moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439180628 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- المدعي اصاله (.....) الهويه الوطنيه: (...) 2- (.....) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (.......) 1443/10/23 ه صادره عن الموثقه/ ......)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها:"تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تركيب كاميرات الرصد الالي في كل من(.....) و (....) في عقد غير محدد المده، يبدا من تاريخ 1442/02/05ه علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/11/30ه، بمبلغ قدره (900,000) تسع ميه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (497,000) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا ريال، لم يسدد منها شيء. ووضح بان حاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وانه تم تنفيذ (10) مواقع بمبلغ وقدره (497.000) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق حصر الاعمال برقم (20201095) وتاريخ 1442/03/03ه، وتوقف العمل بالعقد من تاريخ 1442/05/16ه بسبب عدم صرف المستخلصات وعدم تسليم باقي المواقع او التمكين من العقد، وقد تضرر المدعي بسبب عدم التمكين من العقد الي استيجار مستودع وسكن للعمال، وطالب عن ذلك بمبلغ قدره (250.000) ميتان وخمسون الفا ريال. وختم بالمطالبه بالزام المدعي عليه ب: 1- دفع المبلغ المتبقي وقدره (497,000) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا ريال؛ لقاء مستحقات ماليه تجاري. 2- تسليم باقي المواقع وعددها (189) موقع استنادا للماده 18 من العقد. 3-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الفا ريال. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في 1443/08/19ه لتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، كما ذكر وكيل المدعيه بانه لجا للصلح قبل قيد الدعوي وقد اطلعت الدايره علي وثيقه الصلح في المرفقات كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فذكر انه 1-الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (497.000) اربع ميه وسبعه وتسعون الفا ريال سعودي. لقاء مستحقات ماليه تجاري. 2 -الزام المدعي عليه بتسليم باقي المواقع وعددها (189) موقع للاسباب التاليه: استنادا للماده (18) من عقد الاتفاق لقاء استمرار العقد او التمكين من محل التعاقد. وبسؤال المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، عليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1443/08/25ه وردت مذكره من المدعي حوت تحريرا لدعواه بشكل مفصل، وختمها بالتاكيد علي طلباته. وفي تاريخ1443/10/22 ه وردت مذكره من وكيل المدعي عليها ذكر فيها: اولا: تقر المدعي عليها بصحه التعاقد، ولا تستحق المدعيه مقابل تنفيذها للمواقع؛ لانها غير مؤهله فنيا لتنفيذ الاعمال محل الاتفاق ووجدت صعوبه في افهام القايمين علي العمل كما ان الامكانيات الماديه والفنيه المتاحه للمدعيه محدوده وانعست سلبا علي الاعمال وفقا لما يلي: رفض مالك المشروع استلام الاعمال مما اصاب المدعي عليها بالضرر وقامت بالعمل علي ملاحظات مالك المشروع، كما لم تقدم المدعيه بتنفيذ اي مواقع او اعمال للمشروع في منطقه(.....) . وبشان قيمه ايجار مستودعي (....) و(......) ، فتدفع المدعي عليها بعدم استحقاق المدعيه لهذا الطلب لان العقد المبرم بين الطرفين لم بنص علي ذلك، كما اقرت المدعيه بالبدء بالعمل بعد اخطارها من قبل المدعي عليها واسندت الاعمال لمقاولين من الباطن اقل كفاءه منها ودون علم المدعي عليها او موافقتها وخالفه بذلك العقد، كما ان المدعي عليها قامت باتمام الاعمال بسبب عدم انهاء المدعيه للاعمال المسنده اليها وبالتالي فان المدعيه لا تستحق صرف المستخلصات المقدمه منها حسب الماده 17 من العقد، كما اقرت المدعيه بوجود مواد في مستودعاتها وانها استاجرت المستودعات لتخزين مواد العمل وتطالب بنفس الوقت بتسليمها المواد وهذا امر مستغرب، لان المدعيه استلمت من المدعي عليها مواد اعمال التنفيذ بقيمه (200.000) ميتان الف ريال ولم تسلمها للمدعي عليها حتي تاريخه. وعليه ختم صحيفته بطلب رد الدعوي والزام المدعيه بدفع (200.000) ميتا الف ريال قيمه المواد المستلمه من المدعيه. وفي تاريخ 1443/11/26ه وردت مذكره من وكيل المدعيه جاء فيها: اقرت المدعي عليها بصحه التعاقد وعدد المواقع بموجب العقد المبرم بين الطرفين، كما اقرت بتنفيذ المدعيه لعدد (11) موقع بالفعل، وبررت بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه للاسباب التاليه: ا. ان المدعيه غير مؤهله فنيا لتنفيذ الاعمال ووجدت صعوبه في افهام القايمين علي العمل. ب. الامكانيات الماديه والفنيه محدوده. ت. رفض مالك المشروع استلام الاعمال. ث. عدم تنفيذ اي مواقع او اعمال (....) . ج. حبس مواد المدعي عليها في مستودعات المدعيه. اولا بما يخص الفقره (ا) ان الامر لا يستقيم فاقرارهم بعمل المدعيه بالمواقع (11) حجه قاصره وبينه عادله علي عمل المدعيه بالمواقع المشار اليها. اضافه الي مصادقه ممثل المدعي عليها علي فواتير المطالبه والتي تخص (11) موقع. كما ان المدعيه اخطرت المدعي عليها في 2020/10/13م من خلال البريد الالكتروني بتاكيد العمل في المواقع (11)، وتم تاكيد ذلك هاتفيا وعملت المدعيه في المواقع، وفي تاريخ 2020/10/15م قام ممثل المدعي عليها بمخاطبه المدعيه بتوقيع عقد الاتفاق وشرحه اليه سداد فواتير الاعمال. في 2020/10/24م قام مدير المشروع الخاص بالمدعي عليها باشعار المدعيه بوجود ملاحظات مدنيه في (3) مواقع، وتلخصت ملاحظته في تنظيف الموقع وازاله اثار العمل فقط، ومما سبق يتضح قيام المدعي بالاعمال التعاقديه ومعالجه تلك الملاحظات ودليل ذلك بانه في ذات الاخطار ذكر مدير المشروع الخاص بالمدعي عليها بانه سيتم التفتيش والوقوف علي المواقع في اليوم التالي اي بتاريخ 25 /10 /2020م، وتمت الزياره في اليوم التالي ولم يتم تقديم اي ملاحظات علي المواقع المنفذه اثناء تلك الزياره. كما ان جميع اعمال المواقع (11) تمت قبل التوقيع علي عقد الاتفاق وبعد استلام المدعي عليها لتلك المواقع قامت بتاريخ 2020/10/28م بارسال عقد الاتفاق وصادقت عليه وذلك يدل علي قبول المدعي عليها للاعمال المنجزه قبل التعاقد وقبولها لعمل المدعيه، وهذا يدحض ادعاءها بان المدعيه غير مؤهله فنيا لتنفيذ الاعمال. وفي تاريخ 2020/11/08م اخطرت المدعي عليها المدعيه بتقديم مستندات الدفع، ثم كررت طلبها في تقديم مستند الدفع (الفاتوره) وذلك في تاريخ 2020/11/11م وجميع ذلك بيان علي اتمام العمل المنجز من المدعيه وقبوله من المدعي عليها. ثانيا: بما يخص الفقره (ب) ان عمل المدعيه عمل مؤسساتي ربحي فالاجر علي قدر العمل والمدعيه قامت بواجباتها التعاقديه في (11) موقع التي اقرت بها المدعي عليها امام المجلس القضايي في جلسه 1443ه. كما اقرت المدعي عليها باستحقاق المدعيه للاجر في الاعمال المنجزه واثبتت ذلك في مراسلاتها. فالواقع وطبيعه الحال يلزم المدعي عليها دفع اجره الاعمال التي انجزتها المدعيه بدلا من التسويف والمماطله. ثالثا: بما يخص الفقره (ت) ان الاعمال التي انجزتها المدعيه تم تسليمه لها بعد وقوف المدعي عليها بتاريخ 25 /10 /2020م وبعد ذلك انتهي ارتباط عمل المدعيه بتلك المواقع، ولو وجدت اي ملاحظات في فتره الاستلام لقامت المدعي عليها بعد انتهاء التفتيش باخطار المدعيه من خلال بريدها الالكتروني بالملاحظات، ولكن ما قامت به بعد ذلك هو اخطارها بتقديم فواتيرها وهذا دليل قبول بالعمل المنجز. اضافه الي انه لا مسوغ نظامي يمنع المدعي عليها حبس اجر المدعيه في العمل المنجز، رابعا: بما يخص الفقره (ث) لم تقم المدعي عليها بتسليم اي موقع من مواقع العمل بالمدينه المنوره رغم انتداب المدعيه لطاقم عملها في (.....) والزامهم بالاستعداد علي مدار الساعه لمباشره الاعمال فور تلقي اي امر عمل وذلك طبقا للماده (5) من العقد والذي ينص علي الزام المدعيه بتوفير عدد من العمال في جميع الاوقات، كما قامت بالتعاقد مع مؤسسات وذلك لتوفير الشيولات والحفارات والرافعات وغيرها من ادوات ومواد العمل، وجميع تلك التعاقدات كلفت المدعيه مبالغ ودفع اولي تم سدادها لاصحاب تلك المؤسسات وجميع تلك الاضرار الماديه تسببت بها المدعي عليها لكونها طلبت من المدعيه حسب الفقره (2) من البند (5) من عقد الاتفاق ببدء ومباشره الاعمال فور الاخطار بدون اي تاخير. كما ان المدعيه اخطرت المدعي عليها في تاريخ 2020/10/14م بان فريق العمل علي اهبه الاستعداد (.....) منذ اكثر من اسبوع ونامل تزويدنا باوامر العمل. رابعا: بما يخص الفقره (ج) انه في تاريخ 2020/11/14م قامت المدعي عليها بارسال اشعار من خلال البريد الالكتروني بشكل مفاجي بانها ترغب في استلام المواد المتوفره في مستودع المدعيه او سيتم خصم مبلغ المواد من دفعه المدعيه، وفي تاريخ 2020/11/18م ابلغت المدعيه المدعي عليها بان بامكانها اخذ موادها وطالبت بسداد قيمه الاعمال، ثم قامت المدعي عليها بطلب ارسال مندوب من طرف المدعيه لمقر المدعي عليها في جده وذلك لتسهيل اجراءات دفع اجره اعمال المدعيه. وفي تاريخ 29 /11 /2020م قامت المدعيه بارسال اشعار للمدعي عليها ذكرت فيه بانها اخبرت المدعي عليها عده مرات باخذ المواد الخاصه بهم. ثم في تاريخ 2020/21/21م اكدت المدعيه باخذ المواد الخاصه بهم فورا لكون المستودع ليس شاغرا. رغم ذلك رفضت المدعي عليها الرد علي الاشعار، وبالاشاره الي ما سبق فقد قدمت المدعيه للدايره البينات الكافيه علي انجازها العمل في (11) موقع من اصل (200) موقع وبينه ذلك ما تم تقديمه من رسايل متبادله بين الطرفين من خلال البريد الالكتروني والذي اقرت فيه المدعي عليها بصحه التعاقد وصحه عدد مواقع العمل (11) موقع واستنادا للفقره (1) من الماده (14) من نظام الاثبات واستنادا لقرار الهييه العامه للمحكمه العليا برقم (34) وتاريخ 1439/02/24ه. ولما كان كل ضرر واجب دفعه فقد تضرر المدعي من مخالفه المدعي عليها لبنود عقد الاتفاق وتضرر بذلك في كل مما يلي: 1- عدم صرف مستحقات العمل في (11) موقع الذي تم الاشاره اليه في المذكره الاولي المقدمه من المدعي باجمالي مبلغ مستحق (285,933.49) ميتان وخمسه وثمانون الفا وتسعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسع واربعون هلله. 2- عدم دفع اجره المستودعات في(.....) و (.....) استنادا للماده (6) من عقد الاتفاق وكلف ذلك (135,000) ميه وخمسه وثلاثون الف ريال في (.....) فقط، و (80,000) ثمانون الف ريال، في (......) لكون المدعي عليها لم تقم باستلام موادها بالرغم من مخاطبتها عده مرات مما كلف المدعي دفع اجره المستودع والانتظار لحين حضور المدعي عليها لاستلام موادها. 3- تضرر المدعي بدفع تكاليف العماله الذي تم توفيرهم لاعمال المشروع وعددهم (30) عامل حيث قام المدعي بدفع راتب شهرين نوفمبر وديسمبر مبلغ (76,066.51) سته وسبعون الفا وسته وستون ريالا واحدي وخمسون هلله لشهر نوفمبر، و (76,066.51) سته وسبعون الفا وسته وستون ريالا واحدي وخمسون هلله لشهر ديسمبر، باجمالي (152,133.02) ميه واثنان وخمسون الفا وميه وثلاثه وثلاثون ريالا وهللتان. وطلب الزام المدعي عليها بما يلي: 1- دفع مبلغ وقدره (497,000) اربعميه وسبعه وتسعون الف ريال، قيمه المستخلصات والفواتير المتاخره. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (250,000) ميتان وخمسون الف ريال. 3- تسليم باقي مواقع العمل وعددها (189) موقع الذي علي اساسه قام المدعي باستيجار مستودع وتامين العماله والتعاقد مع مؤسسات لتوفير المعدات المختلفه ورافعات وحفارات او التعويض عن ما يقابلها من ضرر. وفي جلسه 1444/02/01ه حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها صرف مستحقات عمل بمبلغ ومقداره (285.933) الف ريال ثم بطلب الاجابه من المدعي عليه بعد حصر المدعي لدعواه فارفق عبر الدردشه الكتابيه مانصه (اولا: تزعم المدعيه بان ما جاء في مذكرتنا المؤرخه في 16/10/1443 من ان المدعي عليها عهدت للمدعيه (11) موقع لتنفيذها، هو اعتراف حسن تنفيذ المدعيه لعملها في هذه المواقع، وبالتالي استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها في دعواها، غير ان ذلك مردود عليه بانه اقوال مرسله، لا سند لها، ولم تقدم المدعيه ما يثبت قيامها بتنفيذ التزامها في المواقع (11) المشار اليها، وفقا للاسس الفنيه المتعارف عليها، وكذلك وفقا لما ورد في العقد في الماده (3) الفقره (1)، بل علي العكس تماما جاء اداءها قاصرا ومعيبا ويشير الي ان المدعيه غير مؤهله فنينا لتنفيذ الاعمال محل الاتفاق، وذلك كما هو مبين في مذكرتنا السابقه المشار اليها اعلاه. ثانيا: نؤكد لفضيلتكم بان الاعمال التي قامت بها المدعيه بعد حصرها واعتمادها من مالك المشروع بلغت قيمتها مبلغ وقدره (132.000) ريال فقط وما زاد عن ذلك فلا تستحقه المدعيه ولم تقدم ما يثبت استحقاقها لها. رابعا: نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتسليم المواد التي تحتجزها بلا مسوغ نظامي، فهي تقر باستلامه لتلك المواد، وعند مطالبتها ترسل ايميلات رسميه تتضمن عدم ممانعتها من تسليم المواد وتطالب بارسال مندوب للاستلام وعند ذهاب المندوب للاستلام ترفض التسليم، الامر الذي تضررت منه موكلتي حيث ان مالك المشروع يطالب بها. فعليه ولكل ما ذكر اعلاه من اسباب وما ورد في اوراق الدعوي فان ما تطالب به المدعيه من مبالغ لا يسنده دليل اذ ان استحقاقها لا يتعدي مبلغ (132.000) ريال، لذلك فاننا نلتمس من فضيلتكم رد مطالبه المدعيه فيما زاد من هذا المبلغ والزام المدعيه بتسليم المواد المحتجزه لديها)، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1444/03/15ه سالت الدايره المدعي عن مطالبته بعد حصرها هل هي تتعلق ب 11 منطقه التي يذكر انه قد نفذ اعمال المقاوله فذكر ان هذا صحيح وان اجمالي قيمه الاعمال المنفذه (285.933) ريال، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن قيمه العقد فيما يتعلق بمحل المطالبه وهل نفذ المدعي الاعمال؟ فذكر ان ما ذكره المدعي صحيح من حيث ان قيمه الاعمال هو (285.933) ريال كما ان المدعي نفذ جميع الاعمال الا ان هناك اعمالا لم يقم بتنفيذها علي الوجه المطلوب؛ مما جعل موكلته تقوم بتنفيذها نيابه عن المدعي، وبعد اجراء خصم تكاليف الاعمال التي نفذتها موكلته تبقي للمدعي (132.000) ريال، ثم سالته الدايره عن استلام موكلته للاعمال فذكر ان موكلته استلمت الاعمال ولكن لا يحضره تاريخ الاستلام، واشار الي انه بعد اطلاع مالك المشروع علي الاعمال وجد هناك عده ملاحظات وقد قامت موكلته باصلاحها، كما انه قد خاطب المدعي عبر الايميلات بطلب اصلاح تلك العيوب الا ان المدعي لم يستجب، وبعرض ذلك علي المدعي انكر ابلاغ المدعي عليها له عبر الايميل للملاحظات وذكر انه كان هناك ملاحظات اثناء تنفيذ المشروع وقد تم معالجتها في حينها كما انه قد ارسل عده ايميلات للمدعي عليها بشان انتهايه من الاعمال وقد اصدرت المدعي عليها ايميلات بطلب تزويدها بالفواتير ثم اصدرت بعد ذلك الفواتير بمبلغ المطالبه واعتمدت تنفيذ الاعمال، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/04/07ه وردت للدايره مذكره من المدعيه ارفقت فيها الفواتير المعتمده من المدعي عليها بتاريخ 2020/10/20م، والايميلات التي دارت بين الطرفين مترجمه. وفي جلسه 1444/04/14ه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تحديد الملاحظات علي الاعمال المنفذه فذكر ان الكاميرات لم تركب بالشكل الصحيح اضافه الي ان الاعمال الانشاييه التي تخص الكاميرات لم يقم بها المدعي بشكل صحيح، وطلب مهله لتقديمها بشكل مفصل مع ما يثبت وجودها وابلاغ المدعي بطلب اصلاح الملاحظات، فاستجابت الدايره لطلبه وافهمته ان يقدم ما سبق خلال ثلاثه ايام فالتزم بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي تاريخ 1444/04/25ه وردت مذكره من المدعي عليها ارفق فيها مراسلات عبر تطبيق الواتس بتاريخ 2020/10/08 م دارت بين الطرفين مزوده بصور للمشروع محل الدعوي تبين ملاحظات المدعي عليها علي التنفيذ. وفي جلسه 1444/05/03ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصها: (اولا: في البدايه لابد من التوضيح لمقام فضيلتكم من ان جميع اوامر الشراء المتفق عليها مع المدعيه علي جميع الاعمال بمبلغ وقدره (178.067) ريال، وبالتالي لا نعلم من اين زعمت المدعيه من ان اجمالي مطالبته بمبلغ وقدره (285.000) ريال حسب ما حصرها في اخر جلسه. ثانيا: اقرت موكلتي بان للمدعيه مبلغ وقدره (132.488) ريال من اصل اوامر الشراء المعتمده بين الطرفين (178.067) ريال، بالتالي فان مطالبه المدعيه تنحصر في مبلغ وقدره (45.579) ريال وهو المبلغ الفارق بين الاعمال المنفذه والاعمال المعمده. ثالثا: رفضت موكلتي تسليم المبالغ المتبقيه من اومر الشراء والتي تمثل مبلغ (45.579) ريال وذلك بسبب عدم قيام المدعيه بتنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب مما استدعي قيام موكلتي بتنفيذها نيابه عنها) وبطلب الجواب من المدعي قدم مذكره بيانها كالتالي: (اشاره الي جواب المدعي عليها فقد ناقضت المدعي عليها نفسها بكونها ذكرت بعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه هذا في مذكره مقدمه من محاميه المدعي عليها (.....) ثم ذكر محامي المدعي عليها فهيد باستحقاق المدعيه لمبلغ (132 الف) ثم ذكر في هذه الجلسه استحقاق المدعيه (45 الف) ونجيب علي ذلك باستحقاقنا لمبلغ (285.933) ريال المقسمه علي فواتير معتمده من قبل المدعي عليها وتم ارفاقها سابقا بالنظام اما بخصوص ملاحظات المدعي عليها، ففي تاريخ 24 /10/2020 قام مدير المشروع(.....) بابلاغنا عن ملاحظات في 3 مواقع من اصل 11 وارفق صور الملاحظات وتلخصت ملاحظته في تنظيف المواقع المشار اليها وازاله اثار العمل وفي ذات الاشعار ابلغ بانه سيقوم بالوقوف والتفتيش علي المواقع في تاريخ 25/10/2020 وتمت الزياره ولو وجدت اي ملاحظات لكانت المدعي عليها اشعرت المدعيه بذلك، وفي تاريخ 07/11/2020 طلبت المدعيه تقديم فواتير الاعمال وكررت في تاريخ 11/11/2020 طلب تقديم الفواتير، وجميع ما سبق تم ارفاقه للدايره سواء الايميلات او فواتير الدفع وجميع ذلك يثبت اتمام المدعيه للعمل في المواقع المشار اليها، وتحصر المدعيه مطالبتها بصرف مستحقات العمل في 11 موقع استنادا للفواتير المعتمده من المدعي عليها والمقدمه للدايره (285.933 ريال) مع حقنا بمطالبتهم بقضيه اخري باجره المستودعات والاضرار واتعاب المحاماه) ثم قرر طرفا الدعوي اكتفاءهما بما سبق وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 1444/05/19ه سالت الدايره المدعي وكاله عن فواتير الدفع التي يذكر انها معتمده من المدعي عليها فذكر انها الفواتير المرفقه في مذكرته المقدمه في تاريخ 7/ 4/ 1444 ه اذ انها صادره من مؤسسته وموقع عليها بالاستلام من مدير المشاريع ثم وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته ذكر وكيل المدعي عليها ان ما ذكره المدعي ليس كله فواتير كما ان موكلته لم توقع علي جميع المستندات المشار لها اضافه الي انها من صنع المدعيه، ثم وبسؤال المدعي عليه وكاله عن طريقه التعامل بين الطرفين ذكر بانه بعد انتهاء المدعيه من تنفيذ الاعمال تقوم باصدار فاتوره ومن ثم تقوم موكلته بالخروج للموقع مع مالك المشروع والتاكد من تنفيذ المدعيه للاعمال ومن ثم اعتماد الفاتوره الصادره من المدعيه بتوقيع من مدير المشاريع التابع للمدعي عليها، ثم طلبت منه الدايره تقديم اوراق التعامل التي جرت بين موكلته وبين المدعيه وان يقدمها خلال خمسه ايام ثم طلبت من المدعي اصاله ترجمه كافه الفواتير خلال مده قدرها خمسه ايام. وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي تاريخ 1444/05/25ه وردت مذكره من المدعي ارفق فيها الفواتير مترجمه. وفي تاريخ 1444/05/25ه وردت مذكره من المدعي عليها ذكر فيها: بالرد علي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه بتقديم اوراق التعامل مع المدعيه، عليه نجيب بالاتي:1-مرفق لفضيلتكم الاعمال التي قامت موكلتي بالموافقه عليها وعددها (10) وتسمي جدول الكميات للاعمال المعتمده من قبل موكلتي بقيمه اجماليه (133.033) ريال والمدعيه موافقه عليها وهي نفس المرفقات التي قدمتها في دعواها. 2- ارفقت المدعيه فاتوره مبلغ وقدره (96.413.23) ريال غير معتمده او مستلمه من قبل موكلتي وجاء في مضمون الفاتوره اعمال اضافيه وهذا لا صحه له ولا تقر به موكلتي. 3- الفواتير المقدمه من المدعيه والمرفقه في ملف القضيه والمستلمه من قبل موكلتي هي (189.520) ريال واستلام الفواتير لا يعني الاعتماد فقط كان من اجل اثبات الاستلام للتاكد منها وليس اعتماد حسب ما تزعم به المدعيه. وارفق جداول الكميات المعتمده بين الطرفين. وفي جلسه 1444/05/26ه وبعد اطلاع الدايره علي المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله سالت المدعي اصاله عما تضمنت بوجود فاتوره فيها اعمال اضافيه وهي لم تتضمن اي توقيع او استلام، فاجاب بان هذه الفاتوره هي لاعمال تمت بموجب اتفاق شفهي مع المدعي عليها وذلك بعد مواجهه المدعيه لتغيرات في الاسعار واختلافات طبيعه كل موقع علي ان تكون نسبه الزياده لها 10% من قيمه كل موقع اضافه اجره النقل حيث ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن نقل المواد وقد نقلها عن طريقه ويستحق اجره نقلها بموجب ما سبق والتفصيل الوارد في الفاتوره المذكوره، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله انكر اتفاق موكلته علي النسبه المذكوره من المدعي كما كرر ان النسبه المذكوره في كل فاتوره ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وفي جلسه 1444/06/03ه سالت الدايره الاطراف عن طلباتهم الختاميه ثم ذكر المدعي بانه يطلب المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (285.933) ريال تمثل قيمه الاعمال المنفذه في العقد المبرم بين الطرفين والتي لم تقم المدعي عليها بسداد المستحقات مقابلها، فيما ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تطلب رد الدعوي فيما زاد عن المبلغ الذي تقر به وقدره (133.000.33) ريال ثم رات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي وعليه وجهتها علي النحو التالي (والله العظيم الذي لا اله الا هو الذي يعلم السر وما اخفي ان قيمه الاعمال المنفذه هي (285.933) ريال واني نفذتها علي الوجه المطلوب وان مبلغ الاعمال المنفذه هو متفق عليه بين الطرفين واني قمت باصلاح جميع الاعمال التي طلبت مني المدعي عليها اصلاحها وانها استلمتها مني بعد الاصلاح) وبعد طلب ادايها منه اداها علي النحو التالي: (والله العظيم الذي لا اله الا هو الذي يعلم السر وما اخفي ان قيمه الاعمال المنفذه هي (285.933) ريال واني نفذتها علي الوجه المطلوب وان مبلغ الاعمال المنفذه هو متفق عليه بين الطرفين واني قمت باصلاح جميع الاعمال التي طلبت مني المدعي عليها اصلاحها وانها استلمتها مني بعد الاصلاح)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من: الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (285.933) مايتان وخمسه وثمانون ريالا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه اعمال مقاولات قامت بها مؤسسته لصالح المدعي عليها بناء علي عقد مبرم بينهم، وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه -، وعن موضوع الدعوي ولما قدم المدعي في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وعده فواتير معتمده بين الطرفين بتاريخ 2020/10/20م، ومراسلات بالبريد الالكتروني دارت بين الطرفين بشان تنفيذ الاعمال، ولما كان الثابت للدايره ان المدعي عليه وكاله اقر في الجلسه المنعقده في 15 / 3 / 1444 ه بان قيمه الاعمال المنفذه مقدارها (285.933) ريال، كما ان موكلته استلمت تلك الاعمال مستنده في عدم استحقاق المدعي لكامل المبلغ لاخلاله في تنفيذ الاعمال علي الوجه المطلوب وعدم التزامه بالتعديلات بعد الطلب منه، ولما كانت المدعي عليها لم تقدم ما يثبت ابلاغ المدعي بتلك العيوب وبيانها سوي استنادها علي رسايل واتساب مخالفه بذلك ما كانت تذكره من ان الابلاغ كان عن طريق الايميل ولما كان الثابت بموجب هذه الرسايل وبموجب رسايل البريد الالكتروني المقدمه من المدعي ان طلبات التعديل علي الملاحظات انما هي بتواريخ سابقه لفواتير الاستلام، وبما ان الاصل في فواتير الاستلام انها تمثل قبولا للاعمال المنفذه واقرارا باستلامها اذ ان المدعي عليه وكاله قرر في ضبوط الجلسات ان اعتماد الفواتير لا يتم الا بعد الخروج للموقع مع مالك المشروع ومعاينه الاعمال المنفذه؛ مما تنتهي معه الدايره بموجب ما سبق واعتضاد ذلك باليمين المتممه التي وجهت للمدعي انها تمثل بينه كافيه تثبت تسليمه الاعمال المنفذه خاليه من العيوب وفقا لما ورد في دعواه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه وكاله من ان قيمه جميع اوامر الشراء المتفق عليها مع المدعي علي جميع الاعمال هي مبلغ وقدره (178.067) ريال وان مطالبته زايده علي الاعمال المتفق عليها، اذ ان الثابت للدايره ان المدعي عليه وكاله اقر وفقا لما بين في صدر هذه الاسباب بان قيمه الاعمال المنفذه مقدارها (285.933) ريال وبالتالي لا يقبل منه دفعه المتضمن رجوعه عن اقراره كما ان اليمين المتممه التي وجهتها الدايره وقبلتها تناولت جميع المبالغ المنفذه وفقا للدعوي، وعليه فان الدايره تنتهي بمجموع ما سبق الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ شركه(......) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/(......) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه (.......) (...) مبلغا مقداره (285,933) مايتان وخمسه وثمانون ريالا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439180628 لعام 1443ه المدعي: (....) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع : بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله حصر مطالبته في الدعوي المقدمه الي المحكمه التجاريه بالرياض بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (285.933) مايتان وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، تمثل قيمه اعمال مقاولات قامت بها مؤسسته لصالح المدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت: الفاتوره التي قدمها وكيل المدعي لا تحمل اي توقيع من الطرفين وغير مختومه بعكس الفواتير التي كانت موقعه بنفس التاريخ من موكلتي، بالتالي فهي غير معتمده اضافه الي ذلك كله فقد جاءت مبهمه غير واضحه حيث لم يذكر فيها الاعمال التي قامت بها المدعيه وانما اكتفت بقولها اعمال اضافيه، الامر الذي يجعل الاخذ بها والركون اليها يخالف ما تقضي به قواعد الاثبات، لذلك الحكم للمدعي بقيمه هذه الفاتوره لا يعدو كونه حصول المدعي علي ما لا يستحقه. كما ان الاقرار الصادر من المدعي عليها الذي اعتمدت عليه الدايره في اصدار حكمها المستانف، فان هذا الاقرار جاء واضحا وصريحا ولا يحتاج لتاويل، فقد كان الاقرار لقيمه الاعمال المراد تنفيذها، وليس اقرارا بقيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها، وذلك علي نحو ما جاء في الاقرار المذكور ونص الحاجه منه: (ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن قيمه العقد فيما يتعلق بمحل المطالبه وهل نفذ المدعي الاعمال؟ فذكر ان ما ذكره المدعي صحيح من حيث قيمه الاعمال وهو (285.933) ريال)، الامر الذي يتضح معه جليا من ان الاقرار كان علي ان قيمه الاعمال المتفق عليها (258.933) ريال، الا ان التنفيذ الذي قامت به المدعيه لم يصل لهذا المبلغ. ثم اختتم صحيفته بطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا للمدعي بمبلغ (132.000) ريال فقط. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت لها جلسه علنيه عبر الاتصال المريي بتاريخ 24/7/1444ه، واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وذلك ان المستانف اقر بالمبلغ محل المطالبه وهو قيمه الاعمال المنفذه، واستنادا علي الماده (14) فقره (1) من نظام الاثبات التي نصت علي: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه"، ولا ينال من ذلك ما ذكره في استينافه من ان الفاتوره التي قدمها المدعي لم تحمل اي تواقيع ولم تفصل في الاعمال، اذ ان اقراره بالمبلغ محل الدعوي اثبت الحق المطالب به للمدعي. وعليه تنتهي معه الدايره الي الحكم الماثل. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم (4430453153) وتاريخ 17/06/1444ه في القضيه رقم (439180628) القاضي بالزام/ شركه(.......) السجل التجاري: (...) بان تدفع ل/ (......) الهويه الوطنيه: (...) صاحب مؤسسه(......) للمقاولات (...) مبلغا قدره (285,933) مايتان وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، والله الموفق.