gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-74) : القرار رقم (236-2018-V) في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي -غياب المدعي -شطب -مده نظاميه -عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدعي ابلاغه قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بمذكره جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه تبلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون غدر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك اورك، والاتارك يترك». - الماده (٢٦) (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضربيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٠٤/١. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/١٦) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/١٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (..) صاحب مؤسسه (..)، ضد الهييه العامه (٧-236-2018) للزكاه والدخل، وبياداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-236-2018) وتاريخ ٢٠١٨٠/١٢ استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) صاحب مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…) تقدم بالغه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه: حيث جاء فيها «ان التاخير في التسجيل يرجع الي وجود مشكلات تقنيه قد واجهته اثناء التسجيل، وتم رفع عده شكاوي هاتفيا قبل نفاد النظام». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «الصل في القرار الحصه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- ان مجرد ادعاء وجود مشكلات فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالموله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم «... وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٠٥/٢٠٦/١٠، مqdت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، لم يضرsd المعي، او من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وصرر كل من (…) هويه وطنيه رقم (…) هويه وطنيه رقم (…) هويه وطنيه رقم (…) هويه وطنيه رقم (…) هويه وطربيه (…) هويه وطربيه (…) هويه وطربيه (…) هويه وطربيه (…) هويه وطربيه (…) الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٦٠/٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار ويزر الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٦٠/٠٦١ و بعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٥٦٠/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للداره عدم حضور المدعي، او من يملله الجلسه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نمت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 «١- اذا لم يخضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المودد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري; تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالامده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنبيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقد يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠١٠ م، تعيب فيها المدعي عن الحضور مع ثبوت تبلغه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان: «المدعي اذا تترك نوك، والثارك يترك»; فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقدرت شطبها. وحيث انقضت مده ثلايين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نتت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.