tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes / dispute_filing

حكم رقم 11080 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1440-08-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5d97d9ef-3c48-48e1-a459-ffe83c6fc627 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes taxonomy_l3=dispute_filing validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١١٠٨٠ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (…) 
ضد/ (…) 
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٦/٠٨/١٤٤٠ ه، وبسؤال المدعي عن دعواه، كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع تعويضات قدرها (١٦٩.٧٥٠) ريال يمثل تعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه جراء اخلال المدعي عليها ببيع عقد المؤسسه وقدم صحيفه دعوي محرره من صفحه واحده ومرفق واحد وذكر بان بقيه المستندات موجوده لدي المدعي عليه وذلك لكون القضيه الاساسيه قد حكم بها من الدايره الثانيه والعشرين وان التعويض مبني علي الحكم المذكور. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره مكونه من خمسه صفحات خاليه من المرفقات تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فتمت اجابته لطلبه؛ استنادا الي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ ولايحتها التنفيذيه الثالثه، وبناء علي جميع ما سبق فقد تم رفع الجلسه. وبالله التوفيق. وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره تم تحديد جلسه في يوم ٢٥/١١/١٤٤٠ ه، وفيها لم يحضر من يمثل المدعيه وطلب الحاضر عن المدعي عليه شطب القضيه وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي. واطلعت الدايره علي جواب وكيل المدعي عليها حيث جاء في جوابه: " الرد علي الدعوي اولا: عدم صحه دعوي المدعيه ومخالفتها للواقع والانظمه واللوايح وحيث انه وبمطالعه النصوص النظاميه ولوايح التراخيص والسجلات التجاريه، ومكتب العمل، ونظام العمل، يلاحظ انها اعطت لصاحب الترخيص بالاصاله عن نفسه او للغير بناء علي وكاله شرعيه. التصرف بالبيع في الرخصه او شطبها، وعليه فان تلك النصوص هي نصوص امره لا يجوز للافراد الاتفاق علي مخالفتها، حيث انها تلقي بالالتزام بشطب الترخيص عند بيع الاسم التجاري او عدم مزاوله النشاط علي عاتق صاحب الرخصه، ومما يدل علي ذلك ان النظام واللوايح المعمول بها في هذا الشان لم تعطي لاحد غير صاحب الرخصه القيام بشطبها وذلك بمثوله اصاله او بناء علي وكاله شرعيه للغير ينص فيها علي حق الموكل بالغاء التراخيص الحكوميه، وذلك كما ورد بنص الماده الرابعه فقره ( ٥ ) من اللايحه التنفيذيه: خامسا: يكون الغاء الترخيص البلدي وفقا لما يلي: ا- يتم الغاء الترخيص في الحالات التاليه: - اذا طلبت الجهه الحكوميه المشرفه علي النشاط. ٢- اذا طلب صاحب الترخيص بعد تسديد ما عليه من رسوم وغرامات (...)٣- اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك). وحيث ان موكلي، قد توجه الي (...) للقيام بشطب الرخصه فلم تستجب جهه الاداره وطلبت حضور صاحب الرخصه او وكيله الشرعي المخول بالشطب، اذا وعلي حد قول المدعي بان المدعي عليه كان ملزمه بالتوجه الي البلديه للقيام باجراء الشطب فانه بذلك يكون قد وفي بالتزامه شرعا ونظاما، وان الشطب يرجع الي ان النظام لا يعطيه الحق في شطب الترخيص وهو ليس باسمه. ولما كان ذلك فان التقصير في القيام بشطب ترخيص (...) يقع علي عاتق المدعيه، وذلك بنص اللوايح والنظام. اما ما ذكره وكيل المدعيه من ان المحكمه التجاريه (الدايره …) قد حكمت بالغرامات التي دفعتها لل(...) والتامينات ومقدارها: ثلاثه عشر الفا ومايتان وثمانيه عشر ريال، فان هذا الحكم قمت بتقديم طلب التماس اعاده النظر فيه، وبالفعل تم قبوله وتم تحديد النظر فيه امام الدايره التجاريه الثانيه والعشرون الموقره ( رقم القضيه ١٤١١ بتاريخ: ١٤٤١ / ٠٤ / ١٨ ه ). وذلك لصدور الحكم بالرغم من عدم حضور موكلي وعدم تبلغه بمواعيد الجلسات واعتبرت الدايره الحكم حضوريا بناء علي رساله نصيه ترسل عن طريق النظام علي جوال موكلي المسجل في نظام ابشر، ومن ثم لم يتمكن موكلي من الدفاع والرد علي ما ادعته المدعيه لذلك بادر بتقديم التماس في صحه الحكم ومخالفه ما تدعيه المدعيه لقواعد المسيوليه العقديه والمسيوليه التقصيريه، حيث لا يوجد في العقد ما يلزم موكلي بالشطب، وان وجد يكون غير معتبر شرعا ونظاما لانه يخالف النصوص الامره في اللوايح والانظمه كما تم الاشاره اليه. ثانيا: انتفاء شروط المسؤوليه التقصيريه بحق موكلي: فلم يكن حريصا للوصول الي عمل ينتج عنه ضرر بالنسبه للمدعيه، بل كان متعاونا وحريص علي حل كل الامور العالقه بشكل متسامح وتسويه وديه. وهناك شروط يجب توفرها للضرر في المسؤوليه التقصيريه حتي تقوم مسيوليه التعويض وهي: ١- ان يكون الضرر محققا، يشمل الضرر الحالي والمستقبلي، حيث كان بامكان المدعيه عدم استجار مقر لاقامه مشروعها الجديد كما تدعي الا بعد انهايها لكافه اجراءات الغاء الترخيص او تجديده. رابطه السببيه بين الخطا والضر، وحتي تتحقق المسؤوليه التقصيريه، وان ما تدعيه المدعيه بانها تضررت من استيجار مقر المركز الذي ارادت انشايه، انما هو من تصرفاتها بمحض ارادتها وانها هي التي تقاعست ما يزيد علي عامين اتخاذ اي اجراءات لشطب ترخيص (...)، وهذه الاجراءات لا تستغرق سوي ساعات، وليست سنوات كما ذكرت في دعواها بانها تعطلت وتضررت نتيجه استيجارها للمقر اكثر من عام فهي المسيوله عن ذلك وان تضررت فهو نتيجه اهمالها وتقاعسها، وليس نتيجه خطا ارتكبه موكلي. اما فيما يخص دعوي المدعيه بعدم قيام موكلي بنقل كفاله العماله فانه طبقا لنظام نقل الكفاله، فان الخدمات الخاصه بالمؤسسات والشركات من نقل كفاله وغير ذلك يتم ايقافها بمكتب العمل، وبالفعل ايقاف خدمات مؤسسه المدعيه وذلك لوجود شكاوي وقضايا عماليه بين المدعيه والعماله، حيث تقدم احد مكفوليها وهو المدعو / (…) - (…)الجنسيه بشكوي ضدها، ومن ثم فان عدم نقل كفاله العماله لم يكن نتيجه خطا او تقصير من موكلي. واما بالنسبه لتصرف موكلي ببيع الاسم التجاري لشخص اخر، فهو تصرف لا يحظره النظام او الشرع، وكذلك لم يخالف اي بند من بنود العقد المبرم مع المدعيه، وعليه فان موكلي قد تصرف بالبيع فيما يملك، ويمكنه الاستيثار بالمبيع والتصرف فيه كيفما يشاء سواء بالبيع او الايجار، وعليه لا يمكن تحميل موكلي اي التزامات تعويضيه نتيجه تصرفه ببيع المحل او الاسم التجاري. وعليه: فان تصرف موكلي بالبيع قد تم بعد شرايه الاسم التجاري من المدعيه بما يقارب مايه يوم، ولم تتم خلالها المدعيه بشطب ترخيص (...)، وفي هذه الحاله يكون تصرفه بالبيع موافقا لنصوص النظام وقواعد الشرع، فبعد التصرف بالبيع لا يمكنه النظام من نقل كفاله العماله عليه، وكما هو واضح ان في فتره ملكيته للاسم التجاري قد حال بينه وبين نقل كفاله العماله، امور خارجه عن ارادته للمدعيه يد فيها، ابرزها عدم شطب او الغاء ترخيص (...)، والشكاوي والقضايا بينها بين العماله. وبناء عليه اطلب الحكم برد دعوي المدعيه، والحكم عليها بدفع اتعاب المحاماه. وفي جلسه يوم ١٥/٠٦/١٤٤١ ه، حضر طرفي الدعوي وذكرا ان هناك اكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم تم تاجيل الجلسه لعدم تحقق ارسال رابط الجلسه. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم ( ...) وحضر وكيل عن المدعي عليه بموجب وكاله رقم ( ...) ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل موكلته قامت باصدار وكاله شرعيه للمدعي عليه او قام باصدار وكاله شرعيه لطرف اخر لشطب السجل التجاري والغاء التراخيص فاجاب بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل المدعي عليه طلب منه اصدار وكاله شرعيه لانهاء اجراءات شطب السجل التجاري فاجاب بالنفي، وذكر المدعي انه قام بمخاطبه المدعي عليه لاقفال السجلات التجاريه الا انه رفض ذلك. وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله ان لموكلته يمين المدعي عليها علي انكار ان المدعي قام بمخاطبته لانهاء اجراءات شطب السجل التجاري. فذكر المدعي انه يرفض يمينه.
(الاسباب) 
لما كان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره مايه وتسعه وستون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا تمثل التعويض عن تقصيره في اغلاق وشطب السجل التجاري الخاص به. وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بانه قد قام بالذهاب لشطب الترخيص الا انه تم رفض ذلك من قبل الجهات الحكوميه لعدم وجود وكاله شرعيه تخوله بذلك، وحيث سالت الدايره المدعي وكاله هل موكلته، قامت باصدار وكاله للمدعي عليه لانهاء كافه الاجراءات المتعلقه بالشطب فاجب بالنفي، ولان ما يدعيه المدعي من تمكين المدعي عليه من القيام بشطب السجل التجاري ونقل تراخيصه يحتاج الي بينه، ولم يقدم بينه في ذلك، ولان عقد بيع المؤسسه بتاريخ ١٤٣٦ ورضيت المدعيه طول تلك المده ببقاء السجل التجاري باسمها ولم تقدم ما يثبت مطالبه المدعي عليه بنقله او شطب مما يعد تفريطا في ذلك، ولان المفرط اولي بالخساره، فلم يبقي الا يمين المدعي عليه علي انكار ان المدعي قام بمخاطبته لانهاء اجراءات شطب السجل التجاري. ولما هو مقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وذلك استنادا للحديث الذي رواه عبد ﷲ بن عباس رضي ﷲ عنه، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم انه قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي الناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". وحيث ذكر المدعي انه يرفض يمين المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وهو ما تقضي به. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من (…) سجل مدني رقم (…)، ضد (…) سجل مدني رقم (…)، وبالله التوفيق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٩٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (…)
(الوقايع) 
محل الدعوي طلب التعويض عن تقصير المدعي عليه في اغلاق وشطب ترخيص البلديه... للمدعيه التي باعتها علي المدعي عليه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه برفض الدعوي وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي وكاله بما حاصله المدعي عليه صادق علي العقد واستلم اوراق المؤسسه.. وتمت الاشاره الي خلو مسؤوليه موكلتي ونص العقد علي مسؤوليه المدعي عليه عن نقل الرخصه.. من تاريخ العقد.. ولم يطلب وكاله شرعيه لاتمام التزاماته وهذا ينفي عن المدعيه التفريط.. وبعد ثلاثه اشهر باع المدعي عليه المؤسسه قبل ان يتم التزاماته... والمشتري الجديد يشهد بان المدعي عليه هو من فرط وتاخر اطلب النظر في الحكم ضد موكلتي ورفع الاعتراض للاستيناف.. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وهي كافيه وسكوت المدعيه طيله تلك الفتره تفريط منها وكان لزاما عليها المبادره لحسم هذه المساله بطلب صريح او بدعوي قضاييه وذلك مما يعد رضي ضمنيا، وقد رفضت توجيه اليمين للمدعي عليه في ذلك، مع الاشاره الي ان الدعوي الوارد سردها في الحكم مجمله وغير محرره ويبدو انها بخصوص ترخيص البلديه وليست بخصوص السجل التجاري ولم تصرح بتحقق اركان المسؤوليه والتعويض ولا باساس تحديد مبلغ المطالبه وقد سبق الحكم للمدعيه علي المدعي عليه بالغرامات.
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/٠٥/١٤٤٢ه في القضيه رقم ١١٠٨٠ لعام ١٤٤٠ القاضي برفض الدعوي المقامه من (…) سجل مدني رقم (...)، ضد (…) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.