tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430676683 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-04-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0447599a-2450-405c-aefb-cb0325a5fd88 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470735308 لعام 1444ه
المدعي:
عبدالله معيض صالح العلياني
المدعي عليه:
ساره معيض صالح العلياني
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي –بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- في ان المدعي تقدم امام المحكمه التجاريه في الدمام بدعوي مفادها في انه شريك مع المدعي عليها بشركه ابناء معيض صالح العلياني والمثبت عقد تاسيسها لدي فضيله كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه بالعدد رقم 80 صحيفه رقم 86 من المجلد 03، وان المدعي قام باقراض الشركه بمبلغ وقدره (1.000.000) مليون ريال، وبتاريخ 09/04/1439 تم ابرام اتفاقيه تخارج ومخالصه نهاييه بين الشركاء -ومن ضمنهم المدعي عليها- التزموا فيها بسداد المبلغ لموكلي بموجب البند الثامن منها، وقد امتنعت المدعي عليها عن سداد المبلغ حسب حصتها وقدرها (111.111) مايه واحدي عشر الفا ومايه واحدي عشر ريال، وذكر بان المدعي عليها قد اقرت بصحه ما انتهت اليه اتفاقيه التخارج والتزمت بسداد المبلغ حسب حصتها بموجب ما نصت عليه الماده السادسه عشر في الفقره الثانيه، واضاف بان المدعي عليها احوجت موكله للشكايه والجاته للتعاقد مع محام للحصول علي حقه، واختتم لايحته بطلب الزام المدعي عليها بالاتي:1- سداد مبلغ (111.111) مايه واحدي عشر الفا ومايه واحدي عشر ريالا 2- دفع اتعاب المحاماه وقدرها 22.200 ريال والتي تمثل 20% من المبلغ المطالب به. وقدم اسانيدا لدعواه تتمثل في اتفاقيه التخارج المبرمه بتاريخ 09/ 04/ 1439ه الموافق 27/ 12/ 2017م، وعقد تاسيس الشركه محل الدعوي.
وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد في ملف القضيه، وعقدت من اجل النظر فيها جلسه تحضيريه بتاريخ 06/08/1444ه وحضر فيها اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الطلب الي الوارد في خانه تبادل المذكرات والمؤرخ في 06/ 08 /1444ه والمتضمن تحرير دعواه علي الشكل الوارد في صدر هذا الحكم، وبعرضها علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه، فاجيب لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك.
ثم في الجلسه المؤرخه 08/08/1444ه حضر عبيد بن احمد بن محمد العبيد سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عبدالله معيض صالح العلياني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (434057488) وحضر لحضوره معاذ ابراهيم زيد ال تويم سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها ساره معيض صالح العلياني سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (442972372)، وقدم فيها المدعي عليه وكاله اجابته عن دعوي المدعي مفادها دفعه شكلا بعدم اختصاص المحكمه نوعيا؛ استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع بقدم عقد التاسيس المرفق من وكيل المدعي، وانه تم انشاء عقد تاسيس جديد للشركه والمثبت لدي كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم 402086657 بتاريخ 5 / 11 / 1444ه والمتضمن انه تم التنازل عن جميع ما يخص امور الشركه من التزامات واقرارات وكذلك الحصص بما فيها من حقوق وما عليها من التزامات كما هو مشار اليه في السطر الثامن الي السطر السابع عشر من الصفحه الاولي من عقد التاسيس الجديد، وقد استوفي جميع الاطراف حقوقهم، وبتامل الدايره للمسايل الاوليه، رات صلاحيه الفصل في القضيه، فقررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله واصدار الحكم، واصدرت حكمها مبينا علي الاسباب الاتيه:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (111.111) مايه واحدي عشر الفا ومايه واحدي عشر ريال متمثله في قيمه الالتزام الذي تعهدت المدعي عليها بسداده بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 09/ 04/ 1439ه والذي يمثل جزء من قيمه قرض اقترضته (شركه ابناء معيض صالح العلياني للتجاره والمقاولات) والمقيده بالسجل التجاري رقم: (...) من المدعي، واستكمالا من الدايره في النظر في الجوانب الشكليه، وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي تاسيسا علي كونها تتعلق بالنظام العام؛ ذلك بان العبره في تحديده تتعلق بمجرد الادعاء بعد تكييفه لا بمدي صحته من عدمه، هذا ولما كان الثابت لدي الدايره ان العلاقه القايمه بين المدعي والمدعي عليها بحسبان ما قدمه اطراف النزاع غير تجاريه، اذ نشات العلاقه بين الطرفين عندما قامت المدعي عليها بضمان القرض الذي اقترضته الشركه محل الدعوي من المدعي تاسيسا علي ما ورد في البند الثامن من اتفاقيه التخارج المبينه واقعات هذا الصك، وبناء علي ذلك فان الكفاله الغرميه والحال ما ذكر ليست من انواع الكفاله التجاريه حيث لم يستبن للدايره من واقع الترافع والعقد المبرم بين الطرفين انها منصبه في شؤون تجاريه محضه يستهدف اطرافها تباعا خدمه اغراضهم التجاريه كما هو مقرر عرفا ونظاما وقضاء، ولما كان الاصل في الكفاله الغرميه انها عقد ارفاق وتبرع، وانه لا ينزع عن هذا الاصل الا بدليل قوي صارف عنه، واذ لم يستبن للدايره من واقع الاتفاقيه المقدمه من المدعي ان قصد المدعي عليها من هذه الكفاله خدمه لاغراض تجاريه، وليس فيها ما يدل علي ان غرض اطراف الكفاله استبقاء تعامل تجاري معين يرغبان في استمراره بينهما، علي ان المدعي عليها باي حال لا يصدق عليها وصف التاجر؛ اذ هي شريكه في شركه ذات مسؤوليه محدوده، ون ثم فان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها والفصل فيها وفقا لمنصوص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وبموجب ذلك فان الدايره تنتهي الي انحسار ولايه المحاكم التجاريه عن هذه الدعوي وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه باعتبارها صاحبه الاختصاص الاوسع بحسب ما نصت عليه الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعوي وتحكم كما جاء في منطوقها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.