tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 5390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-05-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:44 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 5390 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي، حسبما يبين من اوراقها، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي اصاله، تقدم بصحيفه دعوي، ذكر فيها: انه باع المدعي عليه، الورشه الواقعه في حي (...)، رخصه رقم (...)، بثمن قدره (250.000) ريال، وان المدعي عليه لم يسدده حتي الان، وختم صحيفه الدعوي، بطلب الزام المدعي عليه ان يعيد له الورشه موضوع الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي، حددت الدايره جلسه بتاريخ 18/5/1440ه، وحضر فيها المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، رغم تبلغه لشخصه عن طريق خدمه ابشر، وسالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبطلب البينه منه علي الدعوي، ابرز صوره الشيك رقم (44) وتاريخ 1/3/1440ه، علي مطبوعات مصرف (...)، لامر المدعو/ (...) وتضمن الشيك مبلغ المطالبه، وقد ذيل الشيك باسم المدعي عليه، فافهمته الدايره بان بينته غير كافيه، فطلب مهله لاحضار مزيد بينه. وبتاريخ 24/5/1440ه، تقدم المدعي بالطلب العاجل رقم (268) يطلب فيه: ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه محل الدعوي. وفي سبيل نظر هذا الطلب، حددت الدايره جلسه له بتاريخ 2/6/1440ه وحضر فيها وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه، ولا من يمثله، ثم افاد وكيل المدعي، ان موكله يطلب ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه، حتي الفصل في الدعوي. وفي جلسه بتاريخ 8/6/1440ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...)، ثم ذكر المدعي ان وكل (...) الحاضر في هذه الجلسه، باستلام ثمن الورشه من المدعي عليه، والذي حرر له الشيك المشار اليه اعلاه، وبسؤال (...) اقر بصحه ذلك، وان مبلغ الشيك للمدعي، وانه مجرد وكيل له في قبض المال، ثم قدم وكاله له من المدعي برقم (...) بتاريخ 24/6/1439ه، ثم حصر المدعي دعواه بطلب الحكم بفسخ العقد موضوع الدعوي. وفي جلسه بتاريخ 26/8/1440ه، حضر المدعي، وقدم مذكره من ثلاث صفحات، جري ضمها في ملف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي احضار كفاله غرم واداء من شخص مليء، من ايه اضرار تنشا او حقوق تترتب علي الحجز التحفظي للورشه موضوع الدعوي، فطلب مهله. وفي جلسه هذا اليوم، حضر المدعي، وقدم كفاله غرم واداء للورشه محل الدعوي، عند ايقاع الحجز التحفظي عليها، صادره من شركه/ (...)، وقد تضمنت كفالتها للمدعي في هذه الدعوي، وما يتعلق بها، ثم قررت الدايره الفصل في الطلب العاجل. 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما طلب المدعي من الدايره ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه محل العقد المبرم بين الطرفين، ولما نصت الماده الخامسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 21/1/1435ه علي انه "تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها....."، ونصت الفقره الثالثه من الماده السادسه بعد المايتين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه " يدخل في الدعاوي المستعجله كل ما يخشي عليه فوات الوقت، ومنها: ب- طلب الحجر علي المال.". ولما كان المدعي يطلب في دعواه الاصليه فسخ العقد موضوع هذه الدعوي، وذلك لعدم سداد المدعي عليه لثمنها، وكانت الدايره تري في ذلك حقا للمدعي، كما قدم المدعي بيانا بطلبات تنفيذ صادره ضد المدعي عليه عددها عشره طلبات قايمه؛ تجاوز مجموع مبالغها اربعه ملايين ريال؛ الامر الذي تري فيه الدايره قرينه علي افلاس المدعي عليه، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم (من ادرك متاعه بعينه عند انسان قد افلس فهو احق به) متفق عليه.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه الواقعه في (...) بالرياض، ملك/ (...)، حي (...)، (...)، رقم العقار (...) حجزا يمنع المدعي عليه من التصرف فيها الي حين صدور حكم نهايي في الدعوي او اصدار قرار من ذات الدايره برفع هذا الحجز. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
رييس الدايره
عبدﷲ بن سليمان العرم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 980 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها انه باع للمدعي عليه ورشه في حي (...) وان المدعي عليه لم يسدد ثمن الورشه وانه يطلب فسخ البيع والزام المدعي عليه باعاده الورشه، وبعد قيد الدعوي قضيه لدي المحكمه برقم 5390 لعام 1440ه واحالتها الي الدايره السابعه عشره تقدم المدعي بطلب عاجل يطلب فيه ايقاع الحجز التحفظي علي الورشه محل الدعوي، فاصدرت الدايره ناظره القضيه قرارها بتاريخ 04/09/1440ه القاضي بايقاع الحجز التحفظي علي الورشه ومنع المدعي عليه من التصرف فيها الي حين صدور حكم نهايي في الدعوي او اصدار قرار من الدايره برفع هذا الحجز. وبتاريخ 28/ 10/ 1440ه تقدم/ (...) بخطاب الي الدايره ناظره القضيه ذكر فيه انه يملك الورشه محل الدعوي وانه اشتراها من المدعي عليه قبل اقامه الدعوي من المدعي، وطلب الغاء الحجز التحفظي، فاصدرت الدايره بتاريخ 08/ 11/ 1440ه قرارها محل الاستيناف القاضي برفع الحجز التحفظي علي الورشه، مع وقوع خطا مادي في نسخه القرار حيث دون فيها خطا ان تاريخه 04/09/1440ه. فتقدم المدعي بلايحته الاستينافيه علي هذا القرار الا انه لم يتم قيدها او احالتها الي الاستيناف، وبتاريخ 18/ 02/ 1441ه صدر حكم الدايره ناظره القضيه القاضي برفض الدعوي، فقدم المدعي لايحته الاستينافيه علي هذا الحكم وقيدت لدي الاستيناف قضيه برقم 1454 لعام 1441ه واحيلت الي هذه الدايره التي اصدرت حكمها بتاريخ 13/ 02/ 1442ه القاضي بتاييد الحكم برفض الدعوي. وبتاريخ 25/ 03/ 1442ه احيلت لايحه الاستيناف المقدمه من المدعي علي القرار الصادر برفع الحجز التحفظي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المبين في صدر هذا الحكم، وبعد دراسه اوراق القضيه اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان محل الاستيناف في القضيه الماثله قرار الدايره السابعه عشره الصادر بتاريخ 08/ 11/ 1440ه برفع الحجز التحفظي عن الورشه، وبما ان هذا القرار من القرارات الوقتيه التي تنتهي بصدور حكم في موضوع الدعوي، وحيث صدر حكم في موضوع الدعوي وايد من هذه الدايره علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، لذا فانه لا محل للاستيناف الماثل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من (...)، وبالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود