tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430688218 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-13 date_hijri=1442-07-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:21335e96-dabc-4bad-8428-00b00a9b861f language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٨٩٤٥ لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان المدعي عليها فرضت علي موكله غرامتين ابان ادارته لشركه (...) الطبيه علي قول بعدم دعوه الشركاء للاجتماع وعدم نشر القوايم الماليه في موعدها، وقد كان ذلك بناء علي خطاب من احد الشركاء وهو (...)، وذكر وكيل المدعي بان القرار يخالف الواقع والحقيقه ومشوب بالقصور في التسبيب والقضاء بخلاف الثابت في المستندات.
١- ففيما يخص عدم دعوه الشركاء للاجتماع: فان المدعي يدفع ببطلان التسبيب وفقا لاقرار قضايي من الشريك (...) انه كان خارج المملكه طوال السنوات الماضيه، وكان والده يمثله وذلك مثبت بتوقيعه علي مستند تغطيه الخساير، مما يعني وجود اجتماعات فضلا عن ان والده هو الاخر كان دايما خارج المملكه بحكم عمله، وبتاريخ ١٢/ ٠٧/ ١٤٤٢ه،تنازل الشريك ((...)) للشريك (...) عن حصته ولم يعد يحضر للاجتماعات بعد ذلك، ومدير الشركه المحكوم ضده هو شريك فيها وكان يدعو للاجتماع بصفته شريك ايضا، وعند عوده الشاكي من سفره تم عقد عده اجتماعات، وهو ما يؤكد حسن نيه المحكوم ضده.
٢-وفيما يخص عدم ايداع القوايم الماليه للسنه الماليه عن الاعوام ٢٠١٧م و٢٠١٨م و٢٠٢٠م،في الموعد: فان المدعي يدفع ببطلان التسبيب لمخالفته الواقع وقد تم اصدار القوايم الماليه لعام ٢٠١٧م في المده المحدده، واما فيما يتعلق باصدار القوايم الماليه لعام ٢٠١٨م فقد تم امهال الشركات التي تطبق المعايير الدوليه لاول مره حسب تعميم الهييه مده (٦) اشهر، واما القوايم الماليه لعام ٢٠٢٠م فقد شكك الشاكي في ذمه المحاسبين وتم تغيير المحاسب وذلك حسب ترشيح الشاكي، وقد قدم شكواه عن القوايم الماليه لعام ٢٠٢٠م رغم انها مدققه من المحاسب الذي رشحه، والشاكي يعرقل اعتمادها وقد تم ايداعها بقوايم محضر اجتماع الشركاء.
٣- تنازل الشريك الشاكي عن جميع شكاويه ودعاويه حيث تقدم الشاكي وهو الشريك (...) بشكواه لدي وزاره التجاره والمحكمه التجاريه بنفس مضمون شكواه وقضت المحكمه برفضها، ومن ثم تم الاتفاق علي التخارج، وعليه تنازل الشاكي عن جميع دعاويه وعن هذه الشكوي المقدمه لاداره الالتزام والتي تضمنت عده طلبات رفضتها لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات وقضت بالمخالفتين اللاتي تم بيان عدم صحتهما، ثم ختم وكيل المدعي صحيفته بطلب قبول الاعتراض شكلا والقضاء بالغاء القرار محل الدعوي، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه ١٠/٨/١٤٤٤ه،حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولم يتبين تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي الصحيفه المرفقه وبما ان القضيه صالحه للفصل فيها فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم، وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
الاسباب:
بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان هذه الدعوي في حقيقتها هي دعوي الغاء قرار اداري صادر من جهه اداريه، وبما ان دعاوي الغاء القرارات الاداريه خاضع لاختصاص القضاء الاداري وفقا لما نص عليه في الفقره (ب) من الماده (١٣) من نظام ديوان المظالم ونص الحاجه منها (تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي:..... ب - دعاوي الغاء القرارات الاداريه النهاييه التي يقدمها ذوو الشان، متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءه استعمال السلطه، بما في ذلك القرارات التاديبيه، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضاييه والمجالس التاديبيه. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصله بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهه الاداره او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح) وبالتالي فان القضيه تخرج من ولايه القضاء التجاري وتدخل في اختصاص ديوان المظالم استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعد اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.