tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / judicial_council

لائحة التفتيش القضائي لعام 1430هـ

ncar · regulation · processed · 75 chunks

date_gregorian=2009-10-21 date_hijri=1430-11-02 document_type=regulation entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=summary:حلت اللائحة محل لائحة التفتيش القضائي الصادرة بقرار مجلس القضاء العلى رقم (277/55) وتاريخ 16/6/1423هـ وتضمنت: تعريف بالمصطلحات ، درجة ا لمفتش والمحقق القضائي ، مكان التفتيش والتحقيق ، الإدارة العامة للتفتيش القضائي ، التفتيش والاعتراض ، الشكاوى والتحقيق ، أحكام ختامية . entity=document_number:30/5/364 entity=keyword:قضاء,عدل,تفتيش قضائي entity=agency:وزارة العدل language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=judicial_council validity=valid validity_confidence=1.0
لايحه التفتيش القضايي

الفصل الاول
(التعريفات)
الماده الاولي:
يقصد بالمصطلحات الاتيه، الوارده في هذه اللايحه؛ المعاني المذكوره
امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
اللايحه:
 لايحه التفتيش القضايي.
المجلس
: المجلس الاعلي للقضاء.
الرييس
: رييس المجلس الاعلي
للقضاء.
الاداره: 
اداره التفتيش القضايي.
رييس الاداره
: رييس اداره
التفتيش القضايي.
التفتيش
: الاطلاع علي اعمال
المفتش عليه، وفحصها، والوقوف علي ادايه؛ لجمع البيانات، والمعلومات، التي تؤدي
الي معرفه كفايته، ومدي حرصه علي

اداء
واجبات وظيفته.
المفتش
: القاضي الذي يختاره المجلس
الاعلي للقضاء؛ لعمل التفتيش، او التحقيق.

الاعضاء
: المفتشون القضاييون.
القاضي الخاضع للتفتيش
: الذي يعمل في
محاكم الاستيناف، او محاكم الدرجه الاولي.
التحقيق:
 مساءله من له تعلق
بالشكوي التي يقدمها القاضي، او تقدم ضده، في المسايل المتصله بعمله، وفحص
مستنداتها، للتحقق من صحتها.
المحقق:
 المفتش القضايي.
محضر التحقيق:
 الدفتر الذي
يعده المحقق، يكون مشتملا علي رقم وتاريخ امر التكليف، والبيانات اللازمه،
والشكوي، والجواب عليها، والمخالفات محل التحقيق، والجواب عليها، والمناقشات،
والمعاينات، والوقايع، والادله، وكافه الاجراءات ذات الصله.
تقرير التحقيق:
 محرر يتضمن
خلاصه محضر التحقيق، والنتايج، والراي، والتوصيات- ان وجدت-.
المتابعه القضاييه: 
الرقابه العامه
علي اعمال المحاكم، وانتظام سير العمل فيها، ومدي حرص قضاتها علي اداء واجباتهم
الوظيفيه.
المهمه:
 التفتيش، او التحقيق، او
المتابعه.
التكليف:
 الامر الصادر في المهمه من
صاحب الصلاحيه.

اللجنه: 
لجنه فحص تقارير التفتيش
والاعتراضات.
الماده الثانيه:
يكون تقدير الاقتضاء، والمصلحه، والضروره، عند ورودها في هذه اللايحه؛ من
قبل من اسندت اليه.
الفصل الثاني
(احكام عامه)
الماده الثالثه:
1-
 يكون التفتيش، والتحقيق، بوساطه مفتش قضايي درجته اعلي من درجه القاضي
المفتش عليه، او القاضي المحقق معه، او سابق له في الاقدميه ان كانا في درجه
واحده.
2- 
اعمال المتابعه القضاييه غير مشموله بحكم الفقره (1) من هذه الماده.
الماده الرابعه:
1-
 اذا تعذر من يقوم بالمهمه من رييس الاداره، والاعضاء –لاي سبب –فيكلف
المجلس –بقرار منه –من يراه من اعضاء السلك القضايي من خارج الاداره؛ للقيام
بالمهمه.

2-
 اذا تعذر من يكمل نصاب اللجنه المذكوره في الماده (الرابعه والعشرين)
من هذه اللايحه، من رييس الاداره، والاعضاء –لاي سبب –فيكلف الرييس –بقرار منه –من
يراه من اعضاء السلك القضاء من خارج الاداره؛ لاكمال النصاب.
الماده الخامسه:
للمفتش المكلف بالمهمه الاطلاع علي ملف المفتش عليه في السجل السري لدي
الاداره؛ اذا ظهر مقتض لذلك، باذن كتابي من رييس الاداره.
الماده السادسه:
علي المفتش عند البدء بالمهمه؛ افاده رييس المحكمه، او من ينوب عنه؛
بمضمون مهمته –كتابه -، مشيرا الي رقم التكليف، وتاريخه، وطلب تبليغ من يعنيه
الامر، ما لم تكن المهمه تستدعي عدم ذلك، بعد موافقه الرييس.
الماده السابعه:
تطبق في شان تنحي الاعضاء، وردهم؛ الاحكام الوارده في نظام المرافعات
الشرعيه، عدا استحصال الرسوم، ويقدم الطلب في هذا الشان الي رييس الاداره؛ للفصل
فيه، ويكون قراره في هذا الشان نهاييا.

الفصل الثالث
(تشكيل اداره التفتيش القضايي واختصاصاتها)
الماده الثامنه:
التفتيش القضايي اداره قضاييه رقابيه، في المجلس الاعلي للقضاء، تقوم
بالتفتيش والتحقيق، وتعني بالرقابه العامه علي اعمال المحاكم وقضاتها، وانتظام
سير العمل فيها، وتطوير الاداء القضايي، والارتقاء به.
الماده التاسعه:
تؤلف الاداره من رييس، ومساعد، لا تقل درجه كل منهما عن قاضي استيناف،
وعدد كاف من الاعضاء المتفرغين، يختارهم المجلس من بين قضاه محاكم الاستيناف،
ومحاكم الدرجه الاولي.
الماده العاشره:
يشترط في الاعضاء ما يلي:
1-
 ان لا تقل درجه العضو عن رييس محكمه «ب».
2-
 ان يكون له خبره في عمل القضاء في المحاكم مده لا تقل عن (عشر) سنوات.

- ان يكون حاصلا في تقييمه علي تقدير (فوق المتوسط)؛ في التقريرين
الاخيرين السابقين لاختياره.
4-
 ان لا يكون قد اوقعت عليه عقوبه اللوم من المجلس.
الماده الحاديه عشره:
1-
 يكون للاداره هييه عامه، تتالف من رييس الاداره، ومساعده، والاعضاء،
يراسها رييس الاداره، ويصح انعقادها بحضور ثلثي الاعضاء، وتنعقد مرتين علي الاقل
كل سنه، وتصدر قراراتها باغلبيه الحاضرين.
-
 تنشا في الاداره ادارات عامه بحسب الحاجه، ويكون في الاداره عدد كاف من
الموظفين؛ من مستشارين، وباحثين، واداريين، وكتبه، وغيرهم.
الماده الثانيه عشره:
تختص الاداره –بالاضافه الي اختصاصات الاخري المبينه في هذه اللايحه –بالاعمال
الاتيه:
- التفتيش الدوري علي قضاه محاكم الاستيناف، ومحاكم الدرجه الاولي؛ وذلك
لجمع البيانات التي تؤدي الي معرفه كفايتهم، ومدي حرصهم علي اداء واجبات وظيفتهم.
2-
 التفتيش الطاري والجزيي –عند الاقتضاء –علي اعمال القضاه؛ للوقوف 
علي مدي حرصهم علي اداء واجبات وظيفتهم.
- التفتيش التوجيهي لاعمال قضاه المحاكم، خلال السنه الاولي من تاريخ
مباشرتهم للعمل.
4-
 تقييم ومتابعه الملازمين القضاييين، واعمالهم.
5-
 فحص الشكاوي التي يقدمها القضاه، او تقدم ضدهم، في المسايل المتصله
باعمالهم، المحاله اليها من الرييس، او من ينيبه، والتحقق منها.
6-
 التحقيق في الشكاوي التي يقدمها القضاه، او تقدم ضدهم، في المسايل
المتصله باعمالهم، بعد احالتها اليها من المجلس.
7- 
اعداد صحيفه الدعوي التاديبيه.
8-
 متابعه سير العمل في المحاكم، والتحقق من انتظامه.
9-
 مراجعه خلاصه اعمال واحصاءات المحاكم في النظام الشامل، او التي تطلبها
الاداره من قضاه المحاكم،ومتابعه القضايا المتاخره والمتعثره.
10- 
تكليف مفتش، او اكثر –عند الاقتضاء –للوقوف علي الوقايع التي تقتضي
المصلحه الوقوف عليها بصفه عاجله؛ لجمع البيانات اللازمه عنها، بعد موافقه الرييس،
او من ينيبه.
11-
 اعداد الخطه السنويه للتفتيش علي اعمال القضاه الخاضعين للتفتيش.

12- 
رصد المشكلات، والصعوبات، والمعوقات، التي تعترض مسيره العمل القضايي،
من خلال ما يظهر من اعمال التفتيش القضايي، واقتراح الحلول الكفيله بمعالجتها.
13-
 اقتراح وسايل واجراءات جوده وتطوير الاداء القضايي، والارتقاء به، من
خلال ما يظهر من اعمال التفتيش القضايي.
14-
 اعداد الدراسات، والمقترحات، التي من شانها الرفع من مستوي الاداء في
التفتيش القضايي.
- اي اعمال اخري يعهد بها المجلس، او الرييس اليها، بحسب الاختصاص.
الماده الثالثه عشره:
يتولي رييس الاداره –بالاضافه الي الاختصاصات الاخري المبينه في هذه
اللايحه –الاعمال الاتيه:
1-
 الاشراف علي الاعضاء، وتقسيم العمل بينهم.
2- 
الاشراف علي اعمال الاداره، وموظفيها، وتحديد اختصاصاتهم بقرار منه.
- رفع الدعوي التاديبيه امام دايره التاديب في المجلس، بطلب من الرييس،
ولرييس الاداره ان ينيب غيره من الاعضاء في ذلك.
4-
 رفع تقرير شامل للمجلس نهايه كل سنه؛ يتضمن الانجازات التي

تحققت، والمعوقات، والمقترحات بشانها.
5-
 الفصل في التدافع، او التنازع بين الاعضاء، ويكون قراره في هذا الشان
نهاييا.
6-
 اي اعمال اخري يعهد بها المجلس، او الرييس اليه، بحسب الاختصاص.
الماده الرابعه عشره:
1-
 يكون للمساعد اختصاصات وصلاحيات رييس الاداره عند غيابه.
2-
 لرييس الاداره تفويض بعض اختصاصاته او صلاحياته لمساعده.
الماده الخامسه عشره:
تختص الهييه العامه للتفتيش القضايي بما يلي:
- تقرير المبادي العامه لاجراءات التفتيش القضايي.
2-
 توحيد مسار الاجراءات في عمل التفتيش القضايي.
3-
 دراسه المشكلات، والصعوبات، والمعوقات؛ في التفتيش القضايي، وسبل
معالجتها.
4- 
رسم خطط العمل في التفتيش القضايي.
- اعتماد البرامج الاسترشاديه لمعايير التفتيش القضايي، والنماذج
التطبيقيه لها.

- اعتماد النماذج المعده، التي تتطلبها اعمال التفتيش القضايي.
- اي اعمال اخري يعهد بها رييس الاداره اليها.
الفصل الرابع
(اجراءات التفتيش علي اعمال القضاه)
الماده السادسه عشره:
يجب اجراء التفتيش علي اعضاء السلك القضايي الخاضعين للتفتيش؛ مره علي
الاقل، ومرتين علي الاكثر؛ كل سنه.
الماده السابعه عشره:
1-
 تعد الاداره العامه لقياس الاداء والتقويم القضايي؛ الخطه السنويه
للتفتيش علي اعمال القضاه الخاضعين للتفتيش، يعتمدها المجلس؛ تتضمن عدد المفتشين،
وعدد القضاه المفتش عليهم، والمحاكم المشموله بالتفتيش، والعمل المراد التفتيش
عليه، ومكان التفتيش، ومده التكليف، ووقت التسليم.
وللاداره العامه لقياس الاداء والتقويم القضايي؛ اعداد خطه مكمله او
اكثر للخطه الاساس –اذا دعت الحاجه لذلك -، يعتمدها المجلس.
2- 
تعد الاداره العامه للمتابعه القضاييه؛ الخطه السنويه لمتابعه سير
العمل في المحاكم، والتحقق من انتظامه، يعتمدها الرييس.

3-
 يصدر بالمهمه الوارده في الفقرتين (1 و2) من هذه الماده؛ تكليف من رييس
الاداره لكل مفتش، بناء علي الخطه السنويه المذكوره في الفقرتين (1 و2) من هذه الماده،
قبل البدء بالمهمه بمده كافيه.
الماده الثامنه عشره:
1-
 يكون التفتيش في مقر الاداره، او بالانتقال الي المحكمه، بناء علي ما
يقرره الرييس.
2-
 اذا كان التفتيش في مقر الاداره؛ فيكون بالاطلاع علي العمل المطلوب
التفتيش عليه، بوساطه النظام الشامل، او بطلب بعث صوره ضوييه من العمل المطلوب
التفتيش عليه الي مقر الاداره.
الماده التاسعه عشره:
1-
 يفحص المفتش من اعمال القاضي المفتش عليه؛ المقدار المحدد في الخطه
السنويه للتفتيش علي اعمال القضاه الخاضعين للتفتيش، الوارده في الفقره (1) من
الماده (السابعه عشره) من هذه اللايحه.
- للمجلس –عند الاقتضاء –طلب التفتيش علي جميع العمل، او قضايا معينه، او
موضوعات معينه.
3-
 لا يشمل التفتيش منطوق الاحكام المؤيده من المحكمه العليا.

الماده العشرون:
1-
 يعد المفتش تقريرا عن عمل القاضي المفتش عليه، استنادا الي
المعايير الاتيه:
ا-
 تكييف القضيه، وصحه السير فيها، وسلامه اجراءاتها.
ب
- تطبيق الانظمه والتعليمات.
ج
- انجاز العمل، واتقانه.
د-
 تسبيب الاحكام.
ه
- صحه الاحكام، ودقه منطوقها، وشمولها للطلبات.
و
- حسن الصياغه، ومراعاه القواعد اللغويه، والنحويه، والاملاييه.
ز
- اداء الواجبات الوظيفيه.
ح-
 تلافي القاضي المفتش عليه الملحوظات المعتمده علي عمله في التقرير
السابق.
- يراعي المفتش في تقدير كفايه القاضي المفتش عليه؛ تكرار الملحوظات من
عدمه، والاحكام المؤيده والمنقوضه واسباب النقض، والبيانات الاحصاييه، والجوانب
التطويريه لدي القاضي المفتش عليه.
- يقيم عمل القاضي المفتش عليه من قضاه محاكم الدرجه الاولي مده التجربه؛
بما يتفق مع خبرته القضاييه.

- تعد الاداره لاعضايها؛ برنامجا استرشاديا، ونماذج تطبيقيه؛ للمعايير
المذكوره.
الماده الحاديه والعشرون:
1-
 يشتمل تقرير التفتيش علي الاتي:
ا-
 رقم التقرير وتاريخه.
ب
- اسم المفتش، ودرجته القضاييه، ورقم التكليف وتاريخه.
ج
- اسم القاضي المفتش عليه، ودرجته القضاييه، واسم المحكمه، وصفته في
المحكمه، وجهه عمله وقت التفتيش.
د-
 الملحوظات التي ظهرت للمفتش علي عمل القاضي المفتش عليه، استنادا الي
المعايير المذكوره في الماده (العشرين).
ه- 
مستند الملحوظات، او تعليل ملاحظتها، مع ارفاق صوره من موضع الملحوظه؛
من ضبط، او صك، او غيرهما.
و
- رقم قيد القضيه –محل الملحوظه -، وتاريخه، ورقم الضبط او السجل،
وصحيفته.
ز
- اذا تكررت الملحوظه؛ فيكتفي بالاشاره الي ذلك، وذكر ثلاثه مواضع منها.

ح-
 الجوانب الايجابيه والسلبيه التي ظهرت للمفتش من عمل القاضي المفتش
عليه.
ط
- تقدير درجه كفايه القاضي المفتش عليه.
ي
- اي امر يري المفتش اضافته الي التقرير.
- يرفق المفتش بالتقرير بيانا احصاييا بعمل القاضي المفتش عليه خلال
وقت التفتيش، موقعا من المفتش.
الماده الثانيه والعشرون:
مع عدم الاخلال باستقلال القاضي في اداره الجلسات؛ للمفتش –عند الاقتضاء –حضور
جلسات التقاضي لدي القاضي المفتش عليه، وتدوين ما يظهر له من ايجابيات وسلبيات؛ في
تقرير التفتيش.
الماده الثالثه والعشرون:
يودع المفتش تقرير التفتيش ومرافقاته بعد الانتهاء من اعداده لدي
الاداره العامه لقياس الاداء والتقويم القضايي، بمذكره موقعه منه، خلال المده
المقرره في الخطه السنويه المذكوره في الفقره (1) من الماده (السابعه عشره)،
وتقيد التقارير لدي الاداره العامه لقياس الاداء والتقويم القضايي يوم ايداعه
لها.

الماده الرابعه والعشرون:
- يشكل رييس الاداره بقرار منه لجنه او اكثر؛ لفحص تقارير التفتيش،
والاعتراض عليها، وتسمي (لجنه فحص تقارير التفتيش والاعتراضات)، وتؤلف من
رييس وعضوين، يختارهم من الاعضاء.
2-
 يشترط في رييس اللجنه وعضويها؛ ان يكون كل منهم اعلي درجه من القاضي
المفتش عليه، او سابقا له في الاقدميه ان كانا في درجه واحده.
- يشترط توافر الشرط المذكور في احد اعضاء اللجنه علي الاقل بالنسبه
لمعد التقرير؛ حال فحص التقرير الذي اعده.
- تكون مده رييس اللجنه وعضويها سنه واحده قابله للتجديد.
- يكون للجنه مقرر او اكثر، تحت اشراف رييس اللجنه.
6- 
اذا غاب رييس اللجنه، او عضو من اعضايها، او قام به مانع، يكلف رييس
الاداره –كتابه –بدلا عنه احد الاعضاء، ممن يتوافر فيه الشرط المذكوره في الفقره
(2) من هذه الماده.
- لرييس الاداره تفريغ رييس وعضوي اللجنه من اعمال التفتيش، والتحقيق؛
فتره عملهم فيها.
- يزود رييس الاداره الرييس، ورييس اللجنه؛ بصوره من كل قرار يصدر 
منه في هذا الشان.
الماده الخامسه والعشرون:
1-
 تتولي اللجنه فحص كل تقرير ومرافقاته علي حده.
2-
 تصدر اللجنه قرارا بالموافقه علي التقرير، او عدم الموافقه عليه، مع
التسبيب في حال عدم الموافقه.
- اذا صدر من اللجنه قرار بالموافقه علي التقرير؛ تبين الملحوظات
المعتمده منه، وغير المعتمده –ان وجدت -، واسباب عدم اعتمادها، والجوانب
الايجابيه، والجوانب السلبيه، التي تري اللجنه ضروره التنبيه عليها.
4-
 تؤيد اللجنه درجه الكفايه المقترحه من المفتش، ولها الزياده عليها،
او النقص منها، مع التسبيب.
5-
 للجنه –عند الاقتضاء –طلب الاتي:
ا-
 الاستيضاح من المفتش عما تري الاستيضاح عنه، ومناقشته فيما اورده في
التقرير.
ب
- استكمال ما يكون لازما من عناصر التفتيش في التقرير.
ج
- التوصيه لرييس الاداره باعاده التفتيش من مفتش اخر، مع التسبيب،
ويصدر رييس الاداره قرارا بقبول التوصيه، او عدم قبولها، ويكون قراره في هذا 
الشان نهاييا.
- يكون قرار اللجنه بالاغلبيه، فان تشعبت الاراء لاكثر من رايين؛ فيكلف
رييس الاداره –بقرار منه – احد الاعضاء، ممن يتوافر فيه الشرط المذكور في الفقره
(2) من الماده (الرابعه والعشرين) من هذه اللايحه؛ لترجيح احد الاراء، حتي تحصل
الاغلبيه، وعلي الاقليه توضيح وجهه نظرها مسببه.
- توقع اللجنه في نهايه القرار، وتختم كل ورقه من اوراق القرار بالختم
الرسمي للاداره العامه لفحص التقارير والاعتراضات.
- تزود اللجنه المفتش بنسخه من قرارها.
الماده السادسه والعشرون:
1- يكون تقدير كفايه القاضي المفتش عليه باحدي الدرجات الاتيه:
متميز- فوق المتوسط- متوسط- اقل من المتوسط.
2-
 يكون تقدير درجات الكفايه للقاضي المفتش عليه علي النحو الاتي:
ا-
 (متميز) لمن حصل علي درجه تقييم من (90) الي (100).
ب
- (فوق المتوسط) لمن حصل علي درجه تقييم من (76) الي (89).
ج
- (متوسط) لمن حصل علي درجه تقييم من (60) الي (75).
د
- (اقل من المتوسط) لمن حصل عل درجه تقييم من (59) فما دون.

3- 
تعد الاداره نموذجا داخليا لتقسيم الدرجات علي معايير القياس
المذكوره في الماده (العشرين)، يعتمده رييس الاداره.
الماده السابعه والعشرون:
1-
 ترسل الاداره الي القاضي المفتش عليه مباشره في جهه عمله صوره (طبق
الاصل)؛ من قرار اللجنه، ومن تقرير المفتش الذي وافقت عليه اللجنه، ويبقي اصل
قرار اللجنه، وتقرير المفتش لدي اللجنه، حتي وصول اعتراض القاضي المفتش عليه، او
عدم اعتراضه، او انتهاء مده الاعتراض.
2-
 يبلغ القاضي المفتش عليه الاداره بتبلغه بالاوراق الوارده في
الفقره (1) من هذه الماده –كتابه -؛ خلال (خمسه) ايام عمل من تاريخ تبلغه، حتي
وان لم يرغب تقديم اعتراض، ويذكر تاريخ تبلغه.
الماده الثامنه والعشرون:
1- 
يقدم القاضي المفتش عليه اعتراضه كتابه –اذا رغب الاعتراض –علي
تقرير المفتش، وقرار اللجنه؛ الي الاداره، خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ
تبلغه، والا سقط حقه في الاعتراض، ما لم يكن له عذر يقبله المجلس.
2-
 يجب ان يشتمل اعتراض القاضي المفتش عليه علي رقم قرار اللجنه وتاريخه،
ورقم تقرير المفتش وتاريخه، وبيان الملحوظات المعترض عليها،

والاسباب التي تؤيد الاعتراض، وتوقيع القاضي المعترض
في نهايه كل ورقه من اوراق الاعتراض، مع ارفاق الاوراق التي تؤيد الاعتراض.
3-
 للقاضي المفتش عليه تقديم اسباب جديده لم يتضمنها اعتراضه الي الاداره؛
لتاييد اعتراضه المقدم منه، ما لم يصدر قرار من اللجنه بشانه.
الماده التاسعه والعشرون:
- اذا ورد اعتراض القاضي المفتش عليه الي اللجنه؛ تصدر مذكره راي، تتضمن
قبول الاعتراض؛ جميعه، او بعضه، او رفضه، واقرار درجه كفايه القاضي المفتش عليه،
او رفعها، او انقاصها، مع التسبيب.
- توقع اللجنه في نهايه كل ورقه من اوراق مذكره الراي، وتختم المذكره
بالختم الرسمي للاداره العامه لفحص التقارير والاعتراضات.
الماده الثلاثون:
تحيل الاداره الاعتراض، رفق مذكره الراي فيه، واصل قرار اللجنه، واصل
تقرير المفتش ومرافقاته؛ الي المجلس، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ورود
الاعتراض الي الاداره.
الماده الحاديه والثلاثون:
1-
 يفصل المجلس في الاعتراض –بقرار منه –بعد الاطلاع علي الاوراق 
المنصوص عليها في الماده (الثلاثين) من هذه اللايحه.
2-
 للمجلس استيفاء ما يراه من الاجراءات اللازمه لتقدير درجه كافيه القاضي
المفتش عليه.
3-
 للمجلس سماع اقوال القاضي المفتش عليه –ان راي موجبا لذلك -.
- يكون قرار المجلس في هذا الشان نهاييا.
5-
 تعاد اصول الاوراق الي الاداره؛ لحفظها في ملف القاضي المفتش عليه،
وتودع صور منها في ملف المفتش.
6-
 يبلغ القاضي المعترض بقرار المجلس –كتابه -، بوساطه الاداره.
الماده الثانيه والثلاثون:
تطبق في شان الدايره المشكله من اكثر من عضو قضايي عند التفتيش علي
اعمالها؛ احكام التفتيش والاعتراض الوارده في هذه اللايحه، وتضع الاداره دليل
اجراءات التفتيش علي عمل القضاء الجماعي، يعتمدها المجلس.
الماده الثالثه والثلاثون:
يعد عن عمل القاضي المفتش عليه، الذي عمل في اكثر من دايره عضوا اصليا،
او عمل في اكثر من محكمه؛ تقرير واحد، وتطبق في شان اعماله احكام التفتيش
والاعتراض الوارده في هذه اللايحه.

الفصل الخامس
(الشكاوي والتحقيق)
الماده الرابعه والثلاثون:
تقدم الشكاوي من القضاه في المسايل المتصله باعمالهم الي الرييس.
الماده الخامسه والثلاثون:
تقدم الشكاوي ضد القضاه في المسايل المتصله باعمالهم الي الرييس، او من
ينيبه.
الماده السادسه والثلاثون:
1-
 تضع الاداره دليلا لشروط قبول الشكوي المقدمه ضد القاضي، يعتمده
الرييس.
2-
 للرييس، او من ينيبه؛ قبول الشكوي ضد القاضي، في حال عدم توافر بعض
شروطها، اذا كانت متضمنه لوقايع يري انها تستوجب الفحص والدراسه.
الماده السابعه والثلاثون:
اذا ظهر للرييس، او من ينيبه، من وقايع الشكوي الوارده في الماده (الخامسه
والثلاثين) من هذه اللايحه؛ انها تستوجب التحقيق مع القاضي مباشره؛ فللرييس، ولمن
ينيبه عن طريق الرييس؛ عرض الشكوي علي المجلس.
الماده الثامنه والثلاثون:
1-
 تبلغ الاداره القاضي بالشكوي –عند الاقتضاء -؛ لطلب اجابته عليها،
بعد فحص الشكوي، والتحقق من استيفاء شروط قبولها.
2-
 يرفع القاضي اجابته علي الشكوي –كتابه –الي الاداره خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ تبلغه بها، ما لم يتضمن كتاب الاداره تحديد مده اخري، ويرفق مع
اجابته ما يتعلق بها من مستندات –ان وجدت -.
- تتولي الاداره العامه للقضايا دراسه موضوع الشكوي، واجابه القاضي
عليها، والمستندات المرافقه.
4- 
تعرض نتيجه الدراسه علي رييس الاداره، مشفوعه بمذكره الراي فيها، مع
التسبيب، خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ورود الاجابه علي الشكوي.
5-
 اذا ظهر لرييس الاداره ما يستدعي التحقيق في موضوع الشكوي؛ فيرفع الي
المجلس بوساطه الرييس توصيه بطلب التحقيق، محددا المخالفات التي يري التحقيق
فيها؛ ليقرر المجلس ما يراه.
الماده التاسعه والثلاثون:
اذا صدر من المجلس قرار بالتحقيق، يكلف الرييس –كتابه –من يقوم
بالتحقيق؛ من رييس الاداره، او من الاعضاء، محددا مده التكليف، ومكان
التحقيق، ما لم يسم 
المحقق في قرار التحقيق.
الماده الاربعون:
1-
 يكون التحقيق الاداري في مقر الاداره، او بالانتقال الي المحكمه، بناء
علي ما يقرره الرييس.
2-
 يكون مكان التحقيق الجزايي بناء علي ما يقرره المجلس.
الماده الحاديه والاربعون:
1- 
يكون التحقيق بوساطه رييس الاداره، او احد الاعضاء، علي ان لا تقل
درجته عن قاضي استيناف.
2-
 للمجلس ان يكلف بالتحقيق من يراه من اعضاء السلك القضايي، علي ان لا
تقل درجته عن قاضي استيناف.
3-
 يكتفي بالتحقيق السابق لطلب الرييس رفع الدعوي التاديبيه؛ اذا كان قد
تولاه مفتش يتوافر فيه –عند قيامه بالتحقيق المشار اليه –الشروط الوارده في
الفقره (1) من هذه الماده.
الماده الثانيه والاربعون:
1-
 يكون التحقيق منحصرا في المخالفات المحدده في قرار المجلس، وما
يكشف حقيقتها.

2-
 اذا ظهر للمحقق مخالفه غير المخالفه موضوع التحقيق؛ فعليه ان يكتب
بذلك الي رييس الاداره بكتاب مستقل، ما لم يكن قرار المجلس قد تضمن الاذن بالتحقيق
في جميع المخالفات التي تظهر للمحقق.
الماده الثالثه والاربعون:
1- 
يكون التحقيق بطريق السؤال والجواب الكتابي المباشر.
2-
 يجب ان يكون جواب القاضي المحقق معه شاملا لكل سؤال وجهه له
المحقق، وملاقيا له.
3-
 يوقع المحقق في نهايه كل سؤال، ويوقع القاضي المحقق معه في نهايه
كل جواب.
4-
 للقاضي المحقق معه –اثناء التحقيق –ان يدخل علي جوابه ما يري من تعديل،
ويكون التعديل خارج نص الجواب، وعقبه ما امكن ذلك، ويوقع المحقق والقاضي
المحقق معه في نهايه التعديل.
- يجب ان يكون التحقيق شاملا لجميع المخالفات المطلوب التحقيق فيها في
قرار المجلس.
الماده الرابعه والاربعون:
1- 
للمحقق –عند الاقتضاء –دعوه الشهود، والاستماع الي شهادتهم، واخذ
اقوال كل من يساعد في الوصول الي الحقيقه، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق 
معه، ما لم يرغب عدم ذلك، او تقتضي المصلحه اجراء ذلك في
غيبته، ويوقع الشاهد، وكل من اخذ قوله؛ علي شهادته، او افادته.
2-
 يعرض الشهود، وشهادتهم، واقوال من اخذت اقواله في موضوع التحقيق، وساير
الادله؛ علي القاضي المحقق معه، ويدون جوابه علي ذلك.
3-
 لا يجوز حضور مقدم الشكوي، او من يمثله، مع القاضي المحقق معه؛
عند اجراء التحقيق، ما لم تقتض المصلحه المواجهه في واقعه من الوقايع التي يشملها
التحقيق.
الماده الخامسه والاربعون:
يكون التحقيق سريا، ولا يحضره الا من تقتضي مصلحه التحقيق حضوره، باذن المحقق.
الماده السادسه والاربعون:
للمحقق –عند الاقتضاء –التحقيق، ومساءله موظفي المحاكم، والجهات التابعه
لوزاره العدل؛ فيما يتعلق بموضوع التحقيق.
الماده السابعه والاربعون:
1-
 يدون المحقق في محضر التحقيق رقم وتاريخ امر التكليف، والبيانات
اللازمه، والشكوي، والجواب عليها، والمخالفات موضوع التحقيق، والجواب

عليها، والمناقشات، والمعاينات، والوقايع، والادله،
وكافه الاجراءات ذات الصله.
2- 
يعد المحقق في موضوع التحقيق تقريرا يتضمن خلاصه محضر التحقيق،
والنتايج، والراي، والتوصيات –ان وجدت -.
3-
 يوقع المحقق في نهايه كل ورقه من اوراق محضر التحقيق، وتقريره.
4-
 يرفق المحقق مع محضر التحقيق صورا للمستندات والاوراق المقدمه،
ويوقع المحقق عليها بما يفيد الاطلاع، ومطابقتها علي اصلها.
الماده الثامنه والاربعون:
1-
 يودع المحقق محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛ لدي الاداره
العامه للتحقيق والادعاء القضايي.
2-
 يحيل رييس الاداره الي الرييس محضر التحقيق ومرافقاته، وتقرير التحقيق؛
لتقرير ما يلزم بشانه.
الماده التاسعه والاربعون:
للقاضي المحقق معه ان يطلب –كتابه –من الرييس؛ العدول عما قرره في شان مكان
التحقيق، مما هو مشمول بحكم الفقره (1) من الماده (الاربعين) من هذه اللايحه، مع
التسبيب.

الماده الخمسون:
للقاضي المحقق معه ان يطلب –كتابه –من المحقق امهاله في الاجابه علي
الاسيله؛ كلها، او بعضها، مده لا تزيد عن (خمسه) ايام في المره الواحده من طلب
المحقق الاجابه علي الاسيله؛ لاسباب معتبره يقدرها المحقق، ويبين ذلك
في محضر التحقيق، علي ان لا يزيد مجموع المهل عن (ثلاثين) يوما.
الماده الحاديه والخمسون:
للقاضي المحقق معه ان يطلب –كتابه –من المحقق؛ تاجيل التحقيق معه الي وقت
اخر، يحدده المحقق، لاسباب معتبره يقدرها المحقق، بموافقه رييس
الاداره، ويبين ذلك في محضر التحقيق.
الماده الثانيه والخمسون
اذا تعذر الاتصال بالقاضي المحقق معه لاي سبب؛ فيبين المحقق ذلك في
محضر التحقيق، ويبلغ الاداره بذلك؛ لاحاطه الرييس.
الماده الثالثه والخمسون:
للمحقق اذا تبين له وجود تحقيق سابق في موضوع التحقيق، ولم يستكمل،
وراي المحقق سلامه اجراءات التحقيق السابق؛ ان يبدا من حيث انتهي التحقيق السابق،
بعد مواجهه القاضي المحقق معه باقواله السابقه، ومصادقته عليها.

الماده الرابعه والخمسون:
يجوز –عند الاقتضاء – ان يتولي التحقيق في المهمه الواحده اكثر من محقق.
الماده الخامسه والخمسون:
اذا تبين ان الشكوي التي قدمت ضد القاضي كيديه؛ فيامر المجلس باحاله
المشتكي،ومن تواطا معه، الي المحكمه المختصه لمجازاته، ويبلغ القاضي المشتكي
بذلك.
الفصل السادس
(الدعوي التاديبيه)
الماده السادسه والخمسون:
يرفع رييس الاداره، او من ينيبه، الدعوي التاديبيه، امام دايره التاديب في
المجلس، بطلب من الرييس.
ا
لماده 
السابعه والخمسون:
يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي التاديبيه علي المخالفه، والادله المؤيده
لها، والطلب.

الفصل السابع
(احكام ختاميه)
الماده الثامنه والخمسون:
1- لرييس الاداره، والاعضاء، في سبيل اداء اعمالهم؛ الحق في الاطلاع علي
الضبوط، والسجلات، والوثايق، والملفات، والمعاملات، ونحو ذلك، مما يتعلق بمهام
اعمالهم، وطلب نسخه منها.
2- علي المحاكم، والجهات التابعه لوزاره العدل، وموظفيها؛ تمكينهم من
طلباتهم، وتقديم كافه التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجباتهم، ويكون الممتنع تحت
طايله المسؤوليه التاديبيه.
الماده التاسعه والخمسون:
علي المفتش –عند الاقتضاء –اعداد تقرير مستقل عن المحكمه المكلف بمهمه
فيها، ومدي انجاز العمل فيها، وانضباطه، وتدوين ما يظهر له من ملحوظات عامه، وما
يراه من مقترحات وتوصيات، ويودع المفتش التقرير لدي الاداره.
الماده الستون:
للجنه من تلقاء نفسها، او بناء علي اقتراح المفتش؛ التوصيه بطلب التحقيق
مع القاضي المفتش عليه، عند ظهور امور تستوجب التحقيق، بناء علي تقرير 
التفتيش، ويرفع رييس الاداره عن ذلك بوساطه الرييس

الي المجلس؛ ليتخذ المجلس ما يراه.
الماده الحاديه والستون:
اذا امتنعت المحكمه، او احدي الجهات التابعه لوزاره العدل، او موظفوها، من
تمكين المفتش مما ورد في الماده (الثامنه والخمسين) من هذه اللايحه، او شيء منه،
او امتنع عضو السلك القضايي من التجاوب مع المفتش عند اجراء التفتيش علي عمله،
او التحقيق معه، او لم يحضر الي مكان التحقيق الذي قرره الرييس، او لم ترد منه
اجابه علي الشكوي التي قدمت ضده خلال المده المحدده، مع تبلغه بها؛
فيعد محضر بذلك، يودع لدي الاداره، ويرفع رييس الاداره

الي الرييس بشان ذلك.
الماده الثانيه والستون:
- تصدر اداره مدونه التفتيش القضايي والدراسات؛ مدونه بالملحوظات
المعتمده دوريا، وتزود بها المحاكم، بعد موافقه المجلس عليها.
2-
 تصدر اداره مدونه التفتيش القضايي والدراسات؛ البحوث والدراسات التي
من شانها رفع مستوي الاداء في التفتيش القضايي، والمهام المسنده اليه.
الماده الثالثه والستون:
تكون اعمال التفتيش والتحقيق سريه، ويعد افشاؤها اخلالا بواجبات
الوظيفه.

الماده الرابعه والستون:
يخضع كتاب العدل للتفتيش القضايي، وفقا لاحكام نظام القضاء.
الماده الخامسه والستون:
1-
 يكون لكل عضو من اعضاء السلك القضايي ملف، يودع فيه تقارير التفتيش،
والتحقيق، والاعتراضات، والقرارات ذات الصله.
- يكون لكل عضو من اعضاء السلك القضايي سجل سري، يودع فيه ملخص ما
تضمنه الملف المذكور في الفقره (1) من هذه الماده.
3-
 تقوم اداره السجل السري باعداد الملفات، والسجلات السريه،
المذكوره في الفقرتين (1 و2) من هذه الماده، وتصنيفها.
الماده السادسه والستون:
لا يجوز الاطلاع علي الملفات، والسجلات السريه، المذكوره في الماده
(الخامسه والستين) من هذه اللايحه، الا باذن كتابي من الرييس، او رييس الاداره.
الماده السابعه والستون:
- للاداره الافاده من التقنيه الحديثه في تطبيق احكام هذه اللايحه.
- تعد الاداره العامه للربط القضايي اليه العمل لذلك، يعتمدها الرييس.

الماده الثامنه والستون:

تحل هذه اللايحه محل لايحه التفتيش القضايي، الصادره بقرار المجلس
الاعلي للقضاء رقم 364 /5 /30 وتاريخ 2 /11 /1430 ويعمل بها من تاريخ صدورها.