tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 1629 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-02-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:43e2b528-bfca-499c-ae8e-b63d33925628 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1629 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيين، ضد المدعي عليه والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فافتتح لنظرها الترافع الكتابي وطلبت الدايره من المدعيين تحرير دعواهم فارسل وكيلهم ما نصه: "يطلب المدعين فصل المدعي عليه الشريك واخراجه من الشركه وهي شركه (...) وذلك للاخلال بواجباته حيث انه بموجب عقد التاسيس المحرر في 1398/10/17ه تمت الشراكه بين المدعين والمدعي عليه بتاسيس الشركه المذكوره وتم شهرها بموجب السجل التجاري رقم (...) وقد بلغ راس مال الشركه ستمايه الف ريال سعودي وحيث ان المدعي عليه يملك من حصص الشركه ما هو عباره عن 22% من راس مالها وبتاريخ 22/2/1442 ه تلقت الشركه والشركاء المدعون اخطارا من المدعي عليه باعتباره احد الشركاء بعزمه بيع حصته في الشركه وحيث انه ومنذ تاريخ الاخطار قد تخلي الشريك المدعي عليه عن كافه التزاماته تجاه الشركه و امتنع عن التوقيع علي اي مستند يجب عرضه عليه وفقا لنظام الشركه او انظمه البنوك المتعامل معها رغم مخاطبته للتعامل بحسن نيه مع الشركه الا ان الشريك المدعي عليه اصر علي الاستمرار في تصرفاته الضاره وتعنت في صلاحياته كاحد الشركاء بالشركه وحيث ان تصرف الشريك المدعي عليه ادي الي الاضرار بالمركز المالي للشركه وتسبب في غرامات ومطالبات ماليه وتسبب في اضعاف مركزها الايتماني لدي البنوك المتعامل معها كما انه بناء علي تلك التصرفات الغير مسؤوله من الشريك تغيرت كافه السياسات النقديه والاعتمادات لدي البنوك وتوقف بالبناء عليها كثير من التسهيلات التي كانت تحصل عليها الشركه من البنوك وكذا تفويت فرص تاجيل السداد للقروض اثناء تضرر الشركه من جايحه كوفيد 19 (كورونا) الممنوحه كدعم للمستثمرين من الدوله، الامر الذي تحقق معه اضرار وخساير فادحه ونورد لاصحاب الفضيله امثله علي تلك الخساير المدعومه بالمستندات:1- رفض الشريك المدعي عليه التوقيع علي تحديث بيانات مطلوبه لحسابات الشركه لدي البنك (...) وتسبب ذلك في تجميد الحساب وما فيه من مبالغ مستحقه للشركه. 2- تم ترسيه تعميد من احد الجهات الحكوميه علي الشركه وتتطلب ذلك اجراء ضمان بنكي بقيمه 5% من قيمه التعميد وحيث ان للشركه تسهيلات بنكيه لدي كل من بنك (...) والبنك (...) ومن ضمن الاجراءات المطلوبه للحصول علي تلك التسهيلات هو توقيع الشركاء مما اضطرت معه الشركه لسداد كامل المبلغ بدون اي تسهيلات وتم سداد مبلغ قيمه الضمان بالكامل وقيمته (تسعمايه وثمانيه وعشرون الف ومايه وسبعه عشر) ريال سعودي بدلا من (اربعمايه وخمسون الف) ريال فقط وتقدر قيمه الخساره بفارق (ثمانمايه وثلاثه وثمانون الف ومايه وسبعه عشره) ريال سعودي.3-خساير ماليه تتعلق بعدم امكان تجديد التسهيلات البنكيه لبنك (...) المنتهيه بسبب عدم اعتماد المدعي عليه للتجديد و ترتب علي ذلك خساير ماليه لكافه قطاعات الشركه وتقدر قيمه هذه الخساير بنحو (مايتان وواحد واربعون الف) ريال سعودي للعام 2020م وهي قيمه العموله الاداريه التي تحملتها الشركه بسبب الشريك المدعي عليه. 4-خساير ماليه تتعلق بعدم امكان تجديد التسهيلات البنكيه للبنك (...) لعام 2020م المنتهيه فترتب علي ذلك خساير ماليه تقدر بنحو (مايه الف) ريال سعودي وهي قيمه العموله الاداريه التي تحملته الشركه بسبب الشريك المدعي عليه وغيرها من الافعال الغير مسؤوله من الشريك المدعي عليه والتي تسببت في خساير ماليه فادحه والتي سيتم اثباتها امام فضيلتكم. وحيث ان نظام الشركات قد نص في مادته السادسه والثلاثون فقره 2: " انه يجوز للاغلبيه العدديه للشركاء ان تطلب من الجهه القضاييه المختصه اخراج شريك او اكثر من الشركه اذا كانت هناك اسباب مشروعه تدعو الي ذلك. وفي هذه الحاله، يجوز للجهه القضاييه المختصه ان تقرر استمرار الشركه بعد اخراج الشريك او الشركاء اذا كان ذلك - بحسب تقديرها - سيؤدي الي استمرار الشركه في اعمالها بصوره طبيعيه تحقق مصلحه الشركه والشركاء الباقين فيها وتحفظ حقوق الغير. واذا كان استمرار الشركه امرا غير ممكن بين الشركاء بعد فحص الجهه القضاييه لطلب اخراج الشريك، كان لها ان تقرر حل الشركه" ووفقا لما سبق بيانه فانه و اعمالا لاحكام النظام يحق للاغلبيه العدديه للشركاء اخراج الشريك المدعي عليه كونه يتصرف تصرفات تؤدي الي الاضرار بباقي الشركاء علي النحو السالف البيان وقد ابدي رغبته في بيع حصصه الراسماليه ما يؤكد عدم رغبته في الاستمرار للعمل لصالح الشركه واعلانه ذلك لباقي الشركاء فيه ما يكفي لاثبات انتفاء الحرص من جانب الشريك المدعي عليه للاستمرار في العمل لصالح الشركه بل ومحاوله الاضرار بالكيان وباقي الشركاء الامر الذي يجب ان ينتفي معه ايضا رغبه الشركاء في استمرار شراكته التي تحولت الي الاضرار بمصلحتهم ومهدده بهدم الكيان الذي تم بنايه علي مدار سنوات طويله. الطلبات: اخراج الشريك المدعي عليه من الشركه للاسباب السابق بيانها اعمالا لحكم الماده 36 من نظام الشركات بناء علي طلب الاغلبيه العدديه في الدعوي " وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعين بالوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بابشر وبسؤال المدعي وكيل المدعي عن سبب طلب موكليه باخراج المدعي عليه من الشركه فاجاب السبب الرييسي هو انه يرفض ضم ذمته الي ذمه الشركه امام البنوك او الجهات الاخري مما يؤدي الي تعطل عمل الشركه اضافه الي عدم حضوره للجمعيات العموميه وبسؤاله عن ما يلزم المدعي عليه بهذه الالتزامات فاجاب المبدا العام للتعاون بين الشركاء وبسؤاله هل لا زال المدعي عليه يملك حصته فاجاب نعم وقد خاطبنا بطلبه بالخروج من الشركه ولكنه لم يخرج حتي الان فجري سؤاله عن اسم الشركه فاجاب شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده فجري سؤاله هل المدعي عليه هو المدير فاجاب قايلا لا. ونظرا لتهيؤ الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيين والتي يطالبون فيها باخراج المدعي عليه من شركه (...)، نظرا الي ان المدعي عليه لم يحضر ويبد استعداده لبيع حصته، وبما ان من شرط صحه البيع: التراضي من المتعاقدين، لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) وبما ان المدعيين استندوا في طلبهم هذا الي ان المدعي عليه يرفض ضم ذمته الي ذمه الشركه امام البنوك او الجهات الاخري مما يؤدي الي تعطل عمل الشركه اضافه الي عدم حضوره للجمعيات العامه للشركه، فبما ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده، وبما ان التزامات الشريك الماليه تقتصر علي دفع حصته من راس المال، بناء علي الماده رقم (151/ 1) والماده رقم (157/ 1) من نظام الشركات، وبما انه لا مستند نظامي او تعاقدي بين الاطراف يوجب علي المدعي عليه ضم ذمته لذمه الشركه، وبما ان حضور الجمعيات العامه للشركه حق للشركه، لذا فان الامر لا يعدوه، وبما ان نظام الشركات في الماده رقم (168) منه تناول حاله تخلف بعض الشركاء عن الجمعيه العامه بما يضمن استمرار عمل الشركه وعدم الاضرار بها؛ لذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيين من ان المبدا العام التعاون بين الشركاء يلزم المدعي عليه بان يضم ذمته لذمه الشركه، فان مثل هذا لا ينهض بترتيب التزام بذمه المدعي عليه، وهو مخالف للمبدا النظامي بان للشركه ذمه ماليه مستقله عن ذمه الشركاء وفق ما سبق بيانه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2440 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعين فصل المدعي عليه الشريك واخراجه من الشركه وهي شركه (...). وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فتبين لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. اذ ان ماجاء في الاعتراض لايؤثر علي سلامه الحكم، واما ما استند اليه المستانف في اعتراضه من نصوص في نظام الشركات فهي لا تنطبق علي الشركه القايمه بين طرفي الدعوي. 
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 28/6/1442ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1629 لعام 1442ه القاضي: برفض الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.