tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430219766 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1443-10-21 document_type=ruling entity=document_number:439447674 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
رالحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 449012317 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله وفق بياناتها، ذكر فيها المدعي انه قد سبق اقامه دعوي من شركه (...) للتجاره والصناعه، ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (439447674) وتاريخ 21/10/1443ه، والمنظوره لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وموضوع الدعوي انه بناء علي العلاقه مع المدعي عليه قامت المدعيه بتسجيل ثلاث مؤسسات تملكها بنسبه 100% بدوله (...) باسم المدعي عليه بشكل صوري، وهي تابعه بالاصل للمدعيه وهي مؤسسه (...) ومؤسسه (...) ومؤسسه (...)، وقام المدعي عليه بتوقيع اقرار بعدم ملكيته للمؤسسات، وشهد علي الاقرار اربع شهود. كما قام المدعي عليه بتوقيع عقد تنازل واستحواذ عن مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصالح المدعيه وبتاريخ 16/1/2022م، قام المدعي عليه بفسخ الوكالات الخاصه باداره المؤسسات ونقل ملكيتها. كما قام بالغاء طلب التنازل عن المؤسسات لصالح المدعيه والاستحواذ علي المؤسسات بصوره غير شرعيه. وطلب الحكم باثبات ملكيه المدعيه شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد بموجب السجل التجاري رقم (...) للمؤسسات الثلاث المذكوره ليتم تصديق الحكم من الجهات الرسميه والعمل علي تنفيذه في نقل ملكيه المؤسسات بشكل رسمي. والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمحافظه جده مكانيا بنظر هذه الدعوي المقامه من / شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (433486651) وتاريخ 9/11/1443ه، وذكر انه قد تضرر بسبب هذه القضيه لكيديه الدعوي مما ادي الي تحمل تكاليف المحاماه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فانه يطلب التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال. وطلب الالزام به، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1/4/1444ه حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 11/06/1442ه، ثم اطلعت الدايره علي الحكم الصادر عن دايره الاستيناف الثانيه والقاضي باعاده ملف القضيه للدايره الابتداييه لمعاوده النظر فيها، بعد ان كانت قد اصدرت حكمها سابقا بتاريخ 12/1/1444ه، ثم عقب وكيل المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليها بالاضافه للطلبات السابقه في لايحه الدعوي بدفع خمسه الاف ريال عوضا عن التكاليف القضاييه التي تكبدها المدعي من اجل تقديم طلب الاستيناف، وبدراسه ملف القضيه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاءها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وحيث قدم المدعي البينه المتمثله في الصك المشار اليه سلفا، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يفيد دفعه اتعاب المدعي وانما استمهل دون عذر رغم وجوب تقديم جوابه علي الدعوي عند طلبه، وعليه فان الدايره تقدر ان المبلغ المستحق للمدعي هو المنتهي اليه بمنطوقه وبه تقضي. واما عن طلب المدعي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (5000) خمسه الاف ريال عوضا عن التكاليف القضاييه التي تكبدها المدعي من اجل تقديم طلب الاستيناف؛ فانه ولما كان حكم الاستيناف لم يشر الي خطا المدعي عليه، وبالتالي فان ركني الخطا والعلاقه السببيه غير متوفره في المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال اتعاب تقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.