tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_efficiency

الدليل الاسترشادي لاقتراح سن أحكام المخالفة الإدارية وجزائها

uqn_gov_sa · guide · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-09-24 date_hijri=1443-02-17 document_type=guide entity=legal_basis:cabinet_decision:476 entity=format:text/html entity=document_number:713 entity=legal_basis:cabinet_decision:713 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_efficiency validity_confidence=0.0
الماده الاولي:1- يهدف هذا الدليل الي وضع قواعد ومعايير تسترشد بها الجهات الحكوميه عند اقتراح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها، وذلك من دون اخلال الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (المحدثه)، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (713) وتاريخ 30 /11/ 1438ه، المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (476) وتاريخ 1441/7/15ه.2- يقصد –لاغراض هذا الدليل– بالجهات الحكوميه: الوزارات، والهييات، والمراكز، والمؤسسات، والصناديق، والبرامج، وغيرها من الاجهزه ذوات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.الماده الثانيه:تراعي الجهه الحكوميه قبل اقتراح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها الاتي:1- دراسه مدي الحاجه الي اعتبار القيام بفعل او الامتناع عن مخالفه تستوجب سن جزاء يوقع علي مرتكبها، والاثار المتوقع ترتبها علي كل من المخالفه والجزاء.2- التحقق من مدي وجود حكم سار في اي من الانظمه او اللوايح –وما في حكمها– او اي اداه نظاميه اخري، يتناول الفعل محل المخالفه ويرتب علي مخالفته توقيع جزاء.3- تحديد ما اذا كانت المصلحه العامه تقتضي –في حال وجود حكم سار يتناول الفعل محل المخالفه ويترتب علي مخالفته توقيع جزاء وفقا للفقره (2) من هذه الماده– الاكتفاء بما ورد في ذلك الحكم، او تعديله، او اقتراح سن حكم جديد يتناول الفعل نفسه.4- التحقق من ان المقترح ينسجم مع اختصاصاتها المنصوص عليها في النصوص النظاميه ذات الصله، وبيان السند النظامي لذلك الاختصاص.الماده الثالثه:1- يراعي في مقترح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها ان يكون الاصل هو تضمين النظام او اللايحه –وما في حكمها– جميع احكام المخالفه الاداريه المراد سنها وجزايها.2- استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده؛ للجهه الحكوميه تضمين المقترح تفويضها باصدار لايحه –او ما في حكمها– تتضمن تحديد الافعال المخالفه والجزاءات المترتبه عليها، ان يكون ذلك في اضيق نطاق، وعلي ان يتضمن المقترح بيان الاسباب التي تقتضي معها في المصلحه العامه تفويضها بذلك.3- يراعي في المقترح المتضمن تفويضا –وفقا للفقره (2) من هذه الماده– ان يشمل النص النظامي او اللايحه –وما في حكمه– المفوض ما ياتي:ا- تحديد واضح لموضوع المخالفه الاداريه وجزايها المفوض للجهه الحكوميه اصدارها في لايحه –او مافي حكمها– وحدود ذلك التفويض.ب- تحديد الجزاء المترتب علي المخالفه الاداريه من حيث نوعه، وبيان الحد الاعلي له الذي لا يجوز للجهه الحكوميه تجاوزه عند ممارستها لذلك التفويض.ج- نشر اللايحه –او ما في حكمها– الصادره من الجهه الحكوميه –اضافه الي الجريده الرسميه– في احدي الوسيلتين الاتيتين او كليهما:1- الموقع الالكتروني الخاص بالجهه الحكوميه.2- اي من حسابات الجهه الحكوميه في مواقع التواصل الاجتماعي.الماده الرابعه:تراعي الجهه الحكوميه عند اعدادها المقترح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها الاتي:1- ان يكون نوع الجزاء ومقداره يتناسبان مع طبيعه المخالفه، ويتناسبان كذلك مع نوع ومقدار الجزاءات الاخري التي توقع علي مرتكبي المخالفات المشابهه لها.2- ان يكون الهدف من اقتراح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها هو زجر المخالف وردعه، والا يكون الهدف من اثراء موارد الجهه الحكوميه او الخزينه العامه.3- تحديد المخالفه التي يترتب علي ارتكابها توقيع الجزاء، ووصفها، بشكل واضح ودقيق، وتفادي مجرد الاشاره او الاحاله الي احكام عامه وردت في مواضع اخري.4- النص صراحه في النظام او اللايحه –وما في حكمها– علي انه يترتب علي ارتكاب المخالفه ايقاع جزاء.الماده الخامسه:يراعي تضمين مقترح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها، في الحالات التي ينص في النظام او اللايحه –وما في حكمها– علي اعطاء مهله زمنيه للمخالف بناء علي اشعار تصدره الجهه لتصحيح وضعه قبل توقيع الجزاء عليه؛ الاتي:1- تحديد واضح لمده المهله الزمنيه التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه، وتاريخ بدايه احتسابها، علي ان يكون تاريخ بدايه الاحتساب –في جميع الاحوال– لاحقا لتاريخ التبليغ بالاشعار.2- مراعاه تناسب نوع المخالفه وطبيعتها مع مده المهله الزمنيه التي تمنح للمخالف لتصحيح وضعه.3- تحديد التاريخ الذي سيوقع الجزاء فيه عند انتهاء المهله الزمنيه وعدم تصحيح المخالف وضعه.الماده السادسه:ينشر هذا الدليل في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره.