظه (...) المتضمنه ان المشروع محل الدعوي لا زال مستمرا، وعليه فقد اعادت الدايره النظر في الدعوي وذلك حسب ما نصت عليه الماده (٢٠٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان المشروع محل الشراكه المتفق عليها في العقد المبرم بين الطرفين ما زال العمل فيه مستمرا حسب افاده مدير المشاريع في بلديه محافظه (...)، وانه لم يثبت للدايره تفريط المدعي عليه الموجب لفسخ الشراكه ورد راس المال للمدعي، وعليه فان الدعوي تكون مرفوعه قبل اوانها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها.
(لذلك)
حكمت الدايره:
اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه.
ثانيا: رفض الدعوي. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ٩٦٩ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري (...) 
لصاحبها (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٨/٠٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٣٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم له وقدره (٤٥٠.٠٠٠) ريال، يتمثل في قيمه راس المال المدفوع لاجل الشراكه بينهما. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فيلاحظ ان صك الحكم محل الاستيناف قضي في ثانيا: رفض الدعوي؛ وهذا خلاف لما ورد في ضبط القضيه الذي قضي بعدم قبول الدعوي وحيث ان دايره الاستيناف بعد رجوعها لاسباب الحكم محل الاستيناف ولما لها من سلطه قضاييه علي الاحكام التي تعرض عليها في حدود اختصاصها تتصدي لتعديل منطوق حكم محكمه اول درجه في ثانيا منه ليصبح عدم قبول الدعوي حتي يتوافق مع ما ورد في ضبط القضيه واسباب حكمها وتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم مع تعديل منطوقه مع التنويه بان ذلك لا يمنع حق المدعي من اقامه دعوي للمطالبه براس ماله بعد الانتهاء من المشروع وتسليمه وفق العقد المبرم بين الطرفين، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي تاييد الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٤ لعام ١٤٣٩ه مع تعديل منطوقه ليصبح بما يلي: اولا: قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليه. ثانيا: عدم قبول الدعوي. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.