tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم (57/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-11 document_type=ruling entity=document_number:3714235 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم (57/ق لعام 1439ه)
المقامه من المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...).
ضد المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...).
بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري (...).
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 25/6/1439ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، الدايره التجاريه السابعه المشكله من: 
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي/ محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي/ عبد الاله بن محمد الطالب عضوا
وبحضور/ محمد بن عبد الله الجندان امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي بتاريخ 11/6/1439ه، والصادر فيها الحكم المؤرخ في 2/4/1439ه، والمحاله اخيرا بعد اعتراض وكيل المدعي بتاريخ 13/5/1439ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها في ان وكيل المدعي/ (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها ان مؤسسه المدعي عليه تعاقدت مع موكله علي ان تقوم بتوريد وتركيب الاعمال المعدنيه لاحد المشاريع، وان موكله دفع للمدعي عليه دفعه مقدمه بمبلغ (150.000) ريال الا ان المدعي عليها لم تنفذ المطلوب، وختم دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه دفع (150.000)، وكذلك تعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به من جراء ايقاف خدماته بمبلغ (2.000.000) مليوني ريال، وكذلك الزامه بدفع مبلغ (50.000) ريال اتعاب محاماه، وفي سبيل نظر القضيه حددت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 10/03/1439ه حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...)، واحال وكيل المدعي الي لايحه الدعوي وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جوابيه جاء فيها: ان المدعي صدر بحقه حكم من محكمه التنفيذ بالرياض برقم 3714235 وتاريخ 5/3/1437ه يقضي بحبس المدعي في هذه القضيه بناء علي تحرير المدعي لموكله شيكات بدون رصيد علي خلفيه العقد المبرم بينهما، مبينا انه وبتاريخ 5/7/1435ه تعاقد موكله مع المدعي علي تنفيذ اعمال حديد مشغول بمبلغ (4.196.400) ريال، ثم بتاريخ 25/7/1435ه تعاقد معه علي تنفيذ اعمال مماثله بقيمه (3.432.000) ريال، ونص العقدان علي ان يقوم المدعي بسداد 5% كدفعه اولي من قيمه العقدين بقيمه (381.420) ريال، وقد سدد المدعي منها مبلغ (150.000) ريال، وبدا موكله بالعمل في المواقع مع مطالبته المستمره للمبلغ المتبقي، واوقف العمل اكثر من مره بسبب ذلك، ثم قام المدعي بتحرير ثلاث شيكات بقيمه اجماليه وقدرها (735.000) ريال تمثل مجتمعه مع المبلغ المتبقي (150.000) ريال السابق قيمه الاعمال المنفذه حتي تاريخ تحرير الشيكات، وعند تقديمه للصرف وجد الحساب بدون رصيد، فتقدموا لمحكمه التنفيذ وصدر قرار يقضي بالزامه بالتنفيذ، وصدر ايضا امر ايقاف خدمات وامر حبس للمدعي، وختم جوابه بطلب الحكم برفض الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي استمهل للرد. وفي جلسه 18/03/1439ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه، جاء فيها : ان وكيل المدعي عليه اقر باستلام موكله مبلغ (150.000) ريال، وان الشيكات التي يذكر انه صدر فيها قرار تنفيذ مفقوده منذ عام 2012م، وقد تم ابلاغ البنك بتاريخ 25/4/2012م في حينها، وبناء عليه جمد الحساب البنكي، وموكله لا يعلم كيف حصلوا علي الشيكات مع انها مفقوده منذ عام 2012م، وطلب تقديم اي اثبات لاي اعمال نفذت بموجب العقد واحضار ما يثبت تسليمهم للاعمال، حيث جاء في نص العقد المؤرخ في 05/07/1435ه البند السادس الفقره الثانيه ما نصه "يتم دفع قيمه الاعمال المنفذه والمركبه والمسلمه اصولا الي الاستشاري دفعه مستخلصات انجاز اعمال موقعه من مدير المشروع، ويتم تحرير فواتير بقيمتها تقدم للصرف" وهذا كله لم يحصل، ولم يسلمنا اي شيء مما ذكر، وختم جوابه بطلب الحكم بطلباته في الدعوي، واصدار قرار عاجل بوقف تنفيذ الشيكات لعدم استحقاق المدعي عليه للمبالغ المرصوده بها، وفي جلسه 25/03/1439ه حضر طرفا الدعوي، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها : ان المدعي لجا للطعن علي صحه الشيكات ولم يثبت ذلك بل سبق وان تم تاكيد صحتها وتاكيد الحكم بعد ان احالت محكمه التنفيذ الشيكات موضوع التنفيذ للادله الجناييه لتفحصها والتحقق من سلامتها، ثم عاد في هذه الدعوي ليدعي ذات الادعاء الذي ثبت عدم صحته لدي محكمه التنفيذ، وختم جوابه بطلب الحكم برفض الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي حصر طلبه بالطلبات الموضحه في المذكره السابقه، قم اكتفي الطرفان بما قدماه، وفي بجلسه 02/04/1439ه حضر الطرفان واصدرت الدايره حكما يقضي برفض الدعوي، وقدم المدعي اعتراضا تضمن ان موكله تعاقد بعقد مقاوله مع شركه (...)، ثم قام المدعي بالتعاقد مع المدعي عليها من الباطن لتنفيذ هذا العقد، وقد تم تسليمه المبلغ موضوع الدعوي وهو مايه وخمسون الف (150.000) ريال كدفعه مقدمه، الا ان المشروع سحب من شركه (...)، وبالتالي فانه لم ينفذ، واما بخصوص الشيكات فقد اوضح بانه لا علاقه لها بالدعوي، وطلب في ختام دعواه اعاده النظر في الحكم المشار اليه اعلاه، وفي جلسه 28/5/1439ه حضر الطرفان، وقررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه، وطلبت من وكيل المدعي عليها ايضاح الاعمال المنجزه وتقديم المستندات الداله عليها. وفي جلسه 4/6/1439ه حضر الطرفان ولم يقدم وكيل المدعي عليه ما طلب منه، فافهمته الدايره بانه اذا لم يحضر ما طلب منه فسيحكم عليه بالنكول. وفي جلسه 12/6/1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره اوضح فيها الاعمال المنفذه، مبينا ان موكلته تستحق مبالغ تزيد علي مليون ريال، لكنها لم تتمكن من الادعاء الا بالمبالغ المرصوده بالشيكات، ثم قرر الطرفان في جلسه 18/6/1439ه الاكتفاء بما قدما. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 25/6/1439ه حضر الطرفان، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال وذلك لاخلال المدعي عليه بتنفيذ التزامه المتمثل في توريد وتركيب الاعمال المعدنيه لصالح المدعي، كما انه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (2.000.000) مليوني ريال كتعويض عن تضرر موكله من ايقاف خدماته، ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال اتعاب محاماه، وعليه فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، وفيما يتعلق بموضوع الدعوي؛ فان وكيل المدعي في دعواه طلب الحكم لموكله بارجاع مبلغ (150.000) ريال يمثل الدفعه التي دفعها موكله للمدعي عليه، وذلك بناء علي عدم استحقاق المدعي عليه لها، وحيث افاد وكيل المدعي عليه باستحقاق موكله لهذه الدفعه المستلمه، وطلبت الدايره بينه علي تنفيذ التزامه المقابل لها، وبما انه لم يقدم ذلك، وبما ان عبء اثبات وجود الالتزام يقع علي عاتق المدعي، وعلي المدعي عليه عبء اثبات التخلص منه، وحيث ان عبء اثبات تنفيذ الاعمال المنفذه يقع علي عاتق المدعي عليه، وحيث لم يقدم ما يثبت تنفيذه للعمل مقابل ما استلمه من ثمن، لذا فان الدايره تنتهي الي الزامه برد ما قبضه من المدعي.
(فلهذه الاسباب)
وبعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه القضيه والمؤرخ في 2/4/1439ه، ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) – سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه – سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...) مبلغ وقدره مايه وخمسون الف (150.000) ريال، والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
 
امين السر
محمد بن عبد الله الجندان
 القاضي
عبد الاله بن محمد الطالب
 القاضي
محمد بن حسن عسيري
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي

القرار في قضيه الاستيناف رقم 718/ق لعام 1439ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 57/3/ق لعام 1439ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 25/06/1439ه
والمؤيد بحكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاريخ 13/09/1439ه
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 07/02/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: 
محمد بن صالح اليحيي رييسا
ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا
عبد الله بن سليمان المزروع عضوا
وبحضور/ زياد بن عبد المنعم العبيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 29/01/1440ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الالتماس المقدم عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت حكمها محل الالتماس المنتهي الي اولا: العدول عن حكم الدايره الصادر في هذه القضيه والمؤرخ في 02/04/1439ه. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ قدره (150.000) ريال. والذي تايد بحكم هذه الدايره. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس لاعاده النظر. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
زياد بن عبد المنعم العبيد 
عضو 
عبد الله بن سليمان المزروع 
عضو 
د. ابراهيم بن عبد الله العجلان
رييس الدايره
د. محمد بن صالح اليحيي