tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 437716866 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2022-01-09 date_hijri=1443-07-08 document_type=ruling entity=document_number:b8452ab5-b7ba-4b53-89b6-dd4f43755e19 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٢٥٣٧ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي حاصلها انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب (اتفاقيه توريد – عقد توريد فواكه) رقم (٩٨٨٩٥) راس مال مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال تقوم المدعي عليها بالمضاربه به في تجاره الفواكه وتوريدها علي ان تقوم المدعي عليها برد راس المال، وقد انتهي العقد محل الدعوي ورفضت المدعي عليها تسليم موكلي لراس المال المستلم منها وختم صحيفته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه ٨/٧ / ١٤٤٣ ه: و المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعي (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) وبموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٨ / ٧ / ١٤٤٣ ه، كما حضرت لحضوره وكيله المدعي عليها (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٣ ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في النظام ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وهو مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفقت عبر البث المريي ما نصه (نفيد فضيلتكم بان العلاقه التعاقديه بين موكلتنا والمدعي تكييفها الشرعي والنظامي عقد شراكه ومضاربه بين الطرفين والطرفان شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود الشراكه، ولا يصح شرعا في عقد الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله، والخساره يتحملها راس المال. قال ابن قدامه في المغني (٢٢/٥) " والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العامل منها شيء , لان الوضيعه عباره عن نقصان راس المال , وهو مختص بملك ربه. لا شيء للعامل فيه فيكون نقصانه من ماله دون غيره , وانما يشتركان فيما يحصل من النماء "وفي الموسوعه الفقهيه (٤٤/٦) اتفق الفقهاء علي ان الخساره في الشركات عامه تكون علي الشركاء جميعا , بحسب راس مال كل فيها , ولا يجوز اشتراط غير ذلك كما اتفقوا علي ان المضارب في المضاربه لا يتحمل شييا من الخساره وتكون الخساره كلها علي رب المال.وقد نص العلماء رحمهم الله علي انه لو اشترط علي العامل ضمان راس المال , فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به لذا فان مطالبه المدعي براس المال والارباح استنادا علي ان موكلتنا ضامنه لراس المال هو في غير محله ومخالف للشرع والنظام ولمقتضي العقد وهذا السبب لوحده كافي لرد دعوي المدعي لمخالفه دعواه للشرع والنظام. ثانيا: ان العقد تم بين المدعي والمدعي عليها موكلتنا (شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه) وهي شركه مرخصه من وزاره التجاره ولها قوايم ماليه سنويه تبين وضع الشركه من ناحيه الربح والخساره وتبين وضع الشركه ماليا وقد تم ارفاق التقرير المالي للشركه لعام ٢٠٢٠م الصادر من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...) (مرفق رقم١) الذي تبين من خلاله خساره الشركه وان صافي خساره النشاط البين في التقرير (٢٠١,٥٤٥,١٨٧) وعلاقه الشراكه بين الطرفين قايمه علي الربح والخساره ففي حال تبين ان الشركه خسرت بموجب القوايم الماليه فان الشريك المضارب يتحمل الخساره وللقاعده الشرعيه (الغنم بالغرم) كما ان الشركه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للشركاء ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه فان موكلتنا استمرت في دفع الارباح لمده تسع سنوات وقد استفاد منها مستثمرون كثير ولم يتقدم اي شريك بدعوي قضاييه ولم تكن لها خلاف مع اي شريك طوال الفتره الماضيه فان الواجب علي الشريك (المدعي) حين خساره الشركه يضمن ويتحمل الخساره كما هو الحال في هذه القضيه فهذا من تحقيق العدل. ثالثا: موكلتنا كانت ولازالت محل الثقه وعنايه الرجل الحريص ولم تفرط ولم تقصر ولم تتعمد اتلاف راس المال ولم تكن سببا في الخساره والثابت من صحيح الوقايع ان الخساره لسبب خارج عن اراده موكلتنا ولا يد لها فيه، حيث تعرضت موكلتنا لظروف قاهره خارجه عن ارادتها تمثلت في اتهامات باطله تعرضت لها رغم عنها وفرضت عليها وقد ترتب علي تلك الظروف القهريه تعطل اعمال موكلتنا حينها وتجميد حساباتها البنكيه لاكثر من ١١ شهر وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي الاعمال المتعلقه بالعقد وهي اعمال توريد والتزامات مع اطراف خارجيه مما تسبب بخساير مليونيه فضلا عن المطالبات الماليه من قبل هذه الاطراف والرسوم الحكوميه والضرايب مستحقه السداد، وكل هذا واجب التسديد علي موكلتنا بحكم انها هي الشخصيه الظاهره في التعامل مع التجار الاخرين باسمها وصفتها الشخصيه. وقد سبق ان تقدم اخرين بدعوي ضد موكلتنا شركه (...) التجاريه في نفس موضوع النزاع ولذات السبب وصدر حكم المحكمه التجاريه برفض دعواهم بتسبيب مؤداه انه ليس لاحد الشركاء اشتراط ضمان الربح او تحمل خساره او ضمان لراس المال مرفق صوره من حكم المحكمه التجاريه بجده الدايره التجاريه الثامنه قضيه رقم ٢٩٩٦ وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٢ه. رابعا: ان دعوي المدعي تتعارض مع عقد الشراكه فقها في عقود الشراكه ﻭﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ الاسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقها وقضاءا بعدم جواز ضمان راس المال متي ما طالب به الشريك دون زياده او نقصان يعتبر شرط باطل في حد ذاته ولا يجوز اشتراطه او العمل به ومبطل لعقد الشراكه ولا يجوز المطالبه به , الا اذا ثبت تفريط او تقصير او تعمد في احداث الخساره وحيث انه لم يكن هناك تفريط ولا تقصير من موكلتنا ولم تكن سببا في الخساره وهذا تؤكده صحيح الوقايع وبالمستندات بالخساير حيث ان كافه تلك الاتهامات ضد موكلتنا اسقطت بحكم قضايي قضي ببراءه موكلتنا براءه تامه بحكم قضايي نهايي وقطعي مؤيد من محكمه الاستيناف مرفق صوره من الحكم (مرفق رقم ٣). وبما ان العقد عقد شراكه فان المطالبه براس المال بدون زياده او نقصان لا تصح ولا تجوز شرعا في حاله الخساير وليست من من احكام عقود شراكه وثابت ان موكلتنا لا يد لها في الخساره وثابت ان ما حدث من خساره كان لسبب خارج عن اراده موكلتنا كليا ولا يد لها فيه مما تنتفي معه مسؤوليتها. حيث ان انهاء الامر علي الوجه الشرعي والنظامي الصحيح بكل شفافيه ووضوح بتقاسم الخساره مع المدعي كل بحسب حصته ومساهمته في راس المال ويتحمل كل شريك في العقد الخساره بحسب مساهمته في الشراكه اما ان يتحمل الخساره من طرف واحد فقط بناءا علي دعوي المدعي فهذا امر مخالف للشرع والنظام وغير عادل ويتعارض كليا مع مقتضي عقد الشراكه. الطلبات: بناءا علي ما تقدم من اسباب وتاسيسا علي ما سبق نطلب من فضيلتكم ب:
-رد دعوي المدعي لمخالفتها لقواعد الشرع واحكام النظام ومقتضي العقد ولا مانع لدي موكلتي من سداد المبلغ المتبقي بعد الخساره بحسب نسبته من الخساره التي تكبدتها موكلتي مع احتفاظ موكلتنا بالمطالبه باي حقوق لها علي المدعي.
-ندب خبير محاسبي لتقديم تقرير مفصل عن الخساره التي تكبدتها موكلتي.) ا ه ثم قرر كل طرف الاكتفاء بما تم تقديمه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فان الدايره تقرر رفعها للمداوله.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وهو مبلغ وقدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان المدعي عليها قامت بالمتاجره ببيع وتوريد فواكه الا انه خسرت راس المال، وبما ان محل الدعوي قيام المدعي عليها بالمضاربه في توريد الفواكه براس المال المقدم من المدعي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال وحيث ان وكيل المدعيه قدم ما يثبت صحه دعواه وهي في المرفقات التاليه: ١-اتفاقيه توريد بتاريخ ١٣ /٠٩ /٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢-سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في١٣ /٠٩ /٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال لصالح المدعي وبما ان المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ وابرام العقد وذلك بتوقيعها وختمها بما يعد بمنزله الاقرار الضمني لما فيها، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (…) وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (١٥٣) الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه العقد نظرا لما جاء في اقرارها الضمني، ودفعت في مذكرتها بان الشراكه انتهت بالخساره، ولم تقدم البينه علي ما ادعت به سوي تقارير صادره من مكاتب محاسبيه، اسسه علي مستندات وقوايم ماليه معده من قبل المدعي عليها فقط، لذا لا يصح اعتمادها، كما ان المكاتب المحاسبيه قد اشارت في التقارير الي اخلاء مسؤوليتها من صحه القوايم الماليه، وان المسؤوليه تقع علي عاتق اداره الشركه المدعي عليها وحدها دون غيرها، وبما ان الاصل سلامه راس المال والخساره طاريه عليه حتي يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان المدعي عليها قد ماطلت في اداء الحق الواجب عليها، وقد احوجت المدعي الي الشكايه وتوكيل الغير للترافع عنه، عليه فان الدايره تنتهي الي تحمل المدعي عليها اتعاب المحاماه وفقا لتقدير الدايره مبلغا وقدره (١٥٠٠) ريال، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (١) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه،. ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (…) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (…) مبلغ وقدره: (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره: (١.٥٠٠) ريال الف وخمسمايه ريال، والله الموفق.