tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430803300 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-04-26 date_hijri=1443-08-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:60c2a13b-7380-4d85-af3f-d4449484ff33 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470878650 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان المدعيه والمدعي عليه كانا يعملان في نشاط تنظيم المؤتمرات والمعارض في (...) و(...)، وتم علي اثر ذلك قامت المدعيه بتصدير معدات الي المدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها (12,543,266) اثنا عشره مليونا وخمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايتان وسته وستون ريالا، وذلك خلال عامي 2016م و 2017م، وقد دفع المدعي عليه بعض قيمتها ولم يسدد باقي القيمه، فاعقب ذلك توقيع اتفاقيه التعاون التجاري في 20/ 11/ 2017م، والتي اتفقا بموجبها علي ان للمدعيه ما نسبته (60%) من المعدات وان للمدعي عليه ما نسبته (40%) منها، ثم حصل نزاع بين الطرفين؛ فابرمت علي اثره اتفاقيه صلح وتسويه في 18/ 07/ 2019م اتفقا فيها علي ما يلي: 1- ان ما نسبته (10%) من المعدات قد فقدت، وانه يتحمل كل من الطرفين نسبته من هذا الفقد. 2- التزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (100,000) مايه الف دولار. 3- التزام المدعي عليه بتسليم المدعيه نصيبها من المعدات وقدره (60%) من مجمل المعدات ووفقا لقيمتها. 4- انه بقيام المدعي عليه بتحويل مبلغ قدره (100,000) مايه الف دولار واستلام المدعيه نصيبها في المعدات تبرا ذمه المدعي عليه من اي مطالبات، وقد قام المدعي عليه بتحويل المبلغ المذكور ولم يقم بتسليم وقسمه المعدات حتي تاريخه، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم المعدات، والزامه ببيعها في المزاد العلني عبر محكمه التنفيذ وقسمه ثمنها بين الطرفين بحسب ملكيتهم (60%) للمدعيه و (40%) للمدعي عليه، وقدم سندا لطلباته اتفاقيه تعاون، المتضمنه: تعاقد المدعيه والمدعي عليه علي ما جاء في الاتفاقيه، علي مطبوعات المدعي عليه، ممهوره بختم وتوقيع المدعيه والمدعي عليه، بتاريخ 20/ 11/ 2017م. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، حيث ان موضوع المشاركه بين المدعي عليه والمدعيه في المعدات المذكوره في الدعوي، والمبنيه علي اتفاقيه تعاون والمبرمه في 20/ 11/ 2017م، ثم اتفاقيه صلح وتسويه وديه و المبرمه بين الطرفين المتعلقه بقسمه المعدات سبق ان صدر فيها حكم قطعي، وقدم سندا لجوابه ودفوعه المستندات الاتيه: 1- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، في القضيه رقم (8043) لعام 1439ه. 2- صك حكم صادر من الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم (437970737)، وتاريخ 28/ 08/ 1443ه. 3- صك حكم صادر من دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم (433494267)، وتاريخ 09/ 11/ 1443ه. 4- صك حكم صادر من الدايره العامه التاسعه عشره بالمحكمه العامه بالرياض، برقم (432031824)، وتاريخ 02/ 06/ 1443ه. 5- صك حكم صادر من الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالرياض، برقم (37834651)، وتاريخ 28/ 07/ 1443ه، وطالب في جوابه برد هذه الدعوي المنظوره والمفصول فيها سابقا من الدايره القضاييه التجاريه الثانيه عشره، والزام المدعيه بدفع مبلغا قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 13/09/1444ه وفيها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن طبيعه العلاقه بين المدعيه والمدعي عليه؟ ذكر ان المدعيه والمدعي عليه تشاركوا في شراء معدات، وتولت المدعيه مسؤوليه الشراء ثم سلمتها للمدعي عليه لتشغيلها في المملكه العربيه السعوديه، ثم سالته الدايره هل قامت المدعيه برفع دعوي لدي المحكمه العامه؟ اجاب بالنفي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، ولما كانت العلاقه بين الطرفين هي شركه عنان، وكانت المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالشركات مختصه بنظر منازعات الشركاء في شركه المضاربه والدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ مما يتبين معه خروج هذه الدعوي عن اختصاص المحاكم التجاريه، وانعقاد الاختصاص فيها للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمه الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي و بالله التوفيق.