tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530003622 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-07-23 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d9be4e02-f63e-411d-9bfc-8a7f7d073bb2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٠١٧٩٥ لعام ١٤٤٤ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، تضمنت مطالبته الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢,٨٦١,٨٣١.٧) مليونان وثمانمايه وواحد وستون الفا وثمانمايه وواحد وثلاثون ريالا وسبعون هلله، يمثل المتبقي من قيمه توريد المدعي وحدات اناره لصالح المدعي عليه، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٣/ ١٢/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ١٢/ ١١/ ١٤٤٥ه، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وبتحقق الدايره من اختصاصها القضايي وشروط قبول الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي الالكترونيه المرفقه بالدعوي، كما تقدم المدعي عليه بجوابه من خلال البوابه ودفع بعدم الاختصاص المكاني كون مقر موكلته بمدينه (...) وان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بابها، وباطلاع وكيل المدعي استمهل لتقديم البينه علي ان مقر المدعي عليه بمكه المكرمه. وفي جلسه ١/ ١/ ١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ انتهاءها ١٢/ ١١/ ١٤٤٥ه، كما حضر وكيل المدعي عليه المدونه بياناته اعلاه، وذكر طرفا الدعوي وكاله ان المدعي والمدعي عليه اصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢,٣٠٠,٠٠٠) مليونان وثلاثمايه الف ريال، وقد دفع المبلغ للمدعي بموجب حواله، بالاضافه الي تحمل المدعي عليه التكاليف القضاييه لهذه الدعوي واعتبار هذا الصلح منهيا للخصومه في هذه الدعوي بين الطرفين وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، وبما ان النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، اما من حيث الموضوع، وبما ان طرفي الدعوي وكاله بوكالاتهما والتي تخولهما بحق الصلح عن موكليهما قد توصلا الي الصلح المقر به امام الدايره الذي يقطع النزاع بين طرفي الدعوي، وقررا تراضي موكليهما عليه والتزامهما به واعتباره منهيا للخصومه بينهما بموجب اتفاقهما الوارد اعلاه؛ ولما كانت الشريعه الاسلاميه ترغب في الصلح وقطع ماده الخصومه بين الناس، فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص كتاب الله في قوله جل وعلا: والصلح خير ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلالا، او احل حراما (رواه الترمذي)؛ وبما انهما طلبا اثبات ما تصالح موكليهما عليه والزامهما به، فقد انتفي ركن النزاع في الدعوي وفق ما تقدم، واثبات هذا الصلح والالزام به واجراء مضمونه علي الوجه المتفق عليه بينهما باعتباره صلحا صحيحا منتجا لاثاره.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح واجراء مضمونه والالزام به.