tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3606 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-03-17 document_type=ruling entity=document_number:b960040b-53b8-4758-ba9e-3398e8c17e83 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3606 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه – وكيل المدعيه/(...) -بصحيفه دعوي, ضمنها مانصه (بموجب فواتير عددها تسعه فواتير) مستحقه عن اوامر بيع وشراء بين الشركه المدعيه والشركه المدعي عليها اللتين تتعاملان في مجال الصناعات الحديديه المختلفه بلغ اجمالي قيمه البضاعه التي قامت الشركه المدعيه بتزويدها للشركه المدعي عليها مبلغا قدره (207.303.85 ريال ) مايتان وسبعه الاف وثلاثمايه وثلاثه ريال وخمسه وثمانون هلله. وتاريخ نشوء الحق في 19/ 04/ 2016م تاريخ امتناع المدعي عليها عن سداد اخر فاتوره. ولا توجد اي مبالغ مسدده من هذه المبالغ. وهذه البضاعه عباره عن حديد الواح وحديد صاج وحديد مجلفن. العلاقه التجاريه بين اطراف الدعوي علاقه البايع شركه (...) والمشتري مصنع (...) كما هو مثبت في الفواتير.)، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره, وعقدت الدايره لنظرها جلسه17/3/1442ه وفيها حضر وكيل المدعيه انف الذكر، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه وطلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات عن طريق نظام القضاء التجاري لكل طرف مذكرتين بدءا من جواب المدعي عليها علي دعوي المدعيه وفي حال انتهاء مده الترافع تعد الدايره الطرفين مكتفين وستبت في القضيه حال صلاحيتها لذلك، وباطلاع الدايره علي ايقونه تبادل المذكرات تبين عدم جواب المدعي عليها علي دعوي المدعيه، وبجلسه هذا اليوم الموافق 22/4/1442ه حضر الطرفان، وبطلب الاجابه من مدير المدعي عليها انكر دعوي المدعيه حيث ان الفواتير غير موقعه ولا مختومه كما ان امر الشراء لا يعني استلام البضاعه، وتمسك وكيل المدعيه بما قدم، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه، وحيث دفع مدير المدعي عليها بعدم صحه دعوي المدعيه، وباطلاع الدايره علي بينات المدعيه رات الدايره بانها غير موصله لدعواها حيث ان البينات غير مؤيده من المدعي عليها باستلام او توقيع او ختم يثبت صحه دعوي المدعيه، وبالتالي تكون دعوي المدعيه حريه بالرفض، فلهذه الاسباب:
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي، وﷲ الموفق.
رييس الدايره
محمد بن راشد بن عامر الزمامي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1008 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مصنع (...) شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها، ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المتضمن: 1- ان الحكم -محل الاعتراض- استند في قضايه برفض الدعوي الي ان بينات الشركه المدعيه غير موصله، وان مدير المدعي عليها انكر الدعوي، وكان المتعين في ضوء ما توصل اليه الحكم -محل الاعتراض- من ان بينات الشركه المدعيه غير موصله مع انكار مدير المدعي عليها ان يتم توجيه اليمين الي مدير الشركه المدعي عليها عملا بالحديث الشريف( البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) 2- ان الدايره حددت مواعيد لتبادل المذكرات تبدا من الشركه المدعي عليها، ولم تقدم الشركه المدعي عليها ثمه رد، او مذكره، او اجابه علي الدعوي خلال المواعيد المحدده، وكان المتعين القضاء والحكم عليها بالنكول عملا بما ورد في الماده السابعه والستين من نظام المرافعات الشرعيه 3- ان الحكم -محل الاعتراض- اكتفي بان البينات غير موصله ولم يطلب من الشركه المدعيه، ولم يسال عن مزيد بينه، او يعطي الفرصه للشركه المدعيه حتي لتقديم مزيد بينه مما يشوبه بالقصور في الاستناد والتسبيب، وانتهي الاعتراض الي طلب القبول الشكلي له، وفي الموضوع الغاء الحكم – محل الاعتراض- ولصلاحيه القضيه للحكم فيها، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن حيث الموضوع، فلما كان النزاع الماثل مندرجا تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وحيث لم يتضمن طلب الاستيناف – محل النظر- رقم رخصه المحاماه الواجب اثباتها في صحيفه الاستيناف، بحسبان ما نصت عليه الماده (212/ا) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه وكيلا عاديا، ولم يقدم من محام وفق ما نص عليه النظام ؛ فانه واستنادا الي الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه وبه تحكم. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعيه/ شركه (...) ذات السجل تجاري رقم (...) في القضيه رقم 1008 لعام 1442ه لما هو موضح في الاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير