moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٥٤٧٠٠٤ لعام ١٤٤٧ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بقدر ما يلزم لاصدار هذا الحكم فيها، بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها وقد ذكر في دعواه ما نصه: "لقد اتفقت مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها بيع وشراء المستلزمات الطبيه، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م، في عقد غير محدد المده، ، ولم يتم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح، علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وان يقوم المدعي عليه بعمل (شراء وبيع المستلزمات الطبيه)، والشركه حاليا (قايمه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (لاخلال المدعي عليه بالالتزامات العقديه المتمثله بعدم توزيع الارباح وكذلك استنادا للماده الرابعه من العقد التي نصت علي بان يحق للطرف الثاني فسخ العقد بعد مرور سنه).. ٢-رد قيمه راس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي بسبب (لعدم قيام العمل المتفق عليه)". هذا نصها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه وجري نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٧ه وفيها: حضر (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدمها بمذكره نصها: (١- بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٤م ابرمت موكلي المدعي مع المدعي عليها عقدا تحت مسمي اتفاق مساهمه في بيع وشراء المستلزمات الطبيه وقد حرر العقد علي مطبوعات المدعي عليها ٢- ونص العقد علي ان يساهم موكلي بمبلغ قدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي، مقابل الحصول علي ارباح شهريه، وبالفعل قام موكلي بسداد كامل مبلغ المساهمه للمدعي عليها، وذلك ثابت بموجب العقد المرفق ٣- الا ان المدعي عليها اخلت اخلالا جوهريا بالتزاماتها العقديه، وذلك بعدم توزيع اي ارباح علي موكلي، مخالفه لما تم الاتفاق عليه بالفقره الثالثه من العقد التي جاء فيها بالتزام المدعي عليه بسداد الارباح الشهريه لموكلي، ولم يستلم موكلي اي مبلغ من الارباح ولا من راس المال، وعدم تقديم المدعي عليها اي بيانات ماليه او محاسبيه تبين نشاط المساهمه او حركه راس المال، رغم مطالبات موكلتي المتكرره، وكذاك استنادا للعقد الذي نص بان يحق للطرف الثاني فسخ العقد بعد مرور عام، مما يعد مخالفه صريحه لما اتفق عليه وتحقق سبب الفسخ النظامي لاخلال المدعي عليها بالتزاماتها ٤- كما اتضح لاحقا لموكلتي ان العقد محل الدعوي مشوب بالبطلان لمخالفته النظام العام، اذ ان المدعي عليه شركه شخص واحد، ولا يجوز لها نظاما فتح باب المساهمات او بيع حصص او اسهم للغير، حيث يعد هذا التصرف مخالفا لاحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ه، والذي لم يجز لشركات الشخص الواحد ادخال شركاء او تداول حصصها الا بعد تحويل شكلها النظامي وفق الاجراءات المحدده نظاما، وبناء عليه فان العقد محل الدعوي يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته النظام العام، فضلا عن توافر سبب الفسخ النظامي نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه، والمتمثله في عدم توزيع الارباح المتفق عليها وكذلك استنادا للعقد الذي نص بان يحق للطرف الثاني فسخ العقد بعد مرور سنه ٥- علما بان موكلي تقدمت بطلب صلح للمدعي عليها عبر منصه تراضي بفسخ العقد واعاده المبلغ (مرفق لفصيلتكم) الا انها لم تتجاوب مع موكلتي، مما حداها الي اقامه هذه الدعوي ونحصر ادله الاثبات في العقد وسند القبض والحواله البنكيه الطلبات: لكل ما تقدم، يطلب موكلي من فضيلتكم ما يلي: الحكم بفسخ العقد والاثر المترتب عليه بالزام المدعي عليها برد المبلغ المدفوع وقدره (١٥٠،٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي لموكلي) هذا نصها. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله وطلب حصر دفوعه وادلته - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات - فطلب مهله لتقديمها بمذكره عبر بوابه ناجز، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: لامهال المدعي عليه وكاله لتقديم جوابه المفصل والملاقي شكلا وموضوعا وكل ما لديه من ادله وبينات خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثانيا: لامهال المدعي وكاله لتقديم رده عن جواب المدعي عليه خلال سبعه ايام بعد ذلك. ثالثا: لامهال المدعي عليه وكاله لتقديم رده عما سيقدمه المدعي وكاله خلال سبعه ايام بعد ذلك. رابعا: لامهال الطرفين لتقديم مذكراتهما الختاميه خلال سبعه ايام بعد ذلك. ونبهت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم المطلوب خلال المدد المحدده عبر تبادل المذكرات في ناجز، وان تخلف ايا منهما عن تقديم المطلوب منه خلال المدد المحدده سيفضي الي اتخاذ المقتضي النظامي بحقه وحق من يمثله بما في ذلك تغريمه او اعتباره او من يمثله ناكلا عن الجواب او عاجزا عن تقديم المطلوب وفقا لمقتضي الحال وكل ذلك - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات والمواد (١٣ - ٢٦) من نظام المحاكم التجاريه-. والله الموفق. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٧ه وفيها: حضر (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، وحضر (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...). وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٧ ه نصها (بالاشاره الي الدعوي المقيده برقم ٤٧٧٢٥٤٧٠٠٤ وتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٧ه والمتضمنه مبلغ المطالبه ١٥٠٠٠٠ ريال. نجيب اصحاب الفضيله بالدايره التجاريه الاولي عن الدعوي بالاتي: الدفوع الشكليه: اولا: ما زلنا نؤكد ان ما تم ارفاقه من عقد مساهمه او مضاربه مذيلا بامضاء او توقيع. فان موكلتي تنكر هذا الامضاء او التوقيع لعدم صدوره منها علي هذا العقد المرفق من المدعي وذلك استنادا علي نظام الاثبات من الماده ٢٩ ومن الادله الاجراييه للماده ٣٨. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: ١/ ان المدعي انكر استلام موكلته ايه مبالغ من الشركه فعليه نفيد الدايره الموقره بان المدعي قد استلم مبلغ وقدره ١٢٤٥٠٠ مايه واربعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال بموجب تحويلات بنكيه. ٢/ اشار المدعي في دعواه بان العقد غير محدد المده وهو ما ينكره العقد المرفق في الدعوي حيث حدد بعام واحد فقط. ٣/ جاء في مذكره المدعي بان النسبه المتفق عليها ٥ في المايه وهو غير صحيح بموجب العقد المرفق من قبل المدعي حيث لا يوجد به نسبه محدده في العقد قطعيا. ٤/ واما فيما يخص بالتمسك بضمان راس المال حال الخساره وهو ما ينافي الشرع والنظام ونظرا لكون المدعي يتمسك بشرعيه الاجراء ويدعيه فاننا من جانبنا نذكره بالجانب الاخر للمضاربات وبورود اجتياح الخساره عليها من جانب اخر. وان الربح لا يضمن في كل الاحوال وهو تناقض مع واقع حال السوق سواء كانت هذه المساهمات معلنه ومدرجه في سوق المال او غير مدرجه وهو ما يخالف القاعده الدعوي مع التناقض لا تصح. ولكون المدعي عقد عقدا مخالفا للنظام مع المدعي عليها واضر بها وهو ما تسبب لها بالخساره الفعليه وانه قد اضر بالمدعي عليها. وفيما يخص شرط رد راس المال, فما اورده المدعي من طلب اعاده راس المال بالرغم من علمه التام بكون العقد عقد مضاربه فيكون طلبه مخالف للشرع والنظام، فلا يجوز اشتراط ضمان راس المال مع اختلاف العلماء في صحه العقد او بطلانه حيث جاء في المغني "لابن قدامه" علي شرط علي المضارب ضمان المال، او سهما من الوضيعه، فالشرط باطل وهو قول ابي حنيفه، ومالك، وروي عن احمد ان العقد يفسد به وحكي ذلك عن الشافعي لانه شرط فاسد، فافسد المضاربه، كما لو شرط لاحدهما فضل دراهم، وجاء في الموسوعه الفقهيه الكويتيه: الفقهاء علي ان الخساره في الشركات العامه تكون علي الشركاء جميعا، بحسب راس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك قال ابن عابدين ولا خلاف ان اشتراط الوضيعه بخلاف قدر راس المال، باطل اه. ٥ / ونظرا لذلك تقدمت موكلتي السيده (...) ببلاغ لدي شرطه (...) ب(...) ببلاغ خيانه امانه واحتيال وتزوير وتهريب اموال برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٧ه ضد مدير الشركه والقيام باعمال منافيه للاخلاق والعرف التجاري بالمخالفه لنظام الشركات، والمغادره بتاشيره خروج وعوده بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٥م. ولم يعد حتي حينه. ولكل ما ذكرت اطلب من فضيلتكم للاسباب الوارده اعلاه رد الدعوي لخساره الشركه المدعي عليها.) هذا نصها وجري ضمها لملف القضيه. ثم تقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٧ ه نصها (اشاره الي ما ورد في جواب المدعي عليها، فان موكلي يتمسك بكافه ما ورد في صحيفه الدعوي، ويجيب علي ما اثارته المدعي عليها وفق الاتي: اولا: التناقض الواضح في جواب المدعي عليها جاء جواب المدعي عليها متناقضا تناقضا بينا، اذ دفعت ابتداء بانكار التوقيع والعقد، ثم عادت في ذات المذكره لمناقشه موضوع المضاربه والخساره وشرعيه ضمان راس المال واحكام الخساره في عقود المضاربه، وهذا بحد ذاته يعد قرينه واضحه علي علمها بالعقد والعلاقه التعاقديه محل الدعوي، اذ لا يستقيم نظاما وعقلا انكار العقد جمله ثم مناقشه اثاره واحكامه الشرعيه والتنظيميه كما ان المدعي عليها لم تتخذ اجراءات الطعن بالتزوير وفق ما اوجبه نظام الاثبات، واكتفت بمجرد الانكار المجرد، الامر الذي لا ينال من حجيه المستندات المقدمه من موكلي والمتمثله بالعقد وسند القبض والحواله البنكيه للمدعي عليها ثانيا: الرد علي ما اثارته المدعي عليها بشان استلام موكلي لمبلغ (١٢٤,٥٠٠) ريال ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلي استلم مبلغا وقدره (١٢٤,٥٠٠) ريال هو قول مرسل عار من الاثبات، وموكلي ينكر ذلك جمله وتفصيلا، ولم يستلم من المدعي عليها اي مبلغ لا من الارباح ولا من راس المال للعقد محل الدعوي وكان يتعين علي المدعي عليها تقديم ما يثبت ذلك من كشف حساب بنكي واضح ومفصل يبين: رقم الحساب المحول اليه واسم المستفيد وتاريخ التحويل وسبب التحويل اما مجرد الادعاء بوجود تحويلات دون تقديم ما يثبت وصولها لموكلي فلا يعتد به شرعا ونظاما، والاصل بقاء ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ محل الدعوي حتي تثبت السداد ثالثا: الرد علي دفع المدعي عليها بالخساره وعدم ضمان راس المال ان موكلي لا يتمسك بضمان الارباح او اشتراط ربح ثابت كما حاولت المدعي عليها تصويره، وانما يطالب بفسخ العقد واسترداد راس المال بسبب اخلال المدعي عليها الجوهري بالتزاماتها العقديه، والمتمثله في: ١- عدم توزيع اي ارباح طوال مده العقد ٢- عدم تقديم اي قوايم ماليه او محاسبيه او ما يثبت وجود نشاط فعلي للمساهمه ٣- عدم تمكين موكلي من الاطلاع علي حركه راس المال ٤- مخالفه ما تم الاتفاق عليه بالعقد ٥- تحقق سبب الفسخ العقدي المتفق عليه بعد مضي المده المحدده ومن المقرر شرعا ونظاما ان المضارب امين، ويلتزم باثبات اوجه التصرف في المال، ولا يكفي مجرد الادعاء بالخساره دون تقديم دفاتر وحسابات وقوايم ماليه منتظمه تثبت حقيقه تلك الخساره واسبابها كما ان المدعي عليها لم تقدم اي مستند محاسبي او ميزانيه او تقرير مالي يثبت تحقق خساره فعليه، مما يجعل دفعها مجرد قول مجرد لا سند له رابعا: بشان ما اثارته المدعي عليها عن البلاغات المقامه ضد مدير الشركه ان ما ذكرته المدعي عليها من وجود بلاغات او دعاوي ضد مدير الشركه لا يعفي الشركه المدعي عليها من التزاماتها التعاقديه، اذ ان للشركه شخصيه اعتباريه مستقله وتظل مسؤوله عن العقود والالتزامات الصادره باسمها كما ان تلك الادعاءات لا تصلح سببا لاسقاط حق موكلي الثابت بالعقد والمستندات المرفقه خامسا: تمسك موكلي بفسخ العقد يتمسك موكلي بفسخ العقد نتيجه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها الجوهريه وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه اضافه الي تحقق سبب الفسخ العقدي المتفق عليه بعد مضي المده المحدده "كما نحيط فضيلتكم علما بصدور احكام قضاييه ضد المدعي عليها في دعاوي مماثله بذات السبب والمتعلقه بعقود مساهمه مشابهه، قضت بفسخ العقود والزام المدعي عليها باعاده المبالغ للمساهمين، الامر الذي يؤكد تكرر اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه مع المتعاملين معها" الطلبات: بناء علي ما تقدم، يطلب موكلي من فضيلتكم: ١- الحكم بفسخ العقد محل الدعوي ٢- الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي) هذا نصها وجري ضمها لملف القضيه. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧ ه نصها (*بالاشاره الي مذكره المدعي، نجيب عنها بما يلي: * *اولا: بخصوص استلام المبالغ* ينكر موكلي جمله وتفصيلا ما ورد في مذكره المدعي من استلامه لاي مبالغ من الشركه، سواء من الارباح او راس المال. والمدعي لم يقدم اي مستند يثبت ذلك. وحيث ان الاصل براءه الذمه، فان عبء الاثبات يقع علي المدعي وفق الماده ٢ من نظام الاثبات. وعلي فرض التسليم، فان المبالغ المستلمه كانت من حساب/مؤسسه (...) و [مؤسسه (...)]، وهي جهات خارجه عن اطراف الدعوي، والمرفق لكم حوالات بنكيه وكشف توضيحي يبين ذلك وقد بلغ اجمالي المحول علي حساب المدعي مايه وواحد وخمسون الف ومايه وخمسون ریال. *ثانيا: بخصوص القوايم الماليه* ما ورد في مذكره المدعي من ان الشركه لم تقدم قوايم ماليه فيه مخالفه للواقع والنظام. وحيث ان نسخه العقد المقدمه من المدعي لا تتضمن بندا يلزم الشركه بتقديم قوايم ماليه للمدعي، فان احتجاجه بذلك لا اساس له. كما ان موكلتي تنكر صحه العقد المرفق من المدعي، وتطلب من الدايره الموقره استبعاده لعدم مطابقته للاصل. *ثالثا: الطلبات* بناء علي ما سبق، نطلب من فضيلتكم: ١. *رد دعوي المدعي* لعدم قيامها علي سند نظامي، ولعدم اثباته لما ادعاه. ٢. *الزام المدعي بالمصاريف واتعاب المحاماه *) هذا نصها وقدم معها مرفقات جري ضمها لملف القضيه. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل استلم موكلك اي مبلغ نقدا او لحسابه مباشره او لحسابات اخري لاشخاص اخرين؟ فاجاب بقوله: موكلي لم يستلم اي مبلغ لا من الارباح ولا من راس المال للعقد محل الدعوي، ويوجد عقد اخرو لا اعلم هل السدادات استلمها موكلي وهل هي متعلقه بالعقد الاخر ام لا واطلب مهله لذلك وطلب المدعي وكاله توجيه سؤال للمدعي عليه وكاله نصه (ذكرت المدعي عليها وجود حوالات ماليه صادره من جهات خارج نطاق اطراف الدعوي، وارفقت كشف حساب بنكي يتضمن تحويلات من عده اطراف، من بينها مؤسسه (...)، و(...). ما علاقه هؤلاء الاطراف بشركه (...) (المدعي عليها)؟ ومن اين للاطراف المذكورين تلك الاموال؟) فاجاب المدعي عليه وكاله بمذكره عبر تيمز نصها (تم اعاده راس المال عبر هؤلاء المذكورين (...) و(...) وذلك عندما علموا بعدم صحه الاجراء والمساهمه تدخلوا وقاموا باعاده راس المال للمدعي والذي زاد عن ذلك بمبلغ ١١٥٠ ريال). ثم اضاف شفاهه بقوله: ان (...) و(...) وسطاء وقاموا باستلام مبالغ من الشركه ثم قاموا باعاده راس المال للمدعي، وذلك بعد اكتشاف وجود خطا في الشركه باستلام رؤوس الاموال من المساهمين. وهم شهود الحال علي اعاده راس مال المدعي. هكذا قرر. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لما يلي: اولا: لامهال المدعي وكاله لتقديم رده عن مذكره المدعي عليه ولتقديم صوره من العقد الاخر المبرم مع المدعي عليها ولتقديم مستند تسليم راس المال المدون في العقد الاخر والافاده عن استلام موكله الحوالات البنكيه المرفقه من المدعي عليه في المذكره المقدمه بتاريخ ١٨ /١١ / ١٤٤٧ ه ولبيان سبب استلامها وذلك خلال سبعه ايام من تاريخ هذه الجلسه. ثانيا: لامهال المدعي عليه وكاله لتقديم رده عما سيقدمه المدعي وكاله ولتقديم وكاله عن (...) و(...) تخوله حق الاقرار او لاحضارهم في الجلسه القادمه، علي ان يقدم المطلوب خلال سبعه ايام بعد ذلك. ثالثا: لامهال الطرفين لتقديم مذكراتهما الختاميه خلال سبعه ايام بعد ذلك. ونبهت الدايره الطرفين بان عليهما تقديم المطلوب خلال المدد المحدده عبر تبادل المذكرات في ناجز، وان تخلف ايا منهما عن تقديم المطلوب منه خلال المدد المحدده سيفضي الي اتخاذ المقتضي النظامي بحقه وحق من يمثله بما في ذلك تغريمه او اعتباره او من يمثله ناكلا عن الجواب او عاجزا عن تقديم المطلوب وفقا لمقتضي الحال وكل ذلك - استنادا للمواد (١٥ - ١٩) من نظام الاثبات والمواد (١٣ - ٢٦) من نظام المحاكم التجاريه-. والله الموفق. ثم عقد لها جلسه بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٨ه وفيها: حضر (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، كما حضر (...) حامل الهويه رقم (...)، و(...) حامل الهويه رقم (...). وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٧ ه نصها (نفيد فضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين موكلي والمدعي عليها تتمثل في عقدين مستقلين، وذلك علي النحو الاتي: ١- العقد الاول: وهو العقد محل الدعوي الماثله، بقيمه اجماليه قدرها (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال ٢- العقد الثاني: عقد مستقل عن محل الدعوي، بقيمه قدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٠م وحيث دفعت المدعي عليها في مذكرتها الاخيره المؤرخه في ١٤٤٧/١١/١٨ه بان موكلي قد استلم مبلغا وقدره (١٥١,١٥٠) مايه وواحد وخمسون الفا ومايه وخمسون ريالا وفاء للعقد محل الدعوي، فان هذا الدفع غير صحيح جمله وتفصيلا، وتتمسك موكلتي بانكاره وعدم صحته كما ان الحوالات البنكيه التي ارفقتها المدعي عليها، والصادره من مؤسسه / (...)، ومن المدعو / (...)، وادعت بانها تمثل سدادا للعقد محل الدعوي، لا تصلح سندا للاثبات، وذلك للاسباب الاتيه: اولا: ان الدعوي مقامه ضد المدعي عليها / شركه (...)، في حين ان الحوالات محل الاستناد صادره من اشخاص وحسابات اخري اجنبيه عن اطراف الدعوي، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت صفتها القانونيه او النظاميه بتلك الحسابات او الاموال، او ما يثبت ان تلك المبالغ قد سددت لحسابها او نيابه عنها ثانيا: ثانيا: وعلي فرض صحه الاستناد الي تلك الحوالات جدلا، ودون اي اقرار بصحه تلك الحوالات او حجيتها او علاقتها بالعقد محل الدعوي، فانها خلت من اي بيان او وصف او مرجع يفيد ارتباطها بالعقد محل الدعوي، كما لم تتضمن ما يثبت ان تلك التحويلات تمثل دفعات تخص العقد محل المطالبه تحديدا، لا سيما في ظل وجود عقد اخر مستقل بين الطرفين مؤرخ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٠م، الامر الذي تنتفي معه حجيه تلك الحوالات في اثبات الوفاء بالعقد محل الدعوي ثالثا: وعلي فرض صحه الاستناد الي تلك الحوالات جدلا، ودون اي اقرار، فان مجموع المبالغ الوارده فيها – وفقا للمستندات المرفقه من المدعي عليها – لا يتجاوز مبلغ (١٢٣,٢٥٠) مايه وثلاثه وعشرين الفا ومايتين وخمسين ريالا، وليس مبلغ (١٥١,١٥٠) ريالا كما ادعته المدعي عليها، مما يثبت عدم صحه ما دفعت به ومخالفته للواقع والمستندات المرفقه وعليه، فان مجرد تقديم حوالات صادره من الغير، وخاليه من اي ربط صريح بالعقد محل الدعوي، لا ينهض دليلا منتجا علي الوفاء، ولا يثبت انقضاء الالتزام محل المطالبه، الامر الذي تكون معه دفوع المدعي عليها مجرد اقوال مرسله تفتقر للسند النظامي والاثبات المعتبر شرعا ونظاما، وان الثابت عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها العقديه محل الدعوي، واخلالها بما تم الاتفاق عليه ولما تقدم، يطلب موكلي الحكم بفسخ العقد محل الدعوي، والزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال لموكلي) هذا نصها وجري ضمها لملف القضيه. ثم تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره بتاريخ ١ / ١ /١٤٤٨ ه نصها (بصفتي وكيل المدعي عليها (شركه (...))، والمملوكه للسيده/(...)، وفي المقابله علي المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعي، فاننا نتقدم لفضيلتكم بهذا الجواب الشافي والمستند للانظمه المرعيه في المملكه ردا علي جواب المدعي اصاله ووكاله: اولا: الدفع الاصلي بانكار العلاقه التعاقديه وعدم نفاذ العقد في مواجهه الشركه: تفيد المدعي عليها فضيلتكم بانها تنكر العقد محل الدعوي جمله وتفصيلا، وتطعن بجهاله التوقيع المنسوب اليها؛ حيث ان مالكه الشركه والمنشاه السيده/ (...) (صاحبه الصفه الشرعيه والنظاميه الوحيده في التعاقد والتمثيل) لم توقع علي هذا العقد مطلقا، ولا تعلم من قام بتوقيعه، ولم يصدر منها اي تفويض او وكاله للغير بتمثيل الشركه في هذا التصرف. وحيث ان العقد لم يصدر من ذي صفه، فانه يقع باطلا ولا ينفذ في مواجهه الشركه وموكلتي، وتكون دعوي المدعي بطلب "فسخ العقد والزام الشركه برد الاثمنه" حريه بالرد لرفعها علي غير ذي صفه نظاميه، اذ لا تنفذ تصرفات الفضولي او المتجاوز لصلاحياته في مواجهه المنشاه. ثانيا: الدفع الاحتياطي بانقضاء الالتزام المدعي به بالوفاء من الغير (ماده ٢٣٠ من نظام المعاملات المدنيه) علي سبيل الاحتياط الكلي الجدلي -في حال التفتت الدايره الموقره عن دفعنا الاصلي بانكار العقد، ودون اي اقرار منا بصحته ؛ فاننا ندفع بانقضاء وسقوط اي التزام مالي يدعيه المدعي بموجب الوفاء الكامل والمبري للذمه من الغير، وبيان ذلك: نصت الماده (٢٣٠) من نظام المعاملات المدنيه صراحه علي انه: (يصح الوفاء من المدين او من نايبه... كما يصح الوفاء من اي شخص اخر له مصلحه في الوفاء او ليس له مصلحه). الثابت باقرار وكيل المدعي في مذكرته الاخيره، بوجود مبلغ (١٢٣,٢٥٠) مايه وثلاثه وعشرين الفا ومايتان وخمسون ريالا هو غير صحيح.. والصحيح بعد مراجعه كشف الحساب انه تسلم مبالغ الحوالات البنكيه المستند اليها الداخله في حسابه واستقرت في ثروته الماليه بمجموع (١٣٨,٦٥٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا. وذلك بعد مراجعه كشف الحساب المرفق منا، تبين لنا تكرر جمع حواله مرتين بمبلغ (١٢٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال من هذه الحوالات وهي الصادره من حسابات الشاهدين: (...) (هويه رقم: (...)) و(...)، واللذين تدخلا كوسيطين لاعاده اموال التعاملات غير النظاميه التي اجراها مدير الشركه السابق دون علم المالكه، وقاما بارجاع الاموال لاصحابها ومنهم المدعي تصفيه للمستحقات. وعليه، فان استنادنا للماده (٢٣٠) يثبت ان المدعي قد استوفي حقوقه وامواله فعليا، وان ذمه المدعي عليها -علي فرض وجود الالتزام جدلا- قد بريت تماما بوفاء الغير، ولا يحق للمدعي انكار اثر هذه الحوالات بعد قبضها وتملكها. علما؛ باننا ما زلنا نبحث للتاكد من كشوفات البنك عما استلمه المدعي حتي موعد الجلسه في ٢ محرم ١٤٤٨ هجريا. ثالثا: طلب سماع الشهود لاثبات واقعه اعاده الاموال (ماده ٦٧ من نظام الاثبات): بما ان وكيل المدعي يجحد صله الحوالات بالعقد تذرعا باجنبيه الحسابات؛ فاننا نطلب من دايرتكم الموقره -استنادا للماده (٦٧) من نظام الاثبات- سماع شهاده الشاهدين ((...)، و(...))، واللذين سيشهدان امام قضايكم العادل بان المبالغ المحوله من حساباتهما الشخصيه الي حساب المدعي انما هي ذاتها اموال هذه المعامله، سلمت له كاعاده لراس ماله وتصفيه نهاييه، مما يقطع دابر جحود المدعي وانكاره. رابعا: واقعه الاحتيال والتزوير وتاصيل حسن نيه الموكله (بلاغ الشرطه): تاكيدا علي عدم علم موكلتي بهذا التعاقد الباطل، نفيدكم بانها تقدمت ببلاغ رسمي فور علمها بتجاوزات الاداره السابقه لدي شرطه (...) بمحافظه (...) برقم (...) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٧ه بتهمه (خيانه الامانه، الاحتيال، التزوير، وتهريب الاموال) ضد مدير الشركه السابق المدعو/ (...)، لقيامه بتوقيع عقود دون تفويض ومغادرته المملكه بتاشيره خروج وعوده بتاريخ ١٣/٠٧/٢٠٢٥م دون رجعه حتي الان. وحيث ان اموال المدعي قد اعيدت اليه تداركا لاثار هذا التلاعب، فان مطالبته اليوم بالزام الشركه برد مبلغ (١٥٠,٠٠٠) ريال بموجب عقد باطل لم توقعه مالكه الشركه، يعد اثراء بلا سبب نظامي، ومحاوله غير مشروعه للجمع بين العوض والمعوض عنه، واستلام الاموال مرتين علي حساب منشاه ضحيه. بناء عليه، نطلب من فضيلتكم: بصفه اصليه: الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحه التعاقد، وعدم نفاذ العقد محل المطالبه في مواجهه الشركه لصدوره من غير ذي صفه. بصفه احتياطيه: الحكم بانقضاء الالتزام المدعي به وابراء ذمه الشركه لثبوت حصول الوفاء واعاده الاموال عبر الغير طبقا للماده (٢٣٠) من نظام المعاملات المدنيه، مع استدعاء وسماع شهاده الشاهدين لاثبات واقعه التسليم والتصفيه.) هذا نصها وجري ضمها لملف القضيه. وبسؤال المدعي وكاله عن سبب استلام موكله الحوالات التي اقر بها؟ فاجاب بقوله: ان موكلي يعمل في الجيش وتعذر الرجوع له لسؤاله عن ذلك. واطلب مهله لذلك. هكذا قرر. فجري افهامه بان الحوالات مرفقه منذ ١٥ / ١١ / ١٤٤٧ ه وانه قد تطرق لها في مذكراته السابقه، كما جري من الدايره افهامه بالافاده عن سبب استلامها في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٤٧ ه كما جري من امانه سر الدايره التواصل معه لافهامه بتقديم الجواب عن سبب استلام موكله هذه الحوالات فما سبب عدم الرجوع لموكله وسؤاله عن ذلك لمده تزيد عن شهر ونصف؟ فاجاب بقوله: ان الحوالات سبق ذكرها في مذكراتي علي وجه العموم ولم اتطرق لها علي وجه التفصيل هكذا قرر. وافهمته الدايره برفض طلبه الامهال. وبسؤال الحاضرين (...) و(...) عن الحوالات الصادره من حساباتهم وحسابات مؤسساتهم للمدعي (...) ما سببها وهل لهم فيها اي حق؟ فاجاب كل واحد منهما بقوله: هذه الحوالات الصادره من حسابي وحساب مؤسستي للمدعي (...) هي سداد لراس مال المدعي المدفوع لشركه (...) وليس لي فيها اي حق او مستحق. هكذا قرر كل واحد منهما. ثم قام المدعي وكاله بسؤال الحاضر (...) و(...) كم مقدار الحوالات التي قمت بتحويلها لموكلي؟ فاجاب بقوله هي حوالات كثيره لكنها كلها مقابل راس مال المدعي. ولا اعلم هي تتعلق باي عقد. هكذا قرر. ثم جري سؤال المدعي وكاله هل سبق وان تقدم بدعوي قضاييه بشان العقد الثاني؟ فاجاب بقوله: لم نتقدم بدعوي قضاييه بشانه. هكذا قرر. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته فقرر الاطراف اكتفايهم بما سبق. وقررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي الماثله تعد من قبيل المنازعات الناشيه عن عقود المشاركه الوارده في نظام المعاملات المدنيه، لذلك فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره ( ٣ ) من الماده ( السادسه عشره ) من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فانه لما كان المدعي وكاله يهدف من خلالها الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس مال موكله وذلك بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال؛ تاسيسا علي ما ذكره في اقواله المدونه في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع في مواجهه هذه الدعوي بجمله من الدفوع علي نحو ما ساقه مفصلا في اقواله الوارد بيانها في الوقايع اعلاه، والمنتهيه بطلبه برد هذه الدعوي، وبما ان الثابت ان المدعي عليه وكاله يقر باستلام موكلته راس المال كاملا ويتمسك بارجاع جزء من راس المال للمدعي عن طريق اطراف اخرين وهم (...) و(...) وقدر المبلغ المسترد (١٣٨,٦٥٠) مايه وثمانيه وثلاثون الفا وستمايه وخمسون ريالا وان الباقي قد ال للخساره، وقدم صورا للحوالات البنكيه التي يدعي انها رد لراس مال المدعي، وبما ان المدعي وكاله يقرر بان المبلغ الذي استلمه موكله كان من اطراف اخرين ولا صفه للمدعي عليها باحتسابه من راس المال، كما سالته الدايره عن صفه استلام موكله للمبالغ المحوله من (...) و(...) فلم يقدم وجه صحيحا عن سبب استلام موكله لتلك الحوالات رغم تعدد الجلسات، وحيث حضر (...) و(...) امام الدايره وقررا ان المبالغ المحوله من حساباتهما البنكيه هي رد لراس مال المدعي (...) وليس لهما في هذه الحوالات اي حق او مستحق، وان الدايره بعد اطلاعها علي الحوالات المرفقه من المدعي عليه فقد استبان للدايره ان مجموعها الصحيح بعد حذف المكرر هو مبلغ قدره (١٣٥٧٥٠) ريال، وتنتهي الدايره لحسمها من راس مال المدعي، ووفقا لما نصت عليه القاعده ( الثالثه والثلاثين ) من الماده ( العشرين بعد السبعمايه ) من نظام المعاملات المدنيه من ان: " علي اليد ما اخذت حتي تؤديه "؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها برد المتبقي من راس المال المسلم لها علي النحو الوارد في المنطوق ادناه، وذلك بعد حسم المبالغ التي يقر المدعي بسبق استلامها من المدعي عليها؛ اذ ان ادعاء المدعي باستلام تلك المبالغ علي وجه الربح؛ لا سبيل للاخذ به في ظل الدفوع المقدمه وعدم تقديم ما يثبت تحقق الربح، لمنافاته لمقتضي الحال والواقع، ولان الاصل المقرر قضاء هو عدم تحقق الربح باعتباره وصف عارض والاصل في الاوصاف العارضه العدم، طبقا لما نصت عليه القاعده الحاديه عشره من الماده من الماده ( العشرين بعد السبعمايه ) من نظام المعاملات المدنيه، لذلك فانه يثبت للدايره ان استلام تلك الاموال لم يكن الا باعتبارها جزءا من راس المال في الحقيقه، وما يتعلق بدفع المدعي عليه بالخساره في باقي راس المال فلم يقدم ما يعضده كما انه يتمسك بان راس مال المدعي قد اختلسه مدير الشركه السابق وهذا يتناقض مع الدفع بالخساره والمدعي عليها مسؤوله عن اعمال تابعها وترجع عليه بما اختلسه ان ثبت ذلك، ومن ثم فان الدايره تنتهي الي رفض ما زاد علي ما حكمت به؛ تاسيسا علي ما سبق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع حالا للمدعي/ (...) سعودي بالهويه رقم (...) مبلغا قدره (١٤٢٥٠) اربعه عشر الفا ومايتان وخمسون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك لماهو موضح في الاسباب. وسيتم ايداع الصك وتسليمه للاطراف الكترونيا، وللمحكوم عليه ومن لم يحكم له بجميع طلباته حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال المده النظاميه -المنصوص عليها في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه- فان لم يتقدم باعتراضه خلالها فيكتسب الحكم الصفه القطعيه. والله الموفق.