tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 848 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1429-07-25 document_type=ruling entity=document_number:4ab1090e-8c61-4c0b-b7f5-219d0016fb10 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 848 لعام 1441ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
القاضي عبدالرحمن بن محمد المنيعي رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحضر الضبط، ففي جلسه 21/5/1441ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب قايلا: وفقا لما جاء بصحيفه الدعوي بان موكلته بموجب عقد ايجار منتهي بالتمليك رقم (...) محرر بتاريخ 21/6/2008 م اشترت المدعي عليها من المدعيه سيارتين ماركه (...) موديل (...) واحده بيضاء والاخري سوداء بحاله جديده وقد بلغ اجمالي ثمن السيارتين مبلغ قدره (290.824) مايتان وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريالا، وتم سداد رسوم التراخيص واللوحات وقدرها (2.200) الفان ومايتا ريال، وتبقي بذمه المدعي عليها باقي المبلغ، وقد تم الاتفاق علي سداد باقي المبلغ علي (48) قسط قيمه القسط (4.188) اربعه الاف ومايه وثمانيه وثمانون ريالا، علي ان يبدا العقد من تاريخ 25/7/1429ه وينتهي في 25/11/1433ه، وطالب بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره (167.811) مايه وسبعه وستون الفا وثمانمايه واحد عشر ريالا، وقدم اصل العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للاطلاع والرد، وافهمت الدايره الاطراف بضروره الرد خلال عشره ايام عن طريق نظام القضاء التجاري، فاستعدا بذلك. وبجلسه 10/7/1441ه حضر وكيل المدعيه، وتبين حضور وكيل المدعي عليها وان وكالته لا تخوله للمرافعه والمدافعه، كما افهمت الدايره الحاضر بان عليه تعديل وكالته لتخوله للمرافعه والمدافعه، واشارت الدايره الي تقديم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات عبر التبادل الالكتروني والمتضمنه اقراره بصحه العقد، كما ذكر بان المدعيه قد قامت بسحب السيارتين قبل انتهاء العقد، فافهمته الدايره بتقديم كشف مفصل لكل سياره يتضمن قيمتها وعدد الاقساط المتبقيه وتاريخ سحبها وتاريخ العقد، كما افهمت المدعي وكاله بايضاح حال السيارات محل النزاع وهل تم بيعها وتقديم كشف مفصل بعقد كل سياره وقيمته وعدد الاقساط المتبقيه وقيمه بيع السياره الواحده، وارفاقها الكترونيا خلال عشره ايام ومده مماثله للمدعي ابتداء من يوم الاحد الموافق 13/07/1441ه، فاستعدا بذلك. وفي 4/11/1441ه وجهت الدايره برساله عبر صفحه المرافعه الكتابيه في نظام ناجز التجاري طلبت فيها من طرفي الدعوي تقديم ما طلب منهما في الجلسه السابقه. فارفق وكيل المدعيه مرفقا تضمن رقم كل سياره، وتاريخ العقد، والايجار المسدد قبل السحب، واخر قسط مسدد، وتاريخ السحب، واجمالي المبالغ المسدده من قبل العميل، والمبلغ المتبقي لكل سياره، ثم اجاب وكيل المدعي عليها بما ملخصه ان العقد المبرم مع المدعيه هو عقد ايجار وليس عقد بيع، تنطبق عليه احكام عقد الايجار من ان الاجره تستحق مقابل المنفعه، واشار الي عدد السيارات والاقساط الشهريه للسيارتين، وطالب المدعيه بمستند رسمي يوضح تاريخ السحب، ومستند رسمي يوضح قيمه بيع السياره في تاريخ سحبها. وبجلسه 13/2/1442ه تبين عدم حضور طرفي الدعوي رغم تبلغهما بموعد الجلسه الكترونيا، فقررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وعلي طلب فتح الشطب المقدم من المدعي وبناء عليه قررت الدايره السير في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عما طلب المهله منه لتقديمه اجاب بان من كان يحضر جلسات القضيه وكيل اخر، وانه يطلب مهله لتقديم ما طلب من موكلته، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
وبما ان المدعي وكاله يبتغي من دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (167.811) ريالا، تمثل المتبقي من عقد الايجار التمويلي المبرم بين الطرفين، وبما ان نظر الدعوي والفصل فيها متوقف علي تقديم المدعي وكاله حال السيارات محل النزاع وهل تم بيعها، وبيان قيمه بيعها، وبما ان الدايره قد طلبت منه تقديم ذلك في اكثر من جلسه، وفي محضر الترافع الكتابي، ولم يقدم ذلك، وبما انه تعذر للدايره سماع الدعوي لسبب يعود الي المدعي وكاله، ولدلاله ذلك علي عدم جديته في دعواه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره حضوريا: بعدم قبول الدعوي رقم 848 لعام 1441ه.
رييس الدايره 
عبدالرحمن بن محمد المنيعي