moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٤٩٨٤١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المعدات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات عباره عن ضاغط هواء ورافعات وشياول لمده (٥) خمسه سنوات ميلاديه وقيمه الاجره (٣٨٥,٩١٧) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال، بثمن اجمالي قدره (٢,٢٨٣,٧٩٢.٩٣) مليونان وميتان وثلاثه وثمانون الفا وسبع ميه واثنان وتسعون ريال و ثلاثه وتسعون هلله، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٨٩٧,٨٧٥.٠٣) مليون وثمان ميه وسبعه وتسعون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال وثلاثه هلله الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه، المسدده بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه والمبالغ حاله السداد هي (٣٨٥,٩١٧) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م، وطالب بالزام المدعي عليه ب:١-الاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٥,٩١٧) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال، عن الفتره من ١٤٣٧/١١/٢٩ه الموافق ٢٠١٦/٠٩/٠١م الي ١٤٤٣/٠٥/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩م٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٠٠٠) سبعه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من اوامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليها موجه الي المدعيه وعددها (٧) من تاريخ(٢٠١٩/١١/١٧)م الي تاريخ (٢٠٢١/٠٦/٢٩)م باجمالي مبلغ (١٢٥,٢٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا وميتا ريال. ٢- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه موجه المدعي عليها متضمن اجمالي الاستحقاق مبلغ (٣٨٥,٩١٧.٩٠) ثلاث مايه وخمسه وثمانون الف وتسع مايه وسبعه عشر ريال وتسعون هلله. ٣- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٢وملخصها: وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحته الالكترونيه وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: ان البينه هي اوامر الشراء والفواتير وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب قايلا: ليس لديه مزيد بينه سوي ما قدم ويطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي عليه فسيجري رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمن النافيه لدعوي المدعي وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه او يقدم عذر تقبله المحكمه عد ناكلا وحكم عليه بالنكول. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/٠٤ه وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعي ولم يقدم عذر تقبله المحكمه ثم اضاف المدعي قايلا: ان المدعيه تحصر دعواها في مبلغ المطالبه واما الاتعاب فتحتفظ بحقها، به وبطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومرفقاتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٥,٩١٧) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٣٨٥,٩١٧) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وسبعه عشر ريال، واستنادا لما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات التي ذكرت ان البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر، وللبينه التي قدمتها المدعيه والمتمثله في الفواتير واوامر الشراء، ولما كنت المدعيه وفق وقايع هذه الدعوي قد طلبت يمين المدعي عليه وتخلف المدعي عليه ولم يحضر لاداء اليمين، واستنادا لما ورد في الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات التي ذكرت في فقرتها الاولي انه من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور، ولما ورد في فقرتها الثانيه انه ان تخلف عن الحضور من وجهت اليه اليمين بغير عذر عد ناكلا، كما ان النكول عن اليمين ليس باقرار ولا بذل للحق المدعي به وانما هو اماره علي صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكميه ١/٣٣٠ (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه لا الاقرار والبذل)، كما ان النكول عن اليمين ليس باقرار ولا بذل للحق المدعي به وانما هو اماره علي صدق المدعي في دعواه كما قرر ذلك ابن القيم في الطرق الحكميه ١/٣٣٠ (والصحيح ان النكول يقوم مقام الشاهد والبينه لا الاقرار والبذل)، مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاث مايه وخمسه وثمانون الفا وتسع مايه وسبعه عشر ريال (٣٨٥,٩١٧) لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.